الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (196) لسنة 2013م بتعيين نائب لوزير الصحة العامة والسكان


قرار جمهوري رقم (196) لسنة 2013م بتعيين نائب لوزير الصحة العامة والسكان

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (76) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكان.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الصحة العامة والسكان.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

مادة(1) يـُعين الأخ / أ. د.  ناصر محسن باعوم نائباً لوزير الصحة العامة والسكان.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   25  /  ذو الحجة/1434هـ

الموافـق 31   /   أكتـوبـر  /2013م

 

د. أحمــد قاســم العنســي

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزير الصحة العامة والسكان

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن