الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون معدل بقانون

قانون رقم (3) لسنة 2011م بتعديل المادة (40) من القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها

قانون رقم (3) لسنة 2011م بتعديل المادة (40) من القانون رقم (2) لسنة 2006م

بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها

 

بإسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصـدرنا القانون الآتي نصـه

المادة(1) تـُعدل المادة (40) من القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها، وذلك على النحو التالي:

مادة (40) تستوفى رسوم خدمات تسويق من مصدري الأحياء المائية ومنتجاتها ويصدر بتحديد قيمة هذه الرسوم قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

المادة(2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 14 /  صفــــر /1432هـ

الموافـق  18 /  ينـايـــر /2011م

 

علي عبدالله صالح

رئيـس الجمهـورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department