الصفحة الرئيسية

قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن اليوم الوطني للجمهورية اليمنية


 قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم(4)لسنة 1990م

بشأن اليوم الوطني للجمهورية اليمنية

 

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قـــــرر:

مادة(1): يعتبر يوم الثاني والعشرين من شهر مايو من كل عام اليوم الوطني للجمهورية اليمنية.

مادة(2): يكون اليوم الوطني للجمهورية اليمنية يوم عطلة رسمية.

مادة(3): ينشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية

بتاريخ:27 شوال/1410هـ

الموافق:22 مايو 1990م

الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن