الصفحة الرئيسية

قانون رقم(31) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل الأول لأتفاقبة التنقيب عن البترول وانتاجه لقطاع المسيلة رقم(14) محافظة حضرموت المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من: - شركة كنديان نكسن بتروليوم يمن.- شركة اتحاد المقاولين (النفط والغاز) ش.م.ل -


 قانون رقم(31) لسنة 2003م

 بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل الأول لأتفاقبة التنقيب عن البترول وانتاجه لقطاع المسيلة رقم(14)

محافظة حضرموت المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من: -

شركة كنديان نكسن بتروليوم يمن.

- شركة اتحاد المقاولين (النفط والغاز) ش.م.ل

- شركة اكسيدنتال بينيسولا (1) إنك

- شركة اكسيدنتال بينيسولا (2) إنك

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على اتفاقية  التعديل الأول لاتفاقية التنقيب عن البترول وانتاجة لقطاع المسيلة رقم (14)محافظة حضرموت المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من

            -شركة كنديان نكس بترليوم يمن.

          - شركة اتحاد المقاولين) النفط والغاز ) ش.م.ل.

          - شركة أكسيد نتال بينيسولا(1)إنك.

            - شركة أكسيد نتال بينيسولا(2)إنك    

مادة (2)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريد ة الرسمية>

 

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 26/محرم/ 1424هـ

الموافق29/مارس/ 2003م

على عبد الله صالح                      

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن