الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1999م بشان إعادة تنظيم المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون


الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم 32 لسنة 2003م

 

قرار جمهوري بالقانون (22) لسنة 1999م

بشان إعادة تنظيم المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

 

قـــــرر

الفصل الأول

التسمية والتعاريف والمهام الرئيسية

مادة (1): يسمي هذا القانون قانون إعادة تنظيم المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون.

مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الجمهورية :  الجمهورية اليمنية

الـــــوزارة : وزارة الإعلام

الـــــوزير  : وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.

المدير العام : المدير العام للمؤسسة نائب رئيس مجلس الإدارة.

المؤسسة  : المــؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون.

الإذاعــــة : الإذاعة المسموعة والمرئية.

مادة (3): تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة وتخضع لإشراف وزير الإعلام ويكون مركزها الرئيسي أمانة العاصمة (صنعاء).

مادة (4): أ- تتكون المؤسسة من التقسيمات الرئيسية الآتية:

1-      المركز الرئيسي للمؤسسة.

2-      تلفزيون القناة الأولى.     

3-      تلفزيون القناة الثانية.

4-      تلفزيون القناة الفضائية.

5-      إذاعة البرنامج العام.

6-      إذاعة البرنامج الثاني.

7-      القطاع الهندسي.

8-      قطاع الإدارة والشئون المالية والتجارية.

9-      الإذاعات المحلية.

ب- للمؤسسة أن تعتمد مراسلين ومندوبين في الداخل والخارج بما لا يتعارض مع قانون الصحافة والمطبوعات وكذا تملك قنوات وبرامج إذاعية ومحطات للبث (المسموع والمرئي) وقنوات فضائية وإذاعات محلية داخل الجمهورية بقرار من الوزير بناء على عرض من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة (5): تعتبر المؤسسة مؤسسة رسمية وطنية تمتلكها الدولة وتعتبر من المؤسسات ذات النشاط الإعلامي الخدمي والاقتصادي وتهدف إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1-      الأداء الكفؤ للخدمة الإذاعية والتلفزيونية وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإلى تطوير نشاط ومفاهيم الإعلام الإذاعي بنوعيه المسموع والمرئي وكذا إلى إرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية.

2-      الإسهام في التعبير عن مطالب المواطنين ومشكلاتهم وقضاياهم الحيوية.

3-      تجسيد وبلورة السياسات العامة للدولة في كافة المجالات.

4-      تكريس حق المواطنين في المعلومات والثقافة والمعرفة وتسهيل حصولهم عليها.

5-      تنمية وإبراز القيم الروحية وقيم العقل والعلم والمعرفة وتشجيع الطاقات الإبداعية والتفاعل مع عصر العلم والتقدم التقني والاهتمام بالبحث العلمي بما يلبي احتياجات التنمية الوطنية الشاملــة.

6-      رفع مستوي وعي المواطنين بالتاريخ والتراث اليمني والعربي والإسلامي والإنساني, وإبراز القدرات الإبداعية والخلاقة لدى الشعب، ودعم الدور الوطني والحضاري بما يؤكد ترابط حلقات كفاح الشعب اليمني في الماضي والحاضر والمستقبل وتعزيز تفاعله مع الحضارة المعاصرة والثقافة اليمنية والعربية والإسلامية والإنسانية.

7-      المساهمة في نشر التراث الوطني والقومي والإنساني والنهوض بمستوى الفنون ونشر الثقـافة.

8-      المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. 

مادة (6): تمارس المؤسسة مهامها وفقاً للسياسة الإعلامية للدولة ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

1-      تنظيم وإدارة شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في الجمهورية.

2-      تطوير البث الإذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع أنحاء الجمهورية وإيصاله إلى العالم الخارجي.

3-      تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتمكــــين المؤسسة من التبادل المتكافئ مع المؤسسات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى والوصول بهذا الإنتاج إلى المستوى الذي يمكن المؤسسة من التسويق للبلاد العربية وغيرها.

4-      التخطيط والتوجيه والرقابة والمتابعة والإشراف على مختلف البرامج الإذاعية التي تقوم بإعدادها وتنفيذها المؤسسة أو تلك التي تشترك في إعدادها وتنفيذها مع جهـــات أخرى.

5-      تسيير أنشطتها وإعداد خططها وبرامجها في إطار السياسة العامة للدولة والسياسة الإعلامية والخبرية.

6-      وضع الأنظمة واللوائح التي تستلزمها طبيعة عملها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

7-      إنشاء الصناعات المتصلة بطبيعة نشاطها الإذاعي والتلفزيوني بنفسها أو بواسطة شركة أو شركات تنشئها أو تساهم فيها.

8-      ممارسة حق الحيازة والانتفاع بالأموال الثابتة والمتداولة وكذا بيع وتأجير منتجاتها وزيادة رأسمالها.

9-      تملك المؤسسة حق المواد التي تنتجها أو تستخدمها وفقا للاتفاقات والقوانيــن النافــذة.

10-    استثمار فوائض أموال المؤسسة في مختلف الأنشطة التي تتفق مع أغراضها عن طريق المؤسسات والشركات المتصلة بنشاطها وفقا للقوانين النافذة.

11-    الحصول على قيمة نقدية للخدمات الإعلامية والإعلانية وإذاعة الإعلانات التجارية التي تقدمها المؤسسة للغير سواء كانت جهات رسمية أو عامة أو مختلطة أو قطاع خاص وفقا للسياسة الإعلامية للدولة وتحدد هذه الخدمات وأسعارها بلائحة يصدرها الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

12-    شراء واستئجار وتسويق المواد الإذاعية المسجلة على مختلف أنواع الوسائط الإعلامية.

13-    تأسيس الشركات أو الوكالات أو المساهمة في إنشائها لإنتاج المواد الإعلامية والإعلانية وتسويقها.

14-    إنشاء محطات الإرسال والاستوديوهات الإذاعية وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لتحقيق أهدافها.

15-    إنشاء وتشغيل وصيانة وتجهيز المرافق ومحطات الإرسال وشبكات التراسل الأرضية وإعادة بث خدماتها.

16-    حق امتلاك واستخدام وتسجيل المخصصات الترددية الإذاعية اللازمة لأنشطتها المختلفة وحمايتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

17-    الحصول على الرسوم المقررة عن أجهزة الاستقبال والتسجيل الإذاعي والتلفزيوني والأجهزة الخاصة باستقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية.

18-    إنشاء قطاعات وفروع ومكاتب ومراكز إنتاج تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة في الداخل والخارج وفقا للقوانين النافذة.

19-    تأهيل وتدريب الكادر الإذاعي والتلفزيوني والنهوض بالمستوى الثقافي والفني والمهني للقائمين بالعمل الإذاعي والتلفزيوني ولها في سبيل تحقيق ذلك العمل على إيفاد موظفيها إلى المعاهد والجامعات المحلية والخارجية.

20-    إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتسيير أعمالها ونشاطاتها المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

21-    الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من البنوك والبيوت المالية وفقاً للقوانين النافذة.

22-    المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة.

23-    الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية التي لها علاقة بنشاطات المؤسسة.

24-    إجراء البحوث والدراسات العلمية التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل.

25-    التأمين لدي أي من الشركات المعتمدة ضد العطل والضرر وجميع الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة أو أحد مكوناتها وفقا لقرار من مجلس الإدارة.

26-    توثيق الروابط والعلاقات بالمؤسسة والهيئات المماثلة العربية والإسلامية والدولية.

27-    تعيين الكوادر التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أغراضها.

28-    تقرير المكافآت والبدلات المستحقة لموظفي المؤسسة والخاصة بطبيعة العمل والنشاط في حدود الاعتمادات السنوية المقرة بهذا الخصوص.

29-    توريد حصيلة الإيرادات من النقد الأجنبي إلى حساب المؤسسة في البنك كمورد من موارد موازنتها السنوية والتصرف فيها وفقاً لما تجيزه اعتمادات الموازنة والقوانين واللوائح والنظم النافذة والتصرف فيه لمواجهة احتياجاتها.

30-    وضع الخطة المالية السنوية للمؤسسة وعرضها على الجهات المختصة  للمصادقة عليها ومتابعة استكمال الإجراءات القانونية لإقرارها.

31-    تقديم برامج موجهة بلغات أجنبية.

32-    تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطتها ومنجزاتها.

33-    أي مهام أخري تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين النافذة أو تكلف بها.

 

الفصل الثاني

إدارة المؤسسة

مادة (7): أ- يتولى إدارة نشاط المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الإعلام وتشكل عضويته على النحو الآتي:

1- المدير العام للمؤسسة.                                       نائبا للرئيس

2- رئيس تلفزيون القناة الأولى                                   عضواً

3- رئيس تلفزيون القناة الثانية                                   عضواً

4- رئيس تلفزيون القناة الفضائية                                عضواً         

5- رئيس إذاعة البرنامج العام                                   عضواً    

6- رئيس إذاعة البرنامج الثاني                                  عضواً

7- رئيس القطاع الهندسي                                        عضواً   

8- رئيس قطاع الإدارة والشئون المالية والتجارية               عضواً

9- ممثل عن وزارة المالية                                                عضواً

ب- يتولى مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة أعمال سكرتارية المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (8): يصدر تعيين أعضاء مجلس الإدارة قراراً جمهورياً بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير، كما يصدر بتعيين ممثل وزارة المالية قـــراراً من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية.

مادة (9): مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلي تحقيق أغراض المؤسسة وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

1-      وضع الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الإعلام الإذاعي والتلفزيوني بما ينسجم مع أحكام الدستور وأهداف المؤسسة الواردة في هذا القانون وربط السياسة الإعلامية للإذاعة بالسياسات الوطنية المختلفة واستراتيجيات وأهداف وخطط التنمية.

2-      دراسة وإقرار اللوائح والنظم الداخلية للمؤسسة وهيكلها الإداري والتنظيمي ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزير.

3-      دراسة الخطط السنوية العامة للمؤسسة واعتمادها.

4-      المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية ونتائج الجرد السنوي للمؤسسة.

5-      إقرار قواعد الاستعانة بالخبرات العربية والأجنبية في المجال الإذاعي والاستفادة منها.

6-      رسم سياسة وأهداف المؤسسة واعتماد الخطط الاستثمارية والأنشطة المختلفة بما يحقق أغراضها وأحكام الرقابة عليها في ضوء السياسة العامة للدولة.

7-      الموافقة على عقد القروض وقبول الإعانات والهبات والمنح التي لا تتعارض مع الأغراض التي تقوم عليها المؤسسة وفقاً للقوانين النافذة.

8-      إقرار السياسة العامة لإنتاج المواد الإذاعية وأسس اختيار وشراء البرامج والمواد الإذاعية العربية والأجنبية.

9-      تحديد المعايير الموضوعية والفنية لما يقدم من خدمات ومتابعتها بصورة منتظمة ومستمرة.

10-    إصدار لائحة شئون الموظفين ومعاملتهم المالية بما يتفق وطبيعة العمل الإذاعي والتلفزيوني وضمان الارتقاء بمستوى الأداء والاستقرار الوظيفي.

11-    تحديد الخدمات الإعلامية والإعلانية العامة والخاصة وتحديد نسبها في خرائط الدورات البرمجية وأسعارها ومصادر تمويلها.

12-    الموافقة على قواعد و أسس بيع الإنتاج الفني الإذاعي والتلفزيوني أو تأجيره في الداخل والخارج والإعلانات الإذاعية.

13-    إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالعمل الإذاعي واقتراح تعديلها واعتماد الدراسات ورفع التوصيات واستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.

14-    اقتراح تعيين مدراء الإدارات العامة والموافقة على تعيين مدراء الإدارات وإعفائهم من وظائفهم.

15-    الموافقة على المكافآت والبدلات المستحقة لموظفي المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام ويصدر الوزير قرار بشان تنظيم وتحديد القواعد والشروط الخاصة بمنح هذه المكافآت والبدلات.

16-    وضع السياسة المالية للمؤسسة لتنمية الموارد المالية اللازمة لتمويل العمليات الجارية والاستثمارية من النقد المحلي والأجنبي.

17-    اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة ورفعه إلى الجهات المختصة للمصادقة عليه.

18-    المصادقة على مشروع الخطة المالية السنوية للمؤسسة والعمل على تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات في الموازنة التخطيطية بما يكفل تنمية الموارد وتخفيض المصروفات.

19-    الموافقة على خطة تأهيل وتدريب الموظفين في المؤسسة في مختلف المجالات داخليا وخارجياً.

20-    البت في عقود الشراء والمقاولات التي تدخل في اختصاصه وفقا للقوانين واللوائح النافذة.

21-    الموافقة على الاشتراك في المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية التي تهتم بالشئون الإذاعية أو الانسحاب منها.

22-    اقتراح لائحة بأجور ومكافآت البرامج لكافة فئات المتعاملين في العمل الإذاعي والتلفزيوني وإصدارها بقرار من الوزير.

23-    تشكيل اللجان التي يرى ضرورة الاستعانة بها في أعماله وتحديد اختصاصات وصلاحيات هذه اللجان.

24-    الموافقة على إنشاء محطات الإرسال والتراسل والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني الأرضي والفضائي وتشغيلها أو إعادة بثها.

25-    التخطيط لإنشاء الصناعات والشركات المتصلة بطبيعة نشاط المؤسسة وإنشاء أي صناعات أخرى تتصل بأغراض المؤسسة والتصديق على العقود التي تجريها المؤسسة مع الغير في مجال الاستثمار والقروض والتسهيلات الائتمانية وفقاً لقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.

26-    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو بمقتضي القوانين النافذة أو توكل إليه.

مادة (10): ينعقد المجلس بدعوة من الوزير مرة كل شهر على الأقل كما ينعقد في الحالات الطارئة التي يرى فيها الوزير أو ثلث أعضائه ضرورة انعقاد.

مادة (11): أ- يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضرة أغلبية أعضائه.

ب- تصدر قرارات المجلس ومقترحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (12): للوزير دعوة ذوى الخبرة والاختصاص في المؤسسة أو خارجها إلى اجتماعات المجلس للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (13): يتولى المدير العام قيادة المؤسسة في كافة المجالات وتصريف شؤونها ويتحمل المسؤولية الشخصية عن نشاط المؤسسة أمام الوزير ومجلس الإدارة ويعتبر مسئولاً عن تنفيذ الخطط والسياسات والقرارات وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:  

1-      تنفيذ قرارات الوزير وقرارات مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح والنظم النافذة من قبل العاملين في المؤسسة.

2-      إعداد ووضع خطط نشاط المؤسسة ومتابعة إقرارها وتنفيذها.

3-      إصدار المنشورات والتعليمات التفصيلية وكذا القرارات والأوامر والتوجيهات إلى رؤساء القنوات والبرامج والقطاعات ومدراء الإدارات العامة ومدراء الإدارات لضمان قيامهم بواجباتهم بكفاءة عالية.

4-      اقتراح برامج التأهيل والتدريب للعاملين وبما تقتضيه احتياجات المؤسسة.

5-      اقتراح تعيين وترقية وندب ونقل وإعارة وإنهاء خدمة مدراء الإدارات ومن في مستواهم واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم في حدود ما تقره القوانين النافذة.

6-      تعيين وترقية الموظفين والعمال من مستوى مادون مدراء الإدارات وندبهم وإعارتهم وإنها خدماتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفقاً للقوانين واللوائح والنظم النافذة بعد التشاور مع الوزير.

7-      الاجتماع بالعاملين بصفة دورية لمناقشة خطط المؤسسة وأي مواضيع تتعلق بمهام ونشاط المؤسسة.

8-      إدارة الأعمال اليومية بالمؤسسة ومراقبتها والعمل على تطوير إجراءات التنفيذ وفق أفضل معدلات الأداء المطلوبة لتحقيق أهداف وأغراض المؤسسة.

9-      تمثيل المؤسسة في صلاتها بالهيئات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية الأخرى وفي المؤتمرات والندوات والاجتماعات والاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.

10-    اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوفاء بالالتزامات المترتبة على المؤسسة لصالح الجهات الأخرى واستيفاء حقوق المؤسسة لدى الغير.

11-    الإشراف والتوجيه على الأعمال الجارية وإعداد التقارير الدورية ورفعها إلى الوزير عن مستوى الأداء والمشاكل التي تعترض سير العمل واقتراح الحلول الناسبة.

12-    اقتراح وتقديم الخطة المالية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وأي تقارير أخرى يكون مطالباً بتقديمها إلى المجلس والجهات المختصة في المواعيد المحددة لها بما يتفق مع النظم النافذة.

13-    اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وكذلك اللوائح التفصيلية لتنظيم نشاطات المؤسسة.

14-    إصدار الأوامر بالمصروفات والتصديق على وثائقها وفقا للوائح المالية.

15-    رئاسة لجنة شئون الموظفين واللجان الأخرى التي تشكل برئاسته.

16-    اقتراح اللوائح الخاصة بتنظيم تقديم الخدمات الإعلامية الخاصة والعامة وتحديد أسعارها وشروط أدائها وإجراءات تحصيل قيمها.

17-    تنفيذ كافة المهام والمسئوليات التي يعهد بها إليه الوزير أو المجلس بما في ذلك التوقيع على العقود والارتباطات نيابة عن المؤسسة في حدود التفويض الممنوح له.

18-    أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو بمقتضى القوانين النافذة أو يكلف بها من الوزير أو مجلس الإدارة بالإضافة إلى المهام المحددة في اللائحة التنظيمية للمؤسسة.

 

الفصل الثالث

رأسمال المؤسسة ومواردها ونظامها المالي

مادة (14): يحدد رأسمال المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإعلام والمالية.

مادة (15): يتكون رأسمال المؤسسة من الآتي:

‌أ-       الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة في الموازنة الاستثمارية لأغراض الإحلال والتجديد للأصول الثابتة الحالية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة.

‌ب-      القروض طويلة الأجل التي تحصل عليها الدولة من مصادر محلية أو خارجية وتخصيصها لتمويل شراء الأصول الثابتة المتعلقة بنشاط المؤسسة. 

‌ج-      الهبات والمساعدات النقدية والعينية التي تحصل عليها الدولة وتخصص لدعم الرأسمال الثابت للمؤسسة.

‌د-       الاحتياطيات التي تجنيها المؤسسة لأغراض تتعلق بتمويل الزيادة في أسعار استبدال الأصول الثابتة.

‌ه-       الأموال النقدية التي تقدمها الدولة لتمويل إنشاء المؤسسات أو الشركات أو المساهمة في رأسمالها بغرض الاستثمار في مجال نشاطها.

‌و-      صافي موجودات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وهيئة الإذاعة والتلفزيون والفروع والإذاعات المحلية المعتمدة في 22/5/1990م والإضافات اللاحقة لها.

‌ز-      المخصصات المجنبة.

‌ح-      اعتمادات الموازنة المقرة للمؤسسة لأغراض دعم المركز المالي وزيادة رأس المال.

‌ط-      أي مصادر أخرى يتم اعتمادها من قبل السلطات المختصة في الدولة.

مادة (16): تتكون مصادر تموين المؤسسة من الآتي:

1-      رأسمال المؤسسة بمكوناته المختلفة.

2-      الاعتمادات المالية السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة مقابل الخدمات الإعلامية العامة التي تقدمها الإذاعة والتلفزيون.

3-      الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات الإذاعية المباشرة التي تقدم لوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص.

4-      الإيرادات المحققة من إنتاج وبث الإعلانات بكافة أنواعها.

5-      العوائد المالية من فوائد الإيداع وعائدات الاستثمارات المختلفة.

6-      العائدات من إنتاج وتسويق المواد الإعلامية المختلفة.

7- الرسوم المقررة بموجب هذا القانون.

8- القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل.

9- الإعانات والمساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها المؤسسة.

10- ما تقدمه الدولة من دعم للمؤسسة لمواجهة عجز العمليات الجارية.

11- أي مصادر أخرى يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها الوزير طبقاً للقوانين النافذة.

مادة (17): تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط بدفع مقابل الخدمات الإعلامية وفقاًً للوائح المنظمة لذلك.

مادة (18):

أ‌-       تفرض رسوم على أجهزة الاستقبال الإذاعي والتلفزيوني والأجهزة الخاصة باستقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية بواقع (20%) من القيمة الأصلية للجهاز أو الأجهزة ولمرة واحدة فقط عند الشراء لصالح المؤسسة.

ب‌-      تؤول الرسوم المفروضة على الأجهزة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في هذا القانون وكذا الرسوم المنصوص عليها في القوانين النافذة لصالح المؤسسة.

ت‌-      تتولى مصلحة الجمارك وفروعها ودوائرها الجمركية تحصيل الرسوم المقررة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لصالح المؤسسة.

مادة (19): يجوز للمؤسسة تجاوز العجز الجاري في حالة الضرورة وبما لا يتجاوز رصيد الاحتياطي المخصص لمواجهة هذا العجز.

مادة (20): تغطي خسائر النشاط الجاري من الربح الصافي للسنة المالية التالية فأن لم يكن الربح الصافي كافياً لتغطية الخسائر كاملة تغطى بنسبة 10% من رصيد الاحتياطي العام وإذا لم تغطي الخسائر ترحل إلى السنة التالية بنفس الطريقة.

مادة (21): يكون للمؤسسة موازنة تقديرية على غرار الميزانيات التجارية وتعتبر أموال المؤسسة مملوكة للدولة ملكية كاملة والتي لا يجوز تملكها بالتقادم من قبل الغير وتتمتع بكافة الحصانات والضمانات المقررة للأموال العامة للدولة.

مادة (22): يجوز للمؤسسة أن تتصرف بالأموال الثابتة والمتداولة بقرار من مجلس الإدارة وموافقة الوزير بالتنسيق مع وزير المالية باستثناء الأراضي والعقارات فبقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.

مادة (23): تعمل المؤسسة على تحقيق أعلى عائد استثماري لرأس مالها ويكون الاستثمار في الداخل بموجب قرار من مجلس الإدارة وموافقة الوزير والاستثمار في الخارج بموافقة مجلس الوزراء.

مادة (24): ينشأ في المؤسسة حساب إهلاك للأصول الثابتة وتستخدم موارد هذا الحساب لأغراض الأحلال والتجديد في المؤسسة على أن يودع هذا الحساب في البنك المركزي أو أحد فروعه أو البنوك التجارية المعتمدة من قبل البنك المركزي وذلك مقابل فائدة إيداع.

ويجوز للمؤسسة استثمار موارد هذا الحساب بهدف تغطية أي نقص في الرصيد أو في أقساط الإهلاك أو مقتضيات الإحلال والتجديد الطارئة وغير ذلك من الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة كل ذلك بموافقة الوزير وفق الترتيبات التي تؤمن انتظام وسير العمل.

مادة (25): تضع المؤسسة خطتها المالية ويقرها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير وتقدم لوزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية للتصديق عليها.

مادة (26): يضاف صافي العائدات المخصصة نتيجة انتهاج المؤسسة تمويل احتياجاتها ومشاريعها المحققة بالتسهيلات والقروض الطويلة والميسرة وإعادة استثمار المبالغ المخصصة بعد تغطية فوارق الأسعار والإضافات والتحسينات الخارجة عن النفقات المخططة إلى حساب احتياطي تطوير عمل المؤسسة البرامجي والتقني.

مادة (27): يجوز للمؤسسة تكوين مخصصات تجاه الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وأي مخصصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة وبموجب قرار من الوزير.

مادة (28): تتولى وزارة المالية مساعدة المؤسسة في تحصيل مستحقاتها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.

مادة (29): يجب على المؤسسة القيام بالتالي:

‌أ-       مسك الحسابات استناداً إلى أسس المحاسبة التجارية والتي تعكس نشاط المؤسسة وقيد إيراداها ونفقاتها وفقاً للنظام المحاسبي الموحد بما يتفق مع طبيعة عمل المؤسسة.

‌ب-      إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها للوزير ووزير المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهاز المركزي للإحصاء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

‌ج-      متابعة المصادقة المالية على حسابها الختامي وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

مادة (30): تخضع المؤسسة للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

مادة (31): مع عدم الإخلال بأوجه الرقابة والتفتيش المالي المحاسبي المنصوص عليها في القوانين واللوائح النافذة يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الجمهورية اليمنية ويحدد المجلس مكافأته وعلى مراقب الحسابات أن يقدم لمجلس الإدارة خلال شهرين على الأكثر من نهاية السنة المالية للمؤسسة تقريراً بنتيجة مراجعته.

مادة (32): تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم والعوائد الأخرى لكافة الأجهزة والأدوات والمعدات ووسائل الإنتاج ووسائل النقل وقطع الغيار والمواد الخام البرمجية المرئية والمسموعة وأية مواد أخرى تكون لازمة لقيام المؤسسة بنشاطاتها المختلفة.

مادة (33): تتمتع المؤسسة بكافة المزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار حسب القواعد التي يحددها.

 

الفصل الرابع

أحكام ختامية

مادة (34): تحدد درجة مدير عام المؤسسة نائب رئيس مجلس الإدارة بدرجة نائب وزير.

مادة (35): تحدد درجات رؤساء القطاعات ورؤساء القنوات والبرامج بدرجة وكيل وزارة, كما يحدد المستوى التنظيمي للإذاعة المحلية بإدارة عامة.

مادة (36): يصدر الوزير اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي للمؤسسة وتقسيماتها الرئيسية والفرعية بناء على عرض من المدير العام وبعد موافقة مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة ووزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ووزارة المالية.

مادة (37): يرجع إلى قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة (38): يلغى القانون رقم (15) لسنة 1976م بإنشاء المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الصادر في صنعاء وأي نص أو حكم يتعارض مع هذا القانون.

مادة (39): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 6/شوال/1419هـ

الموافق: 23/يناير/1999م

 

د/عبد الكريم الإرياني                                                                 علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                رئيس الجمهورية



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن