الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / قرار بقانون

القرار الجمهوري بالقانون رقم (35)لسنة 1992م بشأن تنظيم الكليات العسكرية.

 القرار الجمهوري بالقانون رقم (35)لسنة 1992م

بشأن تنظيم الكليات العسكرية

 

 

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1 ) لسنة1990 م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قــــرر:

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف والمهمة

مادة (1): يسمى هذا القانون: " قانون الكليات العسكرية ".

مادة (2): لأغراض هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:-

 - الجمهورية: الجمهورية اليمنية

 - القوات المسلحة: القوات البرية والبحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي وأي قوات أخرى تنشئها الدولة.

 - الوزارة: وزارة الدفاع.

 - الكلية: الكلية الحربية، الكلية البحرية، كلية الطيران والدفاع الجوي  وأي كلية أخرى تنشئها الدولة.

-المجلس: المجلس الأعلى ومجلس الكلية.

-الطالب:الدارس المقبول قي الكلية.

 - المدرس: هو من يقوم بالتدريس  للمواد العسكرية أو المدنية أو البحث العلمي في الكلية لمن تتوفر فيه شروط عضوية هيئة التدريس .

 - اختبار القبول:الإجراءات التي تتم مع الطالب المتقدم للكلية من اللجان التي تقرر قبول الطالب من عدمه. 

 - الفصل:هو إخراج الطالب من الكلية وحرمانه من مواصلة الدراسة جزاءً بما اقترفه من جناية .

 - الاختبار في الكلية:هي الإجراءات التي تتم من قبل هيئة التدريس في المواد التي تدرس في الكلية لتحديد مستوى الطالب ونقلة من مرحلة إلى أخري .

مادة(3): تعتبر الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي كليات عسكرية تتبع وزارة الدفاع غايتها إعداد وتخريج ضباط تتوفر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعسكرية للخدمة كضباط في الوحدات الفرعية الصغرى في القوات المسلحة وتهدف إلى الآتي:-

أ- تزويد القوات المسلحة بكافة الكوادر المتخصصة والمؤهلة.

ب -المتابعة الدائمة للتقنيات الحديثة والمستجدات العلمية في جميع المجالات العسكرية .

جـ- الاطلاع والدراسات للتجارب الفنية والتكنولوجية في الحروب ومسارح العمليات العسكرية في البلدان الأخرى وتحليلها والاستفادة منها في مجالات التدريس.  

مادة (4): يتولى إدارة كل كلية ضابط متخصص ملائماً لمهام إنشاء الكلية لا تقل رتبته عن عقيد، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الرئاسة بموجب عرض من وزير الدفاع.

مادة (5): أ- يتولى الإشراف والتنظيم على شؤون كل كلية المجالس الآتية:

1- المجلس الأعلى للكلية.

2- مجلس الكلية.

ب- تدار الكلية من مدير الكلية يعاونه في ذلك عدد من الضباط وفقاً للملاك.

الفصل الثاني

التكوين واختصاص المجالس

مادة (6): يكون لكل كلية مجلس أعلى يتكون من آلاتي:-

أ- رئيس هيئة الأركان العامة.                                                        رئيسا

ب- نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون التدريب والمنشآت التعليمية.                   عضوا

جـ- قائد القوى المختص .                                                          عضوا

د- مدير دائرة التدريب العسكري.                                                     عضوا

هـ- مدير دائرة شؤون الضباط.                                                     عضوا

و- مدير الكلية.                                                                      عضوا

ز- اثنان من أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، يعينهما مجلس الجامعة .    أعضاء

ح- نائب مدير الكلية.                                                                 عضواً ومقرراً

مادة (7): يختص المجلس الأعلى لكل كلية بالآتي:-

أ- رسم السياسة العامة للكلية وتنظيم طريقة وأسلوب العمل بها على الوجه الذي يحقق أغراضها وإقرار الخطط العامة للبحوث وبرامج الدراسة فيها.

ب- إقرار المنهج الدراسي لكل كلية على ضوء عرض مجلس الكلية.

جـ- إقرار اللوائح التنظيمية الداخلية للكلية.

د- الموافقة على مشروع ميزانية الكلية وعرضه على وزير الدفاع للمصادقة.

هـ- التصديق على ترشيح أعضاء هيئة التدريس عسكريين ومدنيين.

و- دراسة المقترحات المقدمة من مجلس الكلية والبت فيها.

ز- مناقشة التقرير السنوي للكلية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ح- إقرار أي منشآت جديدة لتطوير كل كلية أو اقتراح ما يراه من تعديل في مناهج الكلية.

ط- البت في قرارات الفصل المرفوعة من مجلس الكلية والموافقة عليها أو رفضها.

ي- المصادقة على نتائج امتحانات الشهادة التي تمنحها الكلية.

ك- إقرار نظام مواعيد الإعلانات عن فتح باب التسجيل للالتحاق والقبول في الكلية.

ل- تحديد العدد المطلوب من الطلاب المقبولين لكل كلية.

مادة(8): ينعقد المجلس الأعلى لكل كلية مرتين في العام، ويجوز للمجلس أن يعقد  اجتماعاً استثنائياً كلما دعت الضرورة لذلك، وينعقد المجلس في كل الأحوال بناءً على دعوة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس أو طلب كتابي من مجلس الكلية أو بطلب كتابي من مدير الكلية مرفق به جدول أعمال الاجتماع، وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في رئاسة الاجتماع نائبه.

مادة(9): لا يكون انعقاد المجلس الأعلى للكلية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية لعدد أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة وإذا كانت إحدى  المسائل المعروضة تتعلق بأحد أعضاء المجلس وجب عليه عدم الحضور في الاجتماع حالة تعذر حضور أحد الأعضاء يفوض نائبه في الحضور نيابةً عنه، على أن تدوًن في محاضر الجلسات أسباب التخلف عن الحضور، ويحق للمجلس أن يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه على أن لا يكون له حق التصويت.

مادة (10): فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو قرار وزاري، تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ التصديق عليها من وزير الدفاع.

مادة (11): يتكون مجلس كل كلية من التالي:-

أ- مدير الكلية                            رئيساً

ب- نائب مدير الكلية                     نائباً للرئيس

جـ- كبير المعلمين                     عضواً

د- قائد سرايا الطلبة                     عضواً

هـ- مساعد كبير المعلمين             عضواً

مادة (12): يمارس مجلس كل كلية الواجبات التالية:

أ- وضع السياسة التعليمية والخطط العامة للبحوث والبرامج الدراسية وتنفيذها بعد التصديق عليها من المجلس الأعلى للكلية.

ب- وضع مشاريع مناهج الدراسة واقتراح موادها وتوزيعها على مدة الدراسة.

جـ- وضع الأوامر الثابتة للكلية وتحديد وتوزيع الواجبات والصلاحيات.

د- إعداد مشروع ميزانية الكلية ورفعه للجهات الأعلى للمصادقة.

هـ- ترشيح أعضاء هيئة التدريس وفقاً للمواصفات القانونية المقررة.

و- وضع المنهج (البرنامج) العام لكل دورة أو فصل وفقاً للسياسة العامة والخطط المقررة في المنهج.

ز- تحديد عدد ساعات التدريس والتدريب الأسبوعية بما يحقق استيعاب المواد المقررة في المنهج.

ح- وضع تعليمات (مواضيع) الامتحانات وتحديد مواعيدها وكيفية إجرائها.

ط- النظر في فصل أي طالب من الكلية وفقاً للقانون واللوائح المنظّمة لذلك والعرض على المجلس الأعلى للمصادقة.

ي- وضع اللوائح الداخلية المنظّمة لإدارة وقيادة الكلية وعرضها على المجلس الأعلى للكلية للموافقة عليها.

ك- وضع الأوامر المستديمة للكلية وتنفيذها من تاريخ إقرارها.

ل- تقديم المقترحات بشأن تطوير وتأهيل الكادر التعليمي والإداري للكلية بما يمكّنها من تأدية مهامها على الوجه الأفضل.

م- إبداء الرأي في المسائل التعليمية التي يحيلها إليه المجلس الأعلى للكلية.

ن- وضع نظام الامتحانات والاختبارات والمشاريع وتحديد مواعيدها ورفعها إلى الجهات الأعلى للمصادقة عليها.

س- تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير القاعدة المادية للكلية.

مادة(13): يجتمع مجلس الكلية مرة واحدة في كل شهر على الأقل، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع عند الحاجة أو بناءً على طلب كتابي من نصف أعضاء المجلس على الأقل، ولا تعتبر الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وللمجلس أن يستدعي لحضور جلسات من يرى الاستعانة برأيه، على أن لا يكون له حق التصويت في اتخاذ مشروع القرار، وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الاراء، وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي منه  الرئيس وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة على المجلس تمسّ بأحد أعضائه فيجب على العضو المعني عدم الحضور بعد عرض وجهة نظره على المجلس.

مادة (14): تكون قرارات مجلس كل كلية نافذة بعد التصديق عليها من المجلس الأعلى للكلية، فإذا لم يصدق عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها إليه اعتبرت نافذة، فإذا اعترض عليها خلال تلك المدة أعيد القرار المعترض عليه إلى مجلس الكلية لإعادة النظر فيه على ضوء الاعتراض وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعادة، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر المجلس الأعلى قراره على الوجه الذي يراه مناسباً ويعتبر هذا القرار نافذاً.

الفصل الثالث

شروط أعضاء هيئة التدريس

مادة (15)أولاً: يشترط فيمن يقوم بالتدريس بالكلية من الضباط الآتي:-

ا- يجب أن يتحلى الضابط الذي يلتحق بهيئة التدريس بالكفاءة والمقدرة والخبرة لتدريس المواد التي تعهد إليه بتدريسها وأن تتوفر فيه الشروط التالية:

أ- ألا تقل مدة خدمته في القوات المسلحة عن ثلاث سنوات.

ب- ألا تقل مدة خدمته في الوحدات العسكرية عن سنتين بعد التخرج.

جـ- أن تكون لديه الصفات القيادية اللازمة.

د- أن يكون قد نجح في دورة مجال تخصصه بدرجة جيد جداً، وإذا كان من خريجي الكلية أن يكون من المتفوقين في دراسته ومن أوصت هيئة التدريس عند تخرجه من الكلية في تقريره النهائي بصلاحيته للتدريس فيها.

2- أن يكون سجل خدمته خالياً من المخالفات المخلة بالسلوك العام.

ثانيا: يشترط فيمن يقوم بالتدريس في الكلية من المدنيين أن تتوافر فيه الشروط اللازم توافرها في أعضاء هيئة التدريس في أي كلية من كليات الجامعة.

مادة(16): تحدد فترة بقاء المدرس في الكلية والمميزات التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس في إطار اعتمادات وزارة الدفاع بعرض من مجلس الكلية وإقرار المجلس الأعلى للكلية ومصادقة وزير الدفاع.

الفصل الرابع

شروط قبول الطلبة في كل كلية

مادة(17): يشترط في الطالب الذي يقبل للالتحاق في الكلية الشروط التالية:-

أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية ومن أبوين يمنيين.

ب- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي أو أدبي) حسب متطلبات كل كلية.

جـ- لا يقل سنه عن (18) سنة ولا يزيد عن (25) سنة.

د- لا يقل طوله عن 160 سم.

هـ- أن لا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

و- ألا يكون قد فصل من الكلية أو من القوات المسلحة لأسباب تخل بالشرف والأمانة.

ز- ألا يكون منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي عند تقديم الطلب.

ح- أن يجتاز امتحان القبول بنجاح.

ط- أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية الإلزامية أو معفياً منها.

ي- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية والعقلية في جميع  الفحوصات والاختبارات المحددة لكل كلية.

مادة (18): يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الشروط والمواصفات التي يتم على أساسها التحاق الطلبة الحاصلين على شهادات من الجامعات والمعاهد العليا لكل كلية ويتولى مكتب تنسيق القبول في كل كلية عسكرية إجراءات اختبارات هؤلاء الطلبة وانتقالهم، ولا تكون نتيجة القبول نهائية ألا بعد تصديق وزير الدفاع، ويقضي من يقبل من هؤلاء الطلاب فترة الإعداد أو التدريب بالكليات العسكرية وفقاً لنظامها.

الفصل الخامس

تشكيل لجنة قبول الطلاب واختصاصاتها

مادة (19): تشكل لجنة امتحان القبول للطلاب كل سنة في كل كلية بقرار من وزير الدفاع.

مادة (20): تختص لجنة قبول الطلاب في كل كلية بما يأتي:-

أ- استلام استمارات القبول من الكلية وتوزيعها على الطلاب الراغبين للالتحاق بالكلية مجاناً.

ب- تحديد مواعيد الاختبارات والفحوصات للمتقدمين وإعلان نتائج الفحوصات.

جـ- التأكد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للالتحاق في الكلية.

 د- الإشراف على سير الامتحانات والفحوصات داخل الكلية وخارجها.

 هـ- رفع كشوفات نتائج الطلبة لنائب رئيس هيئة الأركان لشؤون التدريب والمنشآت التعليمية للتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للكلية لحضور مع  أعضاء المجلس مقابلة كشف الهيئة والسمات الشخصية للطلبة المقبولين على أن يكون الكشف موقع عليه من جميع أعضاء لجنة قبول الطلبة بما فيها احتياطي الطلبة المقبولين التي يصادق عليها وزير الدفاع.

مادة( 21): تحتفظ وزارة الدفاع بالكشف الأصلي لأسماء الطلاب المقبولين في أي كلية  مع إرسال صورة طبق الأصل معمدة من الوزير إلى دائرة شؤون الضباط  والدائرة المالية ودائرة الرقابة والتفتيش والكلية المعنية.

الفصل السادس

اختبارات القبول في كل كلية ومدة الدراسة فيها

مادة (22): الاختبارات التي يجب على الطالب راغب الالتحاق في كل كلية أن يؤديها هي الآتي:-

أ- اختبار اللياقة الطبية، ويجب أن يكون الطالب ناجحاً في تلك الاختبارات حسب المستوى الذي تضعه اللجنة الطبية العسكرية.

ب- اختبار اللياقة البدنية، ويجب أن ينجح الطالب في تلك الاختبارات حسب المستوى الذي يضعه مجلس الكلية.

جـ- اختبار المعلومات العامة، ويجب أن ينجح الطالب فيها حسب المستوى الذي يضعه مجلس الكلية.

د- اختبار كشف الهيئة والسمات الشخصية ويجب أن ينجح فيها الطالب أمام المجلس المشار إليه في المادة (6). وأثناء مقابلة الطالب، على اللجنة أن تفضل الآتي:

1- أعلى معدّل في الشهادة الثانوية العامة.

2- أحسن لياقة بدنية وذهنية ونفسية.

3- تعطى الأفضلية لأبناء العسكريين وأبناء الشهداء والعسكريين المنتسبين للقوات المسلحة في القبول في الكلية عند التساوي بين أي منهم وبين المتقدمين للالتحاق بالكلية.

هـ- تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أوجه التنظيمات الأخرى لقبول المتقدمين للالتحاق بالكلية وتنشر نتيجة الاختبارات السابقة وأسماء الطلبة المقبولين كتابةً بمقر الكلية وذلك بعد التصديق عليها من قبل وزير الدفاع.

و- يلغى ترشيح الطالب المقبول بالكلية إذا لم يتقدم إلى الكلية خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ إعلان نتيجة الاختبارات المشار اليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.

مادة (23): يكون اختبار الطلاب المقبولين لكل كلية عند بدء العام الدراسي الأول اختباراً معلقاً على شروط صلاحيتهم للحياة العسكرية طوال فترة الاختبار المحدد ب(45) يوماً في أول العام الدراسي وفي نهاية فترة الاختبار يصدر مجلس الكلية قراراً بصلاحية الطالب للحياة العسكرية، وعندئذ يقيد الطالب بالقسم الإعدادي أو بعدم صلاحيته وفي هذه الحالة يجب إن يتضمن القرار ما إذا كان الطلب سيبعد من الكلية فقط، أو من الالتحاق بأية كلية عسكرية أخرى، ويصدر قرار بعدم الصلاحية بإجماع آراء مجلس الكلية، على أن يوافق على القرار المجلس الأعلى للكلية ويصادق عليه وزير الدفاع.

مادة (24): تتألف كل كلية من المراحل الدراسية الآتية:-

ا- القسم الإعدادي.

2- القسم المتوسط.

3- القسم النهائي.

مادة (25): أ- مدة الدراسة في كل كلية ثلاث سنوات دراسية توزع على مراحل دراسية، ولا ينقل الطالب من مرحلة دراسية إلى المرحلة التي تليها إلا إذا نجح في الامتحان ويجوز بقرار من وزير الدفاع خفض أو زيادة الدراسة بأي كلية في حالة الضرورة العسكرية.

ب-- تكون الدراسة الأولى دراسة مشتركة عامة في المواضيع العلمية و العسكرية.

جـ- تكون الدراسة خلال السنة الدراسية الثانية والثالثة دراسة تخصصية حيث يجرى ترتيب وتأهيل الناجحين في نهاية السنة الدراسية الأولى في الكلية أو في المؤسسة التدريبية أو الوحدات لغرض تأهيل خريجي الكلية للعمل في صفوف القوات المسلحة.

د- يوزع الناجحون في السنة الدراسية الأولى على الدراسة التخصصية  وفقاً للأسس التي تضعها دائرة التدريب على ضوء حاجة القوات المسلحة وقابلية الطالب على التخصص.

مادة(26): يجوز لوزير الدفاع قبول إلحاق الطلاب من أبناء البلاد العربية بناءً على طلب حكوماتهم للدراسة في أي كلية متى توافرت فيهم شروط القبول الواردة في هذا القانون باستثناء شرط الجنسية.

مادة( 27): يكون التدريس في كل كلية باللغة العربية، وإذا اقتضت المصلحة يقرر المجلس الأعلى لكل كلية تدريس مادة أو أكثر بلغة أجنبية.

الفصل السابع

تحديد العقوبات التأديبية

مادة(28): لوزير الدفاع الحق في فصل أي طالب وذلك لأسباب خطيرة تتعلق بالصالح العام بناءً على تقرير من مجلس كل كلية مصادق عليه من المجلس الأعلى للكلية.

مادة(29): تعتبر الجنايات التالية من الجنايات الجسيمة ويتعرض مرتكبها من الطلبة للفصل النهائي من الكلية وهي:-

أ- السرقة أو قبول أشياء مسروقة.

ب- القتل أو الشروع فيه.

ج- التبديد والاختلاس.

د- التزوير العمدي مثل تقديم أوراق مزورة أو الإدلاء ببيانات وأقوال مزورة.

هـ- الغياب لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً بدون إذن أو عذر مقبول.

و- تقديم الرشوة أو قبولها أو التوسط فيها.

ز- تعاطي أو حيازة المواد المخدرة أو المشروبات المسكرة أيا كان نوعها.

ح- التحريض على الفتنة أو التعصب المؤدي إلى الإخلال بنظام الكلية.

ط- عدم إطاعة الأوامر الصادرة من ضباط أعلى وفقأ للوائح الداخلية المنظمة لذلك.

ي- الفرار أو الشروع فيه في حالة وجود الطالب تحت التحفظ العسكري أو أثناء أداء الواجب .

ك- السلوك المعيب غير اللائق بطالب الكلية.

ل- عدم الصلاحية للحياة العسكرية من خلال تقارير هيئة التدريس.

مادة(30): كافة العقوبات المتعلقة بإجراءات الفصل، تتخذ الإجراءات الأولية بشأنها من قبل لجنة تشكل من قبل مدير الكلية وترفع نتائجها مسببة مع اقتراح العقوبة إلى مجلس الكلية والمجلس الأعلى، على أن لا تتعارض مع القوانين النافذة.

مادة(31): أ- يختص بتوقيع العقوبات التأديبية السلطات التالية:-

1- المجلس الأعلى للكلية.

2- مدير الكلية.

3- كبير المعلمين.

4- قادة السرايا.

5- قادة الفصائل.

ب- تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية العقوبات التأديبية التي تختص بها  كل من السلطات التأديبية السابقة في الفقرة (أ) من هذه المادة ومدة  كل عقوبة على ألا تخالف القوانين النافذة.

مادة(32): كل طالب يرسب أكثر من مرة واحدة في أي مرحلة من المراحل الدراسية وفقاً للائحة الداخلية يفصل من الكلية، وإذا حصل الطالب على أقل من خمسين في المائة من درجات السلوك والمواظبة يعرض أمره على المجلس الأعلى للكلية.

مادة(33): لا يقبل أي طالب في أي كلية لم تدرج أسمه في قائمة أسماء الطلبة المقبولين والمصادق عليهم من قبل وزير الدفاع ويعتبر الطالب مفصولاً في أي مرحلة يتم اكتشاف وضعه مع إجراء تحقيق معه ومع الجهة المعنية عن طريق المجلس الأعلى للكلية والقضاء العسكري.

الفصل الثامن

الامتحانات والنتيجة

مادة(34): أ- تعقد الامتحانات في المواعيد التي يحددها مجلس الكلية وتكون تحريرية وشفوية وعملية.

ب- يؤدي الطالب في نهاية كل فترة دراسية امتحانات في المواد المقررة دراستها، ولا ينقل الطالب من فترة دراسية إلى الفترة التي تليها إذا نجح في الامتحان ولا يمنح شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية إلا إذا نجح في امتحان الفترة النهائية.

جـ- لا يجوز أن يبقى الطالب للإعادة في أي فترة دراسية أكثر من مرة واحدة، ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية بموافقة المجلس الأعلى أن يرخص له في البقاء بالفترة الدراسية مرة أخرى، فإذا رسب بعد ذلك في تلك  الفترة يفصل من الكلية.

د- الطالب الذي يضبط وهو يغش في الامتحان يحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر راسباً وإذا ضبط مرة أخرى يفصل من الكلية.

هـ- يشترط لنجاح الطالب في امتحان الفترة النهائية للتخرج أن يكون قد حضر ثلثي مجموع حصص الدراسة، فإذا تغيب أكثر من ثلث الحصص الدراسية المقررة يحرم من دخول ذلك الامتحان ويعتبر راسباً ويتحدد وضعه في هذه الحالة بالكيفية التي يقرّها مجلس الكلية.

مادة(35): أ- تضاف خمس درجات للطالب المكمل في الامتحان النهائي لأية سنة دراسية لإيصال درجته إلى الحد الأدنى لدرجة النجاح فيما لا يزيد على مادتين، على ألا تحسب هذه الإضافة لأغراض المجموع أو الأقدمية.

ب- الحد الأدنى للامتحان النهائي لأية سنة دراسية 50%.

جـ- يجرى خلال كل سنة دراسية امتحان نصف السنة الدراسية وتعقبه عطلة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً، وامتحان نهاية السنة وتعقبه عطلة لا تزيد مدتها عن شهر، ويحدد مجلس الكلية موعد إجراء هذين الامتحانين.

د- يجوز أن تجرى امتحانات شهرية خلال كل سنة دراسية لمعرفة مستوى الطالب ومدى متابعته لدروسه.

هـ- يجرى امتحان نصف السنة في المواضيع التي درست خلال الفترة السابقة للامتحان، ويجرى امتحان نهاية السنة في المواضيع التي درست خلال السنة كلها.

و- تخصص مائة درجة لكل موضوع من المواضيع النظرية والعملية التي تدرس خلال كل سنة عدا مواضيع المواد الدراسية التي يوجد فيها نظري وعملي من المواد العسكرية فيخصص لكل مادة مائتين درجة.

ز- تخصص 30% من درجة كل موضوع لامتحان نصف السنة و 70% منها لامتحان نهاية السنة.

ح- يعتبر مكملاً في النتيجة النهائية لكل سنة دراسية من حصل على أقل من درجة النجاح في موضوع واحد أو موضوعين.

ط- يمتحن المكمل في مادة أو مادتين التي لم يحصل على درجة النجاح فيها ومن تخلف بعذر مشروع عن الامتحان النهائي في مادة واحدة أو أكثر في الموعد الذي يحدد لامتحان المكملين.

ي- تحسب درجة الطالب التي يحصل عليها في أي موضوع من المواضيع التي يمتحن فيها في امتحان الإكمال 50% إذا كان قد حصل على أعلى منها.

ك- لا يعاد النظر في تصحيح أوراق الامتحان، وإنما يجوز إعادة النظر في عملية جمع الدرجات عند الاعتراض في حالة وجود أرقام سرية للامتحانات وفي حالة عدم وجود الأرقام السرية يعاد تصحيح الأوراق بتشكيل لجنة خاصة بالتصحيح.

مادة(36): يحق للطالب الموقوف أو المحبوس الاشتراك في الامتحان.

مادة(37): أ- تخصص لكل طالب في الكلية خلال كل سنة دراسية مائتين درجة للضبط والسلوك والمواظبة.

ب- يشترط لانتقال الطالب من سنة دراسية إلى سنة أخرى أن يحتفظ بمائه درجة من درجات الضبط والسلوك والمواظبة على الأقل، فإذا لم يحتفظ بهذا العدد من الدرجات يعرض أمره على المجلس الأعلى للكلية.

مادة(38): تحدد أقدمية الطالب بالنسبة لزملائه الذين منحوا رتبة ضابط معه على أساس مجموع الدرجات التي حصل عليها في السنة النهائية التي امتحن فيها خلال السنتين الدراسيتين الأولى والثانية.

مادة(39): يعتمد مجلس الكلية نتائج امتحان النقل من فترة دراسية لفترة أخري ويعتمد المجلس الأعلى للكلية امتحان الفترة النهائية.

الفصل التاسع

 شهادة التخرج والرتبة العسكرية والتعيين

مادة(40): يمنح وزير الدفاع بناءً على توصية مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للكلية، خريجي كل كلية عسكرية الدرجات والشهادات الآتية:-

أ- درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية طبقا للتخصص الدراسي للخريجين لكل كلية.

ب- شارة كلية الطيران لخريجي فرع الطيران، وشارة الملاحة الجوية لخريجي فرع الملاحة الجوية بالكلية الجوية.

جـ- شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين يلتحقون بالكلية العسكرية للحصول على دراسات عسكرية.

مادة(41):يمنح خريجو الكليات رتبة الملازم/2 بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءً على توصية لجنة الضباط العليا واقتراح وزير الدفاع وعرض رئيس الوزراء.

الفصل العاشر

أحكام ختامية

مادة(42): تكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناءً على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للكلية.

مادة(43): يقبل بالكلية الحربية أو الكلية البحرية أو كلية الدفاع الجوي أي طالب من طلبة الكلية الجوية تتضح عدم صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لياقته طبّيا  للطيران.

مادة(44): الطالب المتوفى أثناء فترة الدراسة يرقّى إلى رتبة ملازم/2  وكذلك الإصابات المؤدية إلى الإعاقة النفسية والعقلية أو الإصابات الجسمية التي تعيق الطالب من أداء واجبه كلياً أو جزئيا ويعامل بموجب قانون المعاشات والمكافآت العسكرية.

مادة(45) يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكليات العسكرية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أدائهم بناءً على اقتراح مدير كل كلية.

مادة(46): تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريس وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، كما يمنح الطالب راتباً شهرياً لا يقل عن راتب جندي أساسي بالنسبة للطلبة المدنيين في الثلاث المراحل.

مادة(47): يمنح الخريج من غير اليمنيين شهادة البكالوريوس بنفس شروط أمثالهم من اليمنيين بعد نجاحهم وفقاً لنظام الكلية.

مادة(48): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 30/ رمضان/ 1412 هـ

الموافق: 3/ أبريل/ 1992 م

 

 

  حيدر ابو بكر العطاس                                                                الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                 رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department