الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (184) لسنة 2013م بالإعادة إلى الخدمة في وزارة الداخلية


قرار جمهوري رقم (184) لسنة 2013م بالإعادة إلى الخدمة في وزارة الداخلية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعاد الأخوان التالي أسماهما إلى الخدمة في وزارة الداخلية وهما:

1- المقدم / فيصل علي يحيى يحيى المبيني.          

2- المقدم / خالد عبدالرحمن محمد قاسم.

 

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   10  /  ذو القعدة/1434هـ

الموافـق   16    /   سبتمبر /2013م

 

لواء/ د. عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــر الداخليــــــــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن