الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية رقم (43) لسنة 2013م بتعيين أعضاء بالمحكمة العليا


قرار رئيس الجمهورية رقم (43) لسنة 2013م بتعيين أعضاء بالمحكمة العليا

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخوة القضاة التالية أسماؤهم أعضاء بالمحكمة العليا وهم:

1- القاضي / عبدالكريم عبدالرحمن حسين البرغشي.

2- القاضي/ علي محمد حسين اللوذعي.

3- القاضي/ حيدان جمعان حيدان بن حيدان.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   18  /  شعبـــان /1434هـ

الموافـق   27  /   يونيـــو  /2013م

 

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن