الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (3) لسنة 1990م بشأن نشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية.

الغي هذا القرار بالقانون بموجب القانون رقم (36) لسنة 2006م

 

قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (3) لسنة 1990م

بشأن نشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية

 

رئيس مجلس الرئاسة:

- بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية.

- وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

- وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قـرر

مادة (1) : يكون النشيد الوطني للدولة هو نشيد (رددي أيتها الدنيا نشيدي) كلمات الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان ونصه كما يلي:

رددي أيتهـا الدنيـا نشيـدي                                   ردديه .. وأعيـدي وأعيـدي

وأذكـري في فرحتي كل شهيـد                وأمنحيه حـلـلاً من ضوء عيـدي

يابلادي نحن أبناء وأحفاد رجـالك                    سوف نحمي كلما بين يدينا من جـلالك

وسيبقى خالد الضوء على كل المسالك                   كل صخر في جبالك . كل ذرات رمالك

كل أنـداء ضلالك .. ملكنا

إنها ملك أمانينا الكبيرة .. حقنا

جـاء من أمجاد ماضيك المثيرة

رددي أيتهـا الدنيـا نشيـدي                    ردديـه .. وأعيدي وأعيـدي

وأذكـري في فرحتي كل شهيـد     وأمنحيه حللاً من ضوء عيـدي

وحدتي وحدتي يانشيداً رائعاً يملأ نفسـي           أنت عهد عالق في كل ذمـة

رايتي رايتي يا نسيجـاً حكته من كل شمس        أخلـدي خافقة في كل قمـة

أمتي أمتي امنحيني البأس يامصدر بأسي          وأذخريني لك يا أكـرم أمـة

      عشت إيماني وحبي سرمدياً

     ومسيري فـوق دربي عربياً

       وسيبقى نبـض قلبي يمنياً

لن ترى الدنيا على أرضي وصياً

رددي أيتهـا الدنيا نشيـدي                        ردديـه .. وأعيدي وأعيدي

وأذكـري في فرحتي كل شهيـد     وأمنحيـه حللاً من ضوء عيدي

مادة (2) : يكون اللحن الموسيقي للنشيد الوطني هو السلام الجمهوري للجمهورية اليمنية وذلك وفقاً للنموذج المبين في النوتة الموسيقية المرافقة .

مادة (3) : يعتبر هذا النشيد هو النشيد الوطني في كافة المناسبات الرسمية والشعبية ويصدر مجلس الرئاسة قراراً يوضح الأحكام الخاصة به والمناسبات التي يتم فيها ترديد النشيد الوطني أو لحنه الموسيقي .

مادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 27 شوال 1410 هـ

الموافق 22 مايو 1990م

الفريق/ على عبدالله صالح

رئيس مجلس الرئاسـة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department