الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (213) لسنة 2013م بتعيين رئيس لجامعة تعـز


قرار جمهوري رقم (213) لسنة 2013م بتعيين رئيس لجامعة تعـز

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (44) لسنة 1993م بشأن إنشاء جامعة تعـز.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / أ.د. محمد محمد سعيد الشعيبي رئيساً لجامعة تعـز. 

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  15  /  محــــرم /1435هـ

الموافـق  18  /  نـوفمبر  /2013م

 

م. هشام شـرف عبدالله

محمد سالم باسندوه

عبدربه منصور هـادي

وزيـر التعليـم العالـي والبحث العـلمـي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن