الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري رقم (24) لسنة 2013م بالمصادقة على الإتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول إلى البلدين


قرار جمهوري رقم (24) لسنة 2013م

بالمصادقة على الإتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

وحكومة الجمهورية التركية بشأن الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول إلى البلدين

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) نصادق على الإتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول إلى البلدين الموقعة في مدينة صنعاء بتاريخ 20/أكتوبر/2012م(المرافقة لهذا القرار).

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  29 / ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق   10   /  فـبرايـر  / 2013م

 

لواء/د.عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــــر الداخليــــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن