الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم 21 لعام 1990بشأن مجلس الدفاع الوطني.

صدر قانون اخر رقم (62) لسنة 1991م 

بشأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني

 قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1990م

بشأن مجلس الدفاع الوطني

 

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قـــرر:

مادة(1): ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني ويتكون على النحو التالي:

1- رئيس مجلس الرئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة                    رئيساً.

2- نائب رئيس مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الرئاسة                   أعضاء .

3-رئيس مجلس النواب                                                     عضواً.

4-رئيس مجلس الوزراء                                                    عضواً.

5-وزير الدفاع                                                              عضواً.

6-وزير الخارجية                                                          عضواً.

7-وزير الداخلية والأمن                                                     عضواً.

 8-وزير الإعلام                                                             عضواً.

9-وزير المالية                                                              عضواً.

10-رئيس هينة الأركان العامة                                             عضواً.

11 - مستشار مجلس الرئاسة للشئون العسكرية                            مقرراً.

مادة(2): يتولى مجلس الدفاع الوطني النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ومع عدم الإخلال بالاختصاصات التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني - يختص المجلس بنظر المهام والاختصاصات التالية:-

أ- رسم السياسة العامة لإعداد وتعبئة جميع إمكانيات الدولة ومواردها البشرية والمادية والفكرية والمعنوية وإعدادها إعداداً صحيحاً لتحويلها من حالتها في حالة السلم إلى حالة الحرب حسب مقتضيات الظروف والإشراف على تنفيذ هذه السياسة.

2- تقرير حالة الطوارئ وحالة الحرب والتعبئة الكلية أو الجزئية.

3- تقرير السياسة التي تتبع في إعداد القوات المسلحة وتنظيمها وتموينها وتحديد الحجم والمهام الاستراتيجية والتركيب التنظيمي للقوات المسلحة في السلم والحرب.

4- دراسة حالة الاستعداد القتالية والتعبئة والتدريب والتجهيز بالأسلحة والمعدات للقوات المسلحة.

5-وضع الخطط والقواعد التي تكفل تحقيق التعاون بين القوات المسلحة والإدارات والمصالح الحكومية وغير الحكومية بغرض دعم المجهود الحربي في السلم والحرب.

6- تعيين الحالات التي يتم فيها استخدام القوات المسلحة داخل البلاد وخارجها والمصادقة على الخطط التنفيذية العليا لهذا الاستخدام.

7- وضع سياسة الدفاع عن البلاد وتحديد الوسائل والإجراءات التي يلزم اتخاذها لحماية الدولة وحراسة الثورة اليمنية والمنجزات الوطنية وتأمين اقتصاد الدولة وثروات البلاد النفطية والمعدنية والإستراتيجية والحفاظ على الأمن والاستقرار من أي تهديدات داخلية أو خارجية.

8- النظر في مشاريع الاتفاقيات الحربية والتحالفات العسكرية واتفاقيات الهدنة ومعاهدات الصلح و اتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.

9- دراسة وسائل تطوير القوات المسلحة وإقرار التخطيط العلمي للسياسة العسكرية والعوامل المؤثرة، وإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة.

10- رسم السياسة العليا للدفاع المدني في البلاد.

مادة(3):  يدعى المجلس للانعقاد بناء على طلب من رئيس المجلس على ألا تقل اجتماعاته عن مرة كل ثلاثة أشهر على أنه في حالة إعلان التعبئة العامة أو قيام حرب يعتبر منعقداً بصفة مستمرة ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبراته دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

مادة(4): عند إعلان التعبئة أو قيام حرب يباشر مجلس الدفاع الوطني جميع مسائل التعبئة ويشرف على تنفيذها ويتولى إدارة الحرب عند نشوبها.

مادة(5): لمجلس الدفاع الوطني أن يشكل من بين أعضائه أو خارجه من ذوي الخبرة والاختصاص لجاناً فرعية لدراسة القضايا التي يعهد بدراستها إليها طبقاً لأحكام هذا القانون.

وتقدم هذه اللجان تقارير بنتائج دراستها تتضمن توصياتها ومقترحاتها إلى مقرر المجلس الذي يتولى تقديم هذه النتائج إلى المجلس في أول جلسة يعقدها.

مادة(6): يكون لمجلس الدفاع الوطني سكرتارية تتبع رئيس مجلس الدفاع الوطني يشرف عليها ويديرها مقرر المجلس ويعاونه عدد من الضباط والموظفين من ذوي الاختصاص وتمارس الاختصاصات التالية:-

أ-   إعداد جدول أعمال المجلس وعرضها على رئيس المجلس تمهيداً لتوزيعها على الأعضاء.

ب- تدوين محاضر جلسات المجلس وتوثيقها.

ج-  إعلان التقارير والمقترحات المتعلقة بنشاطها وتقديمها إلى المجلس.

د-   تبليغ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.

هـ-توجيه الدعوة لانعقاد المجلس بعد استطلاع رأي رئيس المجلس.

و-   القيام بكل ما تتكلف به من أعمال أخرى .

مادة(7): يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالقانون بعد موافقة المجلس.

مادة(8): يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار بالقانون.

مادة(9): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء.

بتاريخ 13 ربيع ثاني 1411 هـ .

الموافق 1 نوفمبر 1990 م .

حيدر أبو بكر العطاس                                                        الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                            رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department