الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (157) لسنة 2013م بشأن تشكيل هيئة رئاسة المجمع العلمي اللغوي اليمني


قرار جمهوري رقم (157) لسنة 2013م بشأن تشكيل هيئة رئاسة المجمع العلمي اللغوي اليمني

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (134) لسنة 2013م بإنشاء المجمع العلمي اللغوي اليمني.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) تشكل هيئة رئاسة المجمع العلمي اللغوي اليمني من الأخوة التالية أسماؤهم وعلى النحو التالي:

1- أ. د. عبدالعزيز صالح المقالح                    رئيساً للمجمع.

2- د. عبدالله حسين البار                            نائباً لرئيس المجمع.

3- د. يوسف محمد عبدالله                          نائباً لرئيس المجمع.

4- د. عزيز ثابت سعيد                                نائباً لرئيس المجمع.

5- م. محمود إبراهيم الصغيري                      أميناً عاماً.

6- محمد عبدالسلام منصور                         أميناً عاماً مساعداً.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   6   /  رمضـــان /1434هـ

الموافـق   15    /  يوليــو /2013م

 

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن