الصفحة الرئيسية

قانون رقم (7) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة عدن


قانون رقم (7) لسنة 2004م

بشأن

 الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية 

البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع

إنشاء كلية الهندسة بجامعة عدن

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعدى موافقة مجلس الوزراء و مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)  ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 3/9/2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية  بمبلغ (7.000.000) سبعة ملايين دينار إسلامي بما يعادل (9.790.000) تسعة ملايين وسبعمائة وتسعين ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة عدن. 

مادة (2)  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ 4/صفر /1425م

الموافق 25/مارس /2004م

 

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية        

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن