الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (144) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية


قرار جمهوري رقم (144) لسنة 2013م بتعيين وكيل مساعد لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   15    /  شعبـــان /1434هـ

الموافـق   24    /  يونيـــو  /2013م

 

علي محمـد اليـزيـدي

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزير الإدارة المحلية

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن