الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون معدل بقانون

قانون رقم ( 4 ) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (70) لسنة 1991م بفرض الضرائب على الإنتاج والإستهلاك والخدمات

قانون رقم ( 4 ) لسنة 1997م

بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (70) لسنة 1991م

بفرض الضرائب على الإنتاج والإستهلاك والخدمات


باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والإستهلاك والخدمات وتعديلاته.
- وبعد موافقة مجلس النواب.


(أصدرنا القانون التالي نصه)
مادة (1) : تعدل المواد (3 ، 5 ، 6 ، 9 ، 11 ، 36 ، 39 ، 40 ، 45 ، 48 ، 50) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الإنتاج والإستهلاك والخدمات على النحو التالي:
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة رقم (45) من هذا القانون تفرض ضريبة على كل ما ينتج أو يصنع (كلياً أو جزئياً) من السلع والمنتجات المحلية بواقع (10%) بما في ذلك التعبئة والتركيب والتغليف والتجميع عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون فيكون سعر الضريبة المفروضة عليها بالنسبة المحددة قرين كل منها.
المادة (5) : يتم إحتساب الضريبة لكل سلعة من السلع المنتجة محليا من إجمالي قيمة الكميات المباعة بسعر بيع المصنع لتاجر الجملة عدا السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية يتم إحتساب الضريبة عليها من إجمالي سعر البيع للمستهلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : أ ـ على كل المنشآت والمكلفين الخاضعة سلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم لأحكام هذا القانون تقديم إقرارات شهرية وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض خلال عشرين يوماً من كل شهر عن الشهر السابق وللمكلف أن يخصم من الضريبة المستحقة ما سبق سداده أو تحميله كضريبة إستهلاك على مدخلاته من الخامات اللازمة للصناعة شريطة تقديم نسخة من البيان الجمركي بالضريبة المدفوعة وكافة الوثائق والمستندات المؤيدة ووفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب ـ يجب أن يتضمن الإقرار بصفة أساسية البيانات التالية :
- المواد الخام المستوردة والمحلية والمنصرفة والمخزونة.
- الكمية المنتجة أو المصنعة والكميات المباعة وسعر البيع لتاجر الجملة وسعر البيع للمستهلك.
- القيمة البيعية وقيمة الضريبة المستحقة على الكميات المباعة والخدمات المقدمة.
ج- يلزم المكلف أو المنشأة بتقديم الإقرار المحدد في هذه المادة حتى إذا لم يتم أي إنتاج أو بيوع خلال الشهر.
المادة (9) : تفرض ضريبة على خدمات تذاكر دخول السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية وعلى خدمات الفنادق بواقع النسب المحددة قرين كل منها بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
المادة (11) : أ ـ مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة (45) من هذا القانون تفرض ضريبة إستهلاك على كل ما يستورد من السلع والمنتجات والمواد الخام (بإستثناء المواد الخام اللازمة لصناعة السلع الخاضعة للضريبة على أساس سعر البيع للمستهلك) بما في ذلك السلع المصنعة في المناطق والمدن والأسواق الحرة عند وضعها للإستهلاك المحلي وبواقع (10%) سواءً كان إنتاجها أو تصنيعها كلياً أو جزئياً ويدخل ضمن ذلك التعبئة والتركيب والتغليف والتجميع عدا السلع المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون فيكون سعر الضريبة المفروضة عليها بالنسبة المحددة قرين كل منها.
ب- يتم إحتساب ضريبة الإستهلاك على كل ما يستورد من السلع والمنتجات من إجمالي القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على النحو الأتي :
1- القيمة ( سيف ).
2- + الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى.
3- + 10% على إجمالي البندين السابقين.
ويتم إحتساب ضريبة الإستهلاك على إجمالي البنود السابقة ما عدا السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية يتم إحتساب الضريبة عليها من إجمالي سعر البيع للمستهلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج- على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة المستحقة على الكميات المستوردة بنفس طريقة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب طبقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (36) : مالم يكن هناك عقوبة أشد في القوانين الأخرى يعاقب من يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والبيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون أو إتلافها قبل إنقضاء المدة التي تنص عليها مواد وأحكام القانون التجاري والمثبت بمحضر رسمي بغرامة لا تقل عن عشرة ألف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال ويحق لمصلحة الضرائب في هذه الحالة ربط الضريبة بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (39) : يعاقب بغرامة لا تقـل عن خمســة ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال كل من :
‌أ- تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه بموجب القانون طبقاً للفترات الزمنية المحددة.
‌ب- تخلف عن الحضور تلبية لإخطار صدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض القانون.
المادة (40) : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو إختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضى به القانون ، فإذا أفشى سرا عوقب علاوة على ما تقضي به القوانين الإدارية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة لاتقل عن عشرة ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال.
المادة (45) : تعفى من الضريبة المفروضة وفقاً لأحكام هذا القانون السلع والمنتجات المبينة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
المادة (48) :أ ـ يحق لمصلحة الضرائب إلزام أصحاب المنشآت بوضع علامات أو أشرطة مميزة على السلع والمنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة ويحق لها إستخدام أي وسيلة رقابية أخرى لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ب- لموظف مصلحة الضرائب المكلف رسميا أن يدخل في أي وقت أثناء دوام المنشأة إلى أي مصنع أو منشأة وملحقاتها تنتج سلعة محلية للإطلاع على السجلات وتدقيقها وله ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (50) : أ ـ يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزا بما نسبته (1%) واحد في المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة لضرائب الإنتاج والإستهلاك والخدمات وعلى أن يتم تجنيبها مباشرة من الإيرادات المحصلة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد التجنيب والإستحقاق والصرف.
ب- تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تتحصلة مصلحة الضرائب من مبالغ الغرامات وفقاً لأحكام هذا القانون بنسبة (50%) ويخصص الباقي لمواجهة نفقات حصر وربط وتحصيل ضريبة الإنتاج والإستهلاك والخدمات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس الصرف.
مادة (2) :تلغى الجداول المرفقة بالقانون رقم (70) لسنة 1991م والقرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1995م والقرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1996م.
المادة (3) : يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات واللوائح التنفيذية.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهوريـة ـ بصنعاء
بتاريخ 5/رمضان/1417هـ
الموافق 14/يناير/1997م

الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department