الصفحة الرئيسية

قانون رقم(42) لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الأشغال العامة المرحلة الثانية


 قانون رقم(42) لسنة 1998م

بشأن

 الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة

الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الأشغال العامة

 المرحلة الثانية

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون آلاتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض(المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 7/11/1998م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (35,600,000)خمسة وثلاثين مليون وستمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل(50,000,000)خمسين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الأشغال العامة المرحلة الثانية.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :13/ رمضان/1419هـ

الموافق: 31/ ديسمبر/ 1998م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن