الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (14) لسنة 2011م بشأن تنظيم المنطقة الحرة / عدن


قرار جمهوري رقم (14) لسنة 2011م بشأن تنظيم المنطقة الحرة / عدن

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة.

وعلى القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم(50)لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة رقم (4) لسنة 1993م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأحكام الأساسية

 

مادة (1) يُسمى هذا القرار (قرار تنظيم المنطقة الحرة/ عدن).

مادة (2) يكون للألفاظ والتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة قرين كلٍ منها ما لم يقتضى سياق النص معناً آخر:-

القــــــانـــــــون: قـــانـــون المناطـــق الحـــرة.

الــمنطقــــــــة: المنطقـــة الحــــــرة/ عــــــدن.

المجـــــــلـــــــس: مجلـــس إدارة المنــــــطقــــــة.

رئيس المنطقة: رئيس مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي للمنطقة).

مادة (3) المنطقة هيئة عامة تخضع في تنظيمها لأحكام قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.

مادة (4) تتمتع المنطقة بالشخصية الإعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة، وتتبع مباشرة رئيس الوزراء وتخضع لإشرافه.

مادة (5) يكون مقر المنطقة مدينة عدن.

مادة (6) تهدف المنطقة إلى الإسهام بفاعلية في تعزيز وتطوير قدرات الإقتصاد الوطني بإستقطاب الأنشطة الإقتصادية وجذب الإستثمارات إليها طبقاً للقانون والخطة العامة للدولة.

مادة (7) تـُعد المنطقة الجهة المعنية بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وكل ما يصدر بمقتضاهما في إطار حدود المنطقة ، وهي المسئولة عن إدارة وتطوير وتأهيل وإستغلال الأراضي والمساحات الواقعة ضمن الحدود الجغرافية لها لأغراض إقامة وتوسع المشاريع الإستثمارية أو مزاولة المهن والحرف وسائر الأعمال الأخرى المسموح بها قانوناً، وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام والإختصاصات التالية:

‌أ-  تحديد أسس ومعايير ومستلزمات الإستثمار في إطار المنطقة، ووضع التصاميم والمخططات العامة والقطاعية بإستخدامات الأراضي فيها ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها ثم مجلس الوزراء للمصادقة.

‌ب- إعداد الدراسات الفنية والمالية الخاصة بمشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية والتجهيزات الضرورية اللازمة لنشاط المنطقة ووضع تصاميمها ومخططاتها وإقتراح وسائل تمويلها وطريقة تنفيذها ورفع ذلك إلى المجلس للموافقة ثم مجلس الوزراء للمصادقة.

‌ج- تلقي طلبات الإستثمار بالمنطقة ودراستها وإصدار الموافقات والتراخيص وسائر الوثائق القانونية اللازمة لإقامة المشاريع الإستثمارية أو توسعاتها أو مزاولة أي من المهن والحرف وسائر الأعمال المسموح بها.

‌د- تخصيص المساحات اللازمة للمشاريع المرخصة أو المهن والحرف وسائر الأعمال وإبرام العقود الخاصة بها وفقاً للأسس والشروط التي يقرها المجلس.

‌ه-  تمكين أصحاب المشاريع من التزود بمختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة لنشاطهم.

‌و- القيام بعمليات الترويج للمنطقة بين أوساط المستثمرين على المستويين الداخلي والخارجي.

‌ز- إستبيان فرص الإستثمار والمشروعات المجدية المتاحة للإستثمار بالمنطقة وإعداد ونشر قوائم بها والعمل على تمكين المستثمرين من الحصول على إحتياجاتهم من الدراسات والبيانات والمعلومات الخاصة بها.

‌ح- رصد وتحليل المظاهر والتصرفات المسيئة لعمل المنطقة أو المؤثرة سلباً على المناخ الإستثماري فيها، وكذا المشاكل والمعوقات التي تعترض المستثمرين والمشاريع الإستثمارية وتقديم المقترحات بالحلول والمعالجات الكفيلة بتجاوزها.

‌ط- الإشراف والرقابة على أنشطة المشاريع الإستثمارية المنشأة أو التي هي قيد الإنشاء والتأكد من تقيدها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بموجبهما.

‌ي- التعامل مع كافة الجهات ذات العلاقة بنشاط المنطقة على المستويين الداخلي والخارجي بما في ذلك إستقدام الخبراء المتخصصين ودعوة الشركات الإستثمارية وإرسال الوفود وإجراء الإتصالات وتنمية العلاقات مع الجهات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة وتطوير أشكال التعاون معها، وكذا إقامة الندوات وورش العمل والإستعانة بمراكز الأبحاث الإقليمية والدولية عند الإقتضاء.

‌ك- القيام بأي مهام أخرى مخوله لها بمقتضى القانون ولائحته التنفيذية.

الباب الثاني

إدارة نشاط المنطقة

الفصل الأول

مجلس الإدارة

مادة (8) يكون للمنطقة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

1. رئيس المنطقة                                                                 رئيساً

2. نائب رئيس المنطقة                                                     نائباً للرئيس

3. رئيس الهيئة العامة للإستثمار                                               عضواً

4. رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن                                          عضواً

5. ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمستوى وكيل وزارة      عضواَ

6. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة بمستوى وكيل وزارة                 عضواَ

7. ممثل عن وزارة المالية  بمستوى وكيل وزارة                             عضواً

8. ممثل عن السلطة المحلية بعدن بمستوى وكيل وزارة                عضواً

9. ممثل عن الغرفة التجارية والصناعية                                        عضواَ

مادة (9) مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا في المنطقة، يرسم سياساتها ويقر خططها وبرامجها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لرفع كفاءاتها وقدراتها على إستقطاب الإستثمارات وإيجاد بيئة إستثمارية متطورة، وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والإختصاصات الآتية :

‌أ- مراجعة وإقرار الخطط الإقتصادية وبرامج وأنظمة الإستثمار التي تضعها إدارة المنطقة.

‌ب- إقرار اللوائح الداخلية المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للمنطقة والأدلة الإجرائية بنظام العمل فيها ونماذج الإتفاقيات والعقود والإستمارات وسائر المستندات القانونية اللازمة لإدارة وتسيير النشاط.

‌ج- الموافقة على الإتفاقيات والبروتوكولات والمناقصات والعقود التجارية وسائر الإرتباطات الأخرى التي تكون المنطقة طرفاً فيها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

‌د- الموافقة على إنشاء المشاريع الإستثمارية في المنطقة أو توسعاتها
أو ممارسة المهن والحرف وسائر الأعمال المسموح بها قانوناً.

‌ه- دراسة وتقييم  التقارير الدورية وغير الدورية المقدمة من رئيس المنطقة عن سير العمل في المنطقة ومستوى تنفيذ الأنشطة والبرامج الإستثمارية المالية والإدارية والفنية وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

‌و- مناقشة وإقرار مشروع الهيكل التنظيمي والوظيفي للمنطقة، واللائحة الخاصة بتعيين موظفي ومستخدمي المنطقة وترقياتهم ومكافآتهم وفصلهم تمهيداً لرفعها إلى رئيس الوزراء وإصدارها بقرار منه.

‌ز- دراسة وإقرار مشاريع البنية التحتية المطلوبة لأنشطة المنطقة في ضوء الدراسات الفنية والمالية والتصاميم والمخططات المعدة بشأنها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

‌ح- دراسة وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمنطقة والموافقة على حساباتها الختامية والنظر في مركزها المالي.

‌ط- إختيار محاسب قانوني لمراجعة حسابات المنطقة وتحديد أتعابه.

‌ي- إقرار النظام الخاص بحوافز وتعويضات ومكافآت وإمتيازات موظفي ومُستخدمي المنطقة.

‌ك- الموافقة على مشروع لائحة رسومو التراخيص وجداول التعرفة والرسوم المستحقة للمنطقة أو لغيرها من الجهات بما لا يتعارض مع القوانين النافذة ورفعها إلى رئيس الوزراء لإصدارها بقرار منه.

‌ل- قبول المنح والمساعدات والهبات غير المشروطة التي تحصل عليها المنطقة ويوافق عليها رئيس الوزراء.

‌م- الموافقة على إتفاقيات القروض والتسهيلات الإئتمانية المقدمة لها تمهيداً لإستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها.

‌ن- النظر في كل ما يرى رئيس الوزراء أو رئيس المنطقة عرضه من موضوعات تدخل في إختصاصات المنطقة.

مادة (10) يعقد المجلس إجتماعاته في مقر المنطقة بناءً على دعوة من رئيس المنطقة أو متى طلب منه ذلك ثلث أعضاء المجلس شريطة ألا تقل عدد هذه الإجتماعات عن تسعة إجتماعات سنوياً.

مادة (11) توجه الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور الإجتماعات قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز قصر هذا الميعاد في الحالات الطارئة. وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بخطاب الدعوة جدول الأعمال ونسخة من الوثائق التي ستعرض في الإجتماع.

مادة (12) يكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور غالبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (13) للمجلس أن يفوض رئيس المنطقة مباشرة بعض إختصاصاته.

مادة (14) للمجلس عند الإقتضاء أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجه لجنة مؤقتة أو أكثر يعهد إليها دراسة موضوع معين أو الإعداد والتحضير لمهمة من المهام المناطه به.

مادة (15) للمجلس أن يستدعي لحضور إجتماعاته من يراه من موظفي المنطقة أو المكاتب الحكومية الأخرى المنظويه في إطار نظام النافذة الواحدة للإستيضاح منهم حول أي من المسائل المعروضة عليه، كما يجوز للمجلس دعوة من يراه من المطورين أو أصحاب المشاريع الإستثمارية في المنطقة أومن يرى الإستعانة به من ذوي الإختصاص والخبرة وذلك دون أن يكون لمن يحضر من هؤلاء الحق في التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس.

مادة (16) لا يجوز لرئيس المنطقة أو أي من أعضاء المجلس الدخول مع المطورين للمنطقة أو المستثمرين فيها في أي تعاقدات أو إرتباطات من أي نوعٍ كان.

مادة (17) على رئيس المنطقة وكل عضو من أعضاء المجلس يكون لأحد أقاربه أوأصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في أي موضوع معروض على المجلس أن يفضي إلى المجلس بتلك المصلحة وأن يمتنع عن الحضور والمشاركة في المداولات التي يجريها المجلس حول ذلك الموضــوع أو القرار المتخذ بشأنه.

مادة (18) تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس الوزراء بناءً على إقتراح رئيس المنطقة.

الفصل الثاني

رئيس المنطقة

مادة (19) يكون للمنطقة رئيساً متفرغاً يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (20) رئيس المنطقة هو رئيس مجلس إدارة المنطقة ورئيسها التنفيذي، يعمل على تأمين إدارة إستراتيجية لمختلف وظائف وأنشطة المنطقة وتحقيق أغراضها، وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والإختصاصات التالية:

‌أ- يشرف على سير العمل اليومي في جميع مكونات البناء التنظيمي للمنطقة، ويتابع الأداء لجميع الأنشطة ويتخذ ما يلزم لذلك من القرارات والأوامر.

‌ب- يتابع إعداد مشاريع خطط وبرامج المنطقة وموازنتها السنوية وحساباتها الختامية ويدققها قبل عرضها على المجلس وينظم عمليات التنفيذ ويرفع التقارير الدورية إلى المجلس عن مستوى التنفيذ.

‌ج- يعد جدول أعمال المجلس ويترأس إجتماعاته وينفذ قراراته ويرفع دورياً تقارير للمجلس عن مستوى التنفيذ.

‌د- يعقد الإجتماعات التنسيقية والتشاورية لمكونات البناء التنظيمي ويشكل اللجان وفرق العمل التي يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام.

‌ه- يراجع الدراسات التي تعد عن مشروعات المنطقة ومقترحات التطوير قبل رفعها إلى المجلس.

‌و- يقترح تعيين الرؤساء الإداريين بالمنطقة والإختصاصيين، ويجري التعيينات في بقية الوظائف وذلك طبقاً للهيكل التنظيمي والوظائف المعتمدة في موازنة المنطقة، ويتخذ القرارات بشأن نقلهم وترقيتهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم في حدود السلطات المقررة له في قوانين وأنظمة الخدمة المدنية.

‌ز- يصدر التراخيص والموافقات بإقامة وتوسيع المشاريع الإستثمارية
أو مزاولة المهن والحرف وسائر الأنشطة المنفذة في المنطقة بعد موافقة المجلس.

‌ح- يقترح الهيكل التنظيمي للمنطقة ومشاريع اللوائح والنظم الداخلية اللازمة وينظم ويراقب عملية التنفيذ.

‌ط- يقيم أداء الوحدات التنظيمية ويصدر الأوامر والتكليفات لرؤسائها ويطلب منهم التقارير في مجال إختصاصاتهم، ويتخذ التدابير الكفيلة بالإرتقاء بالعمل في المنطقة وتبسيط إجراءاته.

‌ي- يمثل المنطقة أمام الجهات الحكومية والقضائية وسائر الأشخاص القانونية الأخرى.

‌ك- يوقع الإتفاقيات والبروتوكولات والعقود التجارية والمناقصات وسائر العقود والإرتباطات الأخرى التي تبرمها المنطقة مع الغير بعد موافقة المجلس.

‌ل- يمارس أي مهام أخرى مسنده إليه بموجب القانون ولائحته التنفيذية وأحكام هذا القرار أو يكلف بها من قِبل المجلس.

الفصل الثالث

نائب رئيس المنطقة

مادة (21) يكون لرئيس المنطقة نائباً يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (22) يتولى نائب رئيس المنطقة معاونة الرئيس في تنفيذ مهامه وفقاً لما يفوضه فيه من أعمال، كما يحل محله في ممارسة كافة مهامه ومسؤلياته في حال غيابه أو خلو وظيفته.

الباب الثالث

مالية المنطقة

مادة (23) أ-  يكون للمنطقة ميزانية سنوية مستقلة.

ب- تنظم الجوانب المالية للمنطقة وفقاً للقانون المالي وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون المناطق الحرة.

مادة (24) تتكون موارد المنطقة من المصادر التالية :

‌أ- ما تخصصه الدولة للمنطقة من إعتمادات سنوية ضمن الميزانية العامة.

‌ب- الرسوم والأجور والغرامات وسائر العوائد المالية المتأتية من أنشطة المنطقة، ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير.

‌ج- ما تبرمه الحكومة من قروض لأغراض أنشطة المنطقة.

‌د- المنح والمساعدات والهبات الغير مشروطة التي تحصل عليها المنطقة ويوافق عليها رئيس الوزراء.

‌ه- الأموال المتأتيه من التصرف بموجودات المنطقة طبقاً لأحكام القوانين النافذة.

‌و- أي مصادر أخرى يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.

مادة(25) تبدأ السنة المالية للمنطقة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها، وعلى الإدارة المالية إعداد التقرير المالي السنوي والحسابات الختامية وبيان المركز المالي للمنطقة للسنة المالية المنقضية ورفعه إلى المجلس في موعد أقصاه الأول من إبريل من السنة المالية الجارية.

مادة(26) تعد أموال المنطقة أموال عامة، وتسري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة.

مادة(27) للمنطقة أن تتعاقد وتجري كافة التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أهدافها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

مادة(28) تخضع المنطقة في أدائها لمهامها وتصريف شئونها لرقابة أجهزة الرقابة الحكومية المختلفة.

الباب الرابع

الأحكام العامة والختامية

مادة(29) للمنطقة في سبيل إقتضاء حقوقها إتخاذ إجراءات الحجز وفقاً لأحكام القانون وبأمرٍ قضائي.

مادة (30) تـُعفى المنطقة من تقديم الضمانات والكفالات لمختلف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الأخرى وذلك بالنسبة للتعاقدات التي تجريها.

مادة (31) على إدارة المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 1999م ومباشرة إجراءات تعديلها بما يتفق وأحكام هذا القرار.

مادة (32) يُرجع فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار إلى أحكام القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.

مادة (33) على إدارة المنطقة بالتشاور والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إعداد اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي للمنطقة وإصدارها بقرار من رئيس الوزراء.

مادة (34) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 20 /  صفــــر /1432هـ

الموافـق  24 /  ينـايـــر /2011م

 

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن