الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الوزارات / وزارة السياحة

خدمات وزارة السياحة

 

 

 

 

دليل إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية: فنادق ، قرى ومدن ومنتجعات سياحية، الأجنحة و الاستراحات والشقق والدور المفروشة ، النزل ، الشاليهات.

شروط الحصول على الخدمة

• التقدم بطلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.
• التصنيف السياحي بالدرجة أو المستوى المناسب للمواصفات الفنية.
• استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).
• استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الوثائق المطلوبة

• النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركات الاعتبارية.
• سجل تجاري ساري المفعول.
• وثيقة ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.
• بيان بالقوى العاملة في المنشأة.
• وثائق الشخص المسئول عن الإدارة.
• بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز).
• المخططات الفنية الإنشائية.
• عقد شركة الإدارة.
• صورتان فوتوغرافيتان.

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

• استمارة طلب ترخيص.
• استمارة معاينة وتصنيف.
• كرت أو شهادة الرخصة.
• استمارة طلب تجديد الرخصة.

رسوم نقدية

• تختلف بحسب درجة أو مستوى التصنيف للمنشأة.

الإجراءات

• فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق من الإدارة المختصة.
• إصدار الموافقة بالمعاينة.
• النزول الميداني للتقييم الفني لمواصفات المنشأة من لجنة مشتركة مكونة من مختصي التصنيف والترخيص والرقابة ومدير الشئون السياحية وشخصين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.
• إقرار الدرجة الملائمة لتصنيف المنشآت من اللجنة المشتركة.
• رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح الرخصة.

زمن إنجاز الخدمة

• عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلب.

 

 

 

 

دليل إصدار تراخيص المنشآت السياحية: للطعام والشراب والأنشطة الترفيهية والترويجية السياحية ( مطاعم /منتزهات/ مقاهي / نوادي / منتديات.

شروط الحصول على الخدمة

•طلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.
• التصنيف بالدرجة السياحية المناسبة للمواصفات الفنية.
• استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة.)
• استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الوثائق المطلوبة

• النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركات الاعتبارية.
• سجل تجاري ساري المفعول.
• وثيقة ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.
• بيان بالقوى العاملة في المنشأة.
• وثائق الشخص المسئول عن الإدارة.
• بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز.)
• عقد شركة الإدارة
. • صورتان فوتوغرافيتان.

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

• استمارة طلب ترخيص.
• استمارة معاينة وتصنيف.
• كرت أو شهادة الرخصة.
• استمارة طلب تجديد الرخصة.

رسوم نقدية

تختلف بحسب درجة التصنيف والمنشأة.

الإجراءات

• فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق من الإدارة المختصة.
• إصدار الموافقة بالمعاينة.
• النزول الميداني للتقييم الفني لمواصفات المنشأة من لجنة مشتركة مكونة من مختصي التصنيف والترخيص والرقابة ومدير الشئون السياحية وشخصين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.
• إقرار الدرجة الملائمة لتصنيف المنشآت من اللجنة المشتركة.
• رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح الرخصة

زمن إنجاز الخدمة

• عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلب.

 

 

 

 

دليل إصدار تراخيص معاهد ومراكز التدريب والتأهيل السياحي.

شروط الحصول على الخدمة

• تقديم طلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.
• تصنيف التخصص.
• استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).
• استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الوثائق المطلوبة

• النظام الأساسي.
• سجل تجاري ساري المفعول.
• وثيقة ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.
• بيان بالقوى العاملة في المنشأة.
• وثائق الشخص المسئول عن الإدارة.
• بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أ وجواز).
• صورتان فوتوغرافيتان.
• مؤهلات المدير.

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

• استمارة طلب ترخيص.
• استمارة معاينة أوتصنيف.
• كرت أو شهادة الرخصة.
• استمارة طلب تجديد الرخصة.

رسوم نقدية

• تختلف بحسب التخصص للمعهد أو المركز.

الإجراءات

• فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق من الإدارة المختصة.
• إصدار الموافقة بالمعاينة.
• النزول الميداني للتقييم الفني لمواصفات المعهد أو المركز من لجنة مشتركة مكونة من مختصي التصنيف والترخيص والرقابة ومدير الشئون السياحية.
• رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح الرخصة

زمن إنجاز الخدمة

• عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلب.

 

 

 

 

دليل إصدار تراخيص نشاط شركات ووكالات السياحة والسفر والنقل السياحي.

شروط الحصول على الخدمة

• تقديم طلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.
• بيان برأس مال الشركة أو الوكالة (بحسب التصنيف للنشاط).
• تقديم ضمان بنكي (بحسب تصنيف نشاط الوكالة).
• استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).
• استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الوثائق المطلوبة

• النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركات الاعتبارية.
• سجل تجاري جاري المفعول.
• وثيقة ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.
• بيان بالقوى العاملة في المنشأة.
• وثائق الشخص المسئول عن الإدارة .
• بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز).
• مؤهل تخصص سياحة أو شهادة خبرة عمل في المجال السياحي للمالك أو المدير التنفيذي.
• صورتان فوتوغرافيان.

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

• استمارة طلب ترخيص.
• استمارة معاينة وتصنيف.
• كرت أو شهادة الرخصة.
• استمارة طلب تجديد الرخصة

رسوم نقدية

• تختلف الرسوم حسب التصنيف للشركة أو الوكالة.

الإجراءات

• فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق من الإدارة المختصة.
• إصدار الموافقة بالمعاينة.
• النزول الميداني للتقييم الفني لمواصفات الشركة أو الوكالة من لجنة مشتركة مكونة من مختصي التصنيف والترخيص والرقابة ومدير الشئون السياحية.
• رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح الرخصة

زمن إنجاز الخدمة

• عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلب.

 

 

 

 

دليل إصدار ترخيص سيارات النقل السياحي.

شروط الحصول على الخدمة

• تقديم طلب كتابي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مرفقاً به صور معتمدة من الوثائق المطلوبة.
• التأمين الشامل على السيارات.
• فحص فني شامل من مركز صيانة معتمد من الوزارة.
• استيفاء الرسوم المقررة للترخيص (بحسب الدرجة).
• استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الوثائق المطلوبة

• كرت السيارة ساري المفعول.
• رخصة قيادة السيارة.
• شهادة فحص فني شامل.
• بطاقة إثبات الشخصية (بطاقة شخصية أو عائلية أ وجواز).
• صورتان فوتوغرافيتان

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

• استمارة طلب ترخيص.
• لاصق رسمي

رسوم نقدية

• خمسة ألف ريال.

الإجراءات

• فحص فني.
• إصدار اللاصق الرسمي.

زمن إنجاز الخدمة

• أسبوع من تاريخ تسليم الطلب.

 

 

 

 

دليل تقديم خدمة مزاولة نشاط تنظيم المهرجانات والمعارض السياحية

شروط الحصول على الخدمة

• وجود مقر(مكتب) للمنظم له عنوان محدد ومعلوم في الجمهورية ومجهز بوسائل العمل المناسبة.
• التخصص في مجال تنظيم المهرجانات والمعارض السياحية وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات لتنظيم المهرجانات الإقليمية والدولية وثلاث سنوات لتنظيم المهرجانات الداخلية.
• توفر مدير حاصل على شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في تنظيم المهرجانات أو المعارض.
• توفر طاقم عمل إداري وفني مناسب.

الوثائق المطلوبة

• البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر للمنظم+ صورتين فوتوغرافيتين مقاس (4×6).
• السجل التجاري والنظام التأسيسي.
• كشف بالطاقم الإداري والفني مشتملا على السير الذاتية.
• الوثائق الخاصة بالمدير ( المؤهل – الخبرة– البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر ).
• دليل خاص يتضمن التعريف بالمنظم وخبراته العملية السابقة في مجال تنظيم المهرجانات والمعارض السياحية .

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

• استمارة طلب الترخيص.
• استمارة معاينة وتصنيف.
• كرت او شهادة الرخصة.
• استمارة طلب تجديد رخصة.

رسوم نقدية

•-------

الإجراءات

• فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق.
• إصدار الموافقة بالمعاينة.
• النزول الميداني للتقييم الفني للمنشأة.
• رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح ترخيص مزاولة النشاط.

زمن إنجاز الخدمة

• أسبوع من تاريخ تسليم الطلب.

 

 

 

 

دليل تقديم خدمة تنظيم المهرجانات والمعارض السياحية

شروط الحصول على الخدمة

• الحصول على ترخيص عام لمزاولة نشاط تنظيم المهرجانات والمعارض السياحية من الوزارة.
• توفر مدير حاصل على شهادة جامعية ،بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن خمس سنوات في تنظيم المهرجانات اوالمعارض.
• توفر الطاقم الفني المناسب لتنظيم المهرجانات اوالمعارض السياحية.
• استيفاء أي تراخيص مكملة من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالنشاط.
• تقديم خطة متكاملة عن تنظيم المهرجان او المعرض.
• توفر الشروط الفنية المناسبة لتنظيم المهرجان او المعرض.

الوثائق المطلوبة

• ترخيص عام مزاولة نشاط تنظيم المهرجانات والمعارض السياحية الممنوح من الوزارة.
• عقد إيجارأوانتفاع أو وثيقة ملكية سواءً كان بالنسبة للمعرض أولمقر المهرجان.
• عقد الجهة المكلفة بإدارة المهرجان أو المعرض، اوعقد مع الجهة التي ينظم لصالحها المهرجان.
• كشف بالطاقم الفني المكلف بإدارة المعرض أو المهرجان مشتملاَ على السير الذاتية للطاقم.
• الوثائق الخاصة بمدير المهرجان أوالمعرض( المؤهل – الخبرة –البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر ).
• شهادات الضمان البنكي بحسب نوع المهرجان أو المعرض.
• خطة المهرجان أو المعرض المزمع تنظيمه.
• عقود الرعاية المبرمة مع الجهات الراعية بمختلف مستوياتها سواءً كان للمهرجان أو المعرض.

النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

• استمارة طلب الترخيص.
• استمارة معاينة وتصنيف.
• كرت او شهادة الرخصة.

رسوم نقدية

• رسوم ترخيص معرض سياحي داخلي:(100000) مائة آلف ريال.
• رسوم ترخيص معرض سياحي إقليمي:( 200000) مائتي آلف ريال.
• رسوم ترخيص معرض سياحي دولي: (300000) ثلاثمائة الف ريال.

الإجراءات

• فحص ودراسة الطلب مع ملف الوثائق.
• إصدار الموافقة بالمعاينة.
• النزول الميداني للتقييم الفني للمنشأة.
• رفع النتيجة إلى المدير العام لاعتمادها والتوجيه بمنح ترخيص مزاولة النشاط.

زمن إنجاز الخدمة

• عشرة أيام من تاريخ تسليم الطلب.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department