الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (246) لسنة 2013م بتعيين وكيل للشئون المالية والإدارية بوزارة السياحة


قرار جمهوري رقم (246) لسنة 2013م بتعيين وكيل للشئون المالية والإدارية بوزارة السياحة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2008م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة السيـاحـة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير السيـاحة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / د. عصام علي أحمد السنيني وكيلاً للشئون المالية والإدارية بوزارة السيـاحـة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   24   /  محــــرم /1435هـ

الموافـق    27  /   نـوفمبر   /2013م

 

د. قــاسـم ســـلام

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيــر السياحـة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن