الصفحة الرئيسية

قانون رقم ( 10) بشأن ربط موازنات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1992م


 قانون رقم (10) لعام 1992م

بشأن ربط موازنات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1992م

 

رئيس مجلس الرئاسة :

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(17) لسنة 1978م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990 م بشان القانون المالي.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية .

 وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ، ومجلس الرئاسة.

 أصدرنا القانون الآتي نصه :-

 

 مادة(1): تقدر اعتمادات استخدامات المؤسسةالعامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية1992م بمبلغ

 (. . . , 149 , 387) ريال فقط ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا ومائه وتسعه وأربعون ألف ريال لا غير  وتقدر إيراداتها لهذه السنة المالية 1992م بنفس المبلغ المقدر لاستخداماتها .

مادة(2): يسري على موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  ما يسري على موازنات  وحدات القطاع الاقتصادي من أحكام.

مادة(3): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1992م وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

   بتاريخ : 14/رمضان/1412هـ

الموافق: 18/مارس/1992 م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن