الصفحة الرئيسية

قانون رقم(16) لسنة2001م بالموافقة على إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية


قانون رقم (16) لسنة 2001م

بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهوية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

اصدنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 23/6/2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 6/ رمضان / 1422هـ

الموافق 21 / نوفمبر /2001م

 

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن