الصفحة الرئيسية

قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2013م بإنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وتعيين أمين عام ونائبين له


قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2013م

بإنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وتعيين أمين عام ونائبين له

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة 2012م بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتحديد مهامها وإختصاصاتها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على تقرير اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بتاريخ 12/ ديسمبر /2012م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قـــــرر

مادة(1)  أ-  تنشأ بموجب هذا القرار أمانة عامة تسمى ( الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل).

ب- تباشر الأمانة العامة فور صدور هذا القرار الأعمال والإجراءات التحضيرية اللازمة للتنظيم والإدارة الفعالين لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

مادة(2)  تعتمد الأمانة العامة المنشأة بموجب هذا القرار في تسييرها لمهامها على الموارد المخصصة لها من الحكومة، وعلى ما تتلقاه من دعم من صندوق الأمم المتحدة لدعم الحوار الوطني.

مادة(3)  يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلى النحو التالي:

1- د. أحمد عوض بن مبارك                                  أميناً عاماً

2- د. أفراح عبدالعزيز صالح الزوبة                 نائباً أول للأمين العام

3- ياسر عبدالله علي الرعيني                              نائباً ثاني للأمين العام

مادة(4) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 6 / ربيــع الأول/1434هـ

الموافـق 18  /  ينايـــــر /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن