English Site Franch Site  
 
 الرئيسية 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 المركز 
 معلومات قطاعية 
 المناقصات 
 خدمات الموقع 
أمانة العاصمة
صنعاء
عــدن
تعز
حضرموت
الحديده
مارب
أبين
إب
البيضاء
حجة
صعده
ذمار
لحج
المحويت
المهرة
شبوة
الجوف
الضالع
عمران
ريمة

مشروع التعديلات الدستورية...إنقر للتفاصيل

 

 
حفظ كلمة المرور
  هل نسيت كلمة المرور؟
  تسجيل مشترك جديد


 


قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث






 تسجيل مشترك جديد


 تسجيل طلب معلومات



التشريعات والقوانين

 




قرار العلم الوطني

نسخة للطباعة نسخة للطباعة

قرار مجلس الرئاسة

بالقانون رقم (1) لسنة 1990م

بشأن العلم الوطني

 

رئيس مجلس الرئاسة :

-  بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية .

-  وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

-  وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

]قــــــــــرر[

مادة (1) : يتألف العلم الوطني للجمهورية اليمنية من ثلاثة ألوان هي الأحمر والأبيض والأسود مرتبة من أعلى إلى اسفل على النحو التالي :

-  الأحمــــر .

-  الأبيـــض .

-  الأســـود .

مادة (2) : يكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم .

مادة (3) : يرفع العلم الوطني على مباني مجلس الرئاسة والأماكن الخاصة بإقامة رئيس مجلس الرئاسة والمباني الحكومية ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات اليمنية في الخارج وعلى السفن والطائرات التي تحمل الجنسية اليمنية ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة .

مادة (4) : يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها .

 

مادة (5) : يرفع العلم إلى منتصف السارية فقط في حالات إعلان الحداد الرسمي في الجمهورية كما يطبق الحكم السابق على دور السفارات والمفوضيات اليمنية في الخارج في حالة إعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجود بها الهيئات المذكورة .

مادة (6) : كل من حمل أو عرض في المحال أو الاجتماعات العامة أو وزع أو عرض للبيع العلم الوطني بالمخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (1) وكل من استعمل العلم الوطني كعلامة تجارية أو كجزء منها أو بقصد الإعلان أو رفع علما وطنيا ممزقا أو في حالة غير لائقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) أو بغرامه لا تزيد عن (خمسة آلاف ريال) وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة .

مادة (7) : كل من أسقط أو اعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علنا أو في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (سنة) أو بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف ريال) وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانونـــا .

مادة (8) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 27 شوال 1410 هـ

الموافق 22 مايو 1990م

 

الفريق/ على عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاســة





المركز الوطني للمعلومات
جميع الحقوق محفوظة
أعلى الصفحة