الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (192) لسنة 2013م بتعيين رئيس ووكيل للهيئة العامة لحماية البيئة


قرار جمهوري رقم (192) لسنة 2013م بتعيين رئيس ووكيل للهيئة العامة لحماية البيئة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (101) لسنة 2005م بشأن إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئـة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لحماية البيئة.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير المياه والبيئة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

مادة(1) يـُعين الأخوان  التالي أسماهما بالهيئة العامة لحماية البيئة على النحو التالي:

1- د. خالد سعيد عبدالله الشيباني              رئيساً للهيئة.

2- أنور فيصل نعمان الحميري                       وكيلاً للهيئة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   18  /  ذو الحجة/1434هـ

الموافـق    24  /   أكتـوبـر  /2013م

 

عبده رزاز صالح خالد

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيــر المياه والبيئـة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن