الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية.

معدل بالقانون رقم(24) لعام 2003م

قانون رقم(6) لسنة 1990م

بشأن الجنسية اليمنية

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول

التسمية و التعاريف

مادة(1):ا- يسمى هذا القانون(قانون الجنسية اليمنية).

 ب- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

ا - اليمني: الشخص الذي يتمتع بالجنسية اليمنية.

2 - الأجنبي : غير  المتمتع بالجنسية المذكورة.

3 - الرشد : ثمانية عشر سنة كاملة حسب التقويم الميلادي.

4 - الوزير : وزير الداخلية.

5 - الجنسية اليمنية : جنسية الجمهورية اليمنية.

الفصل الثاني

أسباب كسب الجنسية

الفرع الأول

جنسية الميلاد أو الجنسية الأصلية

مادة(2): اليمنيون هم- المتوطنون في اليمن الذين مضت على إقامتهم العادية فيه خمسون سنة ميلادية على الأقل عند نفاذ هذا  القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن.

مادة(3): يتمتع بالجنسية اليمنية-

أ - من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية.

ب - من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

جـ- من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.

د - من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولوداً فيها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

هـ- من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخل عن هذه الجنسية وفقاً للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها.

الفرع الثاني

منح الجنسية

مادة(4): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية في أي من الحالات التالية:-

أ- من ولد في الخارج من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

وذلك بشرط أن يكون قد جعل إقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابقة على بلوغه سن الرشد وان يكون اختياره الجنسية اليمنية قد قدم خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ب- من ولد في اليمن لأبوين أجنبيين  وأقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملما باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع وكان محمود السيرة والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره و بشرط أن يقدم طلباً لدخول الجنسية اليمنية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ج- من ولد في اليمن  لأب أجنبي ولد أيضا فيه.

د- من يكون أدى للدولة أو للأمة العربية خدمة جليلة.

هـ- من ينتمي إلى الأصل  اليمني متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس  سنوات من جعل إقامته فيها بشرط  ثبوت إقامة جده الأقرب لأبيه في اليمن وتنازله عن اتصافه بأية جنسية أخرى عند منحه الجنسية.

مادة(5): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية للعربي وللأجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة السابقة وذلك متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:-

ا- أن يكون بالغاً سن الرشد.

2- أن تكون إقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتاليات.

3- أن يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن تكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش.

5- أن يكون ملماً باللغة العربية.

6- أن يكون ذا كفاءة تحتاج إليها البلاد . ويجوز في هذه  الحالة إعفاءه من شرط الإلمام باللغة العربية.

مادة(6): تخفض المدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة إلى خمس سنوات متتاليات بالنسبة إلى الأجنبي الذي يحصل على إذن من الوزير بالتوطن في اليمن بقصد التجنس لضرورات ملحة ويشترط  إقامته هذه المدة فعلاً في اليمن بعد الإذن  وتقديمه طلب التجنس خلال الثلاثة شهور التالية لانقضاء المدة  المذكورة وإذا مات - المأذون له قبل منحه الجنسية اليمنية جاز لزوجته ولأولاده القصر الذين كانوا موجودين معه وقت صدور الإذن واستمروا مقيمين معه إلى  وقت وفاته أن ينتفعوا بالإقامة وبالمدة التي يكون المتوفى قد أقامها في اليمن.

مادة(7): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير تحديد العدد المسموح بترشيحهم لحمل الجنسية اليمنية سنوياً.

مادة(8): تشكل بقرار من الوزير لجنة تكون مهمتها ترشيح من ترى منحهم شهادات التجنس في حدود  العدد  المسموح به سنوياً.

مادة(9): لا تكسب زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها إلا إذا طلبت ذلك ونشر طلبها في إحدى الصحف المحلية واستمرت الزوجية قائمة لمدة أربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الوزير على ذلك خلال المدة المذكورة أما الأولاد القصر للمتجنس المذكور

فيكتسبون الجنسية اليمنية بطريق التبعية لأبيهم إذا كانت إقامتهم العادية مع أبيهم في اليمن ولهم أن يقروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد شريطة الإيفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات في سبيل نشأتهم وتعليمهم.

الفرع الثالث

الزواج المختلط

مادة(10): المرأة اليمنية التي تتزوج من أجنبي مسلم تحتفظ بالجنسية اليمنية إلا إذا رغبت في التخلي عن جنسيتها وأثبتت هذه الرغبة عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته.

وإذا كان عقد زواج هذه المرأة باطلاً شرعاً فإنها تظل محتفظة بالجنسية اليمنية.

مادة(11): المرأة الأجنبية التي تتزوج شرعاً من يمني تدخل في جنسيته متى توافرت الشروط الآتية:

(1) تقديم طلب بذلك إلى الوزير.

(ب) مرور أربع سنوات على الأقل من تاريخ الزواج.

(ج) ألا يعترض الوزير بقرار مسبب خلال مدة الأربع السنوات المذكورة على دخولها في الجنسية اليمنية ويحق للزوج تقديم اعتراضه في هذا الخصوص إلى الوزير خلال المدة ذاتها.

مادة(12): لا يترتب على تجنس اليمني  بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك , أن تفقد زوجته اليمنية  الجنسية اليمنية ، إلا إذا أعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة ، أما الأولاد القصر فلا يفقدون الجنسية اليمنية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بطريق التبعية.

مادة(13): المرأة التي اكتسبت الجنسية اليمنية بطريق التبعية لزوجها استناداً إلى المادة (11) من هذا القانون، لا تفقد هذه الجنسية لمجرد انتهاء الزوجية بشرط أن يكون قد مر على قيام الزوجية المذكورة أربع سنوات على الأقل منذ اكتسابها الجنسية اليمنية.

الفرع الرابع

استرداد الجنسية وردها

مادة(14): للمرأة اليمنية التي فقدت الجنسية اليمنية طبقاً لأحكام المادتين(11, 10)من هذا القانون أن تسترد هذه الجنسية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هذه الاسترداد.

مادة(15): لليمني الذي يتجنس بجنسية أجنبية وكان قد تخلى عن جنسيته الأصلية أن يسترد الجنسية اليمنية إذا طلب ذلك كتابياً.

مادة(16): يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير إن ترد الجنسية اليمنية إلى من سحبت منه استناداً لأحكام المواد(21, 19, 18)من هذا القانون.

الفصل الثالث

سحب الجنسية

مادة(17): الجنسية اليمنية لا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقا طبقا للدستور,ولكن يجوز سحبها ممن اكتسبها وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون.

مادة(18): يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها وذلك خلال الخمس السنوات التالية لهذا الاكتساب متى توافرت حالة من الحالات الآتية:-

أ- إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ولم يكن قد رد إليه اعتباره.

ب- إذا انقطع عن الإقامة في اليمن مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بدون عذر يقبله الوزير.

ج- إذا كان اكتساب الجنسية اليمنية بناءً على أقوال أو وقائع غير صحيحة وفي هذه الحالة يكون سحب الجنسية المذكورة في أي وقت متى ثبت ذلك.

د- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج  لمبادئ  من شأنها  تقويض النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية أو على قيامه بمحاولة القيام بأي عمل يعد خطر على أمن الدولة وسلامة الوطن.

هـ - إذا دخل في جنسية أجنبية بدون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة(22)من هذا القانون.

 مادة(19): يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير سحب الجنسية ممن اكتسبها وذلك إذا توافر سبب من الأسباب الآتية:-

ا- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من الجهات اليمنية المختصة.

ب- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب على اليمن أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .

ج- إذا قبل العمل في الخارج (وظيفة) لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية أو أجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الصادر إليه من حكومة اليمن بتركها.

د- إذا صدر حكم نهائي  بإدانته في جرائم تمس ولاءه للبلاد أو تتضمن خيانته لها.

مادة(20): لا تسري أحكام المادتين السابقتين في شأن من يتمتع بالجنسية اليمنية استناداً إلى أحكام المواد(15,14,3,2)من هذا القانون.

مادة(21): يترتب على سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها زوال هذه الجنسية عن هذا الشخص وحده إلا إذا نص السحب على زوالها أيضا عمن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية.

الفصل الرابع

أحكام عامة

مادة(22): مع مراعاة الأحوال التي يدخل فيها اليمني في جنسية أجنبية بطريقة التبعية طبقاً لأحكام هذا القانون لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية أن يتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول على أذن بذلك من الوزير.

وإذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف أحكام الفقرة السابقة فانه يظل معاملاً على أساس أنه يحمل الجنسية اليمنية من جميع الوجوه.

مادة(23): الأجنبي  المسلم الذي اكتسب  الجنسية اليمنية  عملاً بأحكام المواد(11,9,6,5,4)من  هذا القانون لا يكون له حق مباشرة الحقوق السياسية المقررة لليمنيين قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ كسبه للجنسية المذكورة كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه في أية هيئة نيابية قبل مضي المدة المذكورة من التاريخ المذكور.

مادة(24): جميع الأحكام التي تصدر  في مسائل الجنسية  تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.

مادة(25): يعمل بأحكام جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمت أو تبرم بين اليمن والدول الأجنبية في مسائل الجنسية بعد مصادقة مجلس النواب.

مادة(26): جميع القرارات الخاصة بكسب  الجنسية اليمنية أو بسحبها أو باستردادها استنادا لأحكام هذا القانون تحدث أثرها من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك , ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها , ولا يمس ذلك كله حقوق حسني النية من الغير.

مادة(27): عبء الإثبات يقع على من يدعي بأنه داخل في الجنسية اليمنية أو يدفع بأنه غير داخل فيها.

مادة(28): لا يترتب أثراً للزوجية في كسب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة شرعية تصدر من الجهة المختصة.

مادة(29): الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن تقدم إلى الوزير وذلك بتسليمها بموجب إيصال إلى الموظف المختص في  مصلحة الجوازات والجنسية في المحافظة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن وفي الخارج تسلم إلى الممثلين السياسيين أو إلى قناصلها.

          ويجوز بقرار من الوزير أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات.

مادة(30): يعطي الوزير لكل من اكتسب الجنسية اليمنية شهادة بالجنسية اليمنية مقابل رسم يحدده الوزير بقرار يصدر منه ويكون لهذه الشهادة حجتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من الوزير ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع الوزير عن إعطائها في هذا الميعاد رفضاً للطلب.

وتشكل بقرار من الوزير لجان لإثبات الجنسية اليمنية لذوي الشأن, ولهذه اللجان أن تستعين في أداء مهامها بكافة طرق الإثبات.

مادة(31 ): يتولى القضاء النظر في منازعات الجنسية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة(32): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل من أبدى أمام  السلطات المختصة أقوالاً كاذبة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.

مادة(33): يصدر الوزير القرارات واللوائح التنظيمية واللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه.

مادة(34): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء

بتاريخ:5 - صفر 1411هـ

الموافق:26 - أغسطس 1990م

الفريق / علي عبد الله صالح

   رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department