الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (109) لسنة 2013م بالترقية من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية


قرار جمهوري رقم (109) لسنة 2013م بالترقية من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على توصية المجلس الأعلى للشرطة واقتراح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــرر

مادة(1) يُرقى الأخوة الضباط التالية أسماؤهم من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد بوزارة الداخلية وهم:

1- شمسان محمد أحمد عبدالله العامل

2- قاسم محمد أحمد قاسم المهدي

3- محمد صالح حمود محمد غالب

4- علي علي سعيد علي الصبيحي

5- عبدالغني قاسم مثنى طاهر السقلدي

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  11  /  رجــــب   /1434هـ

الموافـق  21  /  مـايــــو   /2013م

 

لواء/ د. عبدالقادر محمد قحطان

محمـد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــر الداخليــــــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن