الصفحة الرئيسية

قانون رقم(3)لسنة 2000م بإلغاء بعض مواد القانون رقم(24)لسنة 1990م بشأن التموين


الغي هذا القانون بموجب القانون رقم (5) لسنة 2007م
 بشأن التجارة الداخلية

قانون رقم (3) لسنة 2000م بإلغاء بعض مواد القانون رقم (24) لسنة 1990م

بشــأن التمويـن

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-        وعلى القانون رقم (24) لسنة 1990م بشـأن التموين.

-        والقانون المعدل له رقم (35) لسنة 1997م .

-        وبعد موافقة مجلس النواب .

 

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) :  تُلغى الـمــواد (10 ، 11 ، 17 ، 18) من القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التموين المعدل بالقانون رقم (35) لسنة 1997م .

المادة (2) :  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ : 25/شوال/1420هـ

الموافق :31 /ينايــر /2000م

علـي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن