الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي

قانون حقوق الطفل

باسم الشعب ‏

 رئيس الجمهورية .‏

‏ بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .‏

‏ وبعد موافقة مجلس النواب .‏

أصدرنا القانون الآتي نصه :-‏

الباب الأول

التسمية و التعاريف والأهداف والأحكام العامة

الفصل الأول

التسمية و التعاريف

مادة (1) يسمى هذا القانون قانون (قانون حقوق الطفل) .‏

مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل ‏منها مالم يقتض سياق النص معنى أخر :-‏

الجمهوريـــــة : الجمهورية اليمنية .‏

الـــوزارة        : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .‏

الوزيــــر       : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .‏

المجلس             : المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .‏

الطفل               : كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره ‏

                      ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك .‏

الحدث              : كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد .‏

اللائحة              : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .‏

الاتفاقية           : الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .‏

الدار أو المؤسسة : هي كل دار أو مؤسسة أنشئت لغرض الرعاية ‏الاجتماعية وتعليم وتدريب وتأهيل وتثقيف الأطفال

 

الفصل الثاني

الأهـــــداف

مادة (3) يهدف هذا القانون إلى ما يلي :-‏

‏1.‏‏ تحديد حقوق الطفل الشرعية والقانونية والاجتماعية ‏والاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية ‏التي يجب أن يتمتع بها جنيناً وطفلاً منذ ولادته .‏

‏2.‏ تحديد واجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير متطلبات ‏الطفل وتوعيه وضمان توفر هذه المتطلبات .‏

‏3.‏ توفير الحماية القانونية اللازمة التي تضمن عدم المساس ‏بحقوق الطفل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .‏

‏4.‏ حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً ‏يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبيها .‏

‏5.‏‏ تحديد الجهات المنوط بها الرقابة على مدى الالتزام بحقوق ‏الطفل المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة .‏

‏6.‏‏ تحديد الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة للطفولة والتدابير ‏الخاصة بحماية الطفولة وإنمائها .‏

‏7.‏‏ ضمان تنشئة الطفل على الاعتزاز بعقيدته الإسلامية وهويته ‏الوطنية ، وعلى حب اليمن والولاء لها أرضاً وتاريخاً ، وعلى ‏الشعور بالانتماء الحضاري يمنياً وعربياً وإسلامياً .‏

‏8.‏‏ العمل على نشر وإشاعة الوعي بحقوق الطفل وإبراز ‏خصوصيتها وأهميتها في بناء شخصية الطفل وتوازنها من ناحية ‏، وترسيخ الوعي بالمسئولية تجاهه من قبل أبويه وأسرته ‏والمجتمع بأسره .‏

‏9.‏ اشتراك الطفل بالطريق الملائمة في كل ما يفيده ، واحترام ‏حقوقه وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى .‏

‏10.‏تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة والعمل المثمر ، وتنمية ‏الوعي لديه بضرورة احترام أبويه ومحيطه العائلي والاجتماعي ، ‏واحترام التكسب الكريم وروح الاعتماد على النفس .‏

الفصل الثالث ‏

أحكـــام عامـة ‏

مادة (4) حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به ‏إطلاقاً ‏

مادة (5) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وتولي الأطفال رعايتها ‏الخاصة وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئهم في كافة مناحي ‏حياتهم تنشئة سليمة تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم ‏الإسلامية والاجتماعية وفي بيئة صحية .‏

مادة (6) تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولية في كافة القرارات ‏والإجراءات المتعلقة بالطفولة والأمومة أو الأسرة أو البيئة أياً كانت ‏الجهة التـي تصدرها أو تبا شرها .‏

مادة (7) لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما ‏تستحق من الاعتبار وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه .‏

مادة (8) لكل طفل الحق في تكوين الجمعيات والنوادي التي يمارس من ‏خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية بما يتناسب وسنة ودرجة نضجه ‏وفقاً للقوانين النافذة .‏

مادة (9) لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة ‏الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القوانين ‏النافذة للإنسان عامه وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون ‏أو المعتقد.‏

مادة (10) لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه عن غيره يسجل ‏عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدينة ‏والسجل المدني ، ولا يقبل تسجيل الاسم إذا كان منطوياً على تحقير أو ‏مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للمعتقدات الدينية .‏

مادة (11) لكل طفل الحق بأن يكون له جنسية وفقاً لأحكام هذا القانون ‏والقوانين النافذة .‏

مادة (12) يكفل القانون لكل طفل التمتع بجميع حقوقه الشرعية وعلى ‏الأخص حقه في ثبوت نسبه والرضاعة والحضانة والنفقة ورؤية ‏والديه وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .‏

مادة (13) تشجع الدولة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على ‏تشغيل وإدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الحضانة ومراكز ‏رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة  وكافة الأنشطة ‏المتعلقة بقضايا وحاجيات الطفولة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ‏‏.‏

 

الباب الثاني

في الحقوق الشرعية للطفل

الفصل الأول

النســب

مادة (14) أ- يثبت نسب الولد بالزواج الصحيح المستوفي لأركانه ‏وشرائطه ، مع أمكان الوطء والبلوغ .‏

           ب- يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف ‏أركانه وشرائطه ، وفي المغلوط بها ، كل ذلك إذا أتت به المرآة لستة ‏أشهر فأكثر بعد الدخول الحقيقي وسواءً قبل المفارقة أو التفريق أو بعد‏هما . ‏

مادة (15) تثبت بنوة الولد بمجرد ثبوت الولادة .‏

مادة (16) تثبت بنوة  مجهول النسب أو الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو في ‏مرض الموت بشروط هي :-‏

‏‌أ-أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع .‏

‏‌ب-أن لا يقر الرجل بأنه ولده من زنا .‏

‏‌ج-أن لا يرد المقر له إن كان بالغاً أو بعد البلوغ إن كان صغيراً .‏

مادة (17) متى ثبت النسب بالإقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع ‏أحكام النسب .‏

مادة (18) أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر ، لا حد ‏لأكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقدير الطيب ‏المختص .‏

مادة (19) إذا وضعت المرآة وأدعت بقاء حمل أخر ودلت القرائن على ‏صدقها وأيدها قرار طبي الحق الولد بالزوج ‏

مادة (20) ما ولدته المرآة حياً قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها إذا ‏أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا ‏القانون .‏

مادة (21) إذا أتت المرآة بالولد بعد إقرارها بانقضاء العدة لدون ستة ‏أشهر من وقت الإقرار الحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقاً ‏ويلحق به في البائن إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة ‏في المادة (18) من هذا القانون .‏

مادة (22) يلحق الولد بالزوج المتوفى إذا أتت به المرآة من تاريخ ‏الوفاة في مدة الحمل المبينة (18) من هذا القانون .‏

مادة (23) لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبني مجهول النسب .‏

الفصل الثاني

حق الطفل في الرضاعة

مادة (24) للطفل حق إرضاعه سنتين كاملتين ، وترضع الأم طفلها ‏مالم يكن في إرضاعه ضرر بها أو بطفلها بناءً على تقرير طبيب مختص ‏فترضعه أخرى ممن يقبل الرضاعة منها ولو بمقابل.‏

مادة (25) إذا أرضعت الطفل امرأة أخرى يجب أن يكون ذلك بموافقة ‏أبيه وبإشهاد شخصين من أقاربهما ، وترضعه عند أمه رضاعة ، ‏طبيعية مالم تسقط حقها في الحضانة .‏

مادة (26) يتحمل الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ‏ويعتبر ذلك من قبيل النفقة ، ويكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو ‏بالإبراء.‏

 

الفصل الثالث

حق الطفل في الحضانة والكفالة

 

مادة (27) الحضانة : هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه ‏وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره ، بما لا يتعارض مع حق وليه ‏وهي حق للصغير ، فلا يجوز التنازل عنها وإنما تمتنع بموانعها ، ‏وتعود بزوالها ، ومدة الحضانة تسع سنوات للذكر وأثنى عشر سنة ‏للأنثى مالم تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل .‏

مادة (28) يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير ‏والقدرة على تربيته وصيانته بدنياً وأخلاقياً ، وإن كانت الحاضن امرأة ‏فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا ‏تمسكه عند من يبغضه وأن لا ينشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا ‏وجد من يقوم بحاجته ، وان كان رجلاً فيشترط أيضاً اتحاد الدين .‏

مادة (29) يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة ‏‏(28) من هذا القانون ما يلي :-‏

‏‌أ-‏إذا كانت امرأة :-‏

‏1-‏أن تكون ذات رحم محرم للمحضون إن كان ذكراً .‏

‏2-‏أن لا تكون متزوجة من زوج أجنبي بالنسبة للمحضون إذا ‏رأت المحكمة خلاف ذلك .‏

‏‌ب-إذا كان رجلاً :-‏

‏1-‏أن يكون عنده من يصل للحضانة من النساء .‏

‏2-‏أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كانت أنثى .‏

مادة (30) إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها ‏وإن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون ‏ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات ‏الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات ‏الأب ثم بناتهن أعمام الأب ، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة إلى ‏الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم ، فإن لم يوجد فالأقرب من ‏ذوي الرحم المحارم فإن عدموا فالعصبية غير المحارم فإن عدموا ‏المحارم فذوي الأرحام المحارم ، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ‏ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على سواء ‏كانت الحضانة للأصلح فإن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز ‏للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة ‏الصغير .‏

مادة (31) تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هي : ‏الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى والإهمال ‏والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون ذي رحم للصغير .‏

مادة (32) أ- على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة ‏وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للأحكام المبينة في فصل النفقة ‏، ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده مالم يكن في ذلك ضرر على ‏الطفل مادياً أو معنوياً أو أخلاقياً .‏

ب‌-إذا كان الصغير عند أحد والديه كان للأخر حق رؤيته ‏بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي .‏

مادة (33) يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل إن كان له مال ‏أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في النفقات ، وتقدر أجرة الحاضن ‏بقدر حال من تلزمه ، ولا يستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة ‏أب الصغير ، وإذا كان الأب معسراً تكون أجرة الحضانة من مال الأم ، ‏ولا رجوع لها وإن كانت من مال غير الأم فبإذن المحكمة وله الرجوع ‏بها .‏

مادة (34) تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها .‏

مادة (35) متى استغنى الصغير بنفسه خير بين أبيه وأمه عند ‏اختلافهما على أن تكون مصلحة الطفل هي الأولى ، وإذا اختلف من ‏لهم الكفالة غير الأب والأم اختار القاضي من فيه مصلحة الصغير بعد ‏استطلاع رأيه .‏

الفصل الرابع

النفقة

مادة (36) نفقة الولد المعسر الصغير أو المجنون على أبيه وإن علا ‏الأقرب المؤسر أو المعسر القادر على الكسب ، فإن كان الأب وإن علا ‏معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم المؤسرة ثم على سائر الأقارب ‏بالشروط المبينة في المادة (164) من قانون الأحوال الشخصية وإذا ‏كان الولد مؤسراً فنفقة من ماله .‏

مادة (37) لا تسقط نفقة الطفل على أبيه في مدة سابقة ولو لم يطالب ‏بها ، وتسقط على القريب بعدم المطالبة .‏

مادة (38) تقدر المحكمة نفقة شهرية تدفع من إيرادات أموال وحقوق ‏المسجون لكل من كان يعول من الأطفال قبل سجنه .‏

مادة (39) أ- يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها وفقاً لظروف المنفق من ‏سعة أو ضيق .‏

ب‌-لا تسمع دعوى الزيادة والنقصان قبل مضي ستة أشهر ‏على النفقة الأولى ج‌-‏      يحكم بزيادة النفقة أو نقصها من تاريخ المطالبة القضائية .‏

مادة (40) تكون نفقة مجهول النسب من ماله إن وجد له ، فإن لم ‏يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقة على الدولة .‏

الفصل الخامس

الولاية والوصاية

مادة (41) الولاية ولاية على النفس وولاية على المال :-‏

‏‌أ-‏الولاية على النفس: هي العناية بكل ماله علاقة بشخص ‏القاصر .‏

‏‌ب-الولاية على المال : هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصر .‏

مادة (42) أ- الولاية على النفس للأب وللعاصب على ترتيب الإرث ‏وفقاً للقوانين النافذة .‏

ب‌-‏الولاية على المال للأب ثم وصيه الجد ثم وصيه ثم ‏القاضي ، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم .‏

مادة (43) يشترط في الولي والوصي أن يكون كل منهما كامل الاهلية ‏بالغاً ، عاقلاً ، أميناً ، حسن التصرف والسلوك ، قادراً على القيام ‏بمقتضيات الولاية ، فإن اختل شرط من ذلك فللقاضي عزله وعمل ما ‏فيه المصلحة .‏

مادة (44) مالم يرد به نص في هذا الباب يتعلق بالأطفال .. يطبق ‏بشأنه ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية .‏

الباب الثالث

الحقوق المدنية

الفصل الأول

الاسم والجنسية وقيد المواليد

‏ مادة (45) تبدأ شخصية الإنسان وقت ولادته حياً وتنتهي بموته ومع ‏ذلك فإن للحمل المستكن حقوقاً اعتبرها القانون .‏

مادة (46) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك ، فإذا ‏لم توجد سجلات أو وجدت وتبين عدم صحة ما أدرج فيها جاز الإثبات ‏بأي طريق شرعي مادة (48) يعرف الإنسان باسمه واسم أبيه واسم جده ولقبه ، وينظم ‏قانون الأحوال المدنية والسجل المدني كيفية تسجيل الأشخاص ‏لأسمائهم وألقابهم .‏

مادة (49) تكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته بما في ‏ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره هذا القانون ‏والقوانين النافذة .‏

مادة (50) للطفل حق في أن يكون له اسم وجنسية يسجل بهما حين ‏ولادته ، وله الحق في معرفة والديه .‏

مادة (51) يكون التبليغ عن المواليد إلى الجهات المعنية خلال ستين ‏يوماً من تاريخ حدوث الولادة .‏

مادة (52) أ- الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم :-‏

‏1-‏والد الطفل إذا كان حاضراً .‏

‏2-‏أقارب الطفل البالغين من الذكور ثم الإناث الأقرب درجة ‏للمولود .‏

‏3-‏مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر ‏الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .‏

‏4-‏عاقل الحارة أو القرية .‏

ب‌-لا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في ‏حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في ترتيب ، ولا ‏يقبل التبليغ من غير المكلفين به .‏

مادة (53) يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية :-‏

‏1-‏يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .‏

‏2-‏جنس الطفل واسمه ولقبه .‏

‏3-‏اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ‏ومهنتهما .‏

‏4-‏محل قيدهما وأية بيانات أخرى .‏

مادة (54) يجب على مدير الأحوال المدنية المختص تحرير شهادة ‏الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى المبلغ عند قيد الواقعة ‏وذلك بدون رسوم ، ويشترط أن تشمل الشهادة البيانات المنصوص ‏عليها في المادة (53) من هذا القانون .‏

ماده (55) يجب على مكتب الصحة المختص إخطار الأحوال المدنية ‏بالمواليد .‏

مادة (56) إذا حصلت الولادة أثناء السفر وجب التبليغ إلى إدارة ‏الأحوال المدنية الكائنة في أول ميناء يمني خلال (60) يوماً من تاريخ ‏الوصول إليه أو قنصلية الجمهورية اليمنية في بلد الوصول .‏

مادة (57) على كل قنصلية موافاة مصلحة الأحوال المدنية والسجل ‏المدني بكافة البيانات المدونة لديها عن المواليد وفقاً للإجراءات المتبعة ‏ذلك .‏

مادة (58) إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ‏ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتاً فيجب التبليغ عن وفاته .‏

الفصل الثاني

الأهلية

مادة (59) سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً ‏بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه ‏المدنية والتصرف فيها ، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى ‏يحق للشخص بموجبها ممارسة حقوق أخرى أو التمتع بها ، "أما ‏البلوغ فيعمل بما نصت عليه القوانين النافذة .‏

مادة (60) القاصر من لم يبلغ سن الرشد ، ويعتبر الجنين في حكمه .‏

مادة (61) الأهلية نوعان :-‏

أ‌-أهلية وجوب الحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ‏ولادته .‏

ب‌-أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية .‏

مادة (62) ليس لأحد التنازل عن أهلية الطفل ولا التعديل من أحكامها ، ‏كما أنه ليس لأحد التنازل عن حريته .‏

مادة (63) أ- سن التمييز هي عشر سنوات كاملة ، فإذا بلغا الطفل ‏مميزاً كان ناقص الأهلية وتكون له أهلية الصبي المميز .‏

ب-كل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً يكون ناقص الأهلية في حكم ‏الصبي المميز .‏

ج-  من لم يبلغ سن التمييز أو بلغها مجنوناً أو معتوهاً يكون فاقد ‏الأهلية .‏

مادة (64) أ-  للصغير المميز أن يدير شيئاً من أمواله بإذن وليه ‏ووصيه إذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولوحظ عليه حسن التصرف ، ‏ويستمر الولي أو الوصي بمراقبة تصرفاته حتى يبلغ سن الرشد .‏

ت‌-‏للولي أو الوصي سحب الإذن أو تقييده متى ظهر له أن ‏مصلحة الصبي تقتضي ذلك .‏

مادة (65) إذا أتم الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأنس في ‏نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الولي أو الوصي عن الأذن له ‏في إدارة شيء من أمواله جاز له رفع الأمر إلى المحكمة المختصة .‏

مادة (66) للقاضي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ‏ذلك ، وله ترشيد الصغير إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وثبت حسن ‏تصرفه .‏

مادة (67) أ- للقاصر بعد رشده أو ترشيده أن يطلب تعويضاً عن ‏تصرفات وصيه الضارة والواقعة قبل ذلك مع إمكان مسائلته جزائياً عند ‏الاقتضاء .‏

‏‌ج-‏يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله ‏نتيجة رشده أو ترشيده .‏

الباب الرابع

الرعاية الصحية

الفصل الأول

الرعاية الصحية الأولية

مادة (68) للطفل على الدولة حق الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة ‏وما بعد الولادة من خلال :-‏

أ‌-‏توفير الخدمات الصحية الأساسية وتأهيل الكوادر الصحية ‏المدربة لإدارة وتقديم الخدمات الصحية الأولية والعمل على ‏تطوير البنية التحتية لهذه الخدمات

 ب‌-‏مجانية المعالجة للأطفال غير القادرين ، وإلزام جميع ‏المؤسسات الصحية ومرافق خدمات الرعاية الصحية الأولية ‏ومرافق إعادة تأهيل الأطفال بتقديم الرعاية الصحية للأطفال ‏كل في مجال تخصصه وضمان متابعة المعالجة للأمراض ‏المزمنة .‏

ج‌-‏   تعميم التوعية الصحية الشاملة المتخصصة بصحة الأم ‏والطفل.‏

مادة (69) للطفل على الدولة حق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير ‏الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .‏

مادة (70) تلتزم الدولة وتلزم القطاع الخاص عبر الأجهزة الصحية ‏بإجراء الفحص الكامل للأطفال حديثي الولادة والرضع وإجراء ما يلزم ‏من علاج أو تدخل جراحي مبكر لتلافي نشوء أي إعاقة أو إضرار ‏بصحة الطفل مستقبلاً .‏

الفصل الثاني

البطاقة الصحية

مادة (71) تكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص ‏بمكتب الصحة المختص أو الوحدة الصحية المختصة على النموذج ‏المعد لذلك وتسلم لوالد الطفل أو المتولي ترتيبه بعد إثبات رقميها في ‏شهادة الميلاد .‏

مادة (72) تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل في الوحدات ‏الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات ‏الطبية المختصة ، ويثبت فيها الطبيب المختص الحالة للطفل ‏والتطعيمات والتحصينات التي أجريت للطفل وتواريخها وموعد لأخذ ‏الجرعات الأخرى .‏

مادة (73) يجب تقديم صورة من البطاقة ضمن أوراق التحاق الطفل ‏بالمدرسة في مراحل التعليم قبل الجامعي وتسجيل فيها نتائج الفحص ‏طوال مراحل التعليم وتحفظ في الملف المدرسي للطالب.‏

مادة (74) يجب تطعيم الطفل وتحصينه مجاناً في مكاتب الصحة ‏والوحدات الصحية وفقاً للنظم والمواعيد التي تحددها وزارة الصحة ‏العامة وذلك لوقايته من الأمراض المعدية والشائعة .‏

مادة (75) يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم والتحصين على عاتق والديه ‏أو وصيه أو وليه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو دور ‏الرعاية الاجتماعية المعنية برعاية الأيتام .‏

مادة (76) يجب أن يباشر عملية التطعيم والتحصين كادر فني مؤهل ‏مرخص له بمزاولة ذلك من وزارة الصحة .‏

الفصل الثالث

غذاء الطفل

مادة (77) يجب على الأم إتباع الطرق السليمة لتغذية الطفل بدءاً ‏بإرضاعه حليب الثدي منذ الساعات الأولى لولادته

مادة (78) يجب توعية الأمهات وتشجيعهن على استخدم الأغذية ‏المحلية المستخرجة من المنتجات الزراعية لتغذية الأطفال ، وكذا ‏تشجيعهن على الرضاعة الطبيعية .‏

مادة (79) يمنع الترويج والإعلان بشتى أشكاله لحليب وأغذية الأطفال ‏الاصطناعية كبديل للرضاعة الطبيعية .‏

مادة (80) لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات ‏كيميائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الأطفال إلا إذا ‏كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة ‏الصحة العامة .‏

الباب الخامس

التعليم

مادة (81) تكفل الدولة مجانية التعليم وفقاً للقوانين النافذة .‏

مادة (82) يجب أن تهدف المناهج التعليمية إلى تكوين الطفل تكويناً ‏علمياً وثقافياً وتنمية شخصيته ومواهبه ومهاراته وتعريفه بأمور دينه ‏وتربيته على الاعتزاز بذاته وكرامته واحترامه للآخرين وكرامتهم ‏والتشيع بقيم الخير والحق والإنسانية ، بما يضمن إعداده إعداداً ‏متكاملاً يجعل منه إنساناً مؤهلاً مؤمناً بربه ووطنه قادراً على الإسهام ‏بكفاءة في مجالات الإنتاج والخدمات أو مهيئاً لاستكمال التعليم العالي ‏على أساس تكافؤ الفرص بين الجنسين .‏

مادة (73) رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما ‏قبل مرحلة التعليم الأساسي وتهيئتهم للالتحاق بها ويعتبر في حكم ‏رياض الأطفال كل دار أو مؤسسة تربوية تقبل الأطفال من سنة الثالثة.‏

مادة (84) تخضع رياض الأطفال لإشراف وزارة التربية والتعليم من ‏حيث مواصفاتها وكيفية إنشائها وشروط القبول للالتحاق بها ونظام ‏العمل التربوي فيها ولا يجوز إنشائها أو تغيير مواصفاتها إلا بترخيص ‏من وزارة التربية التعليم

مادة (85) تشمل مراحل التعليم ما يلي :‏

أ‌-‏التعليم النظامي :- ‏

‏1-ما قبل التعليم الأساسي (رياض الأطفال) .‏

‏2-‏التعليم الأساسي الإلزامي .‏

‏3-‏التعليم التقني بعد المرحلة الأساسية .‏

‏4-‏التعليم الثانوي .‏

‏5-‏التعليم والتدريب المهني والفني والتقني .‏

ب‌-التعليم غير النظامي بحسب ما جاء في قانون محو الأمية ‏وتعليم الكبار :-‏

‏1-‏مرحلة الأساس مدتها عامان يصل فيها الدارس إلى مستوى ‏الصف الرابع .‏

‏2-‏مرحلة المتابعة مدتها عام يصل الدارس إلى مستوى الصف ‏السادس .‏

‏3-‏المرحلة التكميلية ومدتها عامان يصل فيها الدارس إلى نهاية ‏مرحلة التعليم الأساسي .‏

مادة (86) تعمل الدولة على إنشاء المدارس ومراكز محو أمية الأطفال ‏في كل المحافظات ، ويجب أن تكون مستوفيه للشروط التربوية لكل ‏المراحل الدراسية وأن تستوعب الأطفال في سن القبول للدراسة وأن ‏تتوفر لها المستلزمات والوسائل المطلوبة .‏

مادة (87) التعليم الأساسي إلزامي تكلفه الدولة مجاناً ويهدف إلى ‏غرس القيم الدينية والسلوكيات الحميدة ، وتنمية قدرات واستعدادات ‏الأطفال وتزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق ‏وظروف بيئاتهم المختلفة .‏

مادة (88) تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلى إعداد الطلاب للحياة ‏العلمية والعملية وللتعليم الجامعي والعالي والمشاركة في الحياة العامة ‏وفق القيم والسلوكيات الدينية والوطنية .‏

مادة (89) يهدف التعليم التقني والفني والمهني إلى إعداد فنيين في ‏المجالات الصناعية والزراعية والإدارية والخدمات وتنمية ملكاتهم ‏وإعدادهم مهنياً إعداداً سليماً .‏

مادة (90) يهدف التعليم غير النظامي للفئة العمرية من (10 إلى 18) ‏سنة إلى تدريب وتأهيل الملتحقين بمراكز التدريب الأساسي والسنوي ‏التابعة لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار في مختلف المجالات المهنية .‏

مادة (91) تعمل الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم ومساعدة ‏الأسر التي تمنعها الظروف الاقتصادية والاجتماعية من إلحاق أطفالها ‏بالتعليم الإلزامي .‏

الباب السادس

الثقافة والإعلام

الفصل الأول

ثقافة الطفل

مادة (92) تكفل الدولة تلبية حاجات الأطفال الثقافية في شتى مجالات ‏الأدب والفنون والمعرفة ، والمعلومات بما يسهل عليهم الانطلاق من ‏وحي التراث الإسلامي والعربي واليمني والاستفادة من التطورات ‏العلمية والثقافية الحديثة ، وفي إطار احترام قيم المجتمع الدينية .‏

مادة (93) للطفل حق الراحة واللعب وقضاء وقت الفراغ في مزاولة ‏الأنشطة الاجتماعية والمشاركة في الحياة الرياضية والثقافية والفنية ‏بما يتناسب مع عمره ، وعلى الدولة والمجتمع والأسرة كفالة هذا الحق ‏وتشجيعه على ممارسته .‏

مادة (94) يتم إنشاء مكتبات عامة ونوادي لثقافة الطفل وتحدد شروط ‏وإجراءات إنشائها وتنظيم العمل بها القرار من الوزير المختص .‏

مادة (95) يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو ملصقات ‏فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين له ‏السلوكيات المخالفة للعقيدة الإسلامية ولقيم المجتمع وتقاليده أو يكون ‏من شأنها تشجيعه على الانحراف .‏

مادة (96) يحظر على مرتادي دور السينما والأماكن العامة المماثلة ‏لها إصطحاب الأطفال عند دخولهم لمشاهدة العروض التي تقدمها ولا ‏تتناسب مع أعمارهم ، وعلى مديريها أن يعلنوا ما يفيد الحظر بطريقة ‏واضحة وباللغة العربية وفقاً للشروط والإجراءات التي يقررها وزير ‏الثقافة .‏

مادة (97) يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير ‏الثقافة بالتنسيق مع وزير العدل صفه الضبطية القضائية في إثبات ما ‏يقع من مخالفات للأحكام الواردة في هذا الفصل .‏

مادة (98) تعمل المؤسسات الثقافية ودور النشر والمكتبات على توفير ‏الكتب والوسائل التي ترفع من مستوى وعي الأطفال وتنمية معارفهم ‏ومهاراتهم ، على أن تكون متاحة للإطلاع أو البيع بأسعار مناسبة .‏

مادة (99) على الدولة الإهتمام بإقامة معارض خاصة بالأطفال لعرض ‏رسومهم ونتائج اهتماماتهم ومواهبهم الإبداعية.‏

الفصل الثاني

وسائط الإعلام المواجهة للطفل

مادة (100) تشجع الدولة إمكانية حصول الطفل على المعلومات ذات ‏المنفعة الدينية والتربوية والاجتماعية والثقافية التي تعزز رفاهيته ‏الاجتماعية والمعنوية من المصادر المحلية والعربية والدولية .‏

مادة (101) يقوم المجلس بوضع استراتيجية إعلامية للبرامج ‏المواجهة للطفل تستوعب ما تقدمه الحضارة الحديثة والتشجيع على :- ‏

أ‌-‏ممارسة التفكير العلمي والقدرة على التعامل مع آليات ‏التكنولوجيا .‏

ب‌-‏تنمية عادة القراءة ، والتعليم الذاتي والبحث عن ‏مصادر المعرفة .‏

ج‌-‏التربية على احترام قيم المجتمع الدينية والاجتماعية .‏

د‌-‏تنمية الإحساس بالجمال والتذوق للفنون .‏

هـ- تنمية الوعي بالإنتماء للوطن والحفاظ على نظافة البيئة .‏

مادة (102) على وزارة الإعلام بث ونشر ما يعده المجلس الأعلى ‏للأمومة والطفولة من البرامج الموجهة في كافة الوسائل الإعلامية ‏المتاحه ، وإدماجها في الخطط القطاعية لمؤسساتها المختلفة .‏

الباب السابع

الرعاية الاجتماعية

الفصل الأول

دور الحضانة

مادة (103) يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية ‏الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة وتخضع دور الحضانة لإشراف ‏ومراقبة الوزارة طبقاً لأحكام هذا القانون .‏

مادة (104) أ- تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الآتي :-‏

‏1-‏رعاية الطفل نهاراً وتهيئة جواً مناسباً يعوضه عن ‏الحرمان العاطفي الذي يشعر به عند غياب أمه .‏

‏2-‏رعاية الأطفال اجتماعياً وصحياً وتنمية مواهبهم ‏وقدراتهم .‏

‏3-‏تهيئة الأطفال بدنياً ونفسياً وثقافياً وأخلاقياً بما يتفق ‏مع أهداف المجتمع وقيمة الدينية .‏

‏4-‏نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم النشأة السليمة ‏‏.‏

‏5-‏تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر ‏الأطفال .‏

ب- يجب أن يتوفر لدى دار الحضانة الأساليب والوسائل التي ‏تكفل تحقيق تلك الأهداف .‏

مادة (105) لا يجوز إنشاء دار الحضانة أو تغيير موقعها أو ‏مواصفاتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .‏

مادة (106) تشجع الدولة مع الأجهزة المختصة إنشاء دور الحضانة ‏في الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى التي يزيد عدد العاملات ‏فيها عن عشرين عاملة ، ويجوز أن تشترك هذه الجهات في إنشاء دار ‏الحضانة إذا كان عدد العاملات أقل من عشرين عاملة .‏

مادة (107) يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إنشاء دور ‏الحضانة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومواصفات ‏وإجراءات الترخيص بإنشاء هذه الدور .‏

مادة (108) يجوز لدار الحضانة قبول الهبات والتبرعات مهما كان ‏مصادرها يمنية أو منظمات دولية بعد مصادقة الوزارة .‏

مادة (109) تتولى الأجهزة الفنية المختصة بالوزارة الإشراف الفني ‏والتفتيش المالي والإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام ‏هذا القانون ولائحته التنفيذية .‏

الفصل الثاني

الرعاية البديلة

ماد (110) تعمل الوزارة على توفير الرعاية البديلة للأطفال الذين ‏وقعوا تحت ظروف أسرية حالت أو تحول بينهم وبين أن ينشأوا وسط ‏أسرهم الطبيعية بوضعهم في أحد الأنظمة التالية :-‏

‏1-‏الأسرة الحاضنة (البديلة) .‏

‏2-‏مؤسسات الرعاية الاجتماعية .‏

‏3-‏مؤسسات الضمان الاجتماعي .‏

مادة (111) يهدف نظام الأسرة البديلة إلى توفير الرعاية الكاملة ‏للطفل أثناء إقامته لديها لمدة حضانة مؤقتة أو دائمة .‏

أ‌-‏الحضانة المؤقتة : هي نوع خاص من الحضانة بموجبه تقوم ‏الأسرة بتعهد الطفل بالحفظ والرعاية والخدمة لمدة محددة ‏تبتدئ بتسليم الطفل إليها فتغذوه وتأويه وترعاه مجاناً أو ‏بمقابل وتنتهي فترة الحضانة بتسليم الطفل إلى ذي الولاية ‏الشرعية عليه أو المؤسسة المسئولة عنه .‏

ب‌-‏الحضانة الدائمة : نظام من أنظمة الرعاية البديلة ، بموجبه ‏تقوم الأسرة بتعهد الطفل لمدة غير محددة لتقدم له الرعاية ‏مجاناً أو بمقابل ، بناء على شروط محددة تقبل بها الأسرة ‏والمؤسسة غايتها تحقيق مصلحة الطفل .‏

مادة (112) مؤسسات الرعاية الاجتماعية في كل مؤسسة أو دار ‏أنشئت لغرض إيواء كل طفل مجهول الأبوين أو حرم من الرعاية ‏الأسرية بسبب اليتم أو عجز الأسرة عن أن توفر له الرعاية السليمة ‏فتقوم المؤسسة بإيوائه منذ ولادته حتى تزول الأسباب التي أدت إلى ‏الإيواء أو يتجاوز عمره سن الثامنة عشرة أما إذا بلغ سن الرشد في ‏المؤسسة وهو ملحق بالتعليم العالي يتجاوز سني دراسته بنجاح فله ‏الحق يستمر فيها حتى تخرجه . ‏

مادة (113) يكون لكل طفل من الأطفال المبينة صفاتهم في الفقرات ‏‏(أ،ب،ج) من هذه المادة الحق في الحصول على معاش شهري من ‏الوزارة يكفيه حتى يعيش حياة طبيعية .‏

أ‌-‏الأطفال الأيتام الذين لا عائل لهم ولا يوجد أي مصدر لعيشهم .‏

ب‌-الأطفال مجهولين الأبوين .‏

ج-  أطفال المسجون ولا عائل لهم حتى يخرج من السجن .‏

مادة (114) يستحق أولاد المؤمن عليه المتوفى ذكوراً أو إناثاً حصتهم ‏من معاشه التقاعدي وأي مستحقات أخرى وفقاً لأحكام قوانين التأمينات ‏النافذة .‏

الفصل الثالث ‏

رعاية الطفل المعاق وتأهيله ‏

مادة (115) تكفل الدولة للطفل المعوق عقلياً أو جسدياً حق التمتع ‏بحياة كريمة ورعاية اجتماعية وصحية ونفسية خاصة تنمي اعتماده ‏على نفسه وتيسر اندماجه في المجتمع .‏

مادة (116) للطفل المعاق الحق في تأهيل من خلال تقديم الخدمات ‏الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية ، وعلى الدولة تقديم ‏الأجهزة التعويضية والخدمات اللازمة لتأهيل الأطفال المعاقين دون ‏مقابل .‏

مادة (117) تنشئ الوزارة المعاهد والمراكز والمؤسسات اللازمة ‏لتوفير خدمات تأهيل الأطفال المعاقين ويجوز للوزارة الترخيص بإنشاء ‏مثل هذه المعاهد والمؤسسات وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها ‏قانون رعاية وتأهيل المعاقين ولائحته التنفيذية .‏

مادة (118) تنشئ وزارة التربية والتعليم فصولاً ملحقة بمدارس ‏التعليم النظامي لتعليم الأطفال المعاقين بما يلائم قدراتهم واستعداداتهم ‏وتحدد شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها وفقاً ‏لقانون رعاية وتأهيل المعاقين ، ويجوز لها الترخيص بإنشاء تلك ‏الفصول تحت إشرافها وبالشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها ‏قرار من وزير التربية والتعليم .‏

مادة (119) تمنح الجهات المشار إليها في المادتين (117 ، 118) ‏من هذا القانون شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله فيها ، وتبين بالشهادة ‏المهنة التي تم تأهيله لمزاولتها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي ‏يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير ‏التربية والتعليم .‏

مادة (120) تعفى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ‏والأدوات والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة للأطفال المعاقين ‏من جميع الضرائب  والرسوم الجمركية .‏

مادة (121) على الدولة إعداد معلمي التربية الخاصة والإختصاصيين ‏الاجتماعيين والنفسيين وتوفر الحوافز اللازمة لهم لتشجيع أكبر عدد ‏من العاملين في مجال رعاية وتأهيل الأطفال المعاقين على التخصص ‏في التربية الخاصة مع تطوير وتحديث البرامج التعليمية والتأهيلية التي ‏تقدم لهم لزيادة كفاءتهم وفاعليتهم .‏

مادة (122) للأطفال المعاقين الحق في إنشاء وتكوين جمعيات تعاونية ‏وخيرية خاصة بهم وفقاً للقوانين النافذة .‏

مادة (123) على المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتنسيق مع وزارة ‏الإعلام نشر الثقافة الخاصة بقضايا الأطفال المعاقين عبر وسائل الإعلام ‏المختلفة ، بما يكفل تعميق الوعي الاجتماعي بحقوق الطفل المعاق ‏وحاجاته وقدراته في المجالات المختلفة ومساواته بغيرة من الأطفال .‏

الفصل الرابع

رعاية وتأهيل الأحداث

مادة (124) أ- لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه أثنى ‏عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو وسائر الأجهزة الأمنية ، ‏بل يجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه فإذا تعذر ذلك يتم ‏إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث مدة لا تزيد على أربع وعشرين ‏ساعة ويحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون ‏الأحداث .‏

ت‌-‏إذا تجاوز الحدث سن الثانية عشرة من عمره فيجوز عند ‏اقتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به ‏يمنع غيره من الاختلاط به ممن هم أكبر منه سناً ، في أي ‏قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ على ‏أربع وعشرين ساعة .‏

مادة (125) إذا أرتكب الحدث الذي لم يتجاوز عمره السنة العاشرة ‏جريمة فلا يلاحق بأي عقوبة أو تدبير مما ينص عليه قانون العقوبات ‏وإنما يحكم عليه بواحد من التدابير المنصوص عليها في المادة (36) ‏من قانون الأحداث .‏

مادة (126) يجب أن تكون دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية مهيأة ‏بشكل يتلائم مع بيئة المجتمع المحلي وبما يكون من شأنه .‏

‏1-‏تسهيل الاتصال بين النزلاء و ذويهم والمحيط الواسع ‏بهم .‏

‏2-‏أن تكون تدابيرها الفنية ذاتية وبسيطة .‏

‏3-‏أن تراعي عزل النزلاء حسب الفئات العمرية.‏

‏4-‏أن تراعي حاجات النزلاء الخاصة بأوضاعهم وأعمارهم ‏وشخصياتهم وتحميهم من التأثيرات الضارة بهم ‏جسمانياً واجتماعياً ونفسياً.‏

مادة (127) على دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الإشراف ومتابعة ‏تعليم وتأهيل الحدث في مختلف مراحل التعليم والتأهيل وكذا بعد تأهيله ‏والسعي لتمكينه من العمل في المهنة المؤهل لها حتى لا يتعرض بعد ‏تخرجه إلى انتكاسات والعودة إلى الجنوح نتيجة مواجهته لظروف ‏الحياة ومصاعبها ويجب أن لا يذكر في الشهادة الممنوحة له أنه حصل ‏عليها أثناء إيداعه دار الرعاية أو المؤسسة الاجتماعية .‏

الفصل الخامس

قضاء الأحداث

مادة (128) يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير ‏بالتشاور مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الأحداث والتحري عنهم وتلقي وفحص ‏البلاغات والشكاوي وجمع الاستدلالات والمعلومات وإثباتها في محاضر ‏وإرسالها إلى الجهات المختلفة .‏

مادة (129) تنشأ على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات ‏الجمهورية محكمة أو أكثر خاصة بالأحداث وفقاً للنصوص والأحكام ‏الواردة في قانون الأحداث .‏

مادة (130) يجب أن يكون للحدث المتهم بجريمة محام يدافع عنه فإذا ‏لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد ‏المقررة في قانون الإجراءات الجزئية .‏

مادة (31) أ- تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يحضر ‏محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون ‏الاجتماعيون.‏

‏‌ب-يحظر ‏نشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها ‏في أية وسيلة من وسائل النشر .‏

مادة (132) يعفى الأحداث من الرسوم والمصاريف القضائية في ‏الدعاوى المتعلقة بهذا القانون أو أي قانون أخر .‏

الباب الثامن

الفصل الأول

رعاية الطفل العامل‏

مادة (133) يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق أحكام هذا الباب من ‏بلغ عمره أربعة عشر سنة ويحظر عمل من هم دون ذلك السن ، كما ‏يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة ‏عشر .‏

مادة (134) على صاحب العمل الذي يشغل أطفالاً لديه إبرام عقود ‏معهم وفقاً لنماذج عقود العمل المعدة من قبل الوزارة .‏

مادة (135) يلزم صاحب العمل حالة إصابة الطفل الذي يعمل لديه بدفع ‏أجوره كاملة وتكاليف ونفقات علاجه فضلاً عن التعويض اللازم وفقاً ‏للقوانين النافذة أياً كان بسبب الإصابة .‏

مادة (136) يجب إجراء الكشف الطبي على الأطفال قبل التحاقهم ‏بالعمل للتأكد من مدى ملاءمة لياقتهم البدنية والصحية للعمل الذي ‏سيلتحقون به وإعادة الكشف بشكل دوري في مدة أقصاها سنة ولمفتش ‏العمل أن يطلب إعادة الكشف الطبي قبل مرور الفترة المحددة إذا تبين ‏أن ظروف العمل أو لياقة الطفل العامل تقضي ذلك ولا يتحمل الطفل ‏العامل أي نفقات مالية مقابل الكشف الطبي الذي يجرى عليه .‏

مادة (137) لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل العامل عن ‏ستة ساعات تتخللها فترة أو أكثر للراحة بحيث لا يعمل الطفل أربع ‏ساعات متتالية دون راحة ، ولا يجوز أن تقل مدة الراحة عن ساعة ‏واحدة ولا يبقى في مكان العمل فترة تزيد عن سبع ساعات ، ولا يجوز ‏أن يشغل الطفل ليلاً فيما بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة صباحاً

مادة (138) للطفل العامل الحق في الحصول على راحة أسبوعية ‏إلزامية مدفوعة الأجر مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة على الأقل ، ‏كما يستحق الطفل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن المدة ‏المستحقة لغيره من العاملين.‏

مادة (139) على صاحب العمل الذي يستخدم أطفالاً عاملين أن يضع ‏سجلاً بالأطفال العاملين وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية يبين فيه اسم ‏الطفل العامل وعمره ، وولي أمره ، وتاريخ مباشرة العمل ومحل إقامته ‏وأي بيانات أخرى تعتمدها الوزارة .‏

مادة (140) يستثنى من أحكام هذا الفصل الأطفال العاملون الذين ‏يعلون في أعمال عائلاتهم تحت إشراف رب الأسرة ، وعلى أن يتم ‏العمل في هذه الأحوال وفق شروط صحيحة واجتماعية ملائمة .‏

الفصل الثاني

رعاية المرآة العاملة أثناء الحمل والرضاعة

مادة (141) أ- تحدد ساعات عمل المرآة اليومية بأربع ساعات إذا ‏كانت حاملاً في شهرها السادس أو بخمس ساعات إذا كانت مرضعاً ‏حتى نهاية العام ، وتخفيض هذه المدة لأسباب صحية بناءً على تقرير ‏طبي معتمد .‏

‏‌ب-‏يبدأ احتساب ساعات المرآة المرضع منذ اليوم التالي لانقضاء ‏إجازة الوضع وحتى نهاية العام .‏

مادة (142) لا يجوز تشغيل المرآة ساعات عمل إضافية اعتباراً من ‏الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لإنقضاء إجازة ‏الوضع .‏

مادة (143) 1- يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر ‏كامل وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وقانون العمل .‏

‏2- تعطى العاملة الحمل إجازة إضافية إلى الإجازة المحددة في الفقرة ‏‏(1) من هذه المادة مدتها ثلاثون يوماً وذلك في إحدى الحالتين التاليتين ‏‏:-‏

‏‌أ-‏إذا ثبت بقرار طبي أن الولادة كانت متعسرة وأدت إلى ‏مضاعفات.‏

ب- إذا ولدت أكثر من مولود .‏

الباب التاسع

الفصل الأول

حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة

مادة (144) على الدولة إتخاذ الإجراءات والتدابير العلمية والعملية ‏للتحقق من معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كأطفال ‏الشوارع والأطفال المعرضين لسوء المعاملة والمحرومين والمستغلين ‏اجتماعياً وضمان عدم استدراج الأطفال إلى الاقتراب أو مباشرة الأعمال ‏غير المشروعة أو السقوط في ممارستها .‏

مادة (145) على الدولة حماية ورعاية الأطفال الأيتام وأطفال الأسر ‏المفككة والأطفال الذين لا يجدون الرعاية ويعيشون على التسول ‏والقضاء على هذه الظاهرة ووضع الأطفال المتسولين والمتشردين في دور ‏الرعاية الاجتماعية وتوجيههم إلى أن يكونوا أعضاء صالحين منتجين ‏في المجتمع .‏

مادة (146) تعمل الدولة من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والمجلس ‏الأعلى للطفولة على :-‏

‏‌أ-‏إنشاء مكاتب لحماية الأطفال من التشرد والتسول واعتماد وإقرار ‏ميزانية سنوية ضمن ميزانيتها لإنشاء هذه المكاتب وتشغيلها .‏

‏‌ب-‏إنشاء مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية .‏

‏‌ج-‏‏ حماية الأطفال من سوء المعاملة وتعريضهم للتعذيب ‏البدني والنفسي ، وتقديم من يعرضون الطفل لمثل هذه الأعمال ‏إلى القضاء ، مع مراعاة الحق الشرعي  والقانوني للأبوين في ‏تأديب أبنائهم ‏

‏‌د-‏‏  حمايتهم من التردي في بؤرة الرذيلة بكل الوسائل التربوية بما ‏في ذلك العقوبة الشرعية الجنائية .‏

الفصل الثاني

حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال

مادة (147) على الدولة حماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال ‏الجنسي والاقتصادي وعليها اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية ‏الأطفال من :-‏

أ‌-‏مزاولة أي نشاط لا أخلاقي .‏

ب‌-‏استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات ‏غير المشروعة .‏

مادة (148) على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال ‏من استخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ومنع ‏استخدامهم في إنتاجها أو الاتجار بها .‏

الفصل الثالث

حماية الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة

مادة (149) تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق ‏عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خلال :-‏

‏‌أ-‏ حظر حمل السلاح على الأطفال .‏

‏‌ب-حماية الأطفال من أثار النزاع المسلح .‏

‏‌ج-‏حماية الأطفال الذين يعانون من قضايا الثأر .‏

‏‌د-‏ عدم إشراك الأطفال اشراكاً مباشراً في الحرب .‏

‏‌ه-‏‏ عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة .‏

الفصل الرابع

حماية الأطفال من أخطار المرور

مادة (150) أ- لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .‏

‏‌ب-لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن يقل ‏عمره عن عشر سنوات .‏

‏‌ج-‏لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن ‏يقل عمره عن عشر سنوات وإلا كانوا مشتركين في المسئولية ‏عما ينجم عن ذلك من أضرار للطفل وللغير .‏

الباب العاشر

نوادي الأطفال

مادة (151) تعبر نوادي الأطفال مؤسسات اجتماعية تربوية ثقافية ‏رياضية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة حتى ‏الثامنة عشرة عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب ‏التربوية السليمة .‏

مادة (152) تهدف نوادي الأطفال إلى تحقيق الأغراض التالية :-‏

‏‌أ-‏رعاية الأطفال روحياً وبدنياً واجتماعياً وتربوياً خلال أوقات ‏فراغهم وأثناء الإجازات .‏

‏‌ب-‏استكمال رسالة الأسرة والمدرسة في رعاية وحماية الأطفال ‏من الإهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض للانحراف .‏

‏‌ج-تهيئة الفرصة للطفل كي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي ‏، واكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ‏ممكن من تنمية قدراته .‏

‏‌د-‏مهاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي واستيعابه المعرفي ‏والثقافي .‏

‏‌ه-‏تقوية الروابط بين النادي وأسرة الطفل وتكامل دورهما في ‏توعية وتربية الطفل وفق الأساليب التربوية الصحيحة

مادة (153) على الدولة إنشاء المنتزهات والحدائق الترفيهية للأطفال ‏والترخيص بإنشائها بحيث يكون ارتيادها برسوم مخفضة لقضاء أوقات ‏فراغهم والإسهام في الحد من ظاهرة تعاطي القات .‏

مادة (154) تحدد الشروط والمواصفات والإجراءات الخاصة بإنشاء ‏نوادي الأطفال وإجراءات الترخيص لها والإشراف والرقابة عليها بقرار ‏من قبل الجهة المختصة .‏

الباب الحادي عشر

العقوبات

مادة (155) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي ‏قانون أخر:- ‏

‏1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث ‏سنوات كل من تخلى عن وليده أو عهد به إلى شخص ‏أخر ، ويعاقب بنصف العقوبة كل من حرض الأبوين أو ‏أحدهما على ذلك .‏

‏2-‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من عثر ‏علي وليد أو طفل ولم يبلغ به أو يوصله إلى الجهة ‏المختصة .‏

‏3-‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من أقدم عمداً ‏على إخفاء طفل أو استبداله بطفل أخر أو تسليمه لغير ‏أبوية .‏

‏4-‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا ‏تزيد على عشرين ألف ريال كل من حكم عليه بتسليم ‏طفل إلى المحكوم له بحضانته أو كفالته وامتنع عن ‏تسليمه .‏

‏5-‏يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ‏عشرين ألف ريال كل من أهمل طفلاً كان قد عهد إليه ‏بتربيته من قبل دار أو مؤسسة الرعاية الاجتماعية .‏

‏6- يعاقب كل من عهد إليه بطفل لتربيته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال ‏إذا تعمد سوء معاملته وعدم العناية به وتتضاعف ‏العقوبة إذا لحق بالطفل أضرار بدنية أو نفسية نتيجة ‏ذلك .‏

‏7-‏يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة ‏أشهر كل من حكم عليه بتسليم نفقة طفل وامتنع عن ‏تسليمها مع قدرته على ذلك .‏

مادة (156) يعاقب بغرامة خمسة آلاف ريال كل من خالف حكم المادة ‏‏(52) من هذا القانون .‏

مادة (157) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في ‏قانون أخر يعاقب كل من خالف المادة (80) من هذا القانون بالحبس ‏مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على مأتي ألف ريال ‏مع مصادرة الأغذية المخالفة للمواصفات واتلافها على نفقة المحكوم ‏عليه ، وإغلاق المنشأة المصنعة أو المستوردة لهذا الأغذية مع إلغاء ‏الترخيص الممنوح له لمدة تراها المحكمة المختصة .‏

مادة (158) يعاقب بغرامة خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام ‏المادتين (84،105) ‏

مادة (159) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مائة ألف ‏ريال كل من خالف أحكام المادتين (95، 96)  من هذا القانون مع ‏مصادر تلك المطبوعات والملصقات والأفلام وإتلافها على نفقة المحكوم ‏عليه مع إغلاق دار السينما أو الأماكن التي تم فيها العرض المدة التي ‏تراها المحكمة ، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة .‏

مادة (160) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة خمسين ‏ألف ريال كل من استخدم دور الحضانة ورياض الأطفال ودور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من الدور والمراكز المتعلقة بشئون الأطفال في ‏غير الأغراض التي أنشئت من أجلها .‏

مادة (161) يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال كل من ‏خالف أحكام المادة (134) من هذا القانون .‏

مادة (162) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي ‏قانون أخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد ‏على ثمان سنوات كل من دفع أو حرض طفلاً على تعاطي المخدرات أو ‏المؤثرات العقلية أو الاتجار بها أو الترويج لها وتضاعف العقوبة ‏بتكرار المخالفة .‏

مادة (163) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي ‏قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من حرض ‏طفلاً ذكراً كان أو أنثى على ممارسة الفجور أو الدعارة .‏

مادة (164) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي ‏قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن ‏خمسة عشر سنة كل من أشترى أو باع أو تصرف بأي شكل كان في ‏طفل ذكراً أو أنثى .‏

مادة (165) مع عدم الإخلال بحكم المادة (125) من هذا القانون ‏يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون المرور كل طفل خالف ‏أحكام الفقرتين (أ،ب) من المادة (150) من هذا القانون .‏

مادة (166) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن ‏خمسة آلاف ريال كل من خالف حكم الفقرة (ج) من المادة (150) من ‏هذا القانون .‏

الباب الثاني عشر

أحكام ختامية

مادة (167) على الجهات المختصة إيجاد مصادر دخل وإمكانات لرعاية ‏الأمومة والطفولة .‏

مادة (168) تورد جميع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ‏إلى الجهات المختصة لصالح رعاية الأمومة والطفولة .‏

مادة (169) يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون إلى ‏أحكام القوانين النافذة .‏

مادة (170) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس ‏مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل .‏

مادة (171) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة ‏الرسمية .‏

 

صدر القرار برئاسة الجمهورية - بصنعاء‏

بتـاريخ 14 / رمضان / 1423هـ

المـوافق 19 / نوفمـبر / 2002م

علي عبد الله صالح ‏

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department