الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين

قرار جمهوري رقم ( 22 ) لسنة 2013م بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين

قرار جمهوري رقم ( 22 ) لسنة 2013م

بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــرر

الفصل الأول

الإنشاء والتعاريف والأهداف والمهام

 

مادة (1)  أ-   ينشأ بمـوجب هذا القرار جهاز يسمى بــ (الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين  ) ويكون مقره العاصمة صنعاء .

ب- يتبع هذا الجهاز  إدارة تنفيذية وتخضع لإشراف رئيس الجهاز التنفيذي ويكون مقرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

مادة (2)  يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

 

الجمهـــــوريــــــة

:

الجمهورية اليمنية.

الحكــــــومـــــــــة

:

 حكومة الجمهورية اليمنية .

الجهاز التنفيذي

:

الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين  المنشأ بموجب أحكام هذا القرار.

مجــلــــس الادارة

:

مجلس إدارة الجهاز التنفيذي.

رئيــس الجهـــــاز

:

رئيس مجلس إدارة  الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين.

الإدارة التنفيذية

:

الإدارة الفنية  والإدارية والمالية التابعة للجهاز التنفيذي . 

المديــر التنفيذي

:

مدير الإدارة التنفيذية.

المشاريــــــــــــــــع

:

المشاريع الممولة من المانحين.

 

مادة (3)  يهدف إنشاء الجهازالتنفيذي إلى الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين ، ورفع مستوى تسريع إستيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين من خلال:

  1. توفير رؤية واضحة وإطار عام لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويساعد على تطوير فاعليتها .

  2. دعم تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين .

  3. المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف والجهات الحكومية المعنية والعمل على تجاوز كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

  4. تحسين أداء عملية المتابعة والتقييم لتنفيذ المشاريع وإلتزامها بالمعايير الفنية والزمنية والمادية .

  5. تحسين أداء الجهات الحكومية للإستفادة من الدعم الفني المقدم من قِبل المانحين في شكل تقديم إستشارات وخبرات لبناء القدرات المحلية.

  6. المساهمة في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة للمشاريع .

مادة(4)  في سبيل تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها الجهازالتنفيذي يمارس الجهاز التنفيذي المهام والإختصاصات التالية :

  1.  مساعدة الجهات الحكومية المعنية في الإعداد والتحضير للمشاريع حسب إحتياجها .

  2.  دعم ومساندة وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الحكومية الأخرى المعنية في تنفيذ المشاريع الممولة من تعهدات المانحين .

  3.  تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية في متابعة إستيعاب تعهدات المانحين .

  4.  التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الإصلاحات والإلتزامات الواردة في وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين .

  5.  تطوير وتحديث نظام المعلومات للمشاريع وتمويلات المنح الخارجية.

الفصل الثاني

إدارة الجهاز

أولاً : مجلس الإدارة :

مادة (5)  يشكل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي على النحو الآتي :

1-

رئيس مجلس الوزراء

رئيساً للمجلس.

2-

وزير التخطيط والتعاون الدولي

نائباً للرئيس.

3-

وزير الخارجية

عضواً.

4-

وزير المالية

عضواً.

5-

وزير الخدمة المدنية والتأمينات

عضواً.

6-

وزير الصناعة والتجارة

عضواً.

7-

وزير الإدارة المحلية

عضواً.

8-

وزير الشئون القانونية

عضواً.

9-

وزير الزراعة والري

عضواً.

10-

رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

عضواً.

11-

رئيس اللجنة العليا للمناقصات

عضواً.

12-

رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

عضواً.

13-

نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية

عضواً.

14-

أمين عام مجلس الوزراء

عضواً.

15-

المدير التنفيذي

مقرراً.

16-

ممثل عن القطاع الخاص يرشحه رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية

عضواً.

17-

ممثل عن إحدى منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالمجالات التنموية والإقتصادية - يختاره رئيس الجهاز  التنفيذي

 

عضواً.

 

ثانياً: مهام مجلس الإدارة ونظام عمله:

مادة (6)  يتولى مجلس الإدارة القيام بممارسة المهام والإختصاصات التالية :

1.   إقرار التوجهات والسياسات العامة لعمل الجهاز التنفيذي .

2. إقرار قائمة المشاريع ذات الأولوية المرفوعة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي يتم تمويلها من تعهدات المانحين في إطار البرنامج المرحلي للإستقرار والتنمية .

3.  إقرار الخطة السنوية والموازنة السنوية للجهاز التنفيذي .

4.  الإشراف على الإدارة التنفيذية وتقييم أدائها.

5.  مناقشة وإقرار تقارير الإنجاز والتقارير الدورية والفصلية المرفوعة من الإدارة التنفيذية.

6.  إقرار وإعتماد الحسابات الختامية للجهاز التنفيذي .

7.  أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله وفقاً للتشريعات النافذة .

مادة (7) يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، كما يجوز له عقد إجتماعات إستثنائية إذا إقتضت الحاجة ذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .

مادة (8)  أ-  يعتبر إجتماع مجلس الإدارة  صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه .

ب- تتخذ قرارات المجلس ومقترحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس .

مادة (9) للمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته من يراه من المختصين والفنيين للإستعانة بآرائهم في أي موضوع معروض على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات وقرارات المجلس .

مادة (10)  يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهام محددة ، كما يجوز للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في بعض إختصاصاته أو القيام بإنجاز مهمة محددة .

 

ثالثا: رئيس مجلس الإدارة ونائبه :

مادة (11)  أ-   يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات الآتية :

1-  ترأس إجتماعات مجلس الإدارة وإدارة جلساته .

2-الدعوة لعقد إجتماعات مجلس الإدارة الدورية والإستثنائية .

3- الموافقة على جدول أعمال إجتماعات المجلس .

4- إصدار القرارات والتعليمات التي يوافق عليها مجلس الإدارة  وطلب التقارير من المدير التنفيذي .

5- إصدار القرارات واللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية للجهاز .

ب- يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة  معاونة رئيس المجلس في أدائه لمهامه وما قد يفوضه فيه من مهام ويحل محله في ممارسة مهامه وإختصاصاته عند غيابه.

 

رابعاً : الإدارة التنفيذية:

مادة (12)       يكون للجهاز التنفيذي  إدارة تنفيذية تتولى المهام والإختصاصات الآتية :

1- الإعداد والتحضير لإجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي يشكلها وإبلاغ أعضاء المجلس  بالدعوة وجداول الأعمال في المواعيد المحددة لذلك .

2- تبليغ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس الإدارة  إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير بذلك إلى المجلس  .

3- إنشاء قاعدة من البيانات والمعلومات عن المشاريع ومستوى إستيعاب تعهدات المانحين لمساعدة مجلس الإدارة في إتخاذ قراراته ورفعها للمجلس لدراستها وعرضها على المانحين بغرض تقديم التمويل اللازم لتنفيذها ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بتلك المشاريع.

4-  الترتيب لعقد اللقاءات التشاورية بين الجهات الحكومية والمانحين ومنظمات المجتمع المدني .

5- إعداد تقارير تقييم الأداء الشهرية والفصلية والسنوية لمستوى تنفيذ المشاريع ومدى إستيعاب تعهدات المانحين ، ومستوى تنفيذ الإصلاحات والإلتزامات الواردة في وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين .

6- إعداد مشاريع الخطط والبرامج الهادفة إلى إستيعاب تعهدات المانحين ورفعها لمجلس الإدارة.

7- مساعدة الجهات الحكومية في إنشاء ودعم وحدات التنفيذ ، وكذلك الإعداد والتحضير والتجهيز للمشاريع الممولة من تعهدات المانحين من حيث إعداد الدراسات والتصاميم لهذه المشاريع .

8- إعداد تقارير دورية حول مستوى تنفيذ المشاريع ورفعها لمجلس الإدارة وإقتراح الحلول والمعالجات للمعوقات إن وجدت.

9- وضع الدراسات وتقديم المقترحات في مجال تأهيل وتدريب الكوادر بالإدارة التنفيذية للإرتقاء بأدائهم المهني.

10-  دراسة كل ما يحال إليها من مجلس الإدارة أو رئيسه من مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بمجالات عمل الجهاز وإبداء الرأي بشأنها وعرض ما تتوصل إليه الإدارة التنفيذية على مجلس الإدارة لإتخاذ ما يراه مناسباً.

11-   مساعدة مجلس الإدارة في وضع معايير شفافة لتخصيص التعهدات الخارجية في المشروعات ذات الأولوية في إطار البرنامج الإستثماري للحكومة.

12-  إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للجهاز  وخطة عمله وحساباته الختامية وعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه .

13-   إعداد المقترحات والتشريعات اللازمة لعمل الجهاز  وسائر البيانات والمعلومات المتعلقة بمهامه وترتيبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها للإستفادة منها .

14- أي مهام أخرى تكلف بها من قِبل مجلس الإدارة  أو رئيس مجلس الإدارة .

مادة (13) أ-  يرأس الإدارة التنفيذية مدير متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة بمجال عمل الجهاز ويتم إختياره عن طريق المنافسة والمفاضلة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي.

ب-  يعتبر المدير التنفيذي هو المسئول المباشر عن كافة إدارة أعمال الإدارة التنفيذية وتصريف كافة شئونها اليومية(الإدارية  والمالية والفنية ).

مادة (14) 1- تتكون الإدارة التنفيذية من ثلاث وحدات فنية متخصصة في عمل الجهاز ، وهي  على النحو التالي:

‌أ-  وحدة المشاريع :

وتتولى المهام التالية :

·    إعداد الخطط والبرامج التنفيذية للمشاريع المقرة .

·  تطوير معايير إختيار المشاريع والبرامج الإستثمارية بما يتفق مع السياسات والأهداف الوطنية التنموية الكلية منها والقطاعية.

·  المساعدة في وضع معايير شفافة لتخصيص التعهدات  الخارجية على المشاريع ذات الأولوية في إطار البرنامج الإستثماري  العام.

·  المساعدة  في تبني مسار سريع (دليل معياري للخطوات والإجراءات الخاصة بتجهيز وتنفيذ المشاريع)  للمشاريع الممولة من تعهدات المانحين.

·  إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لمساعدة الجهات  الحكومية المعنية في إنشاء ودعم وحدات  التنفيذ وكذلك الإعداد والتجهيز للمشاريع الإستثمارية الممولة من تعهدات المانحين .

·  المساهمة في بناء القدرات الفنية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المنفذة للمشاريع التنموية .

·  الإطلاع والبحث عن التجارب والممارسات الدولية في مجال تنفيذ المشاريع وقواعد وإجراءات التفاوض والشفافية بتخصيص الموارد الخارجية والعمل على نقل أفضل الممارسات منها بما يسهم في التنفيذ الأمثل للمشاريع.

·  إعداد تقارير دورية حول مستوى تنفيذ المشاريع وإقتراح الحلول والمعالجات  للصعوبات إن وجدت.

·  إعداد تقارير دورية فصلية وسنوية  عن مستوى أدائها للمهام المنوطة بها مشفوعة بالمقترحات والمعالجات للصعوبات التي تواجهها عند تنفيذها  لمهامها.

 

‌ب- وحدة المراقبة والمتابعة والتواصل  :

             وتتولى المهام التالية:

·  جمع وتصنيف المعلومات والبيانات على مستوى البرامج والمشاريع الإستثمارية الجاري تنفيذها.

·  تقديم الآراء والأفكار لتعزيز الشراكة بين  الجهات الحكومية وشركاء التنمية لسرعة إستيعاب تعهدات المانحين .

·    وضع مقترحات لتطوير إجراءات وعمليات المتابعة والمراقبة للمشاريع قيد التنفيذ.

·    المساعدة في بناء قدرات الجهات الحكومية في أعمال متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع .

·  العمل على تطوير بناء القدرات التفاوضية للجهات الحكومية  من خلال عقد اللقاءات والدورات وورش العمل وغيرها.

·  إعداد الدراسات والأبحاث لتطوير وتعزيز نظام المعلومات للمشاريع والتمويلات الخارجية.

·  إعداد تقارير دورية فصلية وسنوية  عن مستوى أدائها للمهام المنوطة بها مشفوعة بالمقترحات والمعالجات للصعوبات التي تواجهها عند تنفيذها  لمهامها .

 

‌ج-     وحدة متابعة الإلتزام بالسياسات وتنفيذ الإصلاحات:

            وتتولى المهام التالية :-     

·  إستكمال إعداد المصفوفة التنفيذية المزمنة للإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين .

·  المتابعة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الإصلاحات والإلتزامات الواردة في وثيقة الإطار المشترك .

·  الترتيب لعقد اللقاءات التشاورية بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية .

·  إعداد تقارير الإنجاز الدورية حول سير تنفيذ الإصلاحات .

·  إعداد مقترح بمصادر التمويل اللازم لتنفيذ الإصلاحات ودعم القدرات الفنية والمؤسسية للجهات ذات العلاقة .

·  عرض وتقديم التجارب الدولية المتعلقة بإجراء الإصلاحات وتحقيق مقومات الحكم الرشيد.

·  إعداد تقارير دورية فصلية وسنوية  عن مستوى أدائها للمهام المنوطة بها مشفوعة بالمقترحات والمعالجات للصعوبات التي تواجهها عند تنفيذها  لمهامها.

2-      يعمل في الوحدات المشار إليها في الفقرة السابقة  عدد من المختصين والفنيين والمساعدين يتم تعيينهم بالإنتداب من الجهاز الإداري للدولة ويتم إختيارهم عن طريق الإعلان والمنافسة  .

مادة(15)  يصدر رئيس الجهاز القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القرار .

مادة (16)  يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . 

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  21 / ربيع الأول / 1434هـ

الموافـق   2   /  فـبرايـر  / 2013م

 

 

محمد سالم باسندوة

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

 

رئيـس الجمهـوريـــة


 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department