الصفحة الرئيسية

قانون رقم (25) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتمويل شراء وحدة شق وسفلته لأمانة العاصمة


 قانون رقم (25) لسنة 2004م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتمويل شراء وحدة

شق وسفلته لأمانة العاصمة

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية. 

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 21/ 12/ 2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بمبلغ (20.000.000) عشرين مليون يوان ريمنبي بما يعادل (2.409.638) مليونين وأربعمائة وتسعة آلاف وستمائة وثمانية وثلاثين دولار أمريكي لتمويل شراء وحدة شق وسفلته لأمانة العاصمة.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 5/ رمضان/ 1425هـ

الموافق 19/ أكتوبر / 2004م

 

                                                            علي عبد الله صالح

                                                           رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن