الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (194) لسنة 2013م بإعتماد معاش إستاذ جامعي


قرار جمهوري رقم (194) لسنة 2013م بإعتماد معاش إستاذ جامعي

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس الوزراء.

قــــــرر

مادة(1) يـُعتمد معاش أستاذ جامعي للمرحوم / د. حسين فيض الله الهمداني.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   18  /  ذو الحجة/1434هـ

الموافـق    24  /   أكتـوبـر  /2013م

 

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن