الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (5) لسنة 2013م بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2013م

قانون رقم (5) لسنة 2013م

بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2013م

 

بإسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .

وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

مادة (1)  أ-    يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الإقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (4.310.260.922.000) ريال، فقط أربعة تريليون  وثلاثمائة وعشرة مليارات ومائتان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وعشرون ألف ريال لا غير.

ب - يقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2013م بمبلغ (289.032.740.000) ريال, فقط مائتان وتسعة وثمانون ملياراً واثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وأربعون ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (221.102.174.000) ريال، فقط مائتان وواحد وعشرون ملياراً ومائة واثنين مليوناً ومائة وأربعة وسبعون ألف ريال لا غير.

ج - يقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2013م بمبلغ(4.943.739.000) ريال، فقط أربعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال لا غير عجزاً معاناً.

د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2013م بمبلغ
(63.092.321.000) ريال، فقط  ثلاثة وستون ملياراً واثنان وتسعون مليوناً وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف ريال لا غير
للقطاع الإنتاجي وذلك كما يلي :

 

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

الإستخدامات الجارية

الموارد الجارية

الباب الأول : المرتبات والأجور

84.871.771.000

الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري

3.295.674.359.000

الباب الثاني:المستلزمات المباشرة للإنتاج

3.500.951.111.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

420.147.711.000

الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة

148.033.971.000

الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية

31.002.476.000

الباب الرابع :إيرادات جارية تحويلية

271.121.308.000

جملة الإستخدامات الجارية

3.733.856.853.000

جملة الموارد الجارية

4.017.945.854.000

فائض النشاط الجاري

289.032.740.000

عجز النشاط الجاري

4.943.739.000

إجمالي عام الإستخدامات الجارية

4.022.889.593.000

إجمالي عام الموارد الجارية

4.022.889.593.000

الإستخدامات الرأسمالية

الموارد الرأسمالية

الباب الرابع : مشاريع قيد التنفيذ

171.779.851.000

الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية

212.582.354.000

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

115.591.478.000

الباب السادس :إيرادات تحويلية رأسمالية

74.788.975.000

إجمالي عام الإستخدامات الرأسمالية

287.371.329.000

إجمالي عام الموارد الرأسمالية

287.371.329.000

إجمالي عام الإستخدامات الجارية والرأسمالية

4.310.260.922.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

4.310.260.922.000

مادة (2)  أ-   يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (188.720.524.000) ريال، فقط مائة وثمانية وثمانون ملياراً وسبعمائة وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف ريال لا غير.

ب - يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2013م بمبلغ (10.512.796.000) ريال، فقط عشرة مليارات وخمسمائة واثنا عشر مليوناً وسبعمائة وستة وتسعون ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (5.466.653.000) ريال، فقط خمسة مليارات وأربعمائة وستة وستون مليوناً وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال لا غير .

ج -     يقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2013م بمبلغ (39.812.998.000) ريال، فقط تسعة وثلاثون ملياراً وثمانمائة واثنا عشر مليوناً وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال لا غير عجزاً معاناً.

د-  تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2013م بمبلغ
 (29.314.221.000) ريال، فقط تسعة وعشرون ملياراً وثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً ومائتان وواحد وعشرون ألف ريال لا غير. للقطاع الخدمي وذلك كما يلي :

 

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

الإستخدامات الجارية

الموارد الجارية

الباب الأول :المرتبات والأجور

39.099.849.000

الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري

62.863.270.000

الباب الثاني:المستلزمات المباشرة للإنتاج

44.516.714.000

الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة

1.398.194.000

الباب الثالث :المصروفات التحويلية والمخصصة

11.979.549.000

الباب الثالث :إيرادات أوراق مالية

20.000.000

الباب الرابع :إيرادات جارية تحويلية

2.014.446.000

جملة الإستخدامات الجارية

95.596.112.000

جملة الموارد الجارية

66.295.910.000

فائض النشاط الجاري

10.512.796.000

عجز النشاط الجاري

39.812.998.000

إجمالي عام الإستخدامات الجارية

106.108.908.000

إجمالي عام الموارد الجارية

106.108.908.000

الإستخدامات الرأسمالية

الموارد الرأسمالية

الباب الرابع :مشاريع قيد التنفيذ

78.711.873.000

الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية

82.441.751.000

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية

3.899.743.000

الباب السادس :إيرادات تحويلية رأسمالية

169.865.000

إجمالي عام الإستخدامات الرأسمالية

82.611.616.000

إجمالي عام الموارد الرأسمالية

82.611.616.000

إجمالي عام الإستخدامات الجارية والرأسمالية

188.720.524.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

188.720.524.000

 

مادة (3)  أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الإقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (158.605.435.000) ريال، فقط مائة وثمانية وخمسون ملياراً وستمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال لا غير .

ب- يقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع ذات الطابع المختلط للسنة المالية 2013م بمبلغ (10.419.097.000)ريال، فقط عشرة مليارات وأربعمائة وتسعة عشر مليوناً وسبعة وتسعون ألف ريال لا غير ،  وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ(1.702.583.000) ريال، فقط  واحد مليار وسبعمائة واثنين  مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال لا غير. للقطاع المختلط وذلك كما يلي :

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

الإستخدامات الجارية

الموارد الجارية

الباب الأول : المرتبات والأجور

12.187.956.000

الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري

120.024.916.000

الباب الثاني:المستلزمات المباشرة للإنتاج

57.101.042.000

الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة

1.100.150.000

الباب الثالث :المصروفات التحويلية والمخصصة

53.493.948.000

الباب الثالث :إيرادات أوراق مالية

550.000.000

الباب الرابع :إيرادات جارية تحويلية

11.526.977.000

جملة الإستخدامات الجارية

122.782.946.000

جملة الموارد الجارية

133.202.043.000

فائض النشاط الجاري

10.419.097.000

عجز النشاط الجاري

0

إجمالي عام الإستخدامات الجارية

133.202.043.000

إجمالي عام الموارد الجارية

133.202.043.000

الإستخدامات الرأسمالية

الموارد الرأسمالية

الباب الرابع :مشاريع قيد التنفيذ

3.194.500.000

الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية

6.858.237.000

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية

22.208.892.000

الباب السادس :إيرادات تحويلية رأسمالية

18.545.155.000

إجمالي عام الإستخدامات الرأسمالية

25.403.392.000

إجمالي عام الموارد الرأسمالية

25.403.392.000

إجمالي عام الإستخدامات الجارية والرأسمالية

158.605.435.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

158.605.435.000

 

مادة (4)  تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات القطاع الإقتصادي جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (5)  تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديله ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .

مادة (6)  يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديله والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (7)  يُعمل بهذا القانون من أول يناير 2013م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 11 / ربيــع الأول/1434هـ

الموافـق 23  /  ينايـــــر /2013م

 

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department