الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2013م بمنح وسـام الـواجب (*)


قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2013م بمنح وسـام الـواجب (*)

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمـة.

وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

وتقديراً لما أبدوه من إخلاص وما قدموه من جهود وطنية ويقضة أمنية عالية أثناء أداء مهامهم وواجباتهم وتمكنهم من ضبط الأسلحة المهربة في منطقة البرح بمحور تعز.

قـــــــرر

مادة(1) يُمنح وسام (الواجب) للأخوة الضباط وضباط الصف التالية أسمائهم من اللواء (35) مدرع وعددهم (11) وهم:

1- مقدم / ثابت محمد صالح المنزلي.

2- نقيب / سليمان عادل أحمد مغلس.

3- مساعد / 1/ معاذ محمد أحمد عبدالله الأكوع.

4- مساعد / 1/ أنور يحيى محمد الجوبي.

5- مساعد /1/ عبدالقوي محمد علي حسن العروي.

6- مساعد / غازي عبدالسلام حمود أنعم.

7- مساعد / علي محمد مسعد ناصر المريسي.

8- مساعد / بليغ علي عبيد عبدالرحمن الوتيري.

9- رقيب / 1/ محمد أحمد عبده ناصر علي الهدادي.

10- رقيب / 1/ راجح ناجي محمد أحمد النظامي.

11- رقيب / 1/ محمد علي محمد علي حمود الحوجري.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   9   /   رجـــــب /1434هـ

الموافـق   19    /   مــايــــو/2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة

 


(*)  تأخر نشره لعدم وروده في حينه.



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن