الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (162) لسنة2013م بإنشاء كلية مجتمع سقطرى بمحافظة حضرموت


قرار جمهوري رقم (162) لسنة2013م بإنشاء كلية مجتمع سقطرى بمحافظة حضرموت

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1996م بشأن كليات المجتمع .

على القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير التعليم الفني والمهني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

مادة(1) تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار كلية مجتمع سقطرى بمحافظة حضرموت (تـُسمى كلية مجتمع سقطرى).

مادة(2) تتمتع الكلية بالشخصية الإعتبارية ويكون لها الإستقلال المالي والإداري في إطار القوانين والأنظمة النافذة.

مادة(3) تتولى الكلية وفقاً لقانون كليات المجتمع تحقيق الأهداف والغايات التالية:-

أ- إعداد كوادر متوسطة لتأمين متطلبات التنمية من القوى البشرية ذات الكفاءات التقنية والفنية والمهنية.

ب-ترسيخ مبدأ مشاركة المجتمع في نشر التعليم.

ج- إنشاء نظام تعليمي يتميز بالمرونة والتكيف مع التقنيات الحديثة ومؤشرات سوق العمل.

د- الإسهام في تنشيط التدريب والتأهيل للإرتفاع بالمستوى العلمي والمهاري.

مادة(4) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   12 /  رمضــــان /1434هـ

الموافـق   21  /  يوليــــو  /2013م

 

د. عبدالحافظ ثابت نعمــان

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزير التعليم الفني والمهني

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن