الصفحة الرئيسية

قانون رقم (32) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1992م بشـــأن التحكــيم


قانون رقم (32) لسنة 1997م

بتعديل بعض مواد

القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1992م

بشـــأن التحكــيم

 

بإسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـة.

-        وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (22)لسنة 1992م بشأن التحكيم.

-        وبعد موافقة مجلس النــــــواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

مادة (1) :تعدل الفقرة الخاصة بتعريف الصلح الواردة في نهاية المادة (2) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1992م بشأن التحكيم على النحو التالي :

 الصلح : هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع .

مادة (2) :  تعدل المواد (9 ، 14 ، 15) كما يلي :

المادة (9) : إذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في اقرب وقت يسقط حقه في الاعتراض ويعتبر متنازلا ً عنه مالم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع.

المادة (14) :يتحمل طرفا التحكيم كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها أتعاب المحكمين طبقاً  لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ولجنة التحكيم ، فأن حصل الخلاف كأن الرجوع إلى المحكمة المختصة للبت في ذلك.

المادة (15) :لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلاَّ بالكتابة سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كأن طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ، ويكون الاتفاق باطلا ًإذا لم يكن مكتوباً ومحدداً  به موضوع التحكيم  ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي.

مادة (3) : تعدل الفقرتان (أ ، ج ) من المادة (22) على النحو التالي:

‌أ-       إذا كأن لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد ، تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناءً  على طلب أحد الطرفين بعد سماع وملاحظة ما قد يكون لأي من الطرفين من اعتراض مبرر على المعين.

ج‌-      إذا كأن لابد من تشكيل لجنة التحكيم من اكثر من محكمين ، يقوم كل طرف باختيار محكم عنه ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث ، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما ، تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً  على طلب أحد الطرفين .. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة  ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي اختاره محكما الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة.

مادة (4) : تعدل المواد (24 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 45 ، 46 ، 48) على النحو التالي :

المادة (24) : يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم إخطار طالب الرد بتعيين المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد على وجه الاستعجال .. فإذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الأعلى درجة خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار ، كما أنه يجوز تقديم طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة.

المادة (35) :على الطرف المدعي أن يرسل بياناً  مكتوباً  إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم ، وذلك خلال المدة الزمنية المتفق عليها أو التي تعينها لجنة التحكيم ، ويجــب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية :

-        اسم وعنوان الطرف المدعى .

-        اسم وعنوان الطرف المدعى عليه .

-        شرح كامل لوقائع الدعوى ، مع تحديد القضايا محل النزاع ، وكذا طلباته وكل ما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى ، ويحق للطرف المدعى أن يعدل دفاعه أو طلباته أو يضيف إليها خلال مدة سير إجراءات التحكيم ، مالم تكن القضية قد حجزت للحكم.

المادة (36) :على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوبا إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم ، وأن يشمل رده كل ما ورد في بيان الادعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى يرى أنها ضرورية وله أن يعدل طلباته أو دفوعه أو أن يضيف إليها خلال سير إجراءات التحكيم مالم تكن القضية قد حجزت للحكم.

المادة (37) : يتم تقديم المستندات والوثائق من الطرفين إلى لجنة التحكيم ، وكذا تقارير الخبراء وتقوم اللجنة بعرض ما يلزم عرضه على أي من طرفي النزاع.

المادة (40) : إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لطلب اليمين ، مالم يخالف ذلك قانون الإثبات الشرعي.

المادة (45) :على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع استناداً إلى القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفق الطرفان على قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها أن تتبع القواعد الموضوعية فيه ، وإذا لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني ، ويجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والأنصاف إذا أجازها في ذلك طرفا التحكيم وفي جميع الأحوال على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقاً  للقانون اليمني أو لشروط العقد المبرم بين الطرفين وأن تأخذ بعين الاعتبار الأعراف والعادات الاجتماعية ، وكذا الأعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعاملات ، ويشترط في كل حال عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (46) :إذا أتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم إنهاء الإجراءات واثبات اتفاق التسوية في صورة وثيقة منهية للخلاف .

المادة (48) :تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة  ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية .. فأنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب ، ويجب أن يصدر الحكم مسبباً  وإلاَّ أعتبر ناقصاً  إلاَّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية :

-        (أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره ، ويكون حكم التحكيم نهائيا  وباتا في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه ، وكذا في حالة انتهاء التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون ، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم موقعه من المحكمين إلى أطراف التحكيم ).

مادة (5): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهوريــــة ـ بصنعاء

بتاريخ   7/ذي الحجــــة/ 1417هـ

الموافق   14/إبريـــــــــل/ 1997م

 

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيـس الجمهوريــة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن