الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (80) لسنة 2013م بتعيين نائب للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية للشئون الإدارية


قرار جمهوري رقم (80) لسنة 2013م

بتعيين نائب للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية للشئون الإدارية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنيــة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (61) لسنة 2007م بإنشاء مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنيـة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير النقـــل.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / محمد علوي عبدالله أمزربه نائباً للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنيـة للشئون الإدارية .

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  20 / جمـاد الأول /1434هـ

الموافـق   1    /   إبــريــل /2013م

 

د. واعد عبدالله باذيب

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيــــر النقـــــل

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن