الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (49) لسنة 2013م بتعيين وكيلين بوزارة الثروة السمكية


قرار جمهوري رقم (49) لسنة 2013م

بتعيين وكيلين بوزارة الثروة السمكية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنيـة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (147) لسنة 1995م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الثروة السمكية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الثروة السمكية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخوان التالي إسماهما وكيلين بوزارة الثروة السمكية وعلى
النحو الآتـي:

               1- م. عباس عيسى الزبيدي                     وكيلاً لشئون التخطيط والمشروعات.

               2- عبدالله هـــادي عمـــــر                      وكيلاً لشئون الصيــد التقليدي.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   10 / ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   20  /  فـبرايـر  / 2013م

م. عوض سعد السقطري

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير الثروة السمكية

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن