الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / معلومات فطاعية / السياسة

السلطة التنفيذية

  رئاسة الدولة

 صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية

 الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية

 كيفية انتخاب رئيس الجمهورية

 

 

الحكومة

النظام الدستوري لتكوين الحكومة

 مهام واختصاصات الحكومة

 مهام وصلاحيات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهوريـة

إلى الأعلى

يتولى رئيس الجمهورية مجموعة من الاختصاصات والمهام ويمارس العديد من الصلاحيات  في عدد من المجالات التاليــة :

أولا : في المجـال السيـاسـي والإداري .

1 . وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور

2 . تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها

3 . دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة

4 . تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون

5 . الدعوة إلى الاستفتاء العام .

ثانيا: في المجـال التشريعـــي

1 . دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب

2 . يدعو مجلس النواب المنتخب لعقد أول اجتماع له

3 . إصدار قرارات بقوانين أثناء إجازات مجلس النواب

4 . حق التصديق: ومعنى ذلك إظهار موافقة رئيس الجمهورية على القوانين التي يرفعها مجلس النواب إليه. ولا تصبح نافذة إلا بمصادقة الرئيس عليها، وبناء على ذلك يعتبر التصديق جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية، بمعنى آخر أن كل عمل أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية يعتبر قانوناً

5 . حق الإصدار: وذلك يعني أن رئيس الجمهورية يقوم بإصدار القوانين وضمان نشرها في الجريدة الرسمية ، والإشراف على تنفيذها.يفهـم من ذلك إن الإصدار يمثل إجراءً يتولاه رئيس الجمهورية معلناً بذلك للشعب ميلاد قانون جديد. والإصدار يعتبر شهادة من رئيس الجمهورية بأنه قد أقر القانون وأن على جميع الأجهزة العمل به وتنفيذه، كل فيما يخصه

6 . حق الاعتراض على مشاريع القوانين: لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليه حينئذ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة لإصداره، وذلك بقرار مسبب. وعلى مجلس النواب أن يجري مداولة جديدة على ضوء الأسباب التي تضمنها قرار الإعادة، فإذا أقره المجلس ثانية بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانوناً يجب إصداره

7 . حق حل مجلس النواب: اُعطى هذا الحق لرئيس الجمهورية بصفته يمثل رئاسة الدولة في النظام البرلماني، وقد شُدد على ممارسة هذا الحق بشرط إجراء استفتاء شعبي حول الأسباب التي يبنى عليها الحل. كما أنه لا يجوز في جميع الأحوال حل المجلس في دورة انعقاده الأولى، مادة (101) من الدستور .

ثالـثا: في المجـال الدولـي

يتمتع رئيس الجمهورية بسلطات واسعة على الصعيد الدولي، إذ يظل على إطلاع وعلم دائم بما يجري على الساحة الدولية، وذلك عبر التقارير المنتظمة المرفوعة إليه من قبل البعثات الدبلوماسية المنتشرة في الكثير من الدول، وعن طريق العلاقات المباشرة مع قادة الدول المختلفة، ولا ننسى دور وزارة الخارجية والمكاتب المتخصصة التابعة لمكتب رئاسة الجمهورية التي تعمل على إنجاح المفاوضات التي قد تؤدي إلى عقد معاهدات واتفاقيات سياسية هامة والتي تعمل على تزويد رئيس الجمهورية بكل المستجدات والتطورات على الساحة الدولية كما أن من سلطات رئيس الجمهورية تعيين السفراء لدى الدول الأخرى واستقبال واستلام أوراق اعتماد السفراء المعينون في اليمن.

ويقوم رئيس الجمهورية بالمصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء ويُصدر قرار المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات التي يوافق عليها مجلس النواب.

رابعـاً: في مجال القـوات المسلحـة

يعتبر رئيس الجمهورية مسئولاً عن الحفاظ على سلامة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها. فرئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد وضح الدستور بعضاً من تلك الاختصاصات في هذا المجال كالتـالـي :

.    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.المادة (111) من الدستور.

.    تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني المادة (119- فقرة 7 ) من الدستـور.

    إنشاء الرتب العسكريــة. بمقتضى القانـون ( المادة -119- فقرة 10)

4.  منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى .المادة (119) فقرة (11) .

خامساً: السلطـات الاستثنائيـة

في حالة تعرض البلاد للأخطار التي قد تهدد أمن وسلامة أراضيها فمن واجب رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها ومنها :

- أن يعلن حالة الطوارئ بقرار جمهوري ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية لإعلانه.

وفي كل الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا لأسباب هامة منهـا :-

1. قيام الحـرب.

2 . الفتنة الداخليـة.

3 . الكوارث الطبيعية.

ويكون الإعلان لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب ( مادة 121-) من الدستـور.

سادساً: في مجـال القضـاء

يمارس رئيس الجمهورية اختصاصات ذات صبغة قضائية منهـا:-

إصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المحكمة العليا للجمهورية بناءاً على ترشيح الجهة المختصة، كما أنه لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. كما أن لرئيس الجمهورية الحق بالعفو إذا رأى أن مصلحة وأمن واستقرار البلاد تتطلب ذلك العفــو .

عدم جواز الجمع بين منصب رئيس الجمهورية والمهن الأخرى

إن إدارة دفـة الحكم في البلاد ليست بالأمر الهـين ، ولذا فهي بأمس الحاجة إلى الذهن الحاضر و إلى التفرغ لهذه المهمة العظيمة. كما أن رئاسة الدولة يفترض أن تكون قدوة لأبناء الشعب الذي يعتز بنزاهتها وبعدها عن سفاسف الأمور وعن الشبهات، وحرصاً من المشرع على إعطاء رئيس الجمهورية المكانة السامية فقد جاء ذكر ذلك في المادة (118) من الدستور مبينة أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما أن المادة (117) من الدستور تحيل إلى القانون تحديد مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضي مرتب أو مكافأة أخرى.

عدم مسئولية رئيس الجمهوريـة سياسـياً

إن ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البرلماني أو النظام الهجين (المختلط) تعني انتفاء المسئولية السياسية عن الرئيس وتتحملها الحكومة. وذلك لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وبالتالي فهو يمثل رمز سيادة واستقلال البلاد فيجب لذلك عدم التعرض لشخصه ولا يسأل الرئيس إلا في حالة اتهامه بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية

إلى الأعلى

يشترط فيمن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية الآتـي

أ- ألا يقل عمره عن أربعين سنة (40 سنة ) .

ب- أن يكون من والـدين يمنـييـن.

ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.

د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية ، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبـاره.

هـ - أن لا يكون متزوجاً من أجنبيـة وألا يتزوج أثناء مدة ولايـته من أجنبـية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيفية انتخاب رئيس الجمهورية

إلى الأعلى

يتم ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 108 من دستور الجمهورية اليمنية   كالتالـي:-

أ-يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسيه ويتم الانتخاب -على مرحلتين- كما وضحته المادة نـفســها:-

المرحلـة الأولـى :

تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب ، ويتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى ثم تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى للتزكية. ويعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة 5 % (خمسة في المائة)من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين ، ويكون مجلس النواب ومجلس الشورى ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسيه. وبذلك تكون المرحلة الأولى قد انتهت.

المرحلـــة الثانيـــة

تنص الفقرة ( و) من نفس المادة (108) والمادة (76) من قانون الانتخابات العامة رقم (27) على التالي: ( يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم ).

وتنص المادة (77) من قانون الانتخابات العامة على أن ( تفرز نتيجة الاقتراع في كل دائرة على حدة وتسلم للمرشحين أو مندوبيهم نسخة من نتيجة الفرز، وتعلن اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة واسم الفائز بمنصب رئيس الجمهوريــة ) .

مـدة حكـم رئيــس الجمهوريــة

الجديد في النظام السياسي اليمني هو تحديد فترة الرئاسة بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. حيث تحدد المادة (112) من الدستور المعدل مدة رئيس ( الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط، وذلك بدءاً من سريان مدة الرئاســة .

كما أن المادة (114) من الدستور نصت على أنه وقبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل.

و يعود الفضل في ذلك إلى التوجه الديمقراطي الصحيح للرئيس علي عبد الله صالح والذي تبنى فكرة تحديد مدة الرئاسة بدورتين انتخابيتين فقط بدلاً مما كانت عليه كحق زمني مطلق يمكن أن يكون مدى الحياة وأن دل ذلك على شيء فإنما يدل وبوضوح على الإرادة السياسية الصادقة لبناء دولة المؤسسات وبمحتوى ديمقراطي حقيقي أستحق الرئيس علي عبد الله صالح لقب موحد اليمن ومؤسس النظام الديمقراطي الحديث.

أداء اليمـين الدستوريــة

يوجب الدستور اليمني أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب اليمين الدستورية قبل أن يباشر مهام منصبه .ا المادة (109) من الدسـتور.

ولقد أوردت المادة (160) من الدستور نص القسم وهو (أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيــه ).

 

 

 

 

 

النظام الدستوري لتكوين الحكومة

 إلى الأعلى

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء الذي يمارس أعماله بصورة جماعية. وتمارس الحكومة بهذه الصورة دوراً سياسياً هاماً في تحضير وإعداد ووضع السياسة. ويعتبر الوزراء رؤساء إدارات الوزارات والمسئولين عنها، وبالتالي فهم يمارسون سلطات إدارية هامة وقبل أن يباشر رئيس الوزراء والوزراء أعمالهم يجب أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وقد يتفاوت عدد الوزراء من حكومة لأخرى وذلك حسب مقتضيات الأوضاع وحسب الاحتياجات الفنية والاعتبارات السياسية. إن تحديد عدد الوزراء لا يخضع لقاعدة أو قانون، فالمرونة دائماً موجودة عند تشكيل الحكومة بحيث يتلاءم التشكيل مع الظروف السياسية ومقتضيات المرحلة.

تعيين الحكومة

أخذ الدستور اليمني بالطريقة المتبعة في النظام البرلماني ، حيث جعل اختيار رئيس مجلس الوزراء من ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية كما توضح ذلك المادة (118) من الدستور، كما خول رئيس الوزراء اختيار وزرائه بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ويطلب الثقة للحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب.

وقد نصت المادة (129) من الدستور على أنه (يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب مع مراعاة ألا يقل عمر أي منهم عن ثلاثين سنة، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب ألا يقل عمره عن أربعين سنة).

عدم الجمع بين الوزارة وعمل آخر

توضح المادة (134) من الدستور أنه (لا يجوز لرئيس الوزراء والوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يبيعوا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني، أو أن يؤجروها أو أن يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه)

والغرض من ذلك هو المحافظة على سمعة رئيس الوزراء والوزراء وإبعادهم عن الشبهات، وأن يتفرغوا لمهام الأعمال التي أنيطت بهم، وأقسموا اليمين الدستورية على أدائها. وهذا أيضاً ضمان ضد إساءة استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.

 

المهام المطلوبة لتحقيق طموحات الشعب اليمني :-

يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة بيان الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية ، وإذا كان المجلس في غير دورة انعقاده العادية دعا رئيس الجمهورية إلى دورة انعقاد غير عادية. ولأعضاء المجلس ككل التعقيب على بيان الحكومة. ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب الثقة. ويتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ويعتبر كل عضو في المجلس مسؤولاً مسؤولية فردية عن الأعمال التي تجرى في مجال اختصاصه وجميع أعضاء المجلس مسؤولون عن أعمال الوزراء مسؤولية جماعية وملزمون ومحاسبون أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية، كما يكون الوزراء مسؤولين أمام رئيس الوزراء عن قيام كل منهم بالمهام والاختصاصات المنوطة به 

لتنفيذ المهام الموكلة بكل وزارة، يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية. ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة. كما يتولى على وجه الخصوص ما يلي:-

1- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر هو الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسؤولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويصدر الوزير القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات أو أوامر أو تنظيمات. وينظم الوزير المهام في إطار اختصاصاته عن طريق التوجيهات، ويقع على عاتق الوزير إرشاد ورقابة مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة لها. ويجوز له إصدار التوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة و إلى رؤساء المرافق التابعة لها.. كما يحق له إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة أو لتحسين تنفيذ المهام.

2- يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها، ويتولى تقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حسب النظام. كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته.

3- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال وزارته وفيما يتعلق باختصاصاتها، على أن يضمن الوزير إيجاد علاقة مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد الخطط الخمسية والسنوية، ذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسؤوليته، وعليه أن يشرك ممثلي مكاتب المحافظات ودوائرها المختصة في إعداد تلك القرارات المركزية التي يترتب عليها تأثير في إطار المحافظة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وعلى ذلك، فالوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها

 مبدأ المسؤولية الوزارية الفردية

حدد قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991م أن الوزير في النظام اليمني لا يتحمل فقط مسؤولية تضامنية باعتباره عضواً في مجلس الوزراء وفقاً لمبدأ المسؤولية الجماعية، وإنما هو أيضاً مسئول مسؤولية فردية عن الأعمال التي تجرى في نطاق اختصاصه وعن القرارات التي يتخذها في هذا القطاع. وبناء على هذا فإن الخطط والسياسات المطبقة داخل هذا القطاع يكون مسئولا عنها مسئولية فردية،وهو الذي يقوم بشرح سياسة القطاع الوزاري الذي يشرف عليه وسياسة الحكومة تجاهه سواء أمام مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى.

كما يعتبر الوزير مسئولاً مسؤولية كاملة عن تصرفاته الشخصية، التي قد تثير الرأي العام، وعن تصرفاته التي قد يتضح منها سوء استغلاله لمهام منصبه.

اجتماعات مجلس الوزراء

يعقد مجلس الوزراء جلسات عادية على أساس جلسة واحدة كل اسبوع. ويجوز دعوة المجلس لاجتماعات استثنائية عند الاقتضاء وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

وجميع أعضاء مجلس الوزراء ملزمون بالعمل حسب القرارات المتخذة من قبل المجلس.

استقالة عضو مجلس الوزراء

يقدم عضو مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية عن طريق رئيس الوزراء الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية لتقرير مايراه مناسباً في شأنها.

العلاقة مع رئاسة الجمهورية

يجب على مجلس الوزراء موافاة رئيس الجمهورية بتقارير دورية عن سير أعماله وتقديم التقارير أو المعلومات أو البيانات أو الدراسات التي يطلبها رئيس الجمهورية. كما أن لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للاجتماع برئاسته لمناقشه أوضاع البلاد والقضايا الملحة. 

 

 

 

 

 

 

 مهام واختصاصات الحكومة

  إلى الأعلى

حدد الدستور اختصاصات الحكومة حيث تنص المادة (135) منه على أن: "يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات كما يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:

أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية.

ب - إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة.

جـ- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.

د - الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.

هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين.

و - توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون.

ز - تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون، ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.

ح - متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.

ط - الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين.

ي - عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.

كما أن قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنه 1991 يضيف الاختصاصات التالية:-

ك - يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات بالاستناد إلى الدستور والقوانين وقرارات رئيس الجمهورية، وكذلك البت في جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ السياسة العامة.

ل - مع مراعاة اختصاصات رئيس الجمهورية ينفذ مجلس الوزراء السياسة الخارجية للدولة، ويتولى الإشراف العام على العلاقات مع الدول الأخرى مراعياً في ذلك الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعمل على تطوير هذه العلاقة بما يخدم مصلحة الجمهورية اليمنية وكذلك وضع الأسس والقواعد التي تحكم وتنظم عمل الهيئات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها ومتابعة الالتزام بتنفيذها.

م - يقوم مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الحازم للشرعية الدستورية والقانونية والتأكد من أن أجهزة الدولة المركزية والمحلية الخاضعة له والمؤسسات العامة وكافة المرافق الأخرى تمارس نشاطها وفقاً للدستور والقانون.

ن - يقوم مجلس الوزراء بالموافقة على مشاريع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لإصدارها كما يصدر مجلس الوزراء القرارات والأوامر وفقاً للقوانين ولوائحها التنفيذية وقرارات رئيس الجمهورية أو التي يخوله القانون إصدارها وعليه التأكد من تطبيقها، وتكون القرارات والأوامر واللوائح واجبة التنفيذ في جميع أنحاء الجمهورية.

س - يحق لمجلس الوزراء وقف أو إلغاء أو تعديل قرارات الوزراء وقرارات الأجهزة التنفيذية للمجالس المحلية إذا كانت مخالفة للقوانين أو تتعارض مع سياسة الدولة بهدف تحسين التنفيذ

ع - ممارسة أعمـال الرقابة: على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية الخاضعة لمجلس الوزراء موافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والإدارية والتنموية والتجارية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات وكذلك ما تم إنجازه من الخطة العامة. وعن مستوى تنفيذ التشريعات النافذة من قوانين وقرارات ولوائح، وعن الأنشطة الحزبية والتنظيمية والنقابية والمهنية، بما يحقق الحصول على المعلومات اللازمة في أوقاتها عند تنفيذ السياسة العامة للدولة ومهام الحكومة وخططها وتقديمها إلى مجلس الوزراء.

 

 

 

 

 

 

 

 

مهام وصلاحيات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء

  إلى الأعلى

يبين قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 م المهام والصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء كما يلي :

1 - يدير رئيس الوزراء أعمال مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته.

2 - يحدد رئيس الوزراء مواعيد وجداول اجتماعات مجلس الوزراء ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس ويمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة والمرتبطة باختصاصاتها الواردة في الدستور والقوانين.

3 - يمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس والمرتبطة باختصاصاته الواردة في الدستور والقوانين.

4 - يشرف رئيس الوزراء على تنفيذ اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة من قبل رئيس الجمهورية والقرارات والأوامر الصادرة من مجلس الوزراء وينسق عمل الأجهزة المركزية والمحلية للدولة.

5- يحق لرئيس الوزراء في المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام مجلس الوزراء إصدار أوامر ملزمة للوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة ويحق له أن يطلب منهم تقارير تتعلق بتنفيذ مهامهم.

6- يحق لرئيس الوزراء إيقاف تنفيذ قرارات الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة إذا تعارضت مع سياسة الدولة وعليه أن يرفع قرار الإيقاف مسبباً خلال شهر إلى مجلس الوزراء الذي يحق له المصادقة أو التعديل أو الإلغاء.

7- يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع واحد من أعضاء مجلس الوزراء أو أكثر قد أصبح مستحيلاً أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية ليقرر ما يراه مناسباً.

8- يجوز لرئيس الوزراء في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة تنفيذ السياسة العامة للدولة أن يصدر القرارات والأوامر طبقاً وتنفيذاً لقوانين ولقرارات رئيس الجمهورية، وذلك قبل الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ويقدمها في أول إجتماع لمجلس الوزراء وتعتبر ملغاة إذا لم يصادق عليها المجلس وتوضح اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط المنظمة لهذه الصلاحية.

9- تصدر تحت توقيع رئيس الوزراء وثائق التفويض لأي من أعضاء مجلس الوزراء وذلك للتوقيع بالأحرف الأولى على الإتفاقيات التي تقضي المصلحة العامة الارتباط بها مع الدول الأخرى أو المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.

مهام وصلاحيات أعضـاء مجلس الوزراء

أعضاء مجلس الوزراء / هم أعضاء الحكومة الذين لهم صفة الوزراء، ويحق لهم حضور اجتماعات مجلس الوزراء ويبين قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 91 المهام والصلاحيات المخولة لأعضاء مجلس الوزراء كما يلي:-

1- مع مراعاة كافة الاختصاصات المخولة لرئيس الوزراء بمقتضى الدستور والقوانين النافذة يقوم نواب رئيس الوزراء بمساعدته في أداء مهامه وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات كل منهم مع مراعاة الاختصاصات المناطة بأي منهم في قرار تشكيل الحكومة.

2- يتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ويعتبر كل عضو في المجلس مسؤولاً مسئولية فردية عن الأعمال التي تجري في مجال اختصاصاته وجميع أعضاء المجلس مسئولون عن أعمال الوزراء مسئولية جماعية وملزمون بتنفيذ السياسة العامة للدولة ضمن إطار القوانين التي تحدد مجال اختصاصاتهم وجميعهم مسؤولون ومحاسبون أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية ،كما يكون الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء عن قيام كل منهم بالمهام والإختصاصات المنوطة به.

3- أعضاء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات والإجراءات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مجال اختصاصاتهم بالاستناد إلى الدستور والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة من رئاسة الجمهورية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهم ملزمون أيضاً بالتوجيه والإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرونها وتنمية الكوادر الفنية وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون عليها.

4- يقدم أعضاء مجلس الوزراء المقترحات حول خطة عمل المجلس وجدول أعماله وذلك وفقاً للأسس والقواعد والمقاييس المحددة في اللائحة التنظيمية لجهاز رئاسة الوزراء.

5- ينسق أعضاء مجلس الوزراء فيما بينهم في المسائل التي تقتضي ذلك وأن يسعوا إلى حل المسائل المختلف فيها، وينبغي عليهم أثناء ذلك أن يقدموا إلى رئيس الوزراء وجهات النظر المختلف فيها كتابة وبشكل واضح وشامل.

6- يحق لأعضاء مجلس الوزراء عرض أي مسألة ملحة داخلة ضمن مجال اختصاصهم على رئيس الوزراء وطلب الرأي والتوجيه اللازم بصددها. وذلك من خلال مذكرة مكتوبة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ووجهات نظرهم.

7- يبلغ أعضاء مجلس الوزراء كل في مجاله رئيس الوزراء أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات أو ما يعطلها.

8- يمارس أعضاء مجلس الوزراء المهام والمسؤوليات المحددة لكل منهم في قرار تشكيل الحكومة أو قرارات تعيينهم، وأيضا يتولى كل منهم المهام والصلاحيات المخولة في القانون لأعضاء مجلس الوزراء ويضطلع بأداء المهام والأعمال التي يعهد بها إليه ضمن السلطة العليا.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department