الصفحة الرئيسية

قانون رقم(19)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع كلية الهندسة بجامعة حضرموت


 قانون رقم(19)لسنة 2000م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية

لتمويل مشروع كلية الهندسة بجامعة حضرموت

 

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): وُوفق على اتفاقية القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ  14/5 /2000م بين حكومة الجمهورية    اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ(5.110.000)دينار إسلامي بما يعادل سبعة ملايين ومائة وخمسين ألف(7.150.000)دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة حضرموت.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتأريخ 26 /جمادى الأولى / 1421 هـ

الموافق 26 / أغسطس/2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن