الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (209) لسنة 2013م بإجراء تعيينات في مصلحة الدفاع المدني


قرار جمهوري رقم (209) لسنة 2013م بإجراء تعيينات في مصلحة الدفاع المدني

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطـة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (234) لسنة 2007م بشأن إنشاء مصلحة الدفاع المدني وتحديد إختصاصاتها.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2013م بشأن مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بمصلحة الدفاع المدني بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم وعلى النحو التالي: 

1- العميـد / علي أحمـد راصــع                  رئيساً للمصلحة .

2- العقيـد / عبدالكريم حميد علي معياد     وكيلاً للمصلحة.

3- العميد / أحمد صالح عميــــر                 وكيلاً مساعداً للمصلحة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  9   /  محــــرم /1435هـ

الموافـق  12  /   نـوفمبر   /2013م

 

اللواء/د.عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــــــر الداخليـــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن