الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (232) لسنة 2013م بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية


قرار جمهوري رقم (232) لسنة 2013م بالترقية من رتبة الرائد إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على توصية المجلس الأعلى للشرطة وإقتراح وزير الداخليـة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُرقى الأخ الرائد / حسين أحمد عبدربه أحمد الحليسي إلى رتبة المقدم بوزارة الداخلية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 22 / محــــرم /1435هـ

الموافـق 25 / نـوفمبر   /2013م

 

اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــــــر الداخليـــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن