الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (158) لسنة 2013م بتعيين سفير ومندوب دائم لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)


قرار جمهوري رقم (158) لسنة 2013م بتعيين سفير ومندوب دائم لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (139) لسنة 1995م بشأن لائحة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير التربية والتعليم.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / أحمد صالح عبدالله الصياد سفيراً ومندوباً دائماً لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) .

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   6   /  رمضـــان /1434هـ

الموافـق   15    /  يوليــو  / 2013م

 

د. عبدالرزاق يحيى الأشول

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـر التربية والتعليـم

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن