الصفحة الرئيسية

اللائحة التنظيمية لوزارة المالية


 

قــرار جمهوري رقم (27) لسنة 1993م
بشــأن لائحة وزارة المالية

رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ14/نوفمبر/ 1992م
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

 

الباب الأول: المهام العامة

 

 

المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (بلائحة تنظيم وزارة المالية) .

المــادة(2): تهدف الوزارة إلى تنظيم وتامين الشئون المالية والنقدية للدولة ومراقبة ايرادات وصرفيات اجهزة الدولة,واقتراح السياسات المالية في صورة اتجاهات وأهداف في مجال الايراد والانفاق والرقابة على الأعمال المصرفية, واقتراح الاطار العام والتفصيلي للموازنات السنوية وتنفيذها في نطاق السياسة العامة للدولة . وكذا المساهمة الفعالة في بحث وإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة النقدية .
وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
1- اقتراح السياسة المالية للدولة والإشراف الكامل على الشئون المالية والضريبية في حدود القوانين النافذة والسياسة العامة للدولة والاختصاصات والصلاحيات الموضحة بهذه اللائحة .
2- إعداد مشروعات الخطط المالية وإجراء الدراسات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية وتقديمها للسلطات المختصة .
3- إعداد مشروعات وقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) والميزانيات المستقلة والملحقة ومتابعة تنفيذ تلك الموازنات بعد اقرارها, والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات المعنية بما يحقق تناسق وتكامل الأعمال .
4- إعداد الحسابات الختامية لوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) والوحدات المستقلة والملحقة وتقديمها إلى الجهات المختصة .
5- العمل على تامين تحصيل جميع إيرادات الدولة المقررة بمقتضى القوانين بالوسائل والطرق التي تحددها القوانين والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها وتحسين وسائل الجباية .
6- العمل على تطوير النظم المالية والضريبية والجمركية واقتراح التشريعات والإجراءات الكفيلة بتنمية الموارد العامة وتطويرها وبما ينسجم مع السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة .
7- توجيه الانفاق العام للدولة بما يكفل تحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق الرقابة على الاموال العامة بهدف الحيلولة دون استخدامها في غير الأغراض المختصة لها .
8- الإشراف على الاجهزة المالية في الدولة طبقا للقوانين النافذة .
9- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمنظمات والمجالس واللجان العربية والاقليمية والدولية التي لها علاقة بالشئون المالية وتنمية وتطوي العلاقات المالية الدولية مع كافة الدول والهيئات العربية والاقليمية والدولية .
10- ابداء الرأي والمشاركة في الاتفاقيات التي تبوبها الدولة مع الغير ويترتب عليها اعباء مالية .
11- الإشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات الاجنبية النقدية منها والعينية ومراقبة تحصيلها وانفاقها في الاوجه المخصصة لها ومسك حساباتها .
12- إدارة الدين العام للدولة واحتساب استحقاقاته عليها وابداء الراي حول القدرة الاقتراضية على ضوء تقييم المركز المالي للدولة .
13- القيام بالبحوث والدراسات المالية النقدية والاقتصادية وتطوير الانظمة المالية واساليب إعداد وتنفيذ الموازنات .
14- إعداد النظم واللوائح والقواعد المالية والمحاسبية والمخزنية وانظمة المناقصات على اسس علمية والتحقق من سلامة تطبيقها لدى كافة اجهزة الحكومة المركزية والوحدات الادارية بالمحافظات ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانية المستقلة والملحقة .
15- القيام بالرقابة والتفتيش على جميع وحدات الجهاز الاداري ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة فيما يتعلق بالشئون المالية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
16- حصر وادارة املاك الدولة والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها وفقا للقوانين النافذة .
17- الإشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه استخدام النقد الاجنبي في اطار السياسة المالية والنقدية للدولة وقانون البنك المركزي وكذا الإشراف على القطاع المالي ويتولى الوزير هذا الاختصاص .
18- المشاركة مع جهات الاختصاص في وضع السياسات النقدية وسياسات الادخار والائتمان والاسعار والاجور لتحقيق التطبيق بينها وبين السياسة المالية وفقا للسياسة العامة للدولة .
19- تنفيذ المهام الموكولة لوزارة المالية والواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (27) لسنة1992م بشان الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين ولائحته التنفيذية .

 

 

الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير

 

 

المــادة(3): يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
1- الإشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها وفروعها ومكاتبها في جميع انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقانون واللوائح والقرارات النافذة .
2- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء .
3- يصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات واوامر وتعليمات ويطلب منهم تقديم التقارير وله الحق في اصدار التوجيهات لمرؤوسيه والعاملين في الوزارة .
4- يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة والمرافق التابعة لها ، ويجوز له اصدار التوجيهات إلى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة او لتحسين تنفيذ المهام .
5- يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام ، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقارير انجازها .
6- يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم .
7- يصادق على قرارات مجلس الوزراء في المرافق التابعة له او الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة .
8- يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون .
9- ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق الامر بوزارات اخرى .
10- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الوزير ايجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في مجال مسئوليته .
11- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
12- يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

 

الفصل الثاني: نائب الوزير

 

 

المــادة(4): ا- يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:
1- يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجيهاته .
2- يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء .
3- يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها .
ب- كما يمارس نائب الوزير بما لا يخل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ما يلي:
1- التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الاخرى عندما يكون التنسيق على مستواه .
2- يعاون الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
3- يشرف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .
4- ينسق بين اعمال القطاعات والادارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .
5- يقيم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الادارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير .
6- يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها إلى الوزير .
7- يتابع تنفيذ الاجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل .
8- يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
9- القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

 

الفصل الثالث: وكيل الوزارة

 

 

المــادة(5): وكيل الوزارة ويتولى المهام والاختصاصات التالية:
1- الإشراف المباشر على القطاع الذي يراسه من قطاعات الوزارة في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .
2- يتولى التنسيق بين الادارات العامة الواقعة تحت اشرافه .
3- يتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج الادارات العامة التابعة له .
4- ينسق بين اعمال الادارات العامة والادارات التابعة له .
5- ينظم الاجتماعات اللازمة بين الادارات العامة والادارات التابعة له .
6- يقيم الأعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى نائب الوزير .
7- يصدر التعليمات التنفيذية والادارية في نطاق اعماله وفقا للوائح .
8- يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة .

 

 

الفصل الرابع: مجلس الوزارة

 

 

المــادة(6): مجلس الوزارة تشكيله ومهامه :
اولا : تشكيل المجلس :
1- يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير ومن الاعضاء التاليين :
1- نائب الوزير نائبا للرئيس
2- وكلاء الوزارة اعضاء
3- مستشارو الوزارة اعضاء
4- مديرو الادارات العامة اعضاء
2- للوزير استدعاء اي شخص يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس .
ثانيا : مهام المجلس : يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:
1- خطط العمل السنوية للوزارة .
2- خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
3- الخطة المالية وخطة القوى العاملة .
4- تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها .
5- المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها علي مجلس الوزراء .
6- تقارير الانجاز وتقييمها .
7- مشروعات القوانين واللوائح والانظمة لنشاط الوزارة .
ثالثا : يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة .
رابعا : تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء .

 

 

الباب الثالث: تنظيم الوزارة

الفصل الأول: البناء التنظيمي

 

 

المــادة(7): يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية .

المــادة(8): يتبع الوزير مباشرة ما يلي :
ا- المصالح الايرادية التالية
* مصلحة الجمارك وفروعها ومكاتبها بالمحافظات:
وتتولى اقتراح وتطبيق وتنفيذ القوانين والتعرفة الجمركية واية ضرائب او سوم تكلف بتحصيلها ، وتمارس المهام الموكولة اليها وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات النافذة واللائحة التنظيمية الخاصة بها .
* مصلحة الضرائب وفروعها ومكاتبها بالمحافظات:
وتتولى اقتراح وتطبيق وتنفيذ القوانين الضريبية سواء منها المباشرة او غير المباشرة ، وتمارس المهام الموكلة اليها وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات النافذة واللائحة التنظيمية الخاصة بها .
* مصلحة الواجبات وفروعها ومكاتبها بالمحافظات:
وتتولى تطبيق وتنفيذ فريضة الزكاة او اية ضرائب او رسوم تكلف بتحصيلها وتمارس المهام الموكولة اليها وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات السارية واللائحة التنظيمية الخاصة بها .
* مصلحة اراضي وعقارات الدولة وفروعها ومكاتبها بالمحافظات:
وتتولى الإدارة والإشراف والحصر لاراضي وعقارات الدولة او اية مهام اخرى تحدد من قبل الوزير فيما يتعلق بادارة املاك الدولة وتمارس المهام الموكولة اليها وفقا للقانون والقرارات واللوائح والتعليمات السارية واللائحة التنظيمية الخاصة بها .
ب- المرافق العامة التالية :
* البنك المركزي اليمني ويمارس نشاطه وفقا لقرار انشائه .
* البنك الاهلي اليمني ويمارس نشاطه وفقا لقرار انشائه .
* الشركة اليمنية للتامين واعادة التامين وتمارس نشاطها وفقا لقرار انشائها .
ج- مجلس الوزراء . د- المستشارون .
هـ- فروع ومكاتب الديوان العام بالمحافظات . و- مكتب الوزير .

المــادة(9): يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:
اولا : قطاع الموازنة : ويتكون من :
ا- الإدارة العامة للموازنة العامة للدولة .
ب- الإدارة العامة لموازنات المحافظات .
ج- الإدارة العامة للحساب الختامي للموازنة العامة .
د- الإدارة العامة للحساب الختامي للمحافظات .
ثانيا : قطاع الوحدات الاقتصادية : يتكون من :
ا- الإدارة العامة لموازنات الوحدات الاقتصادية .
ب- الإدارة العامة للحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية .
ثالثا : قطاع الايرادات : يتكون من :
ا- الإدارة العامة لايرادات النفط والمعادن .
ب- الإدارة العامة للضرائب والجمارك .
ج- الإدارة العامة للزكاة والايرادات الاخرى .
د- الإدارة العامة للاعفاءات .
رابعا : قطاع التنظيم وحسابات الحكومة : ويتكون من :
ا- الإدارة العامة للنفقات الجارية .
ب- الإدارة العامة للحسابات المركزية .
ج- الإدارة العامة للنفقات الراسمالية .
د- الإدارة العامة لمراجعة الحسابات المصرفية الحكومية .
هـ- الإدارة العامة للتنظيم .
و- الإدارة العامة للقروض والمساعدات والمعونات .
ز- الإدارة العامة للسجلات .
خامسا : الادارات العامة التالية :
1- الإدارة العامة للشئون القانونية .
2- الإدارة العامة للرقابة والتفتيش .
3- الإدارة العامة للحاسوب الالي .
4- الإدارة العامة للتخطيط المالي والبحوث والاحصاء .
5- الإدارة العامة للعلاقات العامة والمالية الخارجية .
6- الإدارة العامة لشئون الموظفين .
7- الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة .
8- الإدارة العامة للسكرتارية والتوثيق .
9- الإدارة العامة للاشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين .
10- المعهد المالي (ويحدد مستواه التنظيمي بادارة عامة) .

المــادة(10): يراس كل قطاع وكيل وزارة ، وكل ادارة عامة مدير عام .

المــادة(11): يتحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير .

المــادة(12): يصدر بتحديد التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة قرار من الوزير بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري .

 

الفصل الثاني: مهام واختصاصات الإدارة العامة

 

 

المــادة(13): الإدارة العامة للموازنة العامة للدولة : وتختص بما يلي:
1- إعداد مشروع الاطار العام للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وإعداد مشروع تلك الموازنات بشقيها الجاري والراسمالي .
2- وضع مشروع التعليمات اللازمة لإعداد الموازنات والمشاركة في اعمال لجان الخطط المالية والموازنات العامة والمستقلة والملحقة .
3- إعداد التحليلات والبيانات اللازمة للبيان المالي والمتعلق بالموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة ومشاريع قوانين ربط تلك الموازنات .
4- طبع مجلدات الموازنات العامة للدولة وكذا الموازنات المستقلة والملحقة وإعداد المجلدات الاحصائية للنفقات العامة وصافي الانفاق العام .
5- ابلاغ الجهات المعنية بنسخ من الموازنة العامة للدولة وكذا ابلاغ الجهات المعنية بالموازنة المستقلة والملحقة بعد صدور قوانين بط الموازنات .
6- متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة في الجهات بصفة مستمرة ورفع البحوث والتقارير عن مستوى الاداء وسلامته .
7- ابداء الراي فيما تثيره الوحدات من استفسارات بشان الموازنات وتذليل اي صعوبة .
8- تلقي طلبات فتح الاعتمادات الاضافية والمناقلة من باب إلى باب التي ترد من وحدات الجهاز الاداري المختلفة وكذا التي ترد من الوحدات المستقلة والملحقة لدراستها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها وابلاغ الجهات المختصة بالنتيجة .
9- استخراج وإعداد البيانات الاحصائية للموازنة العامة وكذا الموازنات المستقلة والملحقة .
10- دراسة اساليب تطوير الموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة وتقسيماتها واساليب إعدادها وإعداد التصورات بذلك .
11- دراسة الوسائل والطرق التي تؤدي إلى الموازنة بين ايرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة وكذا المستقلة والملحقة .
12- إعداد الدراسات والبحوث التحليلية اللازمة لإعداد الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وإعداد البحوث عن سير تنفيذ الموازنات في كافة الوحدات .
13- المشاركة في المفاوضات مع الهيئة والمنظمات الدولية وإعداد البيانات المطلوبة عنها .
14- اية مهام واختصاصات تكلف بها من قبل الوزير .

المــادة(14): الإدارة العامة لموازنات المحافظات: وتختص بما يلي:
1- إعداد مشروع الاطار العام لموازنات المحافظات والابلاغ به إلى الإدارة العامة لشئون الموازنات العامة .
2- إعداد مشروع التعليمات اللازمة التي توضح طرق إعداد موازنات المحافظات والابلاغ بها إلى الإدارة العامة لشئون الموازنة العامة .
3- إعداد مشاريع موازنات المحافظات عن طريق إعداد تقديرات الايرادات والنفقات العامة وفقا لتقسيمات الموازنة بقسميها الجاري والراسمالي والابلاغ إلى الإدارة العامة للموازنة العامة .
4- إعداد الجزء الخاص من البيان المالي والمتعلق بموازنات المحافظات ومشاريع قوانين الربط الخاص بها .
5- طبع مجلدات موازنات المحافظات .
6- ابلاغ فروع الجهات بكل محافظة بنسخ من موازناتها بعد صدور قوانين ربط موازنات المحافظات .
7- متابعة تنفيذ موازنات المحافظات بصفة مستمرة ورفع البحوث والتقارير عن الاداء وسلامته .
8- الاشتراك في اعمال لجان الخطط المالية والموازنات العامة .
9- استخراج وإعداد البيانات الاحصائية لموازنات المحافظات ولمختلف الابواب وتقسيمات الموازنات . وكذا بيانات الوظائف المشغولة والخالية في الوحدات التي تتضمنها موازنات المحافظات .
10- العمل على تطوير الموازنات وتقسيماتها واساليب إعدادها وإعداد التصورات بذلك .
11- دراسة المسائل والطرق التي تؤدي إلى الموازنة بين ايرادات ونفقات كل في موازنات المحافظات .

المــادة(15): الإدارة العامة للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة:
وتختص بما يلي:
1- إعداد مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة الملحقة عن السنة المنتهية تمهيدا لعرضه على السلطات المختصة في المواعيد المحددة .
2- تلقى استفسارات السلطة التشريعية عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والرد عليها .
3- إعداد الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة بعد الدراسة .
4- حصر التجاوزات التي سيسفر عنها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة لكل وحدة وعلى مستوى كل باب وإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتغطية تلك التجاوزات .
5- متابعة ومراجعة كشوف الحسابات الشهرية والدورية والسنوية وجداول ومرفقات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة .
6- دراسة ما يطرا من تعديلات على الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة واخذها في الاعتبار عند إعداد الحساب الختامي .
7- اثبات الايرادات والنفقات الفعلية وحسابات التسوية المدنية والدائنة للوحدات التي تتضمنها الموازنات العامة للدولة والتي تتضمنها الموازنات المستقلة والملحقة .
8- إعداد واجراء التسويات اللازمة لتصويب المواقف المالية المختلفة واخذها في الاعتبار عند إعداد الحساب الختامي .
9- إعداد النتائج الشهرية والدورية عن ايرادات ونفقات الدولة والوحدات المستقلة والملحقة وعرضها على الوزير .
10- إعداد الاحصائيات السنوية للموقف المالي للدولة بالاشتراك مع البنك المركزي وعرضها على وزير المالية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لارسالها إلى السلطات المختصة والمؤسسات والهيئات الدولية .
11- طيع مجلدات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وتفصيلات كل منها ليتم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب .
12- دراسة استفسارات جميع الوحدات بشان الحساب الختامي والرد عليها والمشاركة في تذليل عقباتها .

المــادة(16): الإدارة العامة للحساب الختامي للمحافظات: وتختص بما يلي:
1- إعداد مشروع الحساب الختامي لموازنات المحافظات عن السنة المالية المنتهية تمهيدا لعرضه على السلطات المختصة في المواعيد المحددة .
2- تلقي استفسارات السلطة التشريعية عن الحساب الختامي لموازنات المحافظات والرد عليها .
3- إعداد الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالحساب الختامي لموازنات المحافظات بعد الدراسة .
4- حصر التجاوزات التي يسفر عنها الحساب الختامي لموازنات المحافظات ولكل محافظة وعلى مستوى كل باب وإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتغطية تلك التجاوزات .
5- متابعة ومراجعة كشوف الحسابات الشهرية والدورية والسنوية وجداول ومرفقات الحساب الختامي لموازنة المحافظات .
6- دراسة ما يطرا من تعديلات على موازنات المحافظات واخذها في الاعتبار عند إعداد الحساب الختامي .
7- اثبات الايرادات والنفقات الفعلية وحسابات التسوية (المدينة والدائنة) للوحدات التي تتضمنها موازنات المحافظات .
8- إعداد واجراء التسويات اللازمة لتصويب المواقف المالية المختلفة واخذها في الاعتبار عند إعداد الحساب الختامي .
9- إعداد النتائج الشهرية والدورية عن ايرادات ونفقات المحافظات وعرضها على الوزير .
10- إعداد الاحصائيات السنوية للموقف المالي لكل محافظة بالاشتراك مع البنك المركزي وعرضها على وزير المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

المــادة(17): الإدارة العامة لموازنات الوحدات الاقتصادية : وتختص بما يلي :
1- إعداد مشروع اطار موازنات الوحدات الاقتصادية العام والمختلط .
2- إعداد مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية بشقيها الجاري والراسمالي .
3- دراسة الموضوعات والسياسات المالية العامة المرتبطة بالقطاع الاقتصادي لترشيد القرارات المرتبطة بسياسة الموازنة العامة .
4- إعداد مشاريع التعليمات اللازمة التي توضح طرق إعداد الموازنات .
5- الاشتراك في لجان الوحدات الاقتصادية عند إعداد مشاريع موازنتها وإعداد الجزء الخاص من البيان المالي المتعلق بالموازنات ومشاريع قوانين ربط موازنات الوحدات الاقتصادية والتعاونية .
6- متابعة تنفيذ الموازنات في الجهات بصفة مستمرة ورفع البحوث والتقارير عن الأداء وسلامته .
7- طبع مجلدات موازنات القطاع الاقتصادي .
8- ابلاغ الجهات المعنية بنسخ الموازنات بعد صدور قوانين ربطها .
9- استخراج وإعداد البيانات الإحصائية للموازنات .
10- العمل على تطوير الموازنات وتقسيماتها وأساليب إعدادها وإعداد التصورات بذلك .
11- دراسة الوسائل والطرق التي تؤدي إلى الموازنة بين ايرادات ونفقات كل من موازنات وحدات القطاع الاقتصادي .
12- المشاركة في أعمال لجان الخطط المالية والموازنات العامة .
13- تلقي طلبات فتح الاعتمادات الإضافية والمناقلة من باب إلى باب والتي ترد من وحدات القطاع الاقتصادي (عام ومختلط) ودراستها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانها وابلاغ الجهات المختصة بالنتيجة .
14- ابداء الرأي فيما تثيره الوحدات من استفسارات بشان الموازنات وتذليل أية صعوبات .
15- إجراء البحوث والدراسات التحليلية لموازنات القطاع الاقتصادي وتطوير أساليب إعدادها .
16- إعداد البحوث المستمرة وممارسة الرقابة وتقييم الأداء على مستوى تنفيذ الموازنات .
17- الاشتراك في بحث الطلبات المقدمة لدعم تمويل المؤسسات والهيئات والشركات واشتراك الدولة في الشركات والهيئات سواء في الداخل او الخارج .
18- الرقابة على كفاءة الأداء للوحدات الاقتصادية .



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن