الصفحة الرئيسية

قانون رقم(12)لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية والمجموعة الأوربية


 قانون رقم(12)لسنة 1998م

بشأن

 الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية

والمجموعة الأوربية

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

و بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون آلاتي نصه:

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية والمجموعة الأوربية((المرافقة لهذا القانون))الموقعة بتاريخ 25/11/1997م.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ:4/ ربيع أول/ 1419هـ

الموافق:28/يونيو 1998م

 

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن