الصفحة الرئيسية

اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة


 

قــرار جمهوري رقم (303) لسنة 2001م
بشــأن لائحة وزارة الصناعة والتجارة

رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (46)لسنة2001م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناء على عرض وزير الصناعة والتجارة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 // قـــــــرر //

الباب الأول: التسمية والأهداف والمهام الأساسية

 

 

المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة) .

المــادة(2): تهدف الوزارة إلى تنمية الصناعة بصورة تكفل المساهمة الفاعلة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنظيم النشاط التجاري طبقا للدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام الآتية :
1- المساهمة في وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
2- وضع وتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية وتنظيم النشاط التجاري واقتراح السياسات والبرامج التنفيذية بما يتفق والقوانين النافذة .
3- اقتراح وإعداد مشاريع القوانين المنظمة للنشاط الصناعي والتجاري وإصدار النظم واللوائح والقرارات في مجال نشاط الوزارة وضمان تنفيذها .
4- تشجيع وتطوير القطاعات اقتصادية للمشاركة في المجال الصناعي والتجاري .
5- إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير الأنشطة والقطاعات الصناعية والتجارية المختلفة .
6- إعداد الدراسات والمقترحات لإنشاء مناطق صناعية والمشاركة مع الجهات المسئولة عن التخطيط الحضري في تحديد المناطق الصناعية والأسواق العامة .
7- الاهتمام ببيانات وإحصائيات الميزان التجاري وتحليلها للاستفادة منها في إعداد السياسات التجارية واقتراح آليات التطوير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
8- الرقابة على كافة المنشات الصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين النافذة .
9- وضع قوائم بالمواد والسلع المحضور استيرادها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وذلك من واقع القوائم التي تحددها وتصنفها الجهات ذات العلاقة .
10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد المتعلقة باستيراد ونقل وتخزين المواد الأولية والوسيطة المصنفة دوليا (خطرة وملوثة) .
11- التشجيع والتنظيم والرقابة على نقل التكنولوجيا .
12- وضع الاشتراطات العامة والبيئية لإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية ومتابعة تطبيقها .
13- المساهمة في وضع النظم والتشريعات ذات الصلة بالبيئة ومتابعة تطبيقها .
14- الإشراف على تطبيق القواعد والنظم الخاصة بالأمن والسلامة الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
15- الإشراف على الصناعات الصغيرة وتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
16- إجراء المسوح الصناعية والتجارية الميدانية بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة .
17- القيام بالدراسات والبحوث اللازمة للمساهمة في وضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والرقابة على تطبيقها .
18- إعداد الدراسات الفنية في مجالات الاستثمار الصناعي .
19- تقديم الخدمات المعلوماتية الصناعية والتجارية للمستثمرين ودراسة المشكلات التي تؤثر على أنشطتهم والمساعدة في حلها .
20- إعداد الدراسات وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير سياسات التدريب والتأهيل للموارد البشرية بما يلبي متطلبات التنمية الصناعية والتطور العلمي والتكنولوجي .
21- دراسة ومتابعة تطورات الأسواق الخارجية والداخلية وتحليل انعكاساتها على الاقتصاد الوطني .
22- الترويج للمنتجات المحلية وتشجيع الصادرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
23- منع دخول السلع مجهولة المصدر أو المنشأ أو التي لا تنطبق عليها شروط الاستيراد النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
24- حماية المستهلك من الغش والتدليس في السلع والمنتجات وأدوات الوزن والكيل والمقياس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
25- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز وتامين المنافسة التجارية في الأسواق المحلية ومنع الاحتكار والغش وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة .
26- تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية والإشراف على أنشطتها وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
27- مسك السجلات الخاصة بالعلامات والأسماء التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية في الجوانب الصناعية والتجارية طبقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة .
28- مسك السجل التجاري والصناعي وإصدار تراخيص مزاولة النشاط الصناعي والتجاري وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة .
29- الإشراف على المعارض الأجنبية وتنظيم وإقامة المعارض المحلية والخارجية والمشاركة فيها بهدف الترويج للمنتجات المحلية وتنشيط تصديرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
30- الإشراف على المؤسسات والشركات العامة الصناعية والتجارية التابعة للوزارة او اي مؤسسة او هيئة او شركة عامة تحدد قوانين او قرارات انشائها تبعيتها للوزارة .
31- الإشراف على أعمال الجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات .
32- الإشراف على مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
33- الإشراف على أنشطة الجمعيات التعاونية ذات الصلة بنشاط الوزارة وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
34- الإشراف على الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
35- وضع وتطبيق نظام حديث للمعلومات الصناعية والتجارية والاستفادة منه في تحسين وتخطيط العمل وتنظيمه .
36- وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية والإقليمية .
37- التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة وفروعها للحصول على البيانات والمعلومات التجارية والصناعية وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة .
38- إعداد مشاريع اتفاقيات مناطق التبادل التجاري الحر الثنائي والعربي ومتابعة تنفيذها .
39- دراسة الاتفاقيات التجارية والاستفادة منها في تحسين شروط التبادل التجاري .
40- دراسة الفرص والمزايا والالتزامات المترتبة على الانضمام إلى اتفاقيات المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية والاستفادة منها في إدارة التجارة الخارجية .
41- دراسة الاثار الناتجة عن عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعمل على توضيح الفوائد المترتبة على الانضمام ومعالجة الجوانب السلبية المترتبة عليها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة .
42- رصد وتحليل الاتجاهات العامة للتجارة الخارجية وبحث الفرص التي توفرها ونتائجها وأثارها .
43- إنشاء نقطة التجارة الدولية لخدمة تنمية التجارة والصادرات .
44- إصدار مجلة أو جريدة تهتم بالشئون الصناعية والتجارية والتنموية .
45- تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والتجارية مع الدول والهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية .
46- تنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات في المجالات الصناعية والتجارية .
47- تمثيل الجمهورية اليمنية في المفاوضات والمؤتمرات والمنظمات والندوات العربية والإقليمية والدولية في المجالات الصناعية والتجارية طبقا للقوانين والقرارات النافذة .
48- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الوزارة والوحدات التابعة لها بما يلبي الاحتياجات وتحسين الاداء .

 

 

الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير

 

المــادة(3): يتولى الوزير المهام والاختصاصات الآتية:
1- قيادة الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقا لمبدأ المسئولية الفردية ويتحمل المسئولية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء .
2- الإشراف على الوزارة وتوجيه إدارتها ومكاتبها في جميع إنحاء الجمهورية بما يتوافق وتنفيذ السياسة العامة للحكومة في إطار مهام الوزارة وفقا للدستور والقوانين واللوائح النافذة .
3- إصدار السياسات التنفيذية واللوائح التنظيمية فيما يتعلق بمهام الوزارة .
4- إصدار القرارات والأوامر اللازمة لإدارة وتنظيم مهام وواجبات الوزارة .
5- الإشراف على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تتبع الوزارة ويطلب من مرؤوسيه تقديم التقارير وله الحق في إصدار التوجيهات لهم وللعاملين فيها كما يحق له تعديل او الغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة أو لتحسين مستوى تنفيذ المهام .
6- الإشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام ، ويشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والوحدات التابعة لها وتقديم تقارير انجازها .
7- تشكيل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية الدائمة والمؤقتة ولجان العمل الخاصة عند الضرورة وتحديد مهامها وفقا للنظم .
8- المصادقة على قرارات مجلس إدارة المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة أو إلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة والقوانين والنظم النافذة .
9- إبلاغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة للقوانين والنظم والسياسات العامة في إطار مهام الوزارة .
10- التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتعلق الأمر بمهام الوزارات الاخري .
11- التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مهام الوزارة وكذا عند إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
12- تطبيق قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بعلاقة الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات .
13- ينوب الوزير بنفسه أو بمن يفوضه عن الحكومة في الشركات المختلطة التي تكون الحكومة مساهمة فيها وممثلة بوزارة الصناعة والتجارة في جميع السلطات والاختصاصات المنصوص عليها للطرف الحكومي في عقد إنشاء الشركة أو في نظامها الأساسي .
14- تفويض مكاتب الوزارة أو بعضها في المهام والاختصاصات التي يراها لما فيه المصلحة العامة .
15- ا- رئاسة اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية .
ب- الإشراف على مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية .
16- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
17- القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

الفصل الثاني: مهام واختصاصات وكيل الوزارة

 

 

المــادة(4): يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات الآتية:
1- الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .
2- التنسيق بين أعمال الإدارات العامة المشرف عليها بما يحقق التواصل والتكامل في أعمال القطاع .
3- المتابعة اليومية لتنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات التابعة له .
4- التنسيق بين إعمال الإدارات العامة والإدارات التابعة له وتنظيم الاجتماعات اللازمة بينها .
5- تقييم الأعمال والأنشطة في القطاع الذي يرأسه ورفع التقارير والمقترحات لتطويرها .
6- إصدار التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقا للوائح .
7- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
8- القيام بأية أعمال تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

الفصل الثالث: مجلس الوزارة

 

 

المــادة(5): أولا : تشكيل المجلس :
ا- يتكون مجلس الوزارة من :
1- الوزير                                         رئيسا
2- وكلاء الوزارة                                 أعضاء
3- رئيس المكتب الفني                           عضوا
4- رئيس مركز البحوث والمعلومات             عضوا
5- مدراء الإدارات العامة                        أعضاء
6- مدير عام مكتب الوزير                      مقررا
ب- لرئيس المجلس استدعاء أي من المختصين لحضور اجتماعات المجلس عند الحاجة .
ثانيا : مهام المجلس :
يتولى المجلس تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية:
1- خطط العمل السنوية للوزارة ومكاتبها .
2- خطط التنمية الاقتصادية للوزارة .
3- الخطة المالية وخطة القوى العاملة والتدريب .
4- تطوير وتنظيم أعمال الوزارة وتعديل هيكلها .
5- المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء ويرى الوزير ضرورة عرضها على مجلس الوزارة .
6- تقارير الانجاز وتقييمها .
7- مشاريع القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة .
ثالثا : يصدر الوزير نظاما لتسيير أعمال مجلس الوزارة وتكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .

 

الباب الثالث: تنظيم الوزارة

الفصل الأول: البناء التنظيمي

 

 

المــادة(6): يتكون البناء التنظيمي للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية على النحو الأتي :
أولا: الوزير: ويتبعه مباشرة الأتي:
ا- الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي ينص في قانون او قرار إنشائها على تبعيتها للوزارة .
- الجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات .
- مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية .
- مجلس الوزارة . - المستشارون .
- المكتب الفني . - مكتب الوزير .
- الإدارة العامة للرقابة والتفتيش .
ب- مركز المعلومات والبحوث الاقتصادية .
- الإدارة العامة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري .
- الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة .
- الإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية .
ثانيا: وكيل قطاع الصناعة ويتبعه مباشرة الآتي:
- الإدارة العامة للخدمات الصناعية .
- الإدارة العامة للصناعات الصغيرة .
- الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية .
- الإدارة العامة للمؤسسات والشركات العامة .
ثالثا: وكيل قطاع التجارة: ويتبعه مباشرة الآتي:
- الإدارة العامة للتجارة الخارجية .
- الإدارة العامة للتجارة الداخلية .

 - الإدارة العامة للشركات .
- الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية .
- الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية التجارية والصناعية وبراءة الاختراع .
- الإدارة العامة للسجل التجاري والصناعي والأسماء التجارية .
- الإدارة العامة لتنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات .
رابعا: الإدارات العامة المساعدة الآتية:
- الإدارة العامة للشئون القانونية .
- الإدارة العامة لشئون الموظفين .
- الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة
- الإدارة العامة للعلاقات العامة .
خامسا: مكتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات .

المــادة(7): يرأس كل إدارة عامة مدير عام .

المــادة(8): ا- يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بإدارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته ومهامه قرار من الوزير .
ب- يحدد الوزير بقرار منه المهام الأساسية والتفصيلية للمكتب الفني .
ج- يصدر بتحديد التقسيمات الفرعية للإدارات العامة قرار من الوزير بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .

 

 

الفصل الثاني: مهام واختصاصات الإدارات العامة

 

 

المــادة(9): الإدارة العامة للخدمات الصناعية: وتختص بالاتي:
1- تقديم الخدمات والاستشارات الفنية للمنشات الصناعية والعمل على مساعدة الصناعات المتعثرة .
2- إعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشروعات الصناعية الواعدة وإصدار قوائم فرص الاستثمار الصناعي المتاح والترويج لها داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
3- وضع الدراسات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل الاستثمار في إنشاء مناطق صناعية في مختلف محافظات الجمهورية ووضع المقترحات حول كيفية تشغيلها وإدارتها والإشراف عليها .
4- البت في طلبات الاستثمار الصناعي المحالة إلى الوزارة من الهيئة العامة للاستثمار والقيام بإعداد الدراسات الفنية اللازمة بالاشتراك مع الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية .
5- تقديم المقترحات الخاصة بالنظم والآليات اللازمة لتنفيذ السياسات المعتمدة للاستثمار الصناعي .
6- مساعدة المنتجين والمستثمرين في قطاع الصناعة لدى الجهات ذات العلاقة في وضع الحلول للمشكلات التي تقف أمام مشروعاتهم وأنشطتهم الصناعية .
7- المشاركة في دراسة وتحديث التشريعات القانونية بما يساعد على نمو وتطوير القطاع الصناعي .
8- وضع الأدلة الإرشادية اللازمة للمنتجين والمستثمرين الحاليين والمحتملين في القطاع الصناعي .
9- إجراء مسوح واستبيانات لمعرفة العوامل المؤثرة على النشاط الصناعي وتقديم المقترحات اللازمة لحلها بالتنسيق مع الإدارة المعنية .
10- تقديم المقترحات الهادفة لإنشاء وتنظيم قنوات تمويل للتنمية الصناعية .
11- تقديم المقترحات الهادفة للحصول على المساعدات والمعونات الاقتصادية والفنية من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة للاستفادة منها في تنمية القطاع الصناعي بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة .
12- الاشتراك مع الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم مقترحات إنشاء مراكز التدريب الصناعي المتخصصة .
13- الاشتراك مع الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية في التنسيق مع الجهات المختصة عن التخطيط الحضري في تحديد المواقع المخصصة للمناطق الصناعية .
14- الإعداد للندوات والمؤتمرات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وتنميته والمشاركة في إعداد النشرات النوعية بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة .
15- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

المــادة(10): الإدارة العامة للصناعات الصغيرة: وتختص بالاتي:
1- إعداد مشاريع الخطط والبرامج التنفيذية الهادفة إلى تطوير أساليب الإنتاج المستخدمة في الصناعات الصغيرة وتعاونياتها وبما يساعد على تنويع وزيادة قدراتها الإنتاجية وتحسين جودتها ورفع نسبة مساهماتها في الاقتصاد الوطني .
2- الإشراف الفني على أنشطة الجمعيات التعاونية الصناعية ورفع التقارير بشأنها إلى الوزير .
3- مساعدة وتشجيع التعاونيات والصناعات الصغيرة، والتعريف والترويج لأنشطتها ومنتجاتها بمختلف الوسائل .
4- تشجيع الإنتاج الصناعي المنزلي وتقديم النصح والمعونة لتنمية هذا النشاط الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة .
5- تقديم المقترحات حول سياسة الإقراض للصناعات الصغيرة والسعي للحصول على القروض والمساعدات الداخلية والخارجية من المنظمات العربية والدولية المتخصصة في هذه الصناعات ووضع التصورات لكيفية توجيه واستغلال تلك المساعدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
6- اقتراح مشاريع الخطط لإقامة مراكز او مناطق او مجمعات للصناعات الصغيرة .
7- المشاركة في إجراء المسوح للصناعات الصغيرة وتحليلها للاستفادة منها في تحسين عمليات التخطيط وتنمية هذه الصناعات .
8- التنسيق مع المعاهد والمدارس الفنية في وضع برامج التدريب لرفع مهارات العاملين في الصناعات الصغيرة والاستفادة مما تقدمه المنظمات العربية والأجنبية من مساعدات في مجال التدريب .
9- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

المــادة(11): الادارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية: وتختص بالاتي:
1- اقتراح القواعد والشروط اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بالعمليات الصناعية وتعميمها ومراقبة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
2- متابعة المنشات الصناعية للتأكد من مدى توفر الإمكانيات والوسائل اللازمة للحد من الآثار البيئية الناتجة من العمليات الصناعية .
3- اقتراح اليات تنظيم عملية التفتيش الدوري والمفاجئ والرقابة على كافة المنشات الصناعية للتأكد من مدى تطبيقها للنظم والتعليمات والقرارات النافذة ومتابعة تنفيذها .
4- الاستفادة من عمليات الرقابة في تقديم المقترحات للتطوير الصناعي .
5- وضع القواعد والشروط اللازمة لتنظيم نقل التكنولوجيا واستيراد الآلات والمعدات والمواد الخام والمستلزمات اللازمة للمشروعات الصناعية .
6- الاشتراك مع الادارة العامة للخدمات الصناعية في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم مقترحات إنشاء مراكز التدريب الصناعي المتخصصة .
7- الاشتراك مع الادارة العامة للخدمات الصناعية في التنسيق مع الجهات المختصة عن التخطيط الحضري في تحديد المواقع المخصصة للمناطق الصناعية .
8- اية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

المــادة(12): الادارة العامة للمؤسسات والشركات العامة: وتختص بالاتي:
1- متابعة التزام المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة بانتظام عقد الاجتماعات الدورية والسنوية لمجالس الادارة وتقديم المحاضر والاطلاع عليها ومراجعة القرارات الواردة فيها وإعداد الملاحظات والتوصيات المناسبة حولها ومتابعة اجراء المصادقة عليها .
2- متابعة المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة لإعداد وتقديم خططها وبرامجها السنوية ورفعها والقيام بدراستها وتقييمها وابداء الملاحظات والمقترحات المناسبة عليها وفقا للقوانين النافذة .
3- تقييم مدى كفاءة وسلامة الانظمة واللوائح التنظيمية والمالية والادارية واللوائح الداخلية المنظمة للانشطة الرئيسية في نواحي التشغيل والتسويق والتمويل والاستثمار ورفع المقترحات لتطويرها .
4- متابعة تقديم الميزانيات السنوية والحسابات الختامية في مواعيدها المقررة وابداء الملاحظات عليها .
5- إعداد التقارير والبحوث عن سير اعمال المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة وتقديم المقترحات لتطوير ادائها .
6- الاشراف الفني على انشطة الجمعيات التعاونية والاستهلاكية وحضور اجتماعات جمعياتها العمومية ورفع التقارير عنها .
7- دراسة اوضاع المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تشرف عليها الوزارة والعرض على الوزير مشفوعة بالملاحظات .
8- المشاركة في الإعداد والتهيئة لانتخابات الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام واستكمال الاجراءات القانونية والاشراف على انشطتها وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
9- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والانظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .

المــادة(13): الادارة العامة للتجارة الخارجية: وتختص بالاتي:
1- دراسة الاتجاهات العامة للتجارة الخارجية الدولية وبحث الفرص التي توفرها نتائجها واثارها .
2- دراسة الاتفاقيات التجارية والاستفادة منها في تحسين شروط التبادل التجاري .
3- دراسة الفرص والمزايا والالتزامات المترتبة على إعداد اتفاقيات المنظمات الاقتصادية الاقليمية والدولية والاستفادة منها في ادارة التجارة الخارجية .
4- إعداد مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بمناطق التبادل التجاري الحر الثنائي والعربي ومتابعة تنفيذها .
5- وضع مقترحات سياسات التجارة الخارجية بالتنسيق مع الادارات والجهات ذات العلاقة .
6- إعداد الدراسات الخاصة بالواردات والصادرات وتطويرها .
7- جمع وتنظيم إعداد إحصائيات التجارة الخارجية من خلال:
ا- المساهمة في وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية والإقليمية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة .
ب- التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة وفروعها للحصول على البيانات والمعلومات التجارية والصناعية وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
8- اقتراح وسائل التدخل للحد من الاضرار المترتبة عن تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق اليمنية في حالات الإغراق والدعم وزيادة الواردات في الأحوال التي تحددها القوانين النافذة واتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف وكذلك عند تفشي اي امراض او اوبئة في البلدان المصدرة بالتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة .
9- إعداد إحصائيات وبيانات الميزان التجاري وتقييم السياسات التجارية المتبعة .
10- منع استيراد السلع التي تتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الأمن والصحة العامة والأخلاق والبيئة وفقا للقانون النافذ بالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقة .
11- التنسيق مع الجهات المختصة في وضع الشروط والضوابط اللازمة لاستيراد السلع ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد للحد من الاضرار التي قد تسببها .
12- متابعة حركة اسعار السلع الاساسية في الاسواق العالمية ومصادر توريدها ونشرها بالتنسيق مع الادارة المختصة .
13- دراسة الاسواق الخارجية المناسبة لتسويق المنتجات الوطنية وشروط التصدير اليها ونشر المعلومات للاستفادة منها بالتنسيق مع الادارات والجهات ذات العلاقة .
14- توعية المصدرين بالمميزات والتسهيلات التي تكفلها الدولة لهم والسعي لدى الجهات المختصة لتذليل اي صعوبات تواجههم .
15- توعية المصدرين لرفع كفاءة عمليات التصدير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكذلك عن برامج التفضيلات التصديرية .
16- الاشراف على تنظيم اقامة المعارض التجارة في الداخل والخارج .
17- اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالمعارض المزمع إقامتها او الاشتراك فيها .
18- تلقي وبحث شكاوى المتضررين المعززة بالأدلة المثبتة لحالات الإغراق والدعم وزيادة الواردات وفقا للاشتراطات والقواعد المحددة .
19- جمع المعلومات والبيانات ودراستها وتحليلها وإجراء العمليات الحسابية لتقدير إضرار الإغراق والدعم وزيادة الواردات ورفع التقارير والمقترحات .
20- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .

المــادة(14): الإدارة العامة للتجارة الداخلية: وتختص بالاتي:
1- الإشراف على التجارة الداخلية في إطار السياسات المعتمدة .
2- دراسة حركة ومستوى التجارة الداخلية واقتراح السياسات التطويرية .
3- دراسة الأنماط الاستهلاكية للسلع الغذائية واتجاهاتها وتحليل المتغيرات في معدلات الاستهلاك وإعداد الدراسات المتعلقة بذلك .
4- اقتراح نسب الاحتياطي الاستراتيجي اللازم توافره من السلع الغذائية واقتراح السياسات الهادفة لضمان استمراره .
5- جمع المعلومات عن السلع الاستهلاكية وتحليلها وتصنيفها في النوع والكمية وأماكن تواجدها .
6- متابعة التطورات في الإنتاج المحلي وإعداد الدراسات لمعرفة نسبة تغطيته لحاجة المستهلكين .
7- إعداد برامج توعية إعلامية لتعريف المستهلك بوسائل التعرف على السلع والابلاغ عن السلع غير الصالحة للاستهلاك بالتنسيق مع الادارات والجهات ذات العلاقة .
8- إلزام المنتجين والمستوردين والباعة لإشهار أسعار السلع .
9- الرصد اليومي لحركة الأسعار وتحديد مؤشراتها وإعداد بيانات ومؤشرات الانتاج المحلي وتوقعاته وإعداد بيانات واحصائيات التجارة الداخلية .
10- الرقابة على الأسواق للتأكد من مدى الالتزام بالموازين والمكاييل والمقاييس القانونية .
11- المشاركة في الدراسات لرفع كفاءة التسويق المحلي وتسهيل انتقال السلع بين المحافظات .
12- تشجيع استخدام واستهلاك المنتجات اليمنية وإظهار مميزاتها .
13- حماية المستهلك من خلال إعداد التشريعات ومتابعة تطبيقها .
14- المشاركة في تنظيم وتحديد مواقع الأسواق العامة .
15- مراقبة صلاحية المنتجات والسلع طبقا للقوانين والقرارات النافذة بالتنسيق مع الادارات والجهات ذات العلاقة .
16- المعايرة الفنية لمعدات وأدوات وأجهزة الوزن والكيل والقياس .
17- المشاركة في دراسة وإعداد وتطوير المواصفات القياسية اليمنية .
18- دراسة الشكاوى المتعلقة بجودة وصلاحية المنتجات والسلع ورفع المقترحات بشأنها .
19- الإشراف على تطبيق التشريعات التجارية في نواحي الالتزام بالحفظ المناسب للسلع ووضع تواريخ الإنتاج والصلاحية وخصائص المكونات وغيرها من الشروط التي تنظمها التشريعات .
20- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .

المــادة(15): الإدارة العامة للشركات: وتختص بالاتي:
1- تطبيق قانون الشركات على كافة أنواعها .
2- الترخيص بإنشاء الشركات بكافة أنواعها .
3- مسك السجلات الخاصة بالشركات بكافة أنواعها .
4- مراقبة وتقييم نشاط وأوضاع الشركات ومدى مطابقتها للقوانين والنظم النافذة من خلال مراقبة حسابات الشركات وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وحفظ نسخ من الوثائق المقدمة للاجتماعات ومحاضرها وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
5- اتخاذ الإجراءات القانونية لحل وتصفية الشركات واتخاذ إجراءات الإشهار وفقا للقوانين والنظم النافذة .
6- الإشراف والرقابة الميدانية على شركات التامين وإعادة التامين ووسطاء التامين ومحاسبي التامين المختصين وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة .
7- منح التراخيص بمزاولة أعمال وسطاء التأمين مين والخبراء الاكتواريين .
8- الاطمئنان على قدرة معيدي التامين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه إعادة التامين .
9- اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة .



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن