الصفحة الرئيسية

قرار بقانون رقم17لعام 1990بشان الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلو يمنت.


 قرار جمهوري بالقانون رقم(17) لسنة 1990م

بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلو بمنت ليمتد

بمنطقة انتوفاش في البحر الأحمر

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

قـــــــــرر

مادة(1): ووفق على اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط وملحقاتها (أ ب-ج-د-هـ -و-ز-ح) المبرمة بمدينة صنعاء بتاريخ 20 أكتوبر 1990م بين حكومة الجمهورية اليمنية وشركة بي بي بتروليم ديفلو بمنت ليمتد والمرافقة لهذا القرار بقانون وذلك بمنطقة انتوفاش في المنطقة المغمورة في البحر الأحمر.

مادة(2): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 13 ربيع الثاني 1411 هـ

الموافق 1نوفمبر 1990م

حيدر أبو بكر العطاس                                                                        الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                 رئيس مجلس الرئاسة

 

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن