الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون رقم (7) لسنة 1993م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة يمن مايفير بتروليوم كوربوريشن.


 قرار جمهوري بالقانون رقم ( 7) لسنة 1993 م

بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين

حكومة الجمهورية اليمنية وشركة يمن مايفير بتروليوم  كوربوريشن

 

 

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ: 4 1/ نوفمبر/ 1992م .

وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990 م بتشكيل مجلس الوزراء .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

قـــــرر:

 

مادة(1) ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ: 28/ محرم/1413هـ

 الموافق: 19/ يوليو/1992م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة يمن مايفير بتروليوم كوربوبيشن

 ( والمرافقة لهذا القرار بقانون) وذلك في الزيدية قطاع (22) منطقة تهامة.

مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 16/ شوال /1413هـ

الموافق : 8/ أبريل / 1993 م

 

حيدر أبو بكر العطاس                                                              الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                              رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن