الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (165) لسنة 2013م بتعيين مستشار للجنة الوطنية للمرأة بدرجة وكيل وزارة


قرار جمهوري رقم (165) لسنة 2013م بتعيين مستشار للجنة الوطنية للمرأة بدرجة وكيل وزارة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 2003م بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للمرأة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) تـُعين الأخت / هناء عبدالرحمن قاسم هويدي مستشاراً للجنة الوطنية للمرأة بدرجة وكيل وزارة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   13 /  رمضــــان /1434هـ

الموافـق   22  /  يوليــــو  /2013م

 

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن