الصفحة الرئيسية

قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1993م بشأن الطيران المدني.


قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1993م

بشأن قانون الطيران المدني

 

رئيس مجلس الرئاسة :

-         بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-         وعلـى الإعلان الدستوري الصادر بتاريـخ 14/ نوفمبر/1992م.

-         وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

-         وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء .

 

قرر 

 

الباب الأول

تعاريف

مادة (1) :لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .

القانون : هذا القانون.

الجمهوريـة:     الجمهورية اليمنية.

إقليم الجمهورية:  الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة والفضاء الجوي والخارجي الذي يعلوها.

الوزير : وزير النقل .

الهيئة :  الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد .

سلطات الطيران:  الجهات المختصة في الهيئة .

دولة التسجيـل :  الدولـة المسجلة الطائرة في سجلها .

الطائرة : أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقائها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل : المناطيد والبالونات الحرة والمقيدة والطائرات البحرية والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات ذات الأجنحة الدوارة ومركبات الفضاء والصواريخ ومظلات الطائرة ونموذج الطائرات وغير ذلك من الأجهزة المعدة للاستخدام في الجو.

طائرات الدولـة:  الطائرات العسكرية والطائرات المخصصة لخدمة مصالح الدولة فقط كالجمركية والبوليسية .

الطائرات الوطنية: الطائرات التي تحمل علامة التسجيل الوطني .

الطائرات الأجنبية: الطائرات التي تحمل علامة تسجيل أجنبية .

أمن الطيران:      الإجراءات والإمكانيات البشرية والمادية المكرسة لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.

التسجيل المشترك: نظام تسجل بمقتضاه الطائرات في سجل مشترك خلاف السجل الوطني سواءً كان ذلك موحداً أو مجزءاً .

التسجيل الدولي :  نظام تسجل بمقتضاه الطائرات لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية .

علامة عامة:     علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولي لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تسجيلاً غير التسجيل الوطني .

سلطة تسجيل العلامة:      السلطة التي يعهد إليها بالسجل غير الوطني أو أي جزء منه ، والذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة.

مؤسسة نقل جوي دولية:   مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية .

قائـد الطائـرة:   الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.

عضو هيئة القيادة :         عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران.

عضو طاقم الطائرة :        شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران .

فترة الطيـران :  الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها .

شهادة الصلاحية : وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المستثمر باتباع الشروط الواردة في الوثيقة .

ترخيص الطائـرة :         موافقة عامة تصدرها سلطات الطيران المدني لطائرة مستوفاة للشروط التي ينص عليها القانون للعمل في مجال الطيران المدني وبصفة خاصة من حيث صلاحيتها للطيران .

مطـار : مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء أو المباني بما فيها من منشآت ومعدات معدة أو مجهزة أو مستخدمة بصفة عامة أو مخصصة كلياً أو جزئياً لهبوط وإقلاع وتحرك الطائرات.

مستثمر المطار :  أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستثمار المطار وإدارته سواءً بنفسه أو بواسطة تابعيه .

ترخيص المطار:   موافقة عامة تصدرها سلطات الطيران المدني تتضمن أحكاماً وشروطاً تنظيمية تفصيلية يسمح بمقتضاها لمستثمر المطار بتشغيله في خدمة الطيران المدني .

مطـار دولي:     مطار تعينه وتعده الدولة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي البشري والحيواني والزراعي وما إلى ذلك من إجراءات.

حركة المطـار:   جميع الطائرات وغيرها من الحركة الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار.

نطاق حركة المطار :       فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار .

منطقة المناورات بالمطار : ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات .

الحركة الجويـة : جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.

وحدة مراقبة الحركة الجوية :        تعبير يطلق على أي من الوحدات التالية : مركز مراقبة المنطقة - مكتب مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار .

طريق خدمة الحركة الجوية:          طريق جوي محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات خدمات الحركة الجوية.

خدمة الملاحة الجوية :     المعلومات ، والإرشادات ، وغيرها من التسهيلات والخدمات الصادرة أو المقدمة لخدمة ملاحة أو حركة الطائرات ومراقبة تحرك المركبات في أي نواحي مطار مستخدم لحركة الطائرات.

منطقـة محرمة : منطقة محددة من الفضاء الجوي للجمهورية تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرماً.

منطقة مقيدة :     فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الجمهورية يقيد الطيران بداخله بشروط معينة وتعلن عنه السلطات المختصة.

منطقة خطرة:     فضاء جوي ذو أبعاد محددة تجري بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة وتعلن عنه السلطات المختصة.

رحلة جويـة:     رحلة بالطائرة تبدأ بإقلاعها وتنتهي بهبوطها .

طيران بهلواني:   مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييرا فجائياً في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغييراً في سرعتها على نحو غير مألوف .

ترخيص الطيران : موافقة عامة تصدرها سلطات الطيران المدني تتضمن أحكاماً وشروطاً تنظيمية تفصيلية يسمح بمقتضاه لمستثمر الطائرة أو الناقل الجوي بتشغيل طائرته في رحلات جوية في إطار النشاط المحدد لذلك خلال مدة معينة .

تصريح الطيران : موافقة خاصة محددة تصدرها سلطات الطيران المدني لمستثمر الطائرة لتسيير رحلة أو رحلات جوية محددة أو القيام بعملية أو عمليات جوية محددة .

هبوط لأغراض غير تجارية (هبوط فني):      هبوط لأي غرض آخر غير أخذ أو إنزال ركاب أو بضائع أو بريد .

النقل الجوي الداخلـي :     النقل الجوي المقرر له أن يبدأ وينتهي في نقطة أو أكثر تقع في إقليم الدولة .

النقل الجوي الداخلي المحظور(الكابوتاج):      نقل جوي غير النقل الجوي الداخلي مقرر له أن يبدأ وينتهي في نقطة أو اكثر تقع في إقليم الدولة تقوم به دولة أجنبية أو ناقل جوي تابع لها .

النقل الجوي الدولي :       أي نقل جوي لا يعد نقلاً جوياً داخلياً أو (كابوتاج) ومن ثم تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير تلك المسجلة فيها الطائرة .

النقل الجوي التجاري :      الرحلات الجوية التي تقوم بنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة سواءً كان التزام الراكب و / أو الشاحن و/ أو المستأجر كلياً أو جزئياً مباشر أو غير مباشر .

تعريفة النقـل :   الأجر الواجب السداد مقابل نقل الركاب والأمتعة والبضائع والشروط المحددة بشأنها ، بما في ذلك أجور وشروط الوكلاء وغير ذلك من الخدمات المساعدة وذلك فيما عدا الأجور والشروط المحددة لنقل البريد.

النقل الجوي المنتظم:        سلسلة من الرحلات التجارية المفتوحة للجمهور للنقل الجوي بين نقطتين أو اكثر وفقاً لجدول زمني معلن أو بانتظام أو تكرار من شأنه أن يجعلها تشكل سلسلة رتيبة مميزة وبصفة عامة كل نقل جوي يمارس بمقتضى ترخيص أو تصريح ممنوح لمؤسسة نقل جوي دولي منتظم .

النقل الجوي الغير منتظم:   أي رحلات جوية غير النقل الجوي المنتظم المحددة عناصره في التعريف السالف الذكر وبصفة عامة كل نقل جوي لا يمارس بمقتضى ترخيص أو تصريح ممنوح لمؤسسة نقل جوي دولي منتظم .

خط جوي:         خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب والبضائع والبريد أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحاً للجمهور .

خط جوي داخلي : خط جوي يخدم نقاطاً في إقليم الجمهورية فحسب .

خط جوي دولي :  خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير تلك المسجلة فيها الطائرة .

خط جوي منتظم : خط جوي تسير رحلاته طبقاً لجدول زمني معلن أو بانتظام أو تكرار واضح .

خط جوي دولي منتظم       خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة وتسير رحلاته طبقاً لجدول زمني معلن عنه أو بانتظام أو تكرار واضح .

خط جوي داخلي منتظم:     خط جوي يخدم نقاطاً تقع في إقليم دولة واحدة وتسير رحلاته طبقاً لجدول معلن عنه أو بانتظام أو تكرار واضح.

الناقل الجـوي :  شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.

الناقل الجوي الوطني:       الناقل الجوي المعين بواسطة أي من الدولتين الطرفين في اتفاق ثنائي للنقل الجوي المبرم بينهما أو معتمد من جانب أي منهما لتشغيل خطوط جوية دولية في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق .

مؤسسة نقل جوي منتظمة: أي مؤسسة للنقل الجوي تقوم بتشغيل أو تقديم خدمات خط جوي دولي منتظم .

مؤسسة نقل جوي مشتركة :         مؤسسة تتمتع بشخصية قانونية مشتركة تقوم بتسيير خطوط جوية بطائرات مسجلة تسجيلاً مشتركاً.

مؤسسة نقل جوي دولية:   مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطـوط جوية بطائرات مسجلة تسجيلاً دولياً.

الوكيـل المعتمـد :        شخص مسؤول يمثل المستثمر أو الناقل الجوي والمخول من قبله بالنيابة عنه بالقيام بجميع الإجراءات المتعلقة باستثمار أو تشغيل طائراته وكذلك إجراءات دخولها وخروجها بما على متنها من أطقم وركاب وبضائع وبريد وأمتعة وخزين.

الطيران العـام:   يشمل الطيران العام ودون حصر : رحلات التعليم والتدريب ، ورحلات المؤسسات والهيئات والشركات والأشخاص لنقل العاملين والمعدات ، والرحلات الخاصة والترفيهية ، ورحلات الأشغال الجوية كالطيران الزراعي والتصوير الجوي ، واستكشاف وخدمات البترول والإنشاء والتعمير والدعاية والإعلان والإسعاف الطبي ، والنجدة والإنقاذ .

المستثمر :        مستثمر الطائرة شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتشغيل واستثمار طائرة يتولى إدارتها وتخضع هيئة قيادتها لأوامره سواءً كان ذلك لحسابه أو نيابة عن مستأجر .

دولـة المستثمر: الدولة التي يقع المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم .

حـادث طائرة:    كل حادث تترتب عليه إحدى النتائج المشار إليها فيما يلي ، ويكون مرتبطاً بتشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة مع مراعاة التفصيلات المحددة في الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو:

‌أ-      وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شيء مثبت فيها .

‌ب-   إصابة الطائرة بعطب جسيم .

‌ج-    فقدان الطائرة ولم يعثر عليها نهائياً بعد البحث .

هذا ويستثنى من ذلك الإصابات البالغة أو المميتة التي لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهي:

1-    الوفاة لأسباب طبيعية .

2-    الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه .

3-    الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون.

4-    إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب.

5-    إصابة العاملين على الأرض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها .

واقعة طائرة:      كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التشغيل .

اتفاقية شيكاغو :  الاتفاقية الدوليـة للطيران المدني الموقعـة بمدينة شيكاغـو 7/ديسمبر/ 1944م .

                  

 

 

الباب الثاني

أحاكم عامة

الفصل الأول

مجال التطبيق

مادة (2) :  الطيران المدني والطائرات المدنية :

1-    تطبق أحكام هذا القانون على كافة شؤون الطيران المدني في الجمهورية والمطارات والطائرات المدنية وطائرات الدولة فيما عدا الطائرات العسكرية الوطنية مع مراعاة ما استثني بنص خاص في هذا القانون.

2-    تسري أحكام هذا القانـون أيضاً على الطائرات المدنية اليمنية أينما كانت خارج إقليم الجمهورية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأجنبية التي تتواجد فيها .

3-       لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية .

مادة (3) :  الطائرات وكافة المركبات الهوائية :

تطبق أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية .

مادة (4) :  الطائرات العسكرية الأجنبية :

تسري أحكام المواد (17 ،29 ،33  ،42) والمواد من (19) إلى (130) من هذا القانون على الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها في إقليم الجمهورية.

الفصل الثاني

أحكام الاتفاقيات

الدولية للطيران المدني

مادة (5) :  الاتفاقيات الدولية للطيران المدني :

يسري العمل بأحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي تصدق عليها أو تنضم إليها الجمهورية ، وتعتبر أحكامها جزءاً مكملاً لهذا القانون بما في ذلك اتفاقية شيكاغو 1944م.

مادة (6) :  أنظمة الطيران المدني :

فيما يتعلق بكل ما لم يرد بشأنه نص محدد في هذا القانون ولوائح وأنظمة الطيران المدني أو في دليل طيران الجمهورية أو نشرات وتعليمات الهيئة .. للهيئة اعتماد أية أنظمة دولية للطيران المدني بما لا يتعارض مع أي اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفاً فيها ، كما تسري بشأن ذلك كافة الاختلافات بين الأحكام والقواعد والأنظمة الوطنية والدولية التي تقوم الجمهورية بإخطار المنظمة الدولية للطيران المدني بها طبقاً لاتفاقية شيكاغو 1944م .

الفصل الثالث

مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة

مادة (7) :  الرحلات الجوية :

تخضع جميع الرحلات الجوية التي تسير في إقليم الجمهورية وكذلك الرحلات المسيرة منه وإليه وغيره لكافة القوانين واللوائح والأنظمة السارية المفعول في مجال الطيران المدني ، ويجب على جميع مؤسسات النقل الجوي ومستثمري وملاك الطائرات والطيارين مراعاة النصوص والأحكام التنظيمية لدخول وخروج وعبور الطائرات المدنية وأطقمها وركابها وشحناتها من البضائع والبريد ، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والجمارك والصحة وقواعد وإجراءات الطيران وعمليات الطائرات ومراقبة الحركة الجوية وقيود الطيران المحلية .

مادة (8) :  دخول إقليم الجمهورية والخروج منه :

يجب على ركاب وأطقم الطائرات ومرسلي البضائع سواءً أكان ذلك بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بدخول إقليم الجمهورية والإقامة فيه والخروج منه ، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي.

 

الفصل الرابع

تراخيص وتصاريح الطيران

مادة (9) :  تراخيص أنشطة الطيران المدني :

لا يجوز ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالطيران المـدني إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وبما لا يتعارض مع قانون الاستثمار ، وبصفة خاصة ما يلي :

‌أ-       تشغيل مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية.

‌ب-     تشغيل مؤسسات الطيران العام الوطنية والأجنبية .

‌ج-     أنشطة مكاتب مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية ووكلائها .

‌د-      أنشطة مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي .

‌ه-       نشاط الخدمات الأرضية للطيران .

مادة (10) :  تصاريح الطائرات والرحلات الجوية :

لا يجوز تشغيل أي طائرة في مجال الطيران المدني، أو تسيير أي رحلة جوية داخل إقليم الجمهورية أو منه أو إليه، إلاَّ بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، وبصفة خاصة ما يلي:

(أ) عبور أجواء الجمهورية.

(ب) الهبوط الفني، أي لأغراض لا تتعلق بحركة النقل الجوى.

(ج) رحلات الطوارئ لغرض الإنقاذ أو الإسعاف أو غير ذلك من الأغراض الإنسانية.

(د) رحلات الطائرة الحكومية الأجنبية.

(هـ) رحلات نقل الأسلحة أو الذخائر أو المواد الحربية والخطرة.

(و) رحلات النقل الجوي التجاري غير المنتظم.

(ز) الرحلات السياحية الشاملة.

(ح) رحلات الطيران العام المتعلقة بالعمل أو السياحة أو الأشغال الجوية أو الرحلات الخاصة.

مادة (11) تراخيص وتصاريح الطيران:

لا يجوز لأي طائرة وطنية أو أجنبية الطيران داخل إقليم الجمهورية أو منه أو إليه إلاَّ بموجب ما يلي:

‌أ-     ترخيص تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني، يخول لمستثمر الطائرة الحق في تشغيلها على النحو المبين في الترخيص، ويجوز أن يكون هذا الترخيص دائما في حالة استناده إلى اتفاقية دولية مصدقة عليها أو منظمة إليها الجمهورية ودولة مستثمر الطائرة أو إلى اتفاق نقل جوى ثنائي ساري المفعول، مبرم بين الدولتين. كما يجوز أن يكون مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة وقابلا للتجديد، إذا ما اقتضى الأمر ذلك.

‌ب-   تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني، يسمح للطائرة بالطيران على النحو المبين في التصريح ، وفي جميع الأحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير.

مادة (12) عبور أجواء الجمهورية:

لا يجوز لأي طائرة أجنبية عبور أجواء الجمهورية إلاَّ بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، وطبقا للقواعد التنظيمية للنقل الجوي، والشروط المبينة في التصريح.

مادة (13) الهبوط في إقليم الجمهورية لأغراض غير متعلقة بحركة النقل :

 لا يجوز للطائرات الأجنبية التي لا تعمل على خطوط جوية منتظمة الهبوط في إقليم الجمهورية لأغراض غير متعلقة بحركة النقل (هبوط فني) إلا بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط الواردة به.

 مادة (14) رحلات الأغراض الإنسانية ورحلات الإسعاف والإنقاذ والطوارئ :

 يصرح لرحلات الأغراض الإنسانية ورحلات الإسعاف والإنقاذ والطوارئ بعبور أجواء الجمهورية والهبوط في مطاراتها والإقلاع منها، بموجب تصريح مسبق، وذلك مع التزامها بالطيران في الطرق الجوية المحددة واتباع القواعد التنظيمية لحركة المراقبة الجوية وكافة الأنظمة والتعليمات الواردة في دليل طيران الجمهورية.

مادة (15) النقل الداخلي المحظور (الكابوتاج) :

 لا يجوز لأي طائرة أجنبية أن تقوم بنقل ركاب أو بضائع أو بريد مقابل اجر أو مكافأة من نقطة داخـل إقليم الجمهورية إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم .

 

مادة (16) استعمال الأجهزة اللاسلكية:

لا يحوز استعمال الأجهزة اللاسلكية المجهزة بها الطائرات إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية، وتأمين سلامة الطيران، ووفقا للشروط المقررة، وكذلك بمعرفة هيئة قيادة الطائرة.

مادة (17) آلات التصوير الجوي:

لا يجوز الطيران فوق إقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي ،أو استعمال هذه الآلات، إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، ووفقا للشروط المقررة في هذا الشأن .

مادة (18) : الإعلان والدعاية بواسطة الطائرات:

لا يجوز لأي طائرة عند طيرانها فوق أي ناحية من نواحي الجمهورية أن تستخدم جزئيا أو كلياً في عرض أو بث أي إعلان أو بلاغ، بطريقة من شأنها أن يكون ذلك الإعلان أو البلاغ مرئياً أو مسموعاً من الأرض، إلاَّ بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني.

مادة (19) نقل الأسلحة والذخائر ومواد الحرب والمواد الخطرة:

لا يجوز نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمفرقعـات وغير ذلك من مواد الحرب والمواد النووية والنظائر المشعة والغازات السامة والمـواد الجرثومـية، وغير ذلك من المواد الخطرة، أو أي شيء يحظر بقرار من السلطات المختصة، إلاَّ بتصريح:

‌أ-      القواعد والأنظمة الدولية التي تقررها المنظمات والاتحادات الدولية لنقل المواد المشار إليها بطريقة مأمونة ، وبصفة خاصة قرارات وقواعد وأنظمة المنظمات الدولية للطيران، والاتحاد الدولي للنقل الجوي الصادر بهذا الشأن .

‌ب-      المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها والتي تحددها السلطات المختصة، وذلك على النحو المفصل في التصريح الصادر من الهيئة بنقل أي من المواد المشار إليها.

الفصل الخامس

الطائرات العسكرية

مادة (20) الالتزام بقواعد الجو:

على كافة الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجو المشار إليها في هذا القانـون، واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً لـها ، وذلك أثناء استعمالها أو عبورها الطرق الجوية أو استخدامها للمطارات المدنية.

مادة (21) التنسيق بين سلطات الطيران المدني والقوات الجوية :

تشكل لجنة دائمة من المختصين بالهيئة والقوات الجوية تكون مهمتها التنسيق بين عمليات الطيران المدنية والعسكرية تحقيقاً للصالح العام وأمن وسلامة الجمهورية وترفع اللجنة توصياتها إلى سلطات الطيران المدني لإصدار القرارات التنفيذية بشأنها .

مادة (22): رحلات الطائرات العسكرية الأجنبية:

1-       يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق فوق إقليم الجمهورية أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها، أو بموجب تصريح خاص من سلطات الطيران المدني بعد موافقة وزارة الخارجية والتصديق على ذلك من إدارة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة، ويجب أن تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح .

2-        على الطائرات العسكرية الأجنبية إلالتزام بالقواعد والشروط والقيود الواردة باللوائح والأنظمة المقررة بشأنها، وكذلك بالشروط والقيود والتعليمات.

3-        على الطائرات العسكرية الأجنبية الالتزام بالطيران في الطرق الجوية المحـددة ومراعاة قواعد الجو والقواعد التنظيمية لمراقبة الحركة الجوية والإرشاد آت والتعليمـات الواردة بدليل طيران الجمهورية.

4-        تخضع الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها في إقليم الجمهورية لأحكام المواد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

الفصل السادس

حالة الحرب أو الاضطرابات أو الأزمات الداخلية

مادة (23) حرية التصرف وفقا لمقتضيات أمن وسلامة الجمهورية:

في حالة الحرب أو الاضطرابات أو الأزمات الداخلية، لا يحـد هذا القانون ولوائحه من حرية تصرف السلطات المختصة، وفقا لمقتضيات أمن وسلامة الجمهورية، وكذلك الحال بالنسبة لأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها أو المنظمة إليها الجمهورية والاتفاقيـات الثنائية للنقل الجوي المبرمة مع الدول الأجنبية.

 

الفصل السابع

تنازع القوانيـن

مادة (24) وجود الطائرة في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة :

تعتبر الطائرة المسجلة في الجمهوريـة عند وجودها في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة، في حكم الطائرة الموجود في إقليم الجمهورية .

مادة (25) نطاق تطبيق قانون جنسية الطائرة :

يطبق قانون جنسية الطائرة على ما يلي:

‌أ-     صلاحيات وواجبات قائدها.

‌ب- عقود استخدام أعضاء طاقم الطائرة ومع ذلك يجوز للمتعاقدين أختيار قانون آخـر إذا كانت جنسية أي من أعضاء الطاقم تختلف عن جنسية الطائرة .

‌ج-   حق ملكيتها وبقية الحقوق العينية، وطرق الإعلان المتعلقة بإنشاء أو انتقال أو سقوط تلك الحقوق .

‌د-    شروط اكتساب صفة المستثمر والتزاماته القانونية.

‌ه-   الوقائع والأعمال التي تحصل في الطائرة أثناء طيرانها أينما وجدت، إلا إذا كانت مبادئ القانون الدولي الخاص المسلم بها تقضي بغير ذلك أو إذا اختارت الأطراف قانونا آخر واجب التطبيق .

الباب الثالث

سيادة الدولة وسلطاتها في مجال الطيران المدني

الفصل الأول

أحكام عامـة

مادة (26)  سيادة الدولة :

للجمهورية السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي والخارجي الذي يعلو إقليمها .

مادة (27) سلطات الطيران المدني :

تشرف على جميع شئون الطيران المدني في الجمهورية هيئة عامة تتبع وزير النقل تسمى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ، ويكون لها الشخصية القانونية الاعتبارية، وهي السلطة المختصة رسمياً بتنظيم وإدارة وتطوير جميع شئون ومرافق الطيران المدني والأرصاد وبأي اختصاصات ومسئوليات منصوص عليها في قرار إنشائها وفي هذا القانون أو أي قوانين أخرى.

مادة (28) سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي:

1-  لسلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي وغيرها من السلطات الحكومية العاملة بالمطارات المدنية الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين واللوائـح والأنظمة المتعلقة بها ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2-   لمندوبي السلطات الحكومية سالفة الذكر الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها، كما أن لهم الحق في حجز أية وثائق تتعلق بها، وذلك بشرط التنسيق مع سلطات الطيران المدني واشتراكها فيما يتخذ من إجراءات .

3-   على مندوبي السلطات الحكومية سالفـة الذكر، عند ممارستهم الاختصاصات المخولة لهم، الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة النافذة، دون ثمة تعسف أو مبالغة أو تجاوز وعلى نحو لا يعرقل سهولة حركة الطائرات والركاب والبضائع، طبقاً للقواعد الدولية المقررة بهذا الخصوص، والمعتمدة من سلطات الطيران المدني.

الفصل الثاني

سلطات الطيران المدني

مادة (29) لوائح وأنظمة الطيران المدني :

1-     على سلطات الطيران المدني وضع كافة اللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم وإدارة مرفق الطيران المدني، وفقا لمقتضيات تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى النحو الذي يكفل ممارستها لاختصاصاتها ومسئولياتها الواردة فيه. مع مراعاة انسجامهـا مع المستويات الدوليـة ومسايرتها لنمو وتطور النقل الجوي العالمي .

2-     يجب أن تتضمن لوائح وأنظمة الطيران المدني من النصوص ما تراه سلطات الطيران المدني ضروريا أو لازما لتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني (شيكاغو 1944م) وجميع ملاحقها التي أقرتها الجمهورية، وكذلك كلما يطرأ عليها من تعديلات أو إضافات تقرها الجمهورية .

3-          على سلطات الطيران المدني أعداد ومتابعة تعديل لوائحها وأنظمتها في كل ما يتعلق بشئون الطيران، وبصفة خاصة ما يلـي :

(أ) المطارات المدنية.

(ب) حماية البيئة من إزعاج وعوادم الطائرات.

(ج) تسجيل الطائرات.

(د) صلاحية الطائرات للطيران.

(هـ) قواعد الجو.

(و) عمليات الطيران.

(ز) خدمات الحركة الجوية.

(ح) المواصلات السلكية واللاسلكية.

(ط) خرائط الطيران.

(ي) معلومات الطيران.

(ك) خدمات الأرصاد الجوية.

(ل) القواعد التنظيمية للنقل الجوي.

 (م) تسهيلات حركة النقل الجوي الدولي.

(ن) تراخيص وتصاريح الطيران.

(س) إجازات العاملين في حقل الطيران.

(ع) أمن الطيران.

(ف) البحث والإنقاذ في محيط الطيران.

(ص) تحقيق حوادث الطائرات.

مادة (30) تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو إلزامها بالهبوط وحجز وثائقها :

لسلطات الطيران المدني مطلق الحق في تفتيش الطائرات، ومنعها من الطيران أو إلزامها بالهبوط، وحجز أية وثائق تتعلق بها، وذلك كلما اقتضى الأمر ذلك لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لوائح وأنظمة الطيران المدني.

مادة (31) الامتناع عن الإدلاء بالمعلومات والبيانات:

يجب على سلطات الطيران المدني أن تمتنع عن الإدلاء لأي شخص بأي معلومات أو بيانات تزود بها عن طريق شخص آخر، إذا ما تبين لها أنها تتعلق بشئون تجاريـة ومالية لذلك الشخص الآخر وأن الإدلاء بها للغير قد يضر بمصالحه.

الباب الرابع

المطارات والخدمات والتسهيلات الملاحية

الفصل الأول

إنشاء المطارات وإداراتها واستعمالها واستثمارها

مادة (32) الترخيص بإنشاء أو استعمال أو استثمار المطارات:

لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات أو ساحـات الطيران آياً كانت في الجمهورية أو استعمالها أو استثمارها علي أي نحو كان، إلا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني .

مادة (33) اعتبار المطارات ومنشآت الطيران المدنـي مرافق وأموال عامة :

تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة وتعتبر أموال عامة .

مادة (34) إنشاء المطارات :

1-  تقوم الهيئة بتخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة واستثمار كافة المطارات المدنية، وإعـدادها بالمباني والمرافق والمعدات والأجهزة، وغير ذلك من مستلزمات البنية الأساسية لتوفير خدمات وتسهيلات- الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران وخدمة حركـة إستقبال وترحيل الطائرات والركاب والبضائع والبريد. وعليها متابعة وضع وتنفيذ الخطط القصيرة والمتوسطة المدى لدعمها وتطويرها وفقاً لمقتضيات الإقتصاد الوطني، وطبقاً للمستويات الدولية، والقواعد القياسية المقررة في الملحق الرابع عشر لاتفاقية شيكاغو.

2-  لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إستثمار أي مطار خاص أو ساحة للطـيران إلاَّ بترخيص من سلطات الطيران المدني بعد موافقة الوزير، وتخضع هذه المطارات الخاصة وساحات الطيران لمعاينة وتنظيم ورقابة وإشراف وتفتيش الهيئة، وللهيئة مطلق الحق في وقف أو إلغاء تراخيص تشغيلها في حالة مخالفتها لقانون ولوائح الطيران أو ثبوت تهديد نشاطها لسلامة الطيران المدني.

3-  تراعى الهيئة عند إنشاء وتطوير المطارات أو الترخيص بإنشاء مطارات خاصة أو ساحات للطيران تفاصيل ومقتضيات التخطيط المحلى والإقليمي، والتطورات المتوقعة في الامتداد العمراني، وعدم تعريض سلامة الجمهور للخطر أو الإضرار بمصالحة، والمحافظة بقدر الإمكان على عدم تلوث البيئة.

مادة (35) خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران:

1- تتولى الهيئة دون غيرها جميع أعمال وخدمات وتسهيلات الملاحـة الجوية وتأمين سلامة الطيران في أنحاء إقليم الجمهورية، بما في ذلك جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتنظيم الحركة الجوية وتأمين سلامة الطيران، ويجـوز للهيئة الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال أو الخدمات طبقا للشروط التي تحددها.

2- لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي وغيرها من المؤسسات العاملة في محيط الطيران المدني تبادل برقياتها مع أي جهة من الجهات، إلا عن طريق مراكـز اتصالات الخدمات الجوية التابعة للهيئة وذلك فيما عدا الحالات التي ترخص الهيئة فيها بغير ذلك.

مادة (36) أنواع ودرجات المطارات:

تحدد سلطات الطيران المدني أنواع المطارات المدنية ودرجة كل منها، وبصفة خاصة المطـارات الدولية منها.

مادة (37) إشراف سلطات الطيران المدني على كافة العاملين بالمطارات:

تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها، أياً كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة (38) استعمال المطارات:

1-      لا يجوز استعمال أي مطار من المطارات أو أي مكان فيه إلا بترخيص من سلطات الطيران المدني، وطبقاً لحدود وشروط هذا الترخيص.

2-   على كافة مؤسسات النقل الجوي ومالكي ومستثمري الطائـرات وغيرهم من سائر المستخدمين للمطارات المدنية ومرافقها وخدماتها وتسهيلاتها مراعاة الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بذلك، وعلى وجه الخصوص الأنظمة والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني لتنظيم وتأمين ومراقبة حركة الطائرات والركـاب والبضائع والبريد في مناطق شحن وتفريغ وتموين وإيواء الطائرات.

3-   تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.

4-    على كل طائرة قادمة إلى إقليم الجمهورية أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحا لها بالعبور فقط. كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الجمهورية أن تقلع من مطار دولي كذلك.

5-    مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك، على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب اتباعها.

6-    إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الجمهورية أو مغادرة أو عابرة لـه للهبوط خارج المطارات الدولية في الجمهورية، فانه يتعين على قائدها أن يخطر فورا اقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام وأي مستند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصاريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة.

الفصل الثاني

حقوق الارتفاق الجوية

مادة (39) حقوق الارتفاق الجوية :

1-    تفرض على الأراضي المحيطة والمجاورة للمطارات ومنشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية وتأمين سلامة الطيران حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق الارتفاق الجوية، وذلك في إطار الأغراض الآتية:

‌أ-     تأمين سلامة وكفاءة الطيران، وضمان كفاءة أداء أجهزة الخدمات والتسهيلات الملاحية.

‌ب-  توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لاستخدام المطارات والأراضي المتعلقة بها بكفاءة وأمان لتحقيق أغراض الطيران المدني.

2-       تشمل حقوق الارتفاق الجوية كافة الحقوق اللازمة لتحقيق الأغراض المبينة في الفقرة السابقة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

‌أ-     الحق في ارتياد الأراضي المشار إليها، وإجراء أي أعمال أو أشغال هندسية لخدمة أغراض الطيران المدني.

‌ب- الحق في إقامة وصيانة أي منشآت أو تركيبات أو أجهزة لازمة لشئون الطيران المدني، وكذلك  مد أو تثبيت الأسلاك أياً كان نوعها.

‌ج-  إزالة أو منع إقامة أية مباني أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبات مهما كان نوعها، أو تحديد ارتفاعاتها في المناطق المحيطة والمجاورة للمطارات ومنشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية.

‌د-     وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الطيران.

مادة (40) نطاق حقوق الارتفاق:

تحدد سلطات الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها، بما في ذلك مناطق الأمان حول المطارات، وذلك على نحو يكفل تأمين سلامة الطيران وحماية الأشخاص والممتلكات، وطبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.

مادة (41) القيود المفروضة على المناطق الخاضعة للارتفاق:

1-    لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق، إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقاً للشروط المقررة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني والمنشآت والتجهيزات المسموح بها.

2-    أي تصرف يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة يعتبر لاغيا، وعلى السلطات المختصة سرعة إزالة أي آثار مترتبة عليه، ويلتزم المخالف بتحمل كافة نفقات الإزالة، بالإضافة إلى توقيع العقوبات المقررة بمقتضى هذا القانون.

مادة (42) المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الطيران:

1-     لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني، إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني.

2-   على السلطات المختصة، بناء على طلب سلطات الطيران، إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي يحتمل أن يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية. كما يجوز لسلطات الطيران فرض ما يلزم من القيد على المنشآت التي يتصاعد منها دخان، أو على كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤيـة في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الطيران.

3-   على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل ، وعلى السلطات المختصة، بناء على طلب سلطات الطيران المدني، منع استعمال مثل هذه التجهيزات الكهربائية أو إزالة المنشآت المعدنية المشار إليها.

مادة (43) تملك الأراضي اللازمة للمطارات:

يحق للسلطات المختصة تملك الأراضي اللازمة لإنشاء المطارات أو توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات، أو اللازمة لخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وذلك إما بالتراضي بموجب عقود، أو الاستملاك الجبري طبقا للقوانين المعمول بها فيما يتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة.

مادة (44) التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق:

يدفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة، وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.

الفصل الثالث

حماية البيئة وضوضاء الطائرات

مادة (45) الحد من الضوضاء والآثار الضارة بالبيئة :

على سلطات الطيران المدني مراعاة ضرورة الحد إلى أقصى درجة ممكنة من أي أثار ضارة بالبيئة من جـراء تلوث الجو أو أي إزعاج للجمهور بسبب ضوضاء واهتزازات الطائرات، أو أي أضرار يمكن أن تلحق به من جراء استخدام الطائرات في أغراض الطيران المدني.

مادة (46) تحديد مستوى الضوضاء:

تحدد سلطات الطيران المدني مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطارات المدنية، كما تحدد ارتفاعات وسرعة الطائرات وقدرات محركاتها وغير ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه.

مادة (47) وحدات قياس مستوى الضوضاء في المطارات:

يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط التالية:

‌أ-         أثناء الإقلاع: عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ثلاثة أميال بحرية ونصف من بدء تحرك الطائرة للإقلاع.

‌ب-      أثناء الاقتراب: عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ميل بحري واحد من عتبة الممر.

‌ج-       الضوضاء الجاذبية: عند نقطة تقع على خط مواز لامتداد محور الممر وتبعد عنه بربع ميل بحري.

مادة (48) شهادة مستوى الضوضاء:

1-  لا يسمح لأي طائرة نفاثة سرعتها اقل من سرعة الصوت بالطيران في إقليم الجمهورية ما لم تكن حائزة من دولة التسجيل على شهادة إجازة مستوى الضوضاء، وفقا للمقاييس الدولية المقررة في الملحق السادس عشر لاتفاقية شيكاغو.

2-  تعتمد سلطات الطيران المدني شهادات إجازة مستوى الضوضاء الصادرة من دولة التسجيل للطائرات النفاثة الأقل من سرعة الصوت، بعد التحقق من أنها مستوفاة للشروط التي تتفق على الأقل مع المقاييس الدولية المقررة في الملحق المشار إليه في الفقرة السابقة.

الباب الخامس

الطائرات

الفصل الأول

أحكام عامـة

مادة (49) الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الجمهورية:

1-  يجب توافر الشروط الآتية بالنسبة للطائرات التي تعمل في إقليم الجمهورية:

‌أ-     أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.

‌ب- أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو  معتمدة منها، وكذلك الحال بالنسبة لشهادة إجازة مستوى الضوضاء وفقاً للمقاييس المقررة في الملحق السادس عشر لاتفاقية شيكاغو.

‌ج-   أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.

‌د-    أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل. بالإضافة إلى ما تحدده سلطات الطيران المدني.

‌ه-  أن يكـون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها، وان يكونوا بالعدد والتخصص المقررين في دليل الطيران المعتمد.

‌و-    أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض وفقا لأحكام هذا القانون.

2-  يجوز لسلطات الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو اكثر من هذه الشروط عدا البند (و) من الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (50) تجهيز الطائرات بالأجهزة اللاسلكية:

لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الجمهورية بأية أجهزة لا سلكية، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل.

مادة (51) الطائرات البحرية:

 تخضع الطائرات البحرية أيضاً لإشراف ورقابة الهيئة، وعليها الالتزام بالقواعد التنظيمية المقررة لمنع تصادمها في الجو أو على سطح الماء، أو لمنع التصادم بينها وبين المركبات البحرية.

الفصل الثاني

تسجيل الطائرات

مادة (52) علامات الجنسية والتسجيل:

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية، ما لم تحمل علامات جنسيتها طبقا لقانون دولة التسجيل، إلا انه يجوز لسلطات الطيران المدني أن تصرح لأية طائرة غير مسجلة في دولة ما بالطيران أو الهبوط لأغراض التجربة الفنية أو لأغراض أخرى، وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشأن .

مادة (53) تحديد علامات الجنسية والتسجيل:

تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات.

مادة (54) قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات:

تحدد سلطات الطيران المدني قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات في  السجلات التي تقوم بإعدادها وإدارتها، وشهر ما يرد على الطائرات من حقوق أو تصرفات أو إجراءات أو أحكام، وذلك عن طريق التسجيل أو القيد أو التأشير في السجلات المذكورة، وكذلك قواعد وإجراءات توثيق المحررات الخاصة بالتصرفات التي ترد على الطائرات، وكيفية التصديق على التوقيعات فيها، والنماذج أو الشهادات التي تصدرها الهيئة، بناء على طلب ذوي الشأن  من واقع البيانات التي تتضمنها هذه السجلات.

مادة (55) تسجيل الطائرات:

1- كل طائرة بالمفهوم الوارد في الفقرة الثامنة من المادة الأولى تكون مملوكة للدولة أو لشخص طبيعي أو اعتباري يمنى الجنسية يجب تسجيلها في السجل العام للطائرات لدى الهيئة، وذلك وفقا لقواعد وشروط التسجيل التي تقررها.

2- يجب تسجيل كل طائرة مستأجرة بقصد الشراء أو مستأجرة لمدة تتجاوز ستة اشهر، بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري يمني الجنسية، في السجل العام للطائرات الأجنبية، لدى الهيئة وذلك وفقا لقواعد وشروط التسجيل.

3- يجب قيد جميع الطائرات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين مقيمين في الجمهورية وغير متمتعين بجنسيتها، في السجل الخاص بالطائرات الأجنبية، لدى الهيئة، وذلك وفقا لقواعد القيد التي تقررها.

مادة (56) سجل الطائرات:

1-       تقوم الهيئة بإعداد وإدارة السجل العام للطائرات الوطنية، والسجل الخاص بالطائرات الأجنبية، المشار إليهما في المادة السابقة.

2-       يشترط لتسجيل أي طائرة في السجل العام توفر الشروط التالية:

‌أ-  الاَّ تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة أخرى.

‌ب-   أن تكون حائزة على شهادة صلاحية الطيران، سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة.

‌ج-    إذاكان طالب التسجيل شخصا طبيعيا، فيشترط أن يكون مالكا للطائرة ملكية تامة، أو مستأجراً لها بقصد الشراء، أو مستأجراً لها لمدة تتجاوز ستة اشهر، وان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية ومقيما فيها.

‌د-       إذا كان طالب التسجيل شخصا اعتباريا، فيجب توفر الشروط التالية:

(1)          أن يكون 51% من رأسمال المؤسسة مملوكا لأشخاص متمتعين بجنسية الجمهورية.

(2)          أن تكون المؤسسة مكونة تكوينا صحيحاً طبقاً للقانون.

(3)          أن يكون المركز الرئيسي بالجمهورية.

(4)          أن يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية.

(5)          أن تكون الإدارة الفعلية الرئيسية في يد مواطنين يمنيين.

3-        يعتبر سجل الطائرات سجلا عاما، ويجوز لأي شخص ذي مصلحة الإطلاع عليه.

مادة (57) محتويات سجل الطائرات:

يتضمن السجل المشار إليه في المادة السابقة البيانات التالية:

‌أ-     رقم وتاريخ التسجيل.

‌ب-  علامات الجنسية والتسجيل.

‌ج-   البيانات الأساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران.

‌د-    اسم وموطن المالك أو المستأجر وأي تغيير يطرأ عليهما.

‌ه-     بيان عن كافة الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها وأي تغيير يطرأ على ذلك .

‌و-     كافة الوقائع والتصرفات التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها.

‌ز-    اسم وموطن وجنسية كل من مديري المؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها، في حالة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لمؤسسة تتمتع بجنسية الجمهورية.

‌ح-    أية بيانات أخرى تقرر سلطات الطيران المدني تضمينها في السجل.

مادة (58) شهادة تسجيل الطائرة:

1-   تصدر سلطات الطيران المدني شهادة تسجيل الطائرة، بعد إتمام إجراءات التسجيل اللازمة .

2-    تتضمن شهادة التسجيل البيانات الأساسية من واقع البيانات المدرجة بسجل الطائرات، وذلك وفقا للنموذج الوارد بالملحق السابع لاتفاقية شيكاغو.

مادة (59) جنسية الطائرات المسجلة :

1-    تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه بجنسية الجمهورية اليمنية، ويتعين عليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها بطريقة ظاهرة وواضحة، وفقا للقواعد والمواصفات التي تقررها الهيئة.

2-       لا يجوز التصرف في طائرة تحمل جنسية الجمهورية اليمنية بالبيع أو الإيجار أو على أي نحو كان إلاَّ بعد موافقة سلطات الطيران المدني.

مادة (60) شطب الطائرة من السجل:

1-       تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية:

‌أ-     إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسية الدولة.

‌ب-   إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.

‌ج-    إذا هلكت، أو فقدت، أو سحبت نهائيا من الاستعمال ، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني.

2-        على مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه، مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.

مادة (61) قواعد التسجيل المشترك:

تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تكون الجمهورية عضوا فيها :

‌أ-     تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على إنشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة، على أن يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به الجمهورية.

‌ب-    تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على أن يكون السجل المشترك موحدا أو مجزأ ومع مراعاة الآتي:

(1) في حالة الموافقة على إنشاء سجل مشترك موحد، على سلطات الطيران المدني الأخرى الأعضاء في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد.

(2)  في حالة الموافقة على تقسيم السجل المشترك إلى عدة أجزاء، على سلطات الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني الأخرى الأعضاء في المؤسسة على احتفاظ أي منها بجزء من هذا السجل.

(3) تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط، أما في السجل المشترك الموحد أو في الجزء من هذا السجل المشترك الذي تحتفظ به الجمهورية، ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة  في السجل الوطني للجمهورية سواء احتفظت بالسجل المشترك الموحد أو بجزء منه.

(4) أن تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة، والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك الموحد أو في أي جزء منه، علامات عامة.

(5) تعتبر الطائرات المسجلة على النحو الموضح في هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة.

‌ج-    تلتزم الجمهورية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة، بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل، وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية للطيران المدني.

‌د-     مع عدم الإخلال بالمسئولية التضامنية طبقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة، تقوم الجمهورية، في حالة احتفاظها بالسجل المشترك الموحد أو بأي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للأحكام المقررة في هذا الشأن، وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل، وشهادات الصلاحية للطيران ، وإجازات هيئة القيادة، وتقوم الجمهورية عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها عن نفسها ونيابة عن جميع الدول الأعضاء في المؤسسة.

مادة (62) قواعد التسجيل الدولي:

تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات:

‌أ-   تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الأخرى الأعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية أو المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليا.

‌ب-    لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى اكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت.

‌ج-     تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة، والتي يتم تسجيلها دوليا، علامة عامة.

‌د-     تعتبر الطائرات المسجلة دوليا على النحو الموضح في هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة .

‌ه-    تلتزم الجمهورية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في كل المؤسسة، بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل، وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية للطيران المدني.

‌و-   تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على دولة من بينها للقيام بمهام دولة التسجيل، طبقا للأحكام المقررة في هذا الشأن، وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران وإجازات هيئة القيادة. وتقوم الجمهورية، عند ممارستها لهذه المهام، بتنفيذ تعهداتها عن نفسها ونيابة عن جميع الدول الأعضاء في المؤسسة.

الفصل الثالث

صلاحية الطائرات للطيران

مادة (63) شهادة الصلاحية للطيران:

1- لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران، سارية المفعول، صادرة أو معتمدة  من السلطات المختصة بدولة التسجيل، وبشرط أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقيود، ويستثنى من ذلك عند الضرورة الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني .

2- عند طلب إصدار شهادة صلاحية لطائرة مسجلة في الجمهورية ، يلتزم مالك الطائرة بتقديم كافة المعلومات الفنية والمستندات الخاصة بالطائرة التي تطلبها سلطات الطيران المدني.

3-  يجوز لسلطات الطيران المدني أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.

4-   على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يلتزم بتجديد شهادة صلاحيتها طبقاً للقواعد التي تحددها سلطات الطيران المدني.

5-  تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية أو متعلقاتها، كما تعتمد سلطات الطيران المدني أعمال الصيانة والعمرة التي تتم لدى هذه المؤسسات ، وفي جميع الحالات يتعين للاعتماد تقديم كافة التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتأكد من كفاءة وإتمام هذه الإعمال.

6-  يجوز لسلطات الطيران المدني وقف أو أنها اعتماد أية مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية، إذا ما تبين لها انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها، وإذا ما امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي سلطات الطيران المدني من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره هذه السلطات.

7-  يجوز لسلطات الطيران المدني إذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة مسجلة في الجمهورية، أو عدم صلاحية طرازها للطيران، أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وألاَّ تسمح بطيرانها إلاَّ بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.

مادة (64) صيانة الطائرة :

1- على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية ألاَّ يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية مالم يتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني والقواعد التي تقررها في هذا الشأن.

2- على قائد أية طائرة مسجلة في الجمهورية وتعمل في رحلات نقل جوي تجاري أو طيران عام أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء الرحلة على النماذج المخصصة لذلك وطبقا للقواعد التي تقررها سلطات الطيران المدني.

3- على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يحتفظ بوثائق الصلاحية حتى بعد انتهاء مدتها ولا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني .

مادة (65) أجهزة ومعدات الطائرة:

1-   يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو .

2-   يجوز لسلطات الطيران المدني أن تقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة في الجمهورية ضمانا لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ .

3-  يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال.

4-   يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسجلة في الجمهورية وذلك بطريقة واضحة .

5-   يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألاَّ تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة، وألاَّ تؤثر على أداء أي من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها.

مادة (66) السجلات الفنية للطائرة:

1-   يجب الاحتفاظ بالسجلات التي تقررها سلطات الطيران المدني لكل طائرة مسجلة في الجمهورية ولا يتصرف بشأنها إلاَّ بتصريح من هذه السلطة.

2-  يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في السجلات الفنية للطائرة، فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات، وعلى ألاَّ يتعدى ذلك سبعة أيام من وقت إتمام العمل.

3-   يجوز عند تدوين تلك البيانات في أي من السجلات الفنية للطائرة الإشارة إلى أية وثائق ومستندات أخرى، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءاً من هذا السجل.

مادة (67) وزن الطائرة ونظام توازن تحميلها:

1-  يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران، وان يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن، وفى الأحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات.

2-   على المستثمر أن يقوم بإعداد نظام توازن تحميل الطائرة، بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني.

3-    عل المستثمر أن يحتفظ بنظام توازن تحميل الطائرة، ولا يتم التصرف فيه إلاَّ بتصريح من سلطات الطيران المدني.

 

مادة (68) التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران :

لسلطات الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لذلك، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها ، طبقا لما هو مبين في شهادة الصلاحية. وتتم هذه الإجراءات على نفقة المستثمر ، ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول إلى المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة أي من هذه الأعمال، كما يكون لسلطات الطيران المدني الحق في إصدار التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشأن ، وفي حالة الإخلال بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها في هذه المادة ، يجـوز لسلطات الطيران المدني إيقاف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة.

الفصل الرابع

وثائق وسجلات الطائرة

مادة (69) حمل الوثائق والسجلات على متن الطائرات:

1-    لا يجوز لأي طائرة الطيران في إقليم الجمهورية، إلاَّ إذا كانت تحمل على متنها الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وقواعد وأنظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة وأية وثائق أو سجلات أخرى تحددها سلطات الطيران المدني في الجمهورية.

2-    لا يجوز لأية طائرة مسجلة في الجمهورية أن تبدأ أية رحلة جوية ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحة في المادة التالية، ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدأ وتنتهي في نفس المطار في الجمهورية،  دون أن تمر الطائرة خلالها في إقليم أية دولة أخرى ، ففي هذه الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرة.

مادة (70) الوثائق والسجلات الواجب حملها على متن الطائرات:

1-   بالنسبة للرحلات الدولية :  يجب أن تحمل كل طائرة الوثائق والسجلات الآتية، وتقوم الهيئة بالتفتيش عليها، كلما اقتضى الأمر ذلك:

‌أ-         شهادة تسجيل الطائرة.

‌ب-      شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

‌ج-       شهادة إجازة مستوى الضوضاء، وفقا للمقاييس المقررة في الملحق السادس عشر لاتفاقية شيكاغو.

‌د-         الإجازات الخاصة بكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة.

‌ه-         سجل الأحوال الفنية للطائرة.

‌و-        الإقرار العام الخاص بالرحلة.

‌ز-        رخص أجهزة لاسلكي الطائرة.

‌ح-       أدلة التشغيل، وشهادة الصيانة، للطائرات المشتغلة بالنقل الجوي التجاري أو الطيران العام.

‌ط-         قائمة بشحنة البضائع والبريد والتفصيلات الخاصة بها.

‌ي-       قائمة بأسماء الركاب، مع بيان منابع ومقاصد الحركة.

‌ك-        شهادة الوزن والتوازن للطائرة.

2-  بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يجب أن تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية ، ويجـوز لهذه السلطات إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة  الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات.

3-   في جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول.

مادة (71) تقديم الوثائق والسجلات والبيانات:

يجب على المستثمر وعلى قائد الطائرة أن يقدم للسلطات المختصة، عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة، أية وثائق أو سجلات أو بيانات مقررة بمقتضى هذا القانون.

مادة (72) الاحتفاظ بالوثائق والسجلات:

على أي مالك أو مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة، كما لو لم يحدث هذا التوقف، وذلك للمدة التي تحددها سلطات الطيران المدني، ومع مراعاة الآتي:

1-  إذا انتقل استثمار الطائرة أو ملكيتها إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في الدولة، يكون على المستثمر أو المالك الأول أن يسلم المستثمر أو المالك الثاني وثائق صيانة الطائرة، وسجلاتها ونظام توازن تحميلها، وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة، وعلى المستثمر أو المالك الجديد أن يقوم قبل تشغيل الطائرة بالحصول على الوثائق والسجلات المشار إليها، وتنتقل إليه كافة التزامات المستثمر أو المالك الأول في هذا الشأن .

2-  إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منها في طائرة أخرى مسجلة في الجمهورية يقوم شخص آخر باستثمارها، يكون على مستثمر الطائرة الأولى أن يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة.

3-  إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجمهورية من العمل مع مستثمر آخر، يكون على المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو، وفي جميع الأحوال سالفة الذكر، يكون على المستثمر الثاني أن يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الأول.

مادة (73) سحب أو إيقاف الوثائق:

إذا تقرر سحب أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، يكون على من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطات عند الطلب أو في اقرب فرصة ممكنة.

مادة (74) تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث بها وإساءة استعمالها:

1-  يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجلات أو أية وثيقة أخرى تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون، كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات وبصفة خاصة يحظر ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:

‌أ-   استعمال أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها لها.

‌ب- إعارة أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، أو السماح لأي شخص آخر باستعمالها.

‌ج-  انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أو تجديد أو تعديل أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى، سواء لنفسه أو لأي شخص آخر.

‌د-  القيام أو المساعدة على القيام بإتلاف أو تشويه أي سجل قرر  استعماله بموجب أحكام هذا القانون، أو تعديل أو إدغام أو حذف أي من البيانات التي يحتوي عليها أو إدخال أية بيانات كاذبة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل.

‌ه-     حذف أية بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه، سواء كان ذلك عن عمد أو عن إهمال.

2-   لا يجوز لأي شخص أن يصدر أية شهادة أو إجازة أو ترخيص ما لم يكن قد خول السلطة التي تسمح له بذلك، وطبقا للشروط المقررة في هذا الشأن.

3-   يجب كتابة جميع البيانات في أي وثيقة أو سجل بالحبر أو بمادة أخرى يصعب محوها.

الباب السادس

الحقوق والتصرفات المتعلقة بالطائرات

الفصل الأول

أحكام عامـة

مادة (75) نطاق التطبيق:

تسري أحكام هذا الباب على الطائرات المسجلة في الجمهورية، أما الطائرات غير المسجلة فيها، والتي تخضع للاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها، فتسرى عليها هذه الاتفاقيات في الحدود والأوضاع وطبقاً للإجراءات المقررة فيها، وتسرى أحكام القوانين النافذة في الجمهورية على ما عدا ذلك من الطائرات.

مادة (76) المركز القانوني للطائرة:

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، تعتبر الطائرة مالأ منقولا ومع ذلك، فأن التصرفات والوقائع التي ترتب إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى على الطائرة لا تكون حجة على الغير، إلاَّ إذا أشهرت بطريق التسجيل أو القيد بحسب الأحوال في السجلات المشار إليها في الفصل الثاني من الباب الخامس لهذا القانون.

مادة (77) نقل تسجيل الطائرة إلى دولة أخرى :

فيما عدا أحوال البيع الجبري، لا يجوز نقل تسجيل الطائرة إلى دولة أخرى، قبل تسوية الحقوق المسجلة أو المقيدة عليها، رضاءً أو قضاءً.

الفصل الثاني

ملكية وإيجار الطائرات

مادة (78) نقل ملكية الطائرة:

يجب أن يتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي، ولا تكون لـه حجية أو اثر تجاه الغير إلاَّ بعد قيده في سجل الطائرات.

مادة (79) التصرف القانوني بالطائرة:

لا يجوز التصرف القانوني بأية طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص أجنبي، سواء بالبيع أو الرهن أو أي تصرف قانوني آخر، إلاَّ وفقا للقوانين النافذة وبعد موافقة سلطات الطيران المدني.

مادة (80) إيجار الطائرة:

إيجار الطائرة عقد خطي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها، لرحلة أو اكثر أو لعمل  جوي أو لمدة معينة، وذلك مقابل اجر أو مكافأة ولا يعمل بعقد إيجار الطائرة إلاَّ بعد موافقة سلطات الطيران المدني.

مادة (81) واجبات مؤجر الطائرة:

يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالحة للملاحة وعليه القيام بصيانة الطائرة وإجراء الكشوف الفنية اللازمة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة (82) مسئولية مؤجر الطائرة:

مؤجر الطائرة مسئول عن الأضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض، إلاَّ إذا اثبت انه كان يجهل وجودها، ولم يكن بإمكانه معرفتها، مع اهتمامه بذلك اهتمام المستثمر العادي،. ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على أي شخص مسئول عن ذلك.

مادة (83) مستأجر الطائرة:

يجب على مستأجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية، وإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار بحالة جيدة في الزمان والمكان المتفق عليهما. كما يجب عليه، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك، وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لأجراء الصيانة والكشوف الفنية اللازمة .

مادة (84) المركز القانوني لمستأجر الطائرة:

يعتبر مستأجر الطائرة مستثمرا لها في حالة إيجار الطائرة دون هيئة قيادة، أو بهيئة قيادة تخضع لأوامره، ويكون في هذه الحالة مسئولا عن الأخطاء أو الأضرار الناشئة عن فعل أي عضو من هيئة ا لقيادة .

مادة (5 8) التنازل عن إيجار الطائرة:

 لا يحق لمستأجر الطائرة أن يتنازل عن الإيجار لغيره، أو أن يؤجر الطائرة إلاَّ بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدني.

مادة (86) المسئولية التضامنية:

يظل مالك الطائرة المؤجرة مسئولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر، فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها، عملاً بأحكام هذا القانون ، إلاَّ انه إذا دون عقد الإيجار في سجل الطائرات وكان المستأجر حائزاً على الشروط القانونية لتملك طائرة وطنية فيكون وحده بصفته مستثمرا، مسئولا عن الالتزامات المشار إليها أعلاه.

مادة (87) إيجار سعة الطائرة:

1- إيجار سعة الطائرة عقد خطي يحتفظ بموجبه المؤجر بإدارة ملاحتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل سعتها أو بجزء منها لرحلة أو اكثر أو لعمل جوي أو لمدة معينة وذلك مقابل اجر أو مكافأة.

2- يجب على مؤجر سعة الطائرة، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك، أن يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة طائرة أو جزء منها، على أن تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليها وبحالة جيدة وصالحة للملاحة.

3-  يقوم مؤجر سعة الطائرة بتأمين الخدمات الفنية للطائرة ومراقبتها.

4-  يجوز لمؤجر سعة الطائرة، في حالة نقل أشخاص أو بضائع بالطائرة المؤجرة أن يحتفظ لنفسه بحق إصدار وثائق النقل باسمه، وذلك بشرط الالتزام بأحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو 1929 م والبروتوكولات والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها، التي انضمت إليها الجمهورية ، وسواء كان ذلك بالنسبة للنقل الجوي الدولي أو الداخلي .

5- مؤجر سعة الطائرة مسئول تجـاه المستأجر عن الأضرار الموجبة  للتعويض والناجمة عن عيب في الطائرة أو عن خطأ قائدها أو باقي أعضاء هيئة قيادتها.

مادة (88) تشغيل طائرة مستأجرة تختلف جنسيتها عن جنسية المستثمر:

لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية، تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها في أغراض تجارية من والى وعبر الجمهورية، إلاَّ بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدني .

 

الفصل الثالث

الحجز التحفظي على الطائرات

مادة (89) المقصود بالحجز التحفظي:

يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل، كل تصرف أياً كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف تشغيل طائرة، رعاية لمصلحة خاصة، عن طريق أعوان القضاء أو رجال الإدارة، لصالح دائن أو مالك أو صاحب حق عيني على الطائرة، دون أن يكون في مقدور الحاجز أن يستند إلى حكم واجب النفاذ يكون قد تحصل عليه مقدما وبالطريق العادي، أو أن يستند إلى سند تنفيذي مساوي، ويعد حق الحبس الذي يخوله القانون للدائن الذي يحوز الطائرة بغير رضاء المستثمر في حكم الحجز التحفظي في مفهوم هذه ا لمادة .

مادة (90) نطاق التطبيق:

لا تسرى أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية، ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة قواعد وأنظمة الطيران، والأنظمة الجمركية ، أو القوانين الجنائية أو قواعد وأنظمة الأمن العام .

مادة (91) الطائرات التي لا يجوز الحجز التحفظي عليها:

1-  لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي:

‌أ-   الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد وذلك فيما عدا الطائرات المخصصة لأغراض تجارية.

‌ب-  الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات الاحتياطية لها التي لا غنى عنها .

‌ج- أي طائرة أخرى مخصصة لنقل الأشخاص أو الأموال مقابل اجر أو مكافأة ، متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل، وذلك إلاَّ في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين تم التعاقد عليه بشأن الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها، أو بدعوى أو مديونية نشأت خلالها.

2-  لا تسرى أحكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه مالك الطائرة أو مستثمرها الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع .

مادة (92) حق حبس الطائرة:

يعد في حكم الحجز التحفظي في تطبيق المادة السابقة الحق في الحبس الذي يخوله القانون للدائن في أن يحوز الطائرة بغير رضاء مالكها أو مستثمرها.

مادة (93) وقف أو رفع الحجز التحفظي:

1-    في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا أو في الحالة التي لا يجوز فيها توقيع هذا الحجز على الطائرة والتي لا يدفع فيها المالك أو المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز، فأن تقديم كفالة كافية يحـول دون توقيع الحجز التحفظي، أو يخول الحق في رفعه فورا .

2-    تكون الكفالة كافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن، أو إذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما إذا كانت هذه القيمة اقل من مقدار الدين والمصاريف ، وخصصت للوفاء بدين الحاجز.

مادة (94) إجراءات الحجز التحفظي:

تتبع في شأن الحجز التحفظي على الطائرات أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني والقانونين المدني والتجاري السارية المفعول، باستثناء الأحوال المبينة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة إليها الجمهورية.

 مادة (95) سرعة الفصل في منازعات الحجز على الطائرات:

 يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات.

مادة (96) حجز وبيع الطائرات استيفاء لرسوم الطيران المدني والغرامات الموقعة عليها:

في حالة عدم وفاء مستثمر أو مالك الطائرة بسداد رسوم الطيران المدني المستحقة على طائرته، والغرامات الموقعة عليها بسبب مخالفتها لقوانين وقواعد وأنظمة الطيران المدني، يجوز لسلطات الطيران المدني حجز الطائرة المترتبة عليها تلك الرسوم والغرامات أو أية طائرة أخرى خاصة بذلك المستثمر أو المالك وقت إجراء الحجز.

الفصل الرابع

الحجز التنفيذي على الطائرات

 والبيع الجبـري

مادة (97) حالات توقيع الحجز التنفيذي:

لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على الطائرات التي لا يجوز توقيع الحجز التحفظي عليها، طبقا لأحكام هذا القانون، إلاَّ في الحالتين الآتيتين :

1-          إذا كان الحجز لاستيفاء دين مضمون برهن أو حق امتياز على الطائرة المطلوب توقيع الحجز عليها.

2-     إذا كان الدائن طالب الحجز قد قام بتجريد المدين مالك الطائرة من أمواله الأخرى، ولم تف هذه الأموال بدينه والمصاريف، أو إذا قدم الدليل على أن الأموال الأخرى للمدين مالك الطائرة قد استغرقتها حجوز تحفظية أو تنفيذية أخرى، أو أن هذا المدين ليس له أموال أخرى- غير الطائرة- تفي بدين طالب الحجز والمصاريف.

مادة (98) إجراءات الحجز التنفيذي:

يتبع في شأن إجراءات الحجز التنفيذي والحكم به ما ورد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني والقانونين المدني والتجاري السارية المفعول، ما لم تقضي المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها الجمهورية بخلاف ذلك .

مادة (99) تسجيل الحجـز :

 على الحاجز تسجيل حجزه في سجل الطائرات خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. ولا ينفذ ما يتم بعد تسجيل الحجز من تصرفات في الطائرة أو ترتيب أي حق عليها في حق الحاجز ولو كان دائناً عادياً، أو في حق من حكم بإيقاع البيع إليه.

الفصل الخامس

الرهن الرسمي للطائرات

مادة (100) انعقاد الرهن:

يجوز رهن الطائرة رهناً رسمياً ، ويجـوز أن يرد الرهن على الطائرة كلها أو حصة شائعة فيها ، وينعقد الرهن الرسمي على الطائرة بورقة رسمية تحرر أمام سلطات الطيران المدني.

مادة (101) الرهن الرسمي:

يتبع في شأن الرهن الرسمي وإجراءاته أحكام القانونين المدني والتجاري المعمول بهما في الجمهورية.

مادة (102) رهن الأسطول الجوي أو جزء منه:

يجوز أن يترتب الرهن بعقد واحد على كل أو جزء من أسطول جوي لنفس المالك بشرط أن يتضمن العقد في هذه الحالة بياناً مفصلا بالطائرات التي يتكون منها هذا الأسطول والتي يشملها الرهن.

مادة (103) قيد الرهن:

يجب قيد الرهن في سجل الطائرات. وإذا اشتمل عقد الرهن على رهن اكثر من طائرة، وجب قيد الرهن بالنسبة إلى كل طائرة من الطائرات المرهونة على حده.

الفصل السادس

الحقوق الممتازة على الطائرة

مادة (104) ترتيب الحقوق الممتازة على الطائرة:

1-  يكون للحقوق الآتية امتياز على الطائرة، وتستوفى من ثمنها وفقا لترتيبها المقرر في هذا الفصل ما لم تقض القوانين السارية المفعول في الجمهورية بخلاف ذلك.

‌أ-     مستحقات سلطات الطيران المدني .

‌ب-  المصروفات التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في التنفيذ على الطائرة وبيعها وتوزيع ثمنها.

‌ج-   الديون المتعلقة بالمكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة والمصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة عليها .

‌د-  التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الأرض سواء كان الضرر ناتجا عن الطائرة ذاتها أو من سقوط شخص أو شيء منها، ما لم يكن مالك الطائرة أو مستغلها قد قام بالتأمين عن هذه الأضرار لصالح المتضررين تأميناً يغطي قيمة التعويضات المستحقة في هذه الحالة، أو نسبة عشرين في المائة من قيمة الطائرة وهي جديدة أو أي القيمتين اقل.

‌ه-   الديون التي استحقت في آخر رحلة قامت بها الطائرة، أو أوشكت على القيام بها، قبل بيعها جبرياً طبقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا الباب، وذلك نتيجة إصلاحها أو صيانتها أو استقبالها أو ترحيلها أو تزويدها بما يلزمها من وقود أو زيوت أو ما يلزم ركابها أو طاقمها من مواد غذائية أو استهلاكية.

2-   تحدد مرتبة امتياز كل من هذه الحقوق فيما بينها طبقاً لترتيب ورودها في هذه المادة.

الباب السابع

إجازات الطـيران

مادة (105) إجازات هيئة قيادة الطائرات:

1-  يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الجمهورية أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.

2-  ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الجمهورية بالشهادات والإجازات الممنوحة لمواطني الجمهورية من دولة أجنبية.

مادة (106) إجازات هيئة قيادة الطائرة الوطنية:

يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول صادرة من سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها تخول له الحق في القيام بواجباته.

مادة (107) الاستثناء من شرط حيازة إجازات هيئة قيادة الطائرات أثناء التدريب:

1-     يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقى التدريب، أو إتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو مد مفعولها، بشروط أن يكون قائد الطائرة أو أعضاء هـيئة قيادتها حائزين للإجازات المطلوبة وألاَّ يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلاَّ :

(أ‌)    شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة.

(ب‌)     مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص تعتمده سلطات الطيران المدني.

2-     يقصد (بالإجازة المطلوبة) في مفهوم هذه المادة: الإجازات والشهادات والأهليات التي تخول الحاصل عليها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.

مادة (108) إصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران:

1-  تختص سلطات الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد ومد مفعول إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني، وذلك وفقا للشروط التي تقرها طبقا لما تقره من الشروط والمستويات الدولية المقررة في الملحق الأول لاتفاقية شيكاغو .

2-  تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات المذكورة في البند السابق بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل، من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي، لأداء الأعمال التي تخولـه الإجازة حق القيام بها، وعليها أن تقوم، تحقيقا لذلك، بأجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن .

3-  يكون لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو اعتماد أو تجديد أو مد مفعول أية إجازة، كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها، وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب، أو خالف أي من أحكام هذا القانون .

4-  لا يجوز لحائز أية إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها، إذا علم أو كان لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة .

5-   تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها:

(أ‌)        جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها .

(ب‌)   مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها ، وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازات التي يحملها.

مادة (109) إجازات صيانة الطائرات وصلاحيات حاملها:

تصدر سلطات الطيران المدني إجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها وأجهزتها اللاسلكية أو أي جزء منها، ولا يجوز لأي شخص القيام بأي عمل يتعلق بذلك، ما لم يكن حائزاً على الإجازة المقررة ووفقاً للشروط التي تحددها سلطات الطيران المدني .

مادة (110) منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات:

في حالة عدم توافر أفراد يحملون إجازات صيانة الطائرات اللازمة لمواجهة استخدام شركات الطيران الوطنية لطائرات من طرازات جديدة أو استحداث طرق جديدة للقيام بأعمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز لسلطات الطيران المدني منح تصاريح مؤقتة لمهندسي صيانة الطائرات ممن يتوافر لديهم الخبرة الطويلة في مجال صيانة الطائرات من طرازات متعددة للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملي الإجازات في هذه الحالة بعد التأكد من قدراتهم على إتمامها .

مادة (111) إجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها:

1-   تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات الخاصة بالمراقبين الجويين وفقا للشروط التي تقررها بشأن إصدارها وتجديدها ومدة سريانها.

2-   لا يجوز لأي مراقب جوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يحصل على الإجازات الخاصة بهذه الوحدة.

مادة (112) سجل الطيران الشخصي:

على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجمهورية وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران أو إتمام اختباراته أو لاستصدار إحدى إجازاته أو تجديدها، أن يحتفظ بسجل طيران شخصي، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني، كما يجب أن يحتفظ به ولا يتصرف في شأنه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطات، وبحيث لا تقل فترة الاحتفاظ به عن سنتين بعد تاريخ آخر تدوين فيه.

مادة (113) تعليم الطيران:

لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، مالم يكن القائم بالتدريب حاصلا على إجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها، ومالم تتضمن هذه الإجازة ما يثبت أهليته وصلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب. وتصدر سلطات الطيران المدني شروط منح أو اعتماد إجازة تعليم الطيران، وشروط تجديدها ومدة سريانها، طبقا للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن .

مادة (114) معاهد ونوادي الطيران:

1-  تصدر سلطات الطيران المدني القواعد والأنظمة المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لأنشطتها، كما تقوم بالإشراف والتفتيش عليها. وكذلك بتوجيهها من النواحي الفنية.

2-  لا يجوز للمعاهد أو النوادي أو أية جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر، إلاَّ بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني، ووفقاً لشروط هذا الترخيص، ويحق للسلطات المذكورة إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.

3-    يجوز إنشاء أي معهد لتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر ذا طابع استثماري طبقاً لقانون الاستثمار.

 

الباب الثامن

قواعد الجو

الفصل الأول

تنظيم حركة الطيران في أجواء الجمهورية

مادة (115) مسئولية سلطات الطيران المدني:

1-  سلطات الطيران المدني هي السلطة المسئولة مسئولية مطلقة عن تأمين سلامة الطيران، والحيلولة دون تعرض سلامة المواطنين وممتلكاتهم أو النظام العام لأي أخطار قد تنجم عن أي قصور في تنظيم حركة الطيران في أجواء الجمهورية أو المراقبة الجوية .

2-   يجوز لسلطات الطيران المدني أن تعهد ببعض مسئولياتها إلى وكالة متخصصة بمثابة جهاز معاون للهيئة لأداء مهام معينة في مجال المراقبة الجوية بعد موافقة الوزير.

مادة (116) قواعد الجو:

تصدر سلطات الطيران المدني قواعد الجو، وكافة الأنظمة المتعلقة بالملاحة الجوية، وتحليق الطائرات في أجواء الجمهورية،  واستخدام الفضاء الجوي ، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح، ومنع أخطار الطائرات والحد من الأضرار المترتبة على استخدامها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالضوضاء وتلوث البيئة وذلك طبقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.

مادة (117) الطرق والممرات الجوية:

1-  تحدد سلطات الطيران المدني الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الجمهورية أو الخروج منه، أو الطيران في فضائه الجوي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2-  على جميع الطائرات الالتزام بسلوك الطرق والممرات الجوية التي تحددها سلطات الطيران المدني وأن لا تحيد عنها بأي حال من الأحوال، إلاَّ بسبب ظروف قاهرة. وفي هذه الحالة عليها الاتصال فوراً بأقرب وحدة مراقبة جوية، والالتزام بما تصدره لها هذه الوحدة من تعليمات.

مادة (118) ارتفاعات الطيران:

1-    لا يجوز لأية طائرة أن تحلق على ارتفاعات تخالف تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من هذه السلطات.

2-    لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل أو مكان اجتماع عام، إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات، فيما عدا حالتي الإقلاع والهبوط أو بتصريح من سلطات الطيران المدني، وذلك مع مراعاة ما جاء بأحكام الفقرة السابقة.

 

مادة (119) المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة:

1-   لسلطات الطيران المدني أن تحرم أو تقيد، دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات في الأماكن الآتية:

(أ‌)    فوق مناطق معينة في الجمهورية لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام والسلامة.

(ب‌)  فوق إقليم الجمهورية أو أي جزء منه، وذلك في الأحوال الاستثنائية أو لأسباب تتعلق بالنظام العام.

2-          لسلطات الطيران المدني أن تحدد مناطق خطرة يحظر فوقها ا لطيران.

3-     إذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في اقرب مطار في الجمهورية خارج المنطقة المحرمة، وان يقدم للسلطات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها.

4-     إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها أن تنفذ فوراً التعليمات التي تصدرهـا لها هذه السلطات وإلاَّ كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بعد إخطارها .

مادة (120) استثناء الأعمال السيادية:

لا يسمح لأي طائرة بأن تحيد عن قواعد الجو إلاَّ في حالة ما إذا كان ذلك محتماً لممارسة عمل من أعمال سيادة الدولة، أو في حالة ممارسة الشرطة لسلطاتها الاستثنائية .

الفصل الثاني

سلطات ومسئوليات قائد الطائرة

مادة (121) مسئولية وسلطة قائد الطائرة :

قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فترة  الطيران، ويتمتع بسلطة كاملة في اتخاذ أي إجراءات أو تدابير لازمة لتأمين سلامة الطائرة وما تحمله من أشخاص وممتلكات، وحفظ النظام وإقـرار الانضباط على متنها حيثما تكون الطائرة، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (122) التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة:

يحظر على أي شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر .

مادة (123) مراعاة قواعد الجو:

قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقاً لقواعد وأنظمة الجو المعمول بها، ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال التي يصبح فيها ذلك محتماً ، حرصا على السلامة ، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.

مادة (124) مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية :

يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول، والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية. ولا يجوز له أن يحيد عنها إلاَّ في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في اقرب فرصة ممكنة، وان يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل .

مادة (125) الحركة الجوية في المطارات وحولها:

يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره، أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية. كما يجب عليه اتباع الأوامر والتعليمات الصادرة إليه من السلطات المختصة.

مادة (126) واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة:

على قائد أية طائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي:

‌أ-       التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقاً لما هو مقرر في برنامج الرحلة.

‌ب-           التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.

‌ج-            دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبوءات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.

‌د-             التأكد من إتمام إجراءات صلاحية الطائرة.

‌ه-              قيام كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام المراجعة المقرر إجراؤه قبل بدء الرحلة.

مادة (127) استجابة قائد الطائرة للتعليمات أو الأمر بالهبوط:

1-   على كل قائد طائرة وطنية تطير في أجواء أجنبية الاستجابة لأي تعليمات أو أمر بالهبوط في مطار معين، إذا ما اعتبرت السلطات الأجنبية، بما لها من سيادة على فضائها الجوي، أن الطائرة تطير فوق إقليمها بدون حق، أو إذا ما توافر لديها من الأسباب المعقولة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الطائرة تستخدم لأي غرض لا يتفق مع الأغراض الواردة في اتفاقية شيكاغو 1944م.

2-     لا يجوز لأي قائد طائرة وطنية أن يقوم عامداً متعمداً باستخدامها لأي غرض لا يتفق مع الأغراض الواردة في اتفاقية شيكاغو  1944م .

الفصل الثالث

أحكام عامـة

مادة (128) الطيران طبقاً لقواعد الجو وأنظمة الحركة الجوية:

1-     في جميع الأحوال، يجب على قادة الطائرات استخدامها طبقاً لقواعد الجو وأنظمة الحركة الجوية المقررة في هذا الشأن ، وعلى النحو الذي يمكنها من تفادي التصادم بالطائرات، أو تعريض سلامة الملاحة الجوية أو الأشخاص والممتلكات على سطح الأرض للخطر.

2-          على كافة الطائرات التي تطير بالقرب من الماء الالتزام بالبعد عن السفن وعدم تعريض سلامتها للخطر.

مادة (129) الطيران فوق الممتلكات الخاصة:

1-     لا يجوز لأي طائرة الطيران فوق المدن، أو المناطق الآهلة بالسكان، أو أماكن المهرجانات والتجمعات، على ارتفاع يحتمل معه تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.

2-     يحظر الطيران البهلواني، والاستعراضات الجوية، والطيران في هيئة تشكيلات جوية، وكذلك الطيران بطائرات موجهة بدون طيارين، إلاَّ بتصريح خاص من سلطات الطيران المدني، وطبقاً للشروط المبينة فيه.

مادة (130) : الأعمال المحظورة:

1-       لا يجوز إلقاء أو رش شيء من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.

2-       لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شيء إلاَّ بتصريح من سلطات الطيران المدني.

3-       لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، إلاَّ في الحالات الاضطرارية.

4-       يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.

5-        يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو يعرض سلامتها للخطر.

6-    يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو تحت تأثير سكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفى كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذ لك أثناء فترة عمله.

7-    يحظر استخدام أي طائرة داخل إقليم الجمهورية لأي غرض يخرج عن نطاق أغراض الطيران المدني، أو بقصد القيام بأي فعل غير مشروع أو ارتكاب جريمة.

الباب التاسع

عمليات الطيران

(عمليات النقل الجوي- والطيران العام)

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (131) مجال التطبيق:

مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تطبق أحكام هذا الباب في  الأحوال الآتية:

1-    العمليات الجوية التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الجمهورية:

(أ‌)          عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم.

(ب‌)       عمليات الطيران العام في الداخل والخارج (عمل - سياحة - أشغال جوية).

2-    العمليات المشار إليها في البند (1) التي يقوم بها مستثمر من رعايا الجمهورية بطائرة مسجلة في دولة أجنبية.

3-    العمليات المشار إليها في البند (1) التي يقوم بها مستثمر أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم الجمهورية.

4-    أي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من العمليات المشار إليها في ا لبندين (1)،(2).

5-    أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات المشار إليها في البندين(1)،(2).

مادة (132) القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق:

 مع مراعاة أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها التي أقرتها الجمهورية، يجب على مستثمر أي طائرة مسجلة في الجمهورية، وتعمل في النقل الجوي أو الطيران العام، أن يراعي في تشغيلها، أينما كانت، أحكام هذا القانون وقواعده وأنظمته، مالم يتعارض مع قوانين وقواعد وأنظمة الدول التي تباشر فيها نشاطها.

الفصل الثاني

إنشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران

مادة (133) إنشاء شركات ومنشآت الطيران:

 مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات والمنشآت وقانون الاستثمار، لا يجوز إنشاء شركة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الطيران العام بمختلف أنواعه، داخل الجمهورية، إلاَّ بموافقة سلطات الطيران المدني بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع إنشاؤه ومصادقة الوزير.

مادة (134) ترخيص وشهادة كفاءة التشغيل:

بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة أو منشأة الطيران على النحو الموضح بالمادة (133)، لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في ممارسـة نشاطه إلاَّ بعد إصدار سلطات الطيران المدني لما يلـي:

‌أ-      ترخيص التشغيل وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن، وذلك بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة، وكذلك المستندات المثبتة لتوافر الكفاءات الفنية والمالية والإدارية.

‌ب-         شهادة كفاءة التشغيل طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن .

‌ج-          تصريح تشغيل لكل من الطائرات المستخدمة.

مادة (135) استصدار مواصفات التشغيل:

لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في تشغيل طائراته إلاَّ بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني، وتعتبر هذه المواصفات جزءاً من الترخيص الممنوح للمستثمر، وتكون واجبة النفاذ.

مادة (136) بنود مواصفات التشغيل:

 تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الآتية:

‌أ-     الخطوط الجوية المصرح بها وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها.

‌ب-  المطارات المصرح باستعمالها سواء كمطارات أصلية أو بديلة.

‌ج-   الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح به.

‌د-    اقل كمية من الوقود تلزم لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها ، مع وضع المطارات البديلة في الاعتبار .

‌ه-     أقصى وزن مصرح به للطائرات عند الإقلاع والهبوط بكل من المطارات المستعملة.

‌و-     الحد الأدنى للأجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها.

‌ز-    الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعملة.

‌ح-   تشكيل هيئة قيادة لكل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها .

‌ط-    نظام ترحيل الطائرات ومتابعتها أثناء الرحلات.

‌ي-  أي مواصفات أو تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني إصابتها لضمان تأمين سلامة التشغيل وانتظامه.

مادة (137) اعتماد مواصفات التشغيل:

1-          يقوم المستثمر بأعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويتقدم بها إلى سلطات الطيران المدني.

2-     تقوم سلطات الطيران المدني بمراجعة هذه المواصفات للتأكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة، وتصدر بناء على ذلك اعتمادها لهذه المواصفات.

مادة (138) تزويد مكاتب العمليات بمواصفات التشغيل:

على المستثمر أن يوفر نسخاً كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته، طبقاً لآخر تعديلاتها، في كل من مكاتب عملياتـه الرئيسية، وأن يحيط موظفيه المختصين علما بها، ويدخل في أدلته محتويات هذه المواصفات.

مادة (139) تعديل مواصفات التشغيل:

 يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناءً على طلب المستثمر، أو إذا ما رأت سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل والانتظام.

مادة (140) مخالفة مواصفات التشغيل:

 لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر، أو الإحادة عنها بأي حال من الأحوال إلاَّ في الحالات الاضطرارية، وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك إلى سلطات الطيران المدني، وذلك في اقرب فرصة ممكنة.

مادة (141) الرحلات التمهيدية:

1-  لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية، يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامته طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه. وتصدر هذه السلطات التصريح اللازم إذا ما اقتنعت بتوافر الشروط المطلوبة.

2-  لسلطات الطيران المدني أن تعفى المستثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التي تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات.

3-   لا يجوز للمستثمر حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية  بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ومندوبي سلطات الطيران المدني المختصين، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات .

الفصل الثالث

أدلة العمليات

مادة (142) الالتزام بأعداد دليل العمليات:

1-     على المستثمر أن يعد ويصدر دليلاً للعمليات متضمناً تفاصيل نظام التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من سلطات الطيران المدني. ولا يجوز أن يشتمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين أو القواعد والأنظمة المعمول بها في الجمهورية أو التي تصدرها سلطات الطيران المدني.

2-     يجوز أن يصدر دليل العمليات في جزأين منفصلين أو اكثر حسبما يراه المستثمر مناسباً لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه وبحيث يتوفر في كل جزء ما يأتي:

‌أ-     سهولة الحمل بالطائرة.

‌ب- الدقة والوضوح وسرعة الوصول للمعلومات.

‌ج-   إمكانية تعديله دون احتمال لخطأ .

‌د-     عدم تعرضه للتلف.

مادة (143) دليل عمليات الطيران:

تصدر الهيئة القواعد المنظمة لأعداد دليل عمليات الطيران ومحتوياته وتعديله واعتماده، وذلك على أن يحتوى على ما يلي:

‌أ-       تعليمات تحدد مسئولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات- الطيران.

‌ب-    تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة.

‌ج-     قواعد وإجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها.

‌د-      حدود الحمولة المصرح بها للإقلاع أو الهبوط أو أثناء الطيران.

‌ه-       إجراءات الطوارئ أثناء الطيران ومسئولية كل عضو في طاقم الطائرة.

‌و-   الارتفاعات الدنيا للطيران على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الارتفاعات بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبقاً للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو.

‌ز-    الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجويـة التي يجري تسييرها والتي يحتمل أن تستخدم كمطار اصلي أو بديل أو في حالة الطوارئ، وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة طبقا للملحق السادس لاتفاقية شيكاغو.

‌ح-      الأحوال التي يجب فيها الاتصالات اللاسلكي.

‌ط-      قائمة بالأجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها.

‌ي-  تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع ظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك أو أكثر أثناء الطريق.

‌ك-    دليل طريق لكل خط جوي يجري تسييره ، يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والإجراءات الواجب اتباعها أثناء الطيران، وأية معلومات أخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية

‌ل-     الشروط التي تقتضي استخدام الأوكسجين في الطائرة.

‌م-    الإجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث، وذلك كما هو محدد في الملحق الثاني عشر لاتفاقية شيكاغو وما تقرره الهيئة بهذا الشأن .

‌ن-      برامج تدريب أعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف أعمالهم على الأرض وفى الجو وفى أحوال الطوارئ.

‌س-   أوقات العمل وفترات الطيران والاستراحة لطاقم الطائرة.

‌ع-       إجراءات تزويد الطائرة بالوقود، وحمايتها من الحريق، ومراقبة حماية الركاب أثناء ذلك.

مادة (144) توزيع دليل العمليات:

على المستثمر أن يوزع نسخاً من دليل عملياته وتعديلاته ، أو بعض أجزائه وفقاً لمقتضيات العمل، على الجهات القائمة بتنفيذ عملياته والمشرفة على التنفيذ وبصفة خاصة:

‌أ-     مكاتب عملياته الرئيسية.

‌ب-   أقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقود.

‌ج-    أعضاء هيئة القيادة.

‌د-     سلطات الطيران المدني.

مادة (145) دليل الطائرة:

على المستثمر أن يوفر دليلاً لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمداً من سلطات الطيران المدني لدولة صانع الطائرة ويحتوي على المعلومات التي تلـزم أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على  مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة. ويجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدائها والحدود المقررة للتشغيل.

مادة (146) اعتماد أدلة العمليات وأدلة الطائرات:

1-   على المستثمر أن يقدم إلى سلطات الطيران المدني عددا مناسبا من النسخ من دليل عملياته وأية تعديلات خاصة به وذلك للاعتماد.

2-  على المستثمر أن يقدم إلى سلطات الطيران المدني نسختين من دليل طيران كل طائرة يقوم بتشغيلها وذلك للاعتماد. ويلتزم المستثمر بحمل نسخة معتمدة من هذا الدليل على الطائرة أثناء رحلاتها كما يلتزم بإضافة أي تعديل لهذا الدليل بعد الاعتماد من سلطات الطيران المدني .

الفصل الرابع

طاقم الطائرة

مادة (147) تعيين أعضاء أطقم القيادة:

 فيما عدا رحلات تدريب الأشخاص على تأدية وظائفهم على متن الطائرة، لا يجوز لمستثمر أي طائرة مسجلة في الجمهورية أن يعين شخصا ليكون عضوا في طاقم الطائرة لأية رحلة، ما لم يكن ذلك الشخص حائزاً على إجازة سارية المفعول تؤهله لذلك ولديه من المؤهلات وشهادات الاختبارات الدورية العملية ما يمكنه من تأدية الواجبات المنوطة به على النحو المطلوب.

مادة (148) تشكيل طاقم الطائرة:

1-     لسلطات الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو اكثر إلى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران، إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران.

2-           لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة في أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.

3-           لسلطات الطيران المدني أن تحدد عدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة.

مادة (149) برامج التدريب:

 على المستثمر أن يضع برامج تدريب لأعضاء أطقم طائرته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح، ويجب أن تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني.

مادة (150) اختبار كفاءة الطيارين:

1-     على كل مستثمر أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة.

2-     في حالة القيام بالاختبارات المشار إليها، وفقاً لقواعد الطيران الآلي، يجب على المستثمر أن يتأكد من أن هذه الاختبارات قد تمت تحت إشراف طيار اختبار معتمد من سلطات الطيران المدني، أو بحضور من ينوب عنها.

مادة (151) تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة:

1-          تضع سلطات الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد  أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة.

2-     مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة، على المستثمر الالتزام بأن تكون الفترات التي يطلب من أي من أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله خلالها على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأية واجبات أخرى وكذلك فترات الراحة التي منحت له كفيلة بعدم تعرضه للإجهاد أثناء طيرانه، مما قد يهدد سلامة الطائرة وسلامته للخطر.

مادة (152) سجلات أوقات الطيران وفترات العمل:

1-     على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحاً به أوقات الطيران وفترات العمل وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني.

2-          على المستثمر أن يحتفظ بهذه السجلات بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة وذلك لمدة خمس سنوات.

الفصل الخامس

أجهزة ومعدات الطائرة

مادة (153) أجهزة ومعدات الطائرة:

لا يجوز تشغيل أي طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواءً في الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها ودليل الطيران الخاص بها والأنظمة المعمول بها في الجمهورية وأية أنظمة وتعليمات تصدرها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن ضماناً لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

مادة (154) الأجهزة والمعدات البديلة:

يجوز لسلطات الطيران المدني استثناء أية طائـرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة والمعدات المقررة إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة ومعدات بديلة توفر البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.

 مادة (155) الأنظمة والتعليمات الخاصة بالأجهزة والمعدات:

على سلطات الطيران المدني إصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بأجهزة ومعدات الطائرات، وطريقة استعمالها وذلك ضماناً لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

الفصل السادس

تحميل الطائرة

مادة (156) تحميل الطائرة:

على المستثمر ألاَّ يسمح بتحميل الطائرة إلاَّ تحت إشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده، بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يكفل ما يلي:

‌أ-          إتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة.

‌ب-       تنفيذ القواعد والأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أية شروط ينص عليها في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران .

الفصل السابع

العمليات الجوية

مادة (157) مراقبـة عمليات الطيران:

يكون المستثمر أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة، وتنفيذ أحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.

مادة (158) تعيين قائد الطائرة:

 على المستثمر ألاَّ يسمح بقيام أي رحلة إلاَّ بعد أن يعين أحد الطيارين قائد للطائرة، يكون مسئولاً عن سلامتها ومن عليها ، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائدها لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال وتأمينا لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.

مادة (159) بقاء أعضاء طاقم الطائرة في أماكنهم:

لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقم الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد إلاَّ عند الضرورة أو لإنجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران. وعلى كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتي الإقلاع والهبوط أن يظل في مكانه وأن يحتفظ بحزام المقعد وشرائط الكتفين مربوطة حوله ويجوز لمن لا يشغل مقعد طياران يتحلل من شرائط الكتفين فقط إذا كانت تعيقه عن أداء المهام المنوطة به بحرية.

مادة (160) استعمال أجهزة القيادة:

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طياراً مؤهلاً ومكلفاً من قبل المستثمر بذلك .

مادة (161) دخول غرفة القيادة:

1-  لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلاَّ إذا كان عضواً من أعضاء طاقمها، أو مفتشاً أو مراقباً معيناً من قبل سلطات الطيران المدني، أو شخصاً مكلفاً من قبل المستثمر أو سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة، ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة. ولا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ من أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة، أو أن يخرج أي شخص منها، إذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.

2-  يجب أن يكون لكل شخص مصرح لـه بدخول غرفة القيادة مقعدا بالطائرة، وأن لا يتجاوز عدد الأشخاص الموجودين في غرفة القيادة في آن واحد عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

مادة (162) التبليغ عن أخطار الطيران:

إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران.

مادة (163) التبيلغ عن أعطال أجهزة الطائرة:

على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة. وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.

مادة (164) إرشاد الركاب:

1-    على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي.

2-        في حالة الطوارئ أثناء الطيران، يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.

مادة (165) المشروبات الكحولية:

1-          لا يجوز للمستثمر أن يسمح لأي شخص بركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه أعراض السكر.

2-          لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقم الطائرة أن يقدم لأي شخص على متنها مشروبات كحولية.

الفصل الثامن

التفتيش على عمليات النقل الجوي

 والأشغال الجوية

مادة (166) التفتيش ومراقبة التنفيذ:

1- تقوم الهيئة بالتفتيش على عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية ومراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن، وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بتعيين مفتشين متخصصين في شئون النقل الجوي، والتفتيش الملاحي، ورقابة الطيارين، وصلاحية الطائرات.

2-  يتمتع المفتشون المشار إليهم في هذه المادة بصفة الضابطة القضائية.

3-   تحدد الهيئة قواعد وإجراءات نظام التفتيش على عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية وكذا سلطات وواجبات المفتشين.

4-   تخطر الهيئة مستثمر الطائرة الذي تم التفتيش عليه بنتائج التفتيش وملاحظاتها لكي يراعي تنفيذها خلال المدة التي تحددها الهيئة.

5- إذا ثبت من التفتيش أن مستوى التشغيل يخالف متطلبات التشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات المطبقة في هذا الشأن يجـوز للهيئة إيقاف أي رحلة أو خط جوي يقوم المستثمر بتشغيله.

مادة (167) التفتيش على الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها:

1-  يجوز للهيئة عند الضرورة، تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثيقة من وثائقها، بمقتضى السلطة المخولة لها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، في كافة أنحاء الجمهورية.

2-  تحدد الهيئة ممثليها الذين يقومون بتفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز وثائق تتعلق بها إذا اقتضت الضرورة ذلك لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى أن يكون هؤلاء الممثلون من بين الذين لهم صفة الضابطة القضائية .

3-   تقوم الهيئة بوضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لأجراء التفتيش ومنع الطائرات أو حجز وثائقها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.

الباب العاشر

النقل الجوي والطيران العام والخدمات الأرضية

الفصل الأول

أحكام عامـة

مادة (168) سياسة النقل الجوي:

1-   يتعين على سلطات الطيران المدني إعداد سياسة عامة للنقل الجوي للجمهورية في إطار السلطات المخولة لها بمقتضى هذا القانون، مراعية في ذلك المصلحة الوطنية العليا ومصالح الاقتصاد الوطني والسياحة والتجارة الخارجية وصناعة النقل الجوي وجمهور المنتفعين بخدماته.

2-   تقوم سلطات الطيران المدني بنشر سياستها العامة في مجال النقل الجوي، كما تقوم من آن لأخر بمراجعة وتطوير هذه السياسة، في ضوء التطورات العالمية لمرفق النقل الجوي الدولي، وذلك على النحو الذي يكفل استمرار تلك السياسة وتكيفها مع مقتضيات المستقبل.

3-   في حالة ما إذا أسفر تطبيق أي مادة من مواد تلك السياسة عن نتيجة تتعارض مع اختصاصات وسلطات الهيئة المحددة في هذا القانون، تكون الحجية للنص الوارد في هذا القانون.

مادة (169) مراعاة سياسة النقل الجوي:

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية مراعاة العمل بمقتضى السياسة التي ترسمها سلطات الطيران المدني، والعمل على تحقيق الأهداف التي تتضمنها.

مادة (170) القواعد التنظيمية للنقل الجوي:

يتعين على سلطات الطيران المدني إصدار قواعد تنظيمية مفصلة للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم والطيران العام، والعمل على نشرها ومتابعة تنفيذها. وكذلك ترشيدها لمواجهة الحاجات والمقتضيات الفعلية للنقل الجوي والسياحة والتجارة الخارجية والداخلية، والمتغيرات في الطلب على خدمات النقل الجوي واتجاهات جمهور المنتفعين بتلك الخدمات.

مادة (171) مراعاة القواعد التنظيمية للنقل الجوي:

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات الطيران العام ووكلاء السفر والشحن مراعاة العمل بمقتضى القواعد التنظيمية للنقل الجوي التي تصدرها سلطات الطيران المدني، والالتزام بكافة الأحكام الواردة بها.

الفصل الثاني

حقوق النقل الجوي

مادة (172) تبادل ومنح حقوق النقل الجوي التجارية:

1-   حقوق النقل الجوي التجارية تعتبر من الحقوق السيادية المقررة لحكومة الجمهورية بمقتضى مالها من سيادة على فضائها الجوي، ويجوز لها من خلال سلطات الطيران المدني الترخيص لمؤسسات النقل الجوي الوطنية باستثمار تلك الحقوق وفقاً لما تحدده من شروط.

2-   تختص الهيئة دون سواها بإبرام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية للنقل الجوي الدولي، وعقد أي اتفاقيات أو إجراء أي ترتيبات أو اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتبادل ومنح حقوق النقل الجوي التجارية، مع أية جهة أجنبية.

3-   لا يجوز لغير الهيئة التفاوض، مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم، أو أي اتفاقات أخرى تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي الدولي.

مادة (173) توفير حقوق النقل الجوي:

يتعين على الهيئة توفير حقوق النقل الجوي اللازمة لدعم شبكة الطرق الجوية التي تربط الجمهورية بالدول الأجنبية، وبصفة خاصة بالمراكز الحيوية لحركة النقل الجوي الدولي، وذلك مع مراعاة المصلحة الوطنية العليا ومصالح الاقتصاد الوطني والسياحة والتجارة الخارجية، واقتصاديات تشغيل الخطوط الجوية، والتكافؤ، الاقتصادي للحقوق المتبادلة.

مادة (174) التعويضات التجارية لتحقيق التكافؤ الاقتصادي:

1-          يستحق للهيئة ما تقدره من تعويضات تجارية لتحقيق التكافؤ الاقتصادي المشار إليه في المادة السابقة، وذلك في الأحوال الآتية:

‌أ-        في حالة انفراد الناقل الأجنبي للركاب و/ أو البضائع بتشغيل رحلات جوية، غير منتظمة من وإلى الجمهورية.

‌ب-    في حالة ممارسة الناقل الأجنبي للحرية الخاصة من حريات النقل الجوي التجارية بدون تمنع الناقل الوطني بحق مكافئ .

‌ج-      في حالة الاختلال الجسيم لتوازن الحركة الفعلية المنقولة سنوياً بواسطة الناقل الوطني والناقل الأجنبي .

2-      تحدد التعويضات التجارية المشار إليها على أساس نسبة مئوية من القيمة الإيرادية للحركة المنقولة أو المتاحة بالنسبة للحمولة المعروضة مقدرة وفقاً لأجور السفر وأسعار الشحن العادية المعلنة. وتقوم الهيئة بتحديد تلك النسبة المئوية طبقاً لما تراه مناسباً لظروف التشغيل.

3-           يجوز للهيئة الإعفاء من التعويضات التجارية المشار إليها في الحالتين الآتيتين:

(أ‌)      إذا ما كان ذ لك تحقيقاً لمصلحة وطنية عليا، أو مصلحـة للاقتصاد الوطني أو السياحة أو التجارة الوطنية الداخلية أو الخارجية.

(ب‌)  إذا ما رأت تحقيق التكافؤ الاقتصادي المنوه عنه عن طريق تخويل الناقل الوطني الحق في إبرام اتفاق تجاري بينه وبين الناقل الأجنبي لتحديد ظروف وضوابط التشغيل على الخطوط الجوية التي تربط بين الجمهورية والبلد الأجنبي .

4-          يجوز للهيئة التنازل للناقل الوطني عن بعض التعويضات التجارية المشار إليها، من اجل دعم اقتصاديات تشغيل خطوطه الجوية.

مادة (175) الاتفاقيات والترتيبات بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية :

1-  لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تجارية بينهما وبين مؤسسة النقل الجوي الأجنبية تتعلق بالتشغيل المنتظم للخطوط الجوية، أو لتشغيل أو الاستثمار المشترك، إلاَّ بعد الحصول على موافقة الهيئة وعليها الالتزام في ذلك بكل ما تقرره الهيئة من قواعد وشروط بهذا الشأن .

2-   يجوز للهيئة الاشتراك بصفة مراقب في مفاوضات عقد الاتفاقيات والترتيبات المشار إليها في هذه المادة، كلما اقتضى الأمر ذلك.

3-  على مؤسسات النقل الجوي الوطنية رفع ما يتم إبرامه من اتفاقيات وترتيبات في هذا الشأن إلى الهيئة لاعتمادها، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلاَّ بعد اعتمادها من الهيئة.

مادة (176) مراقبة نشاط النقل الجوي:

على الهيئة مراقبة نشاط النقل الجوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية  والأجنبية، ومراقبة مراعاة هذه المؤسسات لممارسة نشاطها طبقاً لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب اتفاقيات ثنائية أو تراخيص مؤقتة .

الفصل الثالث

تراخيص النقل الجوي

 والطيران العام والخدمات الأرضية

مادة (177) شهادة كفاءة التشغيل لأنشطة الطيران:

لا يجوز البدء في ممارسة أي نشاط في مجال النقل الجوي أو الأشغال الجوية أو الخدمات الأرضية إلاَّ بعد الحصول على شهادة كفاءة التشغيل من الجهة المعنية بالهيئة.

مادة (178) تراخيص تشغيل الخطوط الجوية المنتظمة الدولية والداخلية:

1- لا يجوز تشغيل أي خط جوي منتظم، دولي أو داخلي من وإلى إقليم الجمهورية، أو عبر أجوائه، إلاَّ بموجب ترخيص أو تصريح ، تصدره سلطات الطيران المدني، وطبقاً للقواعد والشـروط الواردة في هذا الترخيص أو التصريح، وذلك بالإضافة إلى الترخيص العام الممنوح .

2- لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية تشغيل خطوطها الجوية المنتظمة على الطرق المحددة، إلاَّ بعد حصولها على تراخيص أو تصاريح التشغيل اللازمة، واستيفاء الشروط والمقتضيات الفنية المتعلقة بذلك، واعتماد الجداول الزمنية لرحلاتها الجوية، وكذلك بعد اعتماد تصرفات أجور السفر وأسعار الشحن المطبقة بشأنها.

3-  لا يجوز تسيير أي رحلات إضافية على الخطوط المنتظمة إلاَّ بموجب تصريح من الهيئة.

مادة (179) تصاريح النقل الجوي غير المنتظم:

1- لا يجوز لأي طائرة القيام برحـلات جوية غير منتظمة بمقابل لأخذ أو إنزال ركاب أو بضائع أو بريد في إقليم الجمهورية، إلاَّ بتصريح مسبق من الهيئة، وطبقاً للشروط الواردة فيه، وكذلك طبقا للقواعد التنظيمية والأحكام والشروط المتعلقة بنوع تلك الرحلات الجوية غير المنتظمة.

2- يجب على مستثمر الطائرة أو مالكها اتخاذ إجراءات أمن كافية لتأمين سلامة الطائرة وما على متنها من ركاب وأمتعة وبضائع وبريد، وان يحيط الهيئة علماً ببرنامج الأمن الجوي المقرر والإجراءات المتبعة في سبيل ذلك.

مادة (180) تصاريح رحلات الطيران العام:

لا يجوز لأي طائرة وطنية أو أجنبية القيام بأي رحلة من رحلات الطيران العام داخل إقليم الجمهورية، إلاَّ بعد الحصول على تصريح خاص بذلك، تصدره الهيئة بعد تصديق إدارة عمليات الدفاع الجوي والقوات الجوية، وإدارة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة وموافقة الجهات المختصة الأخرى. يلتزم مستثمر الطائرة أو مالكها بمراعاة أحكام القوانين والقواعد التنظيمية وكذلك الشروط والقيود الواردة بالتصريح، وعلى وجه الخصوص خطوط السير المحددة وارتفاعات الطيران المقررة والمناطق والمواعيد المحددة للقيام بعمليات الطيران المصرح بها، والأماكن المحظور الاقتراب منها، وذلك على النحو المبين بالتصريح.

مادة (181) تراخيص الخدمات الأرضية للطيران:

1-     لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران إلاَّ بعد الحصول على  ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني ويسرى ذلك على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وغيرها.

2-     يجوز أن تمنح الهيئة مؤسسة النقل الجوي الوطنية المعينة لاستثمار حقوق النقل الجوي امتياز القيام بالخدمات الأرضية اللازمة لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية.

3-          لا يجوز لأي مؤسسة نقل جوي أجنبية القيام بالخدمات الأرضية لأي مؤسسة نقل جوي أجنبية أخرى.

مادة (182) سحب أو إيقاف أو تقييد التراخيص والتصاريح:

يجوز لسلطات الطيران المدني سحب أو إيقاف أو تغيير أي من التراخيص أو التصاريح الممنوحة بمقتضى هذا القانون، في الأحوال الآتية:

‌أ-      في حالة مخالفة أي من الاتفاقيات الدولية للطيران المدني المصدقة عليها أو المنضمة إليها الجمهورية، وأي من أحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية.

‌ب-        في حالة مخالفة أي من أحكام قانون الطيران المدني أو لوائحه التنظيمية أو أي من القوانين أو اللوائح المطبقة في الجمهورية.

‌ج-          في حالة مخالفة الأحكام أو الشروط الواردة في التراخيص أو التصاريح الممنوحة.

‌د-           في حالة ما إذا اقتضى الأمر ذلك لتأمين سلامة الطيران، أو لأسباب تتعلق بحالة الحرب أو الأمن العام أو الظروف الاستثنائية.

‌ه-            في حالة عدم ممارسة النشاط المرخص أو المصرح به مدة تراها سلطات الطيران المدني كافية لاعتبار ذلك عدولاً عن طلب الترخيص أو التصريح.

الفصل الرابع

تشغيل الخطوط الجوية للنقل الجوي

مادة (183) تشغيل الخطوط الجوية لمؤسسات النقل الجوي الوطنية:

1-     تقوم مؤسسات النقل الجوي الوطنية بتشغيل خطوطها الدولية والداخلية المنتظمة، على الطرق الجوية المرخص بها وفقاً لجداول المواعيـد المعتمدة من الهيئة. كما يجوز لها تسيير رحلات إضافية أو رحلات غير منتظمة لمواجهة الطلب على حركة النقل الجوي، بعد الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من الهيئة.

2-     تسرى بشأن مؤسسات النقل الجوي الوطنية في تشغيلها لخطوطها الجوية أحكام هذا القانون، وكذلك أحكام كافة القوانين الوطنية الأخرى السارية المفعول.

مادة (184) تشغيل مؤسسات النقل الجوي الأجنبية لخطوط جوية دولية منتظمة:

يرخص لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية، المعينة من قبل الدول الأطراف في الاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة مع الجمهورية، بتشغيل خطوطها الجوية الدولية المنتظمة على الطرق الجوية المحددة، وذلك طبقاً للأحكام الواردة بتلك الاتفاقيات، وعلى النحو المفصل في جداول الطرق الملحقة بها، وفي إطار حقوق النقل الممنوحة ونقاط الطرق الجوية المحددة والحمولات الواجبة العرض بمدلول عدد الرحلات وسعـة الطرازات المستخدمة، وأي قيود أو شروط مفروضة بشأنها.

مادة (185) استيفاء شروط ومقتضيات التشغيل:

لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية ممارسة تشغيل خطوطها الجوية، الأبعد حصولها على ترخيص أو تصريح التشغيل المشار إليه آنفا، واستيفاء الشروط والمقتضيات  الفنية المتعلقة بالتشغيل، واعتماد الجداول الزمنية لرحلاتها، طبقاً للخطوط والطرق الجوية المحدد، والقيود والشروط المفروضة عليها، وكذلك بعد اعتماد تعرفات النقل المطبقة بشأنها، وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن.

مادة (186) إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية المنتظمة:

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الطيران المدني لإنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية، أو تعديل عدد الرحلات التي تقوم بتشغيلها.

مادة (187) الدراسات الاقتصادية والفنية للخطوط وأطرز الطائرات الجديدة:

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية قبل افتتاح أي خط جوي جديد ترغب في تشغيله، أو استخدام نوع جديد من أطرز الطائرات إجراء دراسات اقتصادية وفنية شاملة لتلك الخطوط أو الأطرز، واعتماد نتائج وتوصيات تلك الدراسات من سلطات الطيران المدني.

مادة (188) النقل الجوي الداخلي المحظور (الكابوتاج):

 لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل الركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين واقعتين في إقليم الجمهورية ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل إذا اقتضى الصالح العام ذلك، بعد موافقة الوزير.

مادة (189) نقل البريد الجوي :

1-         تشرف سلطات البريد المختصة على نقل البريد الجوي .

2-          تطبق القوانين السارية بشأن البريد السطحي على نقل البريد الجوي، ما لم ينص على خلاف ذ لك.

3-         تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي، المصدق عليها أو المنضمة إليها الجمهورية.

4-          على الناقل الجـوي أن يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد، وفقاً لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشأن.

5-          يجب مراعاة الترتيب الآتي في النقل الجوي:(المسافرون ، فالبريد،فالأمتعة، فالبضائع).

مادة (190) الأوامر الحكومية :

تلتزم مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر التي تصدرها سلطات الطيران المدني وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي :

‌أ-            تعرفات النقل الجوي.

‌ب-         تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.

‌ج-           التفتيش على مكاتب مؤسسات ومنشآت الطيران والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة.

‌د-           إصدار تذاكر السفر المجانية والمخفضة.

مادة (191) إحصائيات الطيران المدني:

على كافة مؤسسات النقل الجوي والطيران العام، الوطنية والأجنبية الالتزام بتزويد الهيئة بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات، وجد أول مواعيد، وإحصائيات تشغيل الخطوط الجوية، وإحصائيات الطيران العام. وكذلك موافاتها بما تصدره تباعاً من تقارير إحصائية، وغير ذلك من تقارير دورية وسنوية فيما يتعلق بأنشطتها ونتائج تشغيلها.

مادة (192) العاملون الأجانب في مؤسسات النقل الجوي والطيران العام:

مع مراعاة القوانين والقواعد والإجراءات السارية المفعول في الجمهورية، يجب الحصول مقدما على موافقة سلطات الطيران المدني بشأن تعيين أيٍ من العاملين الأجانب في مؤسسات النقل الجوي والطيران العام.

الفصل الخامس

تعرفات النقل الجوي

 أجور السفر وأسعار الشحن والشروط المتعلقة بها

مادة (193) اعتماد تعرفات النقل الجوي ومراقبة تطبيقها:

1-  تقوم الهيئة باعتماد تعرفات النقل الجوي، ومراقبة تطبيقها من جانب مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية، ومكاتب ووكلاء السفر والشحن.

2-  لا يجوز تطبيق أي من تعرفات النقل الجوي على أي خط من الخطوط الجوية الدولية والداخلية قبل استصدار موافقة الهيئة على ذلك.

3- يجوز للهيئة قبول أو رفض التعرفات المقدمة إليها، أو إدخال ما تراه من تعديلات عليها، أو تحديد التعرفة التي تعد عادلة واقتصادية في رأيها، ويسرى ذلك على ما تتضمنه تلك التعرفات من بيانات أو شروط.

مادة (194) : الأوامر الحكومية المتعلقة بأجور وأسعار النقل الجوي:

1-  تقوم الهيئة بإصدار الأوامر الحكومية المتعلقة بأجور السفر وأسعار الشحن، وفقاً لما تراه ضروريا.

2- على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية، ومكاتب السفر والشحن، الالتزام بتنفيذ الأوامر الحكومية المشار إليها في الفقرة السابقة، وعدم مخالفتهـا لأي سبب من الأسباب.

مادة (195) عمولات وكلاء السفر والشحن الجوي:

العمولات التي تقوم مؤسسات النقل الجوي بدفعها إلى وكلاء السفر  والشحن الجوي مقابل التذاكر المباعة أو بواليص الشحن الصادرة، تسرى بشأن اعتمادها القواعد المقررة لاعتماد التعرفات.

مادة (196) العدول عن التعرفات أو العمولات المعتمدة:

للهيئة مطلق الحق في أن تسحب في أي وقت اعتمادها لأي من التعرفات أو العمولات، إذا ما اقتضى الأمر ذلك وفي هذه الحالة تصدر توجيهاتها فيما يتعلق بالتعرفة أو العمولة العادلة والتي ترى وجوب تطبيقها مراعية في ذ لك الفترة اللازمة للتطبيق.

مادة (197) الالتزام بتطبيق التعرفات والعمولات:

تلتزم مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي بتطبيق التعرفات والعمولات المعتمدة من الهيئة والامتناع منعا باتا عن مخالفتها. ولا يسمح بأي حال من الأحوال باقتضاء مبالغ نقل عن التعرفات المحددة أو دفع أو اقتضاء عمولات تزيد عن العمولات المقررة، على النحو الذي اعتمدتها الهيئة. كما تلتزم بعدم التواني أو التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة.

 

الفصل السادس

مكاتب مؤسسات النقل الجوي

ووكلاء السفر والشحن الجوي

مادة (198) مكاتب مؤسسات النقل الجوي:

1-   لا يجوز فتح أي مكاتب لمؤسسات النقل الجوي داخل إقليم الجمهورية، سواء كانت تسير أو لا تسير خطوطا جوية من والى الجمهورية، إلاَّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

2-   تمنح الهيئة تراخيص فتح مكاتب مؤسسات النقل الجوي العربية والأجنبية، وفقاً لأحكام الاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة بين الجمهورية والدول التابعة لها تلك المؤسسات، ووفقاً لمبدأ المعاملة  بالمثل فيما يتعلق بالشروط اللازمة لذلك ونوع ونطاق ما يقدم لها من تسهيلات.

3-   تخضع مكاتب مؤسسات النقل الجوي العربية والأجنبية للقوانين واللوائح والقواعد التنظيمية السارية المفعول وبصفة خاصة ما يتعلق بدخول العاملين التابعين لها إقليم الجمهورية، والخروج منه ، والإقامة فيه، وكذلك أنظمة وتصاريح العمل الخاصة بهم.

4-   يجب على جميع مكاتب مؤسسات النقل الجوي موافاة الهيئة شهرياً وسنوياً بإحصائيات حركة النقل الجوي على جميع قطاعات الخطوط الجوية المرتبطة بتشغيلها من والى الجمهورية، على نحو منتظم ومفصل.

مادة (199) مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي:

1-    لا يجوز لأي منشأة أو مؤسسة القيام بأعمال الوكالة لمؤسسات النقل الجوي إلاَّ بموجب ترخيص خاص بذلك تصدره الهيئة، ولا تمنح تلك التراخيص إلاَّ للمنشآت والمؤسسات الوطنية المعتمدة مسبقاً من الهيئة والمدرجة في سجلاتها.

2-    لا يجوز لأية مؤسسة نقل جوي أجنبية القيام بأعمال الوكالة بمختلف صورها داخل إقليم الجمهورية لأي مؤسسة نقل جوي أجنبية أخرى حتى وان كانت من جنسيتها.

3-    يجب على مؤسسات النقل الجوي الأجنبية المرخص لها بفتح مكاتب داخل إقليم الجمهورية ألاَّ تسند وكالة القيام بأعمالها إلاَّ لمنشأة أو مؤسسة وطنية معتمدة لدى الهيئة.

4-    لا يجوز تسجيل مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي في السجل التجاري للوزارة المختصة، إلاَّ بعد حصولها على ترخيص من سلطات الطيران المدني، يخـول لها الحق في ممارسة نشاطها التجاري في مجال النقل الجوي .

5-     تقوم الهيئة بمنح تراخيص مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي بعد استيفاء الوثائق المثبتة لكفاءتها المالية والتجارية والتنظيمية، والتأكد من الضمانات المالية المناسبة في قيمتها لحجم النشاط الفعلي.

6-    يجب على كافة مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي أن تودع لدى الهيئة أسعار السفر والشحن التي تتعامل بها مع الركاب أو الشاحنين، وكذلك كل ما يتعلق بها من شروط ومواصفات.

الفصل السابع

الرقابة والتفتيش

مادة(200) مفتشوا النقل الجوي:

1-   على الهيئة تعيين المسئولين عن الرقابة والتفتيش على رحلات النقل الجوي والطيران العام، ومكاتب مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجـوي، للتحقق من مراعاة أحكام وشروط التراخيص الممنوحة لها، وعدم مخالفة تعرفات النقل الجوي المعتمدة من الهيئة، علي أي وجه من الوجوه وكذلك التفتيش على حساباتها ووثائقها وسجلاتها التجارية كلما اقتضى الأمر ذلك.

2-   يكون لمفتشي النقل الجوي صفة الضابطة القضائية ولهم مطلق الحق في طلب الاطلاع والتفتيش على رحلات النقل الجوي والطيران العـام وعلى حسابات ووثائق وسجلات مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوى.

مادة (201) : التزامات مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي:

1-  تلتزم مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي  بتسهيل مهمة مفتشي النقل الجوي، ومساعدتهم على أداء واجباتهم، كما تلتزم بتلبية طلبهم لأي بيانات أو تقارير أو صور أو مستخرجات من الوثائق والسجلات والدفاتر والمستندات والأوراق المتعلقة بأنشطتهم.

2-  تلتزم جميع مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي بحفظ الوثائق والسجلات والدفاتر والمستندات والأوراق المشار إليها في البند السابق، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إتمام التعامل أو الأعمال، أو العمليات المتعلقة بها.

3-  يحظر على مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر العاملة في الجمهورية القيام بأي حجز وهمي لأي من جمهور المسافرين، وان تكون جميع الحجوزات مؤكدة وحقيقية.

مادة (202) : الأفعال المحظورة:

لا يجوز لأي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:

‌أ-            منع أو إعاقة أو تهديد ممثلي الهيئة أو مفتشي النقل الجوي، على نحو يحول دون ممارسة سلطاتهم المخولة لهم بمقتضى البنود سالفة الذكر.

‌ب-         الامتناع عن أو التقصير في الاستجابة إلى طلب الهيئة فيما يتعلق بممارسة اختصاصها في مجال الرقابة والتفتيش.

‌ج-           إعطاء الهيئة أو ممثليها أو مفتشي النقل الجوي معلومات غير صحيحة أو مضللة، بشأن الموضوع محل التحقيق.

مادة (203) ضبط المخالفات:

 على الهيئة القيام بكافة إجراءات ضبط وقائع المخالفات، واتخاذ اللازم بشأنها، طبقاً للقانون.

الباب الحادي عشر

رسوم الطيران المدني

مادة (204) تحديد الرسوم:

1-     على الهيئة دعم كفاءة المطارات المدنية، والنهوض ببنيتها الأساسية، وتشغيلها وصيانتها وإدارتها، وفقاً للمستويات الدولية المقررة، ومقتضيات التشغيل الاقتصادي لمرفق النقل الجوي الدولي والداخلي، وفي سبيل ذلك يخول لها الحق في تحديد وتحصيل رسوم عادلة لتغطية التكاليف المترتبة على ذلك.

2-     تتولى الهيئة اقتراح رسوم الطيران المدني مقابل ما تقدمه من خدمات وتسهيلات في المجالات الآتية، على أن تحدد بلائحة يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

‌أ-    هبوط وانتظار وإيواء الطائرات.

‌ب- خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية لتأمين سلامة الطيران.

‌ج-   خدمات وتسهيلات حركة الركاب والبضائع والبريد.

‌د-   الخدمات والتسهيلات الأخرى اللازمة لتشغيل المطارات.

‌ه-     توفير إيجار المباني والأراضي .

‌و-    توفير استغلال المرافق والخدمات والمعدات في المطارات.

‌ز-   تسجيل الطائرات، وإصدار أو اعتماد و/ أو تجديد شهادات صلاحيتها.

‌ح-  اعتماد هيئات صيانة الطائرات، ومعامل فحص الوقود، وجهات توريد خدمات الطيران.

‌ط-  إصدار التراخيص والتصاريح والإجازات وإجراءات الاختبارات، دون مساس بحق الجهات الأخرى بإصدار التراخيص الأخرى التي تفرضها القوانين.

‌ي-   أي رسوم أخرى مقابل ما تقدمه من أي خدمات أو تسهيلات أخرى.

مادة (205) : ضوابط تحديد الرسوم:

تراعي سلطات الطيران المدني عند أعداد الرسوم المشار إليها في المادة السابقة ما يلي:

‌أ-   بساطة نظام الرسوم وملاءمته للتطبيق العام في مختلف المطارات الدولية.

‌ب- عدالة الرسوم، وعدم فرض رسوم مبالغ فيها على نحو لا يشجع المنتفعين بخدمات المطار على استخدام التسهيلات والخدمات اللازمة لتأمين سلامة الطيران.

‌ج-   عدم التمييز بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية التي تعمل في نفس مجال شبكة الخطوط الجوية الدولية.

‌د-    ألاَّ يترتب على الإعفاءات أو التخفيضات المتعلقة برسوم المطارات والخدمات الملاحية فرض أعباء إضافية جسيمة على باقي المنتفعين.

‌ه-  تحديد الرسوم عند المستويات التي تكفل بقدر الإمكان تغطية التكلفة الاقتصادية الكاملة للمطار والخدمات والتسهيلات الملاحية، وكذلك تكاليف رأس المال المستثمر واستهلاك الأصول، وتكاليف التشغيل والصيانة والإدارة، من حصيلة إيرادات المطار سواء منها المتعلق أو غير المتعلق بالطيران وذلك مع مراعاة الآتي:

(1) ألاَّ يتحمل مستثمرو الطائرات وغيرهم من المنتفعين بخدمات المطار أي رسوم مقابل خدمات أو تسهيلات لا ينتفعون منها، وتحقيقاً لذلك تستبعد التكاليف المتعلقة بمنشآت أو خدمات أو تسهيلات مؤجرة للغير.

(2) توزيع التكلفة توزيعاً عادلاً على كافة المنتفعين بالمطار والخدمات  والتسهيلات الملاحية، بحيث لا يتحمل أي منهم عبئاً مالياً إضافياً مقابل انتفاع غيره بذلك.

مادة (206) : الإعفاءات والتخفيضات المتعلقة بالرسوم:

تقوم الهيئة بتحديد حالات الإعفاء من رسوم الهبوط والانتظار والإيواء والخدمات الملاحية، وكذلك حالات تخفيض رسوم الهبوط والانتظار والإيواء، مع الاهتداء في ذلك بالأنظمة الدولية المطبقة في هذا المجال.

مادة (207) : لائحة رسوم الطيران:

 تقوم الهيئة بتحصيل رسوم الطيران المدني مقابل ما تقدمه من خدمات وتسهيلات في المجالات المبينة بالمادة (204)، طبقاً لأحكام لائحة رسوم الطيران المدني.

 مادة (208) : زيادة فئات الرسوم:

1- يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة زيادة الفئات المحددة بلائحة رسوم الطيران المدني، لمواجهة الزيادة في تكاليف تشغيل وصيانة وتطوير المطارات، ومسايرة مستويات رسوم الطيران المدني السائدة دولياً، وذلك بما لا يجاوز ثلاثين في المائة سنوياً، وحسبما توضحه لائحة الرسوم.

2-  يسرى مفعول قرارات تعديل رسوم الطيران المدني سالفة الذكر، بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.

مادة (209) : سداد الرسوم:

1-  يلتزم بسداد رسوم الهبوط والانتظار والإيواء مستغل الطائرة في حالة النقل الجوي التجاري، والطيار في جميع الحالات الأخرى، وتسدد هذه الرسوم قبل إقلاع الطائرة، أو بموجب حسابات شهرية يمكن فتحها بالنسبـة للمنتفعين الدائمين بخدمات المطار وتسوى هذه الحسابات شهريا.

2-  يلتزم بسداد رسوم الخدمات الملاحية مستغل الطائرة والطيار في جميع الحالات الأخرى أو كليهما بتعهد كتابي ولا يصرح بعبور أي طائرة لإقليم الجمهورية ما لم يكن هناك تعهد كتابي أو برقي بسداد هذه الرسوم من مستغل الطائرة أو الطيار أو كليهما في ذلك. وتسدد الرسوم المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالمطالبة داخل الجمهورية وخلال (45) يوما في الخارج، وفي حالة عدم السداد في المواعيد المحددة يحصل رسم إضافي بنسبة 50% (خمسين في المائة) يضاف إليه 5% (خمسة في المائة) عن كل فترة انقضاء أخرى، إلاَّ إذا حالت دون ذلك ظروف قاهرة.

3-  في حالة التخلف عن سداد أي رسوم أخرى تحدد بشأنها موعد للسداد، يحصل رسم إضافي بنسبة. 50% (خمسين في المائة) يضاف إليه 5% (خمسة في المائة) عن كل فترة انقضاء أخرى، إلاَّ إذا حالت دون ذلك ظروف قاهرة.

 

الباب الثاني عشر

حوادث ووقائع الطائرات

الفصل الأول

الإبلاغ عن حوادث ووقائع الطائرات

مادة (210) : حوادث الطائرات في إقليم الجمهورية:

1-          على السلطات المحلية، عند علمها بوقوع حادث لطائرة في منطقة اختصاصها، أن تخطر سلطات الطيران المدني علما بذلك.

2-          على قائد الطائرة أو أعضاء طاقمها، عند وقوع حادث لطائرتهم  إخطار سلطات الطيران المدني بذلك، على الفور، طالما تسمح حالتهم بذلك.

3-          على قادة الطائرات، عند مشاهدتهم لحادث الطائرة من الجو أثناء عمليات الطيران، إخطار سلطات الطيران المدني بذلك على الفور.

مادة (211) : حوادث الطائرات الوطنية خارج إقليم الجمهورية:

 على مستثمري أو ملاك الطائرات أو من يمثلونهم إخطار سلطات الطيران المدني، عند وقوع حادث لأي من طائراتهم، خارج إقليم الجمهورية وذلك فور علمهم بالحادث .

مادة (212) : حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الجمهورية:

على سلطات الطيران المدني، عند علمها بوقوع حادث لطائرة أجنبية، في إقليم الجمهورية، إبلاغ ذلك فوراً، إلى كل من :

‌أ-       دولة التسجيل.

‌ب-     دولة صانع الطائرة.

‌ج-     دولة مستثمر أو مالك الطائرة، في حالة كونها غير دولة التسجيل.

‌د-       الدولة المتضررة من نتائج الحادث.

 مادة (213) : وقائع الطائرات الوطنية:

1-  على مدراء المطارات وقادة ومستثمري وملاك الطائرات إخطار سلطات الطيران المدني، بأية وقائع تتعرض لها طائراتهم، فور حدوثها.

2-  على سلطات الطيران المدني تحديد وقائع الطائرات التي ينبغي الإبلاغ عنها.

الفصل الثاني

الصلاحيات والواجبات

مادة (214) : واجبات السلطات المحلية:

1- على السلطات المحلية أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها وعدم تحريكها من موضعها، إلاَّ بقصد إنقاذ الأرواح، أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد، أو مقاومة الحرائق، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية، أو على وسائل النقل الأخرى، وذلك لحين وصول لجنة التحقيق، وصدور تعليماتها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله كليا أو جزئيا أو تعديل وضعه.

2- على سلطات الأمن والجهات الإدارية، كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق، وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحوادث، وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف، ونقل المصابين، وإخماد الحريق، وانتشال الجثث، مع المحافظة على آثار الحادث. كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء مهامها.

مادة (215) : صلاحيات وواجبات سلطات الطيران المدني:

1-  على سلطات الطيران المدني وضع نظام للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، ونظام تشكيل لجانه، والقواعد الواجب اتباعها لأجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع، وطريقة الإخطار عنها، وكيفية إزالة أثارها، وكذلك كافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتبـاعها عند وقوع هذه الحوادث، بما  في ذلك التحفظ على جهاز تسجيل مراحل الطيران، وجهاز التسجيل الصوتي بغرفة القيادة. وذلك مع مراعاة القواعد الدولية المقررة في هذا الشأن.

2-   عند وقوع حادث في إقليم الجمهورية لطائرة مدنية وطنية أو أجنبية، أو عند وقوع حادث لطائرة مدنية وطنية في أعالي البحار أو في أقاليم غير مملوكة لدولة ما، يجب على سلطات الطيران المدني في ضوء المعلومات المبدئية عن الحادث أشعار الوزير وسرعة إصدار قرار بإجراء التحقيق في ظروف وأسباب الحادث، أو بعدم إجراء ذلك التحقيق والاكتفاء بما تجمع من معلومات. وفي هذه الحالة الأخيرة، عليها رفع تقرير مسبب عن ذلك إلى الوزير.

3-  على سلطات الطيران المدني التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، وتشكيل لجان التحقيق وتقديم التقارير عن الحالات والظروف المتعلقة بالحـوادث والوقائع التي تقوم بتحقيقها مع بيان أسبابها، ونشر نتائج التحقيق. كما يجب عليها وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث والوقائع، تأمينا لسلامة الطيران مستقبلا.

4-   على سلطات الطيران المدني التحفظ على جميع السجلات والوثائق الخاصة بالطائرة المنكوبة وغير الموجودة على متنها.

5-  إذا ما اتضح من خلال التحقيق، وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو اكثر من العوامل التي تهدد تأمين سلامة الطيران، يجب على سلطات الطيران المدني التقدم بالتوصيات اللازمة للجهات المعنية.

6-   يجوز لسلطات الطيران المدني إصدار قرار مسبب بإعادة التحقيق في أي من حوادث الطائرات، إذا ما تكشفت أدلة جديدة أو بيانات جوهرية، لم تكن في علم اللجنة التي باشرت التحقيق.

الفصل الثالث

لجان التحقيق

مادة (216) : تشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات:

1- تقوم الهيئة بتشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات. ويجب ألاَّ يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية، وتتكفل الهيئة بتقديم مصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة وهؤلاء المستشارين، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمة لأجراء الاختبارات الجوية أو العملية أو البحوث الفنية التي قد تقتضيها ظروف الحادث.

2-  لا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق إلاَّ بقرار مسبب.

مادة (217) : لجان التحقيق المشتركة:

 إذا وقع حادث تصادم بين طائرة أو اكثر من الطائرات العسكرية بطائرة أو اكثر من الطائرات المدنية، يراعى في تشكيل لجنة التحقيق أن تضم عدداً متساوياً من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكرية.

مادة (218) : تمثيل الجمهورية في تحقيق الحوادث التي تقع لطائرة وطنية في الخارج:

عند وقوع حادث لطائرة وطنية في إقليم دولة أجنبية، يجب على الهيئة إيفاد لجنة استشارية للاشتراك بصفة مراقب في التحقيق الذي تجريه سلطات هذه الدولة الأجنبية.

مادة (219) السماح لممثلي الدولة بالاشتراك في التحقيق:

1-      يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات الوطنية في إقليم الجمهورية ممثل عن كل من:

(أ‌)      دولة المستثمر إذا كان لا يتمتع بالجنسية اليمنية.

(ب‌)  دولة صانع الطائرة إذا ما تعلق التحقيق في الحادث بموضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران. ولممثل الدولة الحق في أن يصطحب معه مستشارا أو اكثر لمعاونته في التحقيق.

2-     عند وقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم الجمهورية، يحق لكل من الدول الآتية أن تعين ممثلا لها للاشتراك في التحقيق بصفة مراقب، وله أن يستعين بواحد أو اكثر من المستشارين.

‌أ-     دولة التسجيل.

‌ب-  دولة المستثمر.

‌ج-   الدولة التي تسهم بمعلومات تفيد التحقيق إذا ما طلب منها ذلك.

‌د-    دولة صانع الطائرة إذا ما رؤى أن إسهامها في التحقيق ضروري.

3-          يمنح ممثل الدولة المشتركة في التحقيق الحقوق الآتية:

‌أ-     زيارة مكان الحادث.

‌ب-   فحص الحطام.

‌ج-    سؤال الشهود ومناقشتهم.

‌د-     الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث.

‌ه-      الحصول على صور من كافة المستندات الوثيقة الصلة بالحادث.

‌و-     إبداء الملحوظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة.

مادة (220) تعلق حادث الطائرة بجريمة:

 إذا تبين للجنة أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جريمة تخريب وجب عليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

مادة (221) صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات:

1-  يكون لمسئول تحقيق ومنع حوادث الطائرات بالهيئة ومساعديه، وأعضاء لجنة التحقيق، صفة الضابطة القضائية، ولهم بهذه الصفة حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به والتي تفيد التحقيق وتفتيشها وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها، واستدعاء الأشخاص، واستجواب الشهود، وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها، ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

2-  يكتسب صفة الضابطة القضائية كل من يستعان به في التحقيق من ذوي الخبرة الخاصة من رعايا الجمهورية، ولهم بهذه الصفة ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك في حدود ما يكلفهم به رئيس لجنة تحقيق الحادث من أعمال تتصل بمهمة اللجنة.

الفصل الرابع

تقرير لجنة التحقيق

 مادة (222) : تقديم وإبلاغ التقارير:

1- ترفع لجنة التحقيق تقارير عن الحادث والأسباب والظروف التي أحيطت به للهيئة، ويبلغ التقرير ونتائجه بعد التصديق عليه من الهيئة وأشعار الوزير، إلى الدول والجهات المعنية طبقا للفقرة (2) من هذه المادة. ويجوز للأفراد أو الجهات الحصول على نسخ من التقرير بعد تسديد الرسوم المقررة، إلاَّ في الحالات التي تقرر فيها الهيئة عدم نشر التقرير.

2-  يكون تبليغ تقرير اللجنة على الوجه الآتي :

‌أ-      بالنسبة لحوادث الطائرات الوطنية، يبلغ التقرير إلى كل من:

(1)   الدولة أو الدول التي نكبت في بعض رعاياها نتيجة للحادث.

(2)    المنظمة الدولية للطيران المدني .

‌ب-   بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الجمهورية، تبلغ كل من الدول الآتية بالتقرير عن الحادث ونتائجه :

(1)     دولة التسجيل.

(2)     دولة المستثمر.

(3)     دولة صانع الطائرة.

(4)     الدولة التي تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق.

(5)     الدولة أو الدول التي نكبت في بعض رعاياها نتيجة للحادث.

(6)    المنظمة الدولية للطيران المدني.

‌ج-   بالنسبة للوقائع: يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع إلى الدول ذات المصلحة المباشرة إذا اتسمت بأهمية خاصة. كما يجوز أن تبلغ البيانات عن وقائع الطائرات التي يجاوز وزنها (5700) كيلو جرام إلى المنظمة الدولية للطيران المدني.

‌د-   يجوز للهيئة بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الجمهورية قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث، إرسال مسودة إلى كل من:

(1)   دولة التسجيل.

(2)    دولة المستثمر، إذا كانت خلاف دولة التسجيل.

(3)    دولة صانع الطائرة.

وللهيئة أن تدعو هذه الدول إلى إبداء ملاحظاتها على محتوياته.. فإذا لم تتلق الهيئة ردا خلال ستين يوما، يجوز لها اعتبار أن هذه الدول قد وافقت على التقرير ضمنياً، وتشرع في نشره في اقرب فرصة وتخطر به الـدول والجهـات المعنية الواردة في الفقرة (2 ب). أما إذا تلقت الهيئة ملاحظات خلال ستين يوما من إرسال المسودة فأنه يجوز لها أن تعدل تقريرها على ضوء هذه الملاحظات كلها أو بعضها، وان تثبت ما لم توافق عليه بملحق في نهاية التقرير .

مادة (223) حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق:

 تعتبر الوقائع التي يتضمنهما التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة ويحتج بها، وذلك ما لم يتم إثبات عكسها.

الباب الثالث عشر

البحث والإنقاذ

الفصل الأول

أحكام عامـة

مادة (224) المقصود بالبحث والإنقاذ:

يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الإعلام لطائرة تتعرض للهلاك، أو يهددها خطر أو صعوبات ما، أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها.

مادة (225) الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ:

لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ في مقدورهما، متى طلبت السلطات المختصة منهما ذلك وكانت طبيعة عملهما تمكنهما من تقديم مثل هذه المعونة.

مادة (226) المحافظة على آثار الحادث:

لا يجوز لآي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث، أو تشويه أي اثر من أثار الحادث، إلاَّ إذا كان ذ لك ضروريا لأعمال الإنقاذ، أو بتصريح من سلطات الطيران المدني وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك، حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.

مادة (227) تطبيق قانون جنسية الطائرة:

في حالة وجود الطائرة في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، يطبق قانون جنسية الطائرة التي تم البحث عنها، أو إنقاذها، أو استعادتها على الالتزامات الناشئة عن البحث والإنقاذ أو ا لاستعادة.

 

الفصل الثاني

واجبات السلطات المختصة بالبحث والإنقاذ

مادة (228) تنظيم البحث والإنقاذ:

1- تنشأ الهيئة مركزا لتنسيق البحث والإنقاذ، وتحدد مناطق البحث والإنقاذ، وتتولى الإعلان عنها.

2- يعتبر مركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة مركزا أساسياً مسئولا عن أعمال البحث والإنقاذ بالتنسيق مع أي مراكز أخرى تحددها الهيئة.

3- تتولى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وخاصة المجاورة للجمهورية فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

4- يكون مركز ووحدات البحث والإنقاذ على استعداد دائم للعمل طبقا للخطط الموضوعة.

مادة (229) السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ:

على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليـة البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محرمة، إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موجودة في هذه المنطقة، وعلى أن تجري هذه العمليات تحت إشراف السلطات المختصة.

مادة (230) السماح بالدخول إلى الجمهورية لأغراض البحث والإنقاذ:

على السلطات المختصة أن تسمح لذوي الشأن والمعدات والطائرات بالدخول فورا وبصفة مؤقتة إلى إقليم الجمهورية، للإسهام في عمليات البحث والإنقاذ، وذلك في حدود ما تراه سلطات الطيران المدني لازما لهذه العمليات.

الفصل الثالث

تعويضات ومكافآت البحث والإنقاذ

مادة (231) استحقاق التعويضات واسترداد النفقات:

كل معونة بحث وإنقاذ تقدم وفقا لأحكام هذا الفصل تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة، وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات، أو التي كانت نتيجة  مباشرة لها بما في ذلك الوفاة .

مادة (232) حدود التعويضات والنفقات:

لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة السابقة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.

مادة (233) حق مقدم المعونة دون التزام:

إذا قدمت معونة البحث والإنقاذ دون أن تكون وليدة التزام بعمل  فلا يكون للمعين حق في التعويض، إلاَّ إذا توصل إلى نتيجة مفيدة في إنقاذ أشخاص أو ساهم في إنقاذهم.

مادة (234) مكافآت إنقاذ الأشخاص:

1- بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المشار إليها في هذا الفصل يستحق كل من أنقذ شخصاً أو عدة أشخاص مكافأة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر بالنسبة لإنقاذ الشخص الواحد، والحدود القصوى الإجمالية المقررة بالنسبة لإنقاذ عدة أشخاص، كما يستحق المعين الذي لم ينقذ أي شخص مكافأة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر بالنسبة لإنقاذ الشخص الواحد.

2- إذا قدمت معونة البحث والإنقاذ بواسطة عدة طائرات أو عدة أشخاص، وتجاوز مجموع المكافآت المستحقة الحد الأقصى المقرر في الفقرة السابقة فتخفض المكافآت بنسبة عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

مادة (235) مكافآت إنقاذ الطائرة والأموال التي على متنها:

بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المشار إليها في هذا الفصل يستحق كل من قام بإنقاذ طائرة أو أموال على متنها مكافأة يحدد مقدارها وفقا للمعايير الآتية:

‌أ-        النجاح الذي أحرزه المنقذ، والجهود التي بذلها، والصعوبات والأخطار التي تعرض لها، والوقت الذي استغرقته المعونة.

‌ب-    قيمة الطائرة والأموال التي تم إنقاذها، وذلك على أن لا تتجاوز المكافأة قيمة الطائرة والأموال التي تم إنقاذها.

مادة (236) حق منقذ الأشخاص في مكافآت إنقاذ الأموال:

 إذا تم إنقاذ أشخاص وأموال معا فلمنقذ الأشخاص الحق في حصة عادلة من المكافأة الممنوحة لإنقاذ الأموال.

مادة (237) سقوط الحق في التعويضات والمكافآت واسترداد النفقات:

 لا محل للتعويض أو استرداد النفقات أو المكافآت إذا تمت معونة البحث والإنقاذ رغما عن الممانعة الصريحة والمعقولة التي يبديها المعان.

مادة (238) الشحنات البريدية:

تدخل ضمن الأموال، بالمعنى المقصود في هذا الباب، الأشياء التي يجري نقلها وفقا لأنظمة اتفاقيات البريد أو الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بشئون البريد.

مادة (239) التزام مستثمر الطائرة المعانة:

 يلتزم مستثمر الطائرة المعانة برد نفقات معونة البحث والإنقاذ، والتعويضات والمكافآت المترتبة عليها.

مادة (240) تقديم مالك الطائرة للمعونة:

 تستحق النفقات والتعويضات والمكافآت المشار إليها في هذا الفصل حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين .

الفصل الرابع

دعاوى البحث والإنقاذ

مادة (241) المحكمة المختصة بدعاوى البحث والإنقاذ:

تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، وتختص المحكمة الابتدائية بمدينة صنعاء بذلك في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في الحالات الآتية :

‌أ-       إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الجمهورية.

‌ب-    إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة اثر الحادث في إقليم الجمهورية.

‌ج-      إذا كان المدعى من رعايا الجمهورية.

مادة (242) انقضاء دعاوي البحث والإنقاذ:

1-  تنقضي الدعاوي الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.

2-  في حالة وقف التقادم أو انقطاعه، لا تقبل هذه الدعاوي بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث أو الإنقاذ.

الباب الرابع عشر

أمن الطيران

الفصل الأول

حماية المطارات والطائرات

 وخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية

مادة (243) تدابير وقائية:

على سلطات الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني بالجمهورية وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك.

مادة (244) قواعد وأنظمة وإجراءات وخطط أمن الطيران:

1-  على سلطات الطيران المدني وضع ومراقبة تنفيذ القواعد والأنظمة والإجراءات والخطط اللازمة لحماية الطائرات والمطارات وأجهزة ومعدات تنظيم الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران، وذلك وفقا للقواعد والأنظمة والإجراءات الدولية التي تقرها الجمهورية، وبصفة خاصة ما يلي:

‌أ-  القواعد والأنظمة والإجراءات والخطط اللازمة لحماية الطيران المدني من الأفعال غير المشروعة التي تهدد تأمين سلامته، وتطبيق ذلك على نحو يكفل اقل قدر ممكن من التدخل أو تأخير حركة النقل الجوي.

‌ب- الأنظمة الكفيلة بضمان الإشراف الفعال على تحركات الأفراد بين مباني الركاب والطائرات، وحماية البضائع والأمتعة والبريد والمخازن ووسائل النقل بين تلك المباني والطائرات، وكذلك مناطق التحميل في مواقف الطائرات، لتفادي حدوث أي أفعال تخريبية.

‌ج-خدمات الأمن الخاصة بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، وإجراءات التنسيق اللازمة، ومنع الأفراد ووسائل النقل من الدخول إلى مناطق التحركات الجوية أو أية مناطق أخرى تهم أمن المطار بدون تصريح.

‌د-  مراجعة وإقرار برامج أمن مستثمري الطائرات المسجلة في، الجمهورية، ومراعاة توافقها مع خطط أمن المطارات.

2-  يحظر على أي شخص الدخول، بدون تصريح، في ساحة المطار، أو في مناطق التحركات الجوية وتحميل الطائرات، أو أماكن خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية أو أية مناطق أخرى تتعلق بتأمين سلامة الطيران أو تهم أمن المطار، كما يحظر ترك حيوانات أو أشياء في الأماكن أنفة الذكر من الممكن أن تؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.

مادة (245) حق التفتيش:

يحق لمفتشي الأمن الجوي ما يلي:

(أ)  تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطارات.

(ب) التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أي شخص يشك في أمره، وتفتيشه إذا ما اقتضى الأمر.

(ج) التأكد من عدم حيازة الركاب لأية أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو الركاب أو البضائع بالخطر.

مادة (246) الضابطة القضائية:

يكون لمفتشي الأمن الجوي صفة الضابطة القضائية، فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتهم المشار إليها في المادة السابقة.

مادة (247) حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرة:

1- لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من سلطات الطيران المدني، سلاحاً أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.

2- إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة، وتوضع مثل هذه الأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.

مادة (248) نقل البريد الجوي:

1- لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلاَّ وفقاً للإجراءات البريدية المقررة ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية.

2-  يجوز تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو، إذا ما قام شك في احتواء أي منها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة أثناء رحلتها.

مادة (249) تعريض سلامة الطائرات للخطر:

لا يجوز لأي شخص أن يضع أو يتسبب في وضع جهـاز أو مادة في طائرة في الخدمة أو فيما تحمله من بضائع أو أمتعة أو بريد، من الممكن أن يؤدي إلى تدمير أو إحداث تلف بها يجعلها عاجزة عن الطيران، أو تعريض سلامتها في حالة الطيران للخطر، وعلى سلطات الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك.

مادة (250) إتلاف أو تدمير الأجهزة والمعدات:

لا يجوز لأي شخص أن يتسبب على أي نحو في تدمير أو إتلاف أي من أجهزة ومعدات الخدمات والتسهيلات المستخدمة لتنظيم الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران، وكل ما من شأنه تعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر، وعلى سلطات الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك.

 مادة (251) اعتبار الطائرة في حالة طيران:

تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من اجل مغادرة الركاب لها وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.

مادة (252) اعتبار الطائرة في الخدمة:

تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أخر هبوط للطائرة، وعلى أي حال تمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران، على الوجه المحدد في المادة السابقة.

الفصل الثاني

سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها

مادة (253) التدابير الوقائية وتقييد الحرية:

يجوز لقائد الطائرة، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الوطنية النافذة أو في الاتفاقيات الدولية المصدق عليها أو المنضمة إليها الجمهورية، أو أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية أو القبض عليه، ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك، كما يجوز لـه أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها، إلاَّ انه لا يجوز لـه إجبارهم على ذلك.

مادة (254) الاستمرار في تقييد الحرية ووجوب الأخطار:

1- لا يجب الاستمرار في اتخاذ إجراءات تقييد الحرية التي فرضت على شخص ما تطبيقا لأحكام المادة السابقة، فيما وراء أي نقطة تكون الطائرة قد هبطت فيها إلاَّ:

‌أ-  إذا كانت هذه النقطة واقعة في إقليم دولة غير متعاقدة وترفض سلطاتها السماح بإنزال هذا الشخص، أو إذا كانت هذه الإجراءات قد اتخذت لغرض تمكين تسليم الشخص المذكور للسلطات المختصة

‌ب-  في حالة هبوط الطائرة هبوطا اضطراريا، وعدم تمكن قائد الطائرة من تسليم ذلك الشخص للسلطات المختصة.

‌ج-  في حالة موافقة الشخص المذكور على استمرار طيرانه مقبوضا عليه.

2- على قائد الطائرة أن يقوم بأسرع وقت ممكن بأخطار سلطات الدولة  التي ستهبط الطائرة في إقليمها وبها شخص مقبوض عليه، طبقاً لأحكام المادة (253) بوجود هذا الشخص على الطائرة، وأسباب القبض عليه، على أن يكون هذا الإخطار قبل هبوط الطائرة كلما أمكن ذلك.

مادة (255) حق قائد الطائرة في إنزال المتهم:

1-  يجوز لقائد الطائرة، كلما كان ذلك ضروريا، إنزال أي شخص على متنها، في إقليم أي دولة تهبط فيها الطائرة، وذلك إذا ما ثبت لديه، استنادا إلى أسباب معقولة، انه قد ارتكب أو شرع في ارتكاب أي من الجرائم أو الأفعال المشار إليها في هذا الباب، أو أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر.

2-   على قائد الطائرة تقديم تقرير إلى سلطات الدولة التي يتم فيها إنزال المتهم، طبقا لهذه المادة، مع بيان حقائق ذلك وأسبابه.

مادة (256) تسليم المتهم للسلطات المختصة:

1- إذا اعتقد قائد الطائرة استنادا إلى أسس معقولة أن شخصا قد ارتكب على متن الطائرة إحدى الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها الجمهورية أو أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر أو أحد الأفعال التي يعتبرها (من وجهة نظره) مكونة لجريمة جسيمة طبقا لقانون العقوبات، يجوز له أن  يقوم بتسليمه للسلطات المختصة في أية دولة متعاقدة تهبط فيها الطائرة.

2- على قائد الطائرة أن يقوم في اقرب وقت ممكن بإخطار سلطات الدولة المتعاقدة التي ستهبط الطائرة على إقليمها وبها شخص يرى تسليمه، طبقا لحكم الفقرة السابقة، برغبته هذه، مع بيان أسباب ذلك، على أن يتم هذا الإخطار قبل هبوط الطائرة كلما أمكن ذلك.

3- على قائد الطائرة أن يزود السلطات التي تم تسليم المتهم المشتبه  فيه إليها، طبقاً لأحكام هذه المادة، بكافة الأدلة والمعلومات التي توافرت لديه شرعاً وفقاً للقانون .

مادة (257) انتفاء المسئولية بشأن معاملة المتهم:

بالنسبة للإجراءات التي تتخذ وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتفي مسئوليـة قائد الطائرة أو أي فرد من أعضاء طاقمها أو أي راكب أو مالك الطائرة أو مستغلها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه، وذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت هذه الإجراءات ضده .

الفصل الثالث

صلاحيات وواجبات السلطات المختصة

مادة (258) إعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم:

1-  على السلطات المختصة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم أو الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها الجمهورية، أو الشروع فيها، أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو للمحافظة على سيطرته عليها.

2-   يسمح في مثل هذه الحالات، لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الجمهورية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن، وعلى السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا.

مادة (259) الإجراءات القانونية:

1- يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة  بتسليمه لها وفقا لحكم المادة (256)، وعليها أن تجري تحقيقا فوريا عن الحادث، وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للجمهورية وفقا لأحكام القوانين النافذة، فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى المحاكمة، وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه، فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقا للقانون.

2-  في جميع الأحوال، يكون للسلطات المختصة طبقا للقانون الحق في تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة، أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.

3-  عند قيام السلطات المختصة بالقبض على أحد الأشخاص، طبقاً لأحكام هذا الباب، عليها أن تخطر فورا الدولة المسجلة فيها الطائرة، أو الدولة التي يتبعها الشخص المقبوض عليه بحقيقة هذا الإجراء، وكذلك بالظروف التي استدعت إلى اتخاذه كما أن لها أن تخطر بمثل هذه المعلومات أي دولة أخرى يكون لها مصلحة في ذلك ، إذا رأت أن الأمر يقتضي ذلك، وعليها أيضاً أن تبادر فورا بإرسال تقرير نتائج هذا التحقيق إلى الدول المشار إليها مبينا فيه ما إذا كانت تزمع تولى الاختصاص في هذا الشأن.

4-  يخضع إجراء القبض على المتهم أو أي من الإجراءات التحفظية الأخرى لأحكام القانون الوطني، وذلك على ألاَّ تستمر تلك الإجراءات اكثـر من الوقت اللازم لإمكان القيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم.

الفصل الرابع

اعتراض الطائرات المدنية

مادة (260) تأمين سلامة الطائرات المدنية في حالة اعتراضها:

على السلطات المختصة، في حالة اعتراض الطائرات المدنية وهي في حالة طيران، مراعاة عدم تعريض سلامتها أو سلامة ما عليها من أشخاص للخطر، وكذلك الامتناع عن الالتجاء إلى استخدام الأسلحة ضدها وذلك، مع عدم الإخلال بحقوق والتزامات الجمهورية، طبقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة.

مادة (261) إلزام الطائرات المدنية بالهبوط:

1- في حالة طيران أي طائرة مدنية فوق إقليم الجمهورية بدون ترخيص أو تصريح من سلطات الطيران المدني، أو في حالة توافر أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد باستخدامها لأي غرض لا يتفق مع أغراض اتفاقية شيكاغو، يجوز للسلطات المختصة إلزام الطائرة بالهبوط في مطار معين، أو إعطائها أي أوامر أو تعليمات أخرى تراها لازمة لإنهاء مثل هذه المخالفات.

2-  تحقيقا لهدف البند الأول من هذه المادة، يجوز للسلطات المختصة الالتجاء إلى أي إجراء مناسب يتفق مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية شيكاغو.

مادة (262) استجابة الطائرات المدنية المعترضة للأوامر والتعليمات:

على قائد أي طائرة مدنية معترضة، في أجواء الجمهورية، الاستجابة الفورية لأي أوامر أو تعليمات تصدرها إليه السلطات المختصة، طبقا لأحكام المادة السابقة.

مادة (263) اعتراض الطائرات الوطنية خارج إقليم الجمهورية:

في حالة اعتراض السلطات المختصة بدولة أجنبية لطائرة مدنية مسجلة في الجمهورية، أو يقوم بتشغيلها شخص يتخذ من الجمهورية محلاً لإقامته الدائمة أو مركزا رئيسيا لأعماله، يجب على قائد الطائرة الاستجابة الفورية لأي أوامر أو تعليمات تصدرها إليه السلطات المختصة للهبوط في المطار الذي تعينه، وغير ذلك من أوامر أو تعليمات أخرى.

مادة (264) حظر استخدام الطائرات المدنية لأغراض لا تتفق مع أهداف الطيران المدني:

 لا يجوز استخدام أي طائرة مدنية سواء كانت وطنية أم أجنبية، في أي غرض من الأغراض التي لا تتفق مع أهداف الطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو.

الباب الخامس عشر

العقوبات والجزاءات والتعويضات

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (265) صفة الضابطة القضائية:

يكون لموظفي سلطات الطيران المدني، صفة الضابطة القضائية، فيما يتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو أي من القواعد والأنظمة أو القرارات المنفذة له.

مادة (266) الجزاءات التي يحق لسلطات الطيران المدني توقيعها:

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون، يحق لسلطات الطيران المدني اتخاذ الإجراءات التالية ، في حالـة ثبوت مخالفة أحكامه أو أي من القواعد والأنظمة أو القرارات المنفذة له :

‌أ-                  وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمستثمر أو للطائرة لمدة محدودة أو إنهاؤه.

‌ب-               وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران، الصادرة أو المعتمدة منها،لمدة محدودة أو سحبها نهائيا .

‌ج-                وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى، صادرة أو معتمدة منها، لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.

‌د-                 منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.

‌ه-                 منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الجمهورية لمدة محدودة أو بصفة دائمة.

‌و-                 أي إجراء آخر تراه ضروريا لمنع أو إنهاء أي مخالفات أخرى.

مادة (267) وقف أو سحب الإجازة في حالة الحكم الجنائي:

يجوز لسلطات الطيران المدني أن توقف إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو أن تسحبها نهائيا وذلك في حالة الحكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

مادة (268) منع أو وقف أو إزالة المخالفات:

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون، أو الجزاءات المشار إليها في المادة (266)، يجب على سلطات الطيران المدني اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون، مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الجمهورية في سبيل ذلك.

مادة (269) تطبيق العقوبة الأشد:

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة اشد، ينص عليها قانون العقوبات أو أي من القوانين الأخرى.

مادة (270) الظروف المشددة:

في حالة الظروف المشددة أو العود، أو التعمد، يجوز الحكم بأقصى العقوبات المحددة، والجمع بين العقوبات المقيدة للحرية والغرامات المنصوص عليها.

مادة (271) مصادرة الطائرات والحمولات والمعدات والمنقولات:

1- بالإضافة إلى العقوبات المقررة بمقتضى هذا القانون، يجوز بصفة عامة مصادرة الطائرات أو الحمولات أو المعدات أو الأجهزة أو الأشياء المتعلقة بجريمة أو فعل غير مشروع من الجرائم والأفعال غير المشروعة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

2-  تصادر الطائرة وحمولتها في الحالات الآتية:

‌أ-    حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة، أو عدم حمل أي من هذه العلامات.

‌ب-  قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب، أو أي حمولة غير مشروعة، أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.

مادة (272) الاختصاص القضائي:

1- تختص محاكم الجمهورية بجميع الجرائم والأفعال غير المشروعة التي تعد انتهاكا لأحكام هذا القانون أو القواعد والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك إذا ما ارتكبت في إقليم الجمهورية.

2- تختص محاكم صنعاء بالجرائم التي ترتكب على متن طائرة مسجلـة في الجمهورية، أثناء وجودها في أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة.

3-  تحرك الدعوى الجنائية في جميع الأحوال بناء على طلب من سلطات الطيران المدني.

الفصل الثاني

تعويضات مخالفة أحكام تراخيص

 وتصاريح الطيران

مادة (273) التراخيص والتصاريح المتعلقة بالنقل داخل إقليم الجمهورية أو منه أو إليه:

في الأحوال المتعلقة بنقل حركة ركاب أو بضائع أو بريد داخل الجمهورية أو منه أو إليه، يحصل لصالح سلطات الطيران المدني تعويض قدره ثلاثة أمثال رسوم الهبوط والخدمات الملاحية المقررة، بالإضافة إلى القيمة الإيرادية لحق النقل المخالف، مقدرا على أساس أجور السفر وأسعار الشحن العادية المعلنة، وذلك في حالة ثبوت مخالفة أي من مؤسسات النقل الجوي أو مستثمري أو ملاك الطائرة لأي من أحكام المواد (10، 11، 15، 178، 179).

مادة (274) التراخيص والتصاريح غير المتعلقة بالنقل من أو إلى الجمهورية:

في الأحوال غير المتعلقة بنقل حركة ركاب أو بضائع أو بريد داخل إقليم الجمهورية أو منه أو إليه، يحصل لصالح سلطات الطيران المدني تعويض قدرة ثلاثة أمثال رسوم الهبوط والخدمات الملاحية المقررة، في حالة هبوط الطائرة، وثلاثة أمثال رسوم الخدمات الملاحية فقط، في حالة عبور الطائرة، وذلك في حالة ثبوت مخالفة أي من مؤسسـات النقل الجوي أو مستثمري أو ملاك الطائرات لأي من أحكام المـواد (10، 11، 13، 14، 180) .

الفصل الثالث

العقوبـات

مادة (275) الأفعال التي لم يرد بشأنها نص يقضى بعقوبة محددة:

يعاقب بغرامة لا تتجاوز ستون ألف ريال والحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص أو مستثمر أو مالك لطائرة ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعية متعمدا أو بسبب إهماله، فعلا محظورا بمقتضى أحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة له، أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام، أو خالف أي من الأحكام الواردة في هذا القانون أو أي من الشروط أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك في كل ما لم يرد بشأنه نص محدد لعقوبة معينة في هذا القانون.

مادة (276) عقوبة الحجوزات الوهمية:

يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 90% من قيمة التذكرة أي من الجهات التي تقوم بالحجوزات الوهمية لأي مسافر، أو عدم التزامها بالتعرفات المعتمدة من قبل الهيئة، مع عدم الإخلال بأحكام اتفاقية وارسو وتعديلاتها المنضمة إليها الجمهورية مخالفة بذلك المادة (201/ 2)، كما يجوز للهيئة مضاعفة العقوبة في حالة تكرار مثل هذه المخالفات.

مادة (277) الأفعال التي يعاقب مرتكبها بالغرامة والحبس لمدة لا تزيد على سنتين:

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال والحبس لمدة لا تزيد على سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

‌أ-   تشغيل طائرة في مجال الطيران المدني أو تسيير رحلة جوية داخل إقليم الجمهورية أو منه أو إليه، بدون تصريح مسبق أو على نحو يخالف الشروط الواردة فيه، مخالفـاً أحكام المواد (10)، (179) ، (180)، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات المقررة بمقتضى أحكام المادتـيـن (272)، (273).

‌ب- تشغيل خطوط جوية وطنية أو أجنبية أو الطيران داخل إقليم الجمهورية أو منه أو إليه، بدون ترخيص أو تصريح، أو على نحو يخالف الشروط الواردة فيهما مخالفا لأحكام المادة (11)، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (272)، (273).

‌ج-  قيام طائرة أجنبية بنقل ركاب أو بضائع أو بريد، مقابل اجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الجمهورية إلى نقطة أخرى داخله مخالفا لأحكام المادة (15) ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المـادة (272).

‌د-     استخدام طائرة في عرض أو بث أي إعلان أو بلاغ، بدون تصريح. مسبق مخالفا لأحكام المادة (18).

‌ه-   قيادة طائرة لا تحمل على متنها الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وقواعد وأنظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة- مخالفا لأحكـام المادة (69).

‌و-  استخدام مؤسسة نقل جوي أجنبية لطائرة من غير جنسيتها في أغراض تجارية من والى وعبر الجمهورية، بدون توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدني مخالفا لأحكام المادة (88).

‌ز-   سحب طائرة لطائرة أخرى أو لأي شيء آخر، بدون تصريح من سلطات الطيران المدنيمخالفا لأحكام المادة (130/ 2).

‌ح-    الهبوط بالمظلات بدون تصريح من سلطات الطيران المدني، وذلك إلاَّ في الحالات الاضطرارية- مخالفا لأحكام المادة (130/ 3).

‌ط-   الدخول بدون تصريح في ساحة المطار، أو في مناطق التحركات الجوية وتحميل الطائرات، أو أماكن خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية، أو أية مناطق أخرى تتعلق بتأمين سلامة الطيران أو تهم أمن المطار أو تعتبر جزءا منه بقصد التخريب أو ترك حيوانات أو أشياء فيها، من الممكن أن تؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران- مخالفـاً لأحكام المـادة (244/ 2).

‌ي- تشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم، بدون تصريح من سلطات الطيران المدني، أو حمل أشخاص أثناء رحلة تمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ومندوبي سلطات الطيران المـدني المتخصصين مخالفاً لأحكام المادة (141).

‌ك-  اعتراض مفتشي الطيران المدني، المتمتعين بصفة الضابطة القضائية، أو إعاقتهم أو تهديدهم، على نحو يحول دون ممارسة سلطاتهم المخولة لهم بمقتضى أحكام هذأ القانون، للتفتيش وضبط المخالفات في مجـال عمليات الطيران الخاصة بالنقل الجوي والأشغال الجوية مخالفا لأحكام المواد (166، 167)، وأنشطـة النقل الجوي المواد (200، 201، 202، 203)، والأمن الجوي المادتين (245، 246).

‌ل-  فتح مكتب لمؤسسة نقل جوي أجنبية أو لوكالة سفر أو شحن جوي، في إقليم الجمهورية، بدون ترخيص من سلطات الطيران المدني- مخالفاً لأحكام المادتين (198)، (199).

‌م-  الامتناع دون مبرر عن إجابة طلب السلطة المختصة للمساهمة في تقديم أية معونة للبحث عن أو إنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طائرة مخالفا لأحكام المادة (225).

 مادة (278) الأفعال التي يعاقب مرتكبها بالغرامة والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات:

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة وعشرون ألف ريال، والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الأفعال الآتية:

‌أ-  استعمال أجهزة لا سلكية بالطائرة في غير الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران، أو مخالفة الشروط المقررة، أو بغير معرفة هيئة قيادة الطائرة مخالفا لأحكام المادة (16).

‌ب- الطيران في إقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجـوي، أو استعمال هذه الآلات، بدون تصريح مسبق، أو مخالفة الشروط المقررة- مخالفا لأحكام المادة (17).

‌ج-     إنشاء أو إعداد أو استعمال أو استثمار أي مطار أو ساحة طيران على أي نحو كان، بدون ترخيص مسبق- مخالفاً لأحكام المادتين (32)، (34).

‌د-   الهبوط أو الإقلاع بطائرة خارج أو في غير المطارات المعلن عنها أو الأمكنة المخصصة لذلك، بدون تصريح من سلطات الطيران المدني إلاَّ بسبب ظروف قاهرة مخالفا لأحكام المـادة (38).

‌ه-     تجهيز طائرة بأية أجهزة لاسلكية غير مرخص بها من السلطات المختصة في دولة التسجيل- مخالفا لأحكام المادة (50).

‌و-  قيادة طائرة بدون شهادة تسجيل، أو لا تحمل علامات الجنسية والتسجيل، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة، بدون تصريـح من سلطات الطيران المدني مخالفا لأحكام المـادة(52).

‌ز-   التصرف في طائرة تحمل جنسية الجمهورية بالبيع أو الإيجار أو على أي نحو كان لأجنبي، بدون موافقة سلطات الطيران المدني- مخالفا لأحكام المادة (59).

‌ح-   القيام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني أو صيانة الطائرات أو المراقبة الجوية، بدون حيازة إجازة سارية المفعول أو تصريح خاص بذلك، من سلطات الطيران المدني- مخالفا لأحكام ا لموا د(108)، (109)، (111).

‌ط-   تدريب أي شخص على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، بدون حيازة إجازة سارية المفعول، تخول له الحق في ذلك مخالفاً لأحكام المادة (113).

‌ي- مزاولة أي معهد أو نادٍ أو أي جهة أخرى لتعليم الطيران أو التدريب على فنونه، أو ممارسة أي نشاط جوي آخر، بدون ترخيص من سلطات الطيران المدني- مخالفا لأحكام المادة (114).

‌ك-  قيادة طائرة خارج المناطق والطرق والممرات الجوية المحددة بواسطة سلطات الطيران المدني، وذلك إلاَّ بسبب ظروف قاهرة- مخالفا لأحكام المادة(117).

‌ل-   إلقاء أو رش شيء من الطائرة أثناء طيرانها، في غير الحالات الاضطرارية أو بدون تصريح من سلطات الطـيران المدني- مخـالفاً لأحكام المادة (130/ 1).

‌م-  قيام شخص بقيادة طائرة أو العمل كأحد أفراد طاقمها وهو تحت تأثير سكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل- مخالفاً لأحكام المادة (130/ 6).

‌ن-   إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي، أو نشاط الطيران العام بمختلف أنواعه، بدون موافقة من سلطات الطيران المدني- مخالفا لأحكام المادة (133).

‌س-  ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني، أو الخدمات الأرضية للطيران بدون ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني- مخالفا لأحكام المادتين (9) ، (181).

‌ع-   ممارسة أي نشاط من أنشطة النقل الجوي التجاري أو الطيران العام بدون الحصول على ترخيص التشغيل المقرر وشهادة كفاءة التشغيل ومواصفاته، من سلطات الطيران المدني- مخالفاً لأحكام المواد (4 13)، (135)،(177)، (178).

‌ف-  مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة، أو الاحادة عنها، إلاَّ في الحالات الضرورية، وعدم إبلاغ ذلك الى سلطات الطيران المدني- مخالفاً لأحكام المادة (140).

‌ص- عدم إعداد دليل للعمليات طبقا للمادة (142)، أو عدم اعتماده من سلطات الطيران المدني أو تضمينه تعليمات أو معلومات تتعارض مع القوانين أو القواعد والأنظمة المعمول بها في الجمهورية، أو التي تصدرها تلك السلطات.

‌ق-   عدم توفير دليل للطائرة معتمدا من الدولة الصانعة لها، أو عدم احتوائه على المعلومات التي تلزم أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوب، سواءً في الظروف العادية أو الطارئة- مخالفاً لأحكام المادة (145).

‌ر-      تشغيل طائرة بدون الحصول على تصريح التشغيل الخاص بها من سلطات الطيران المدني، طبقا للمادتين (11)، (134).

‌ش-    تشغيل أي طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمـة لطيرانها وملاحتها،طبقاً للمنصـوص عليه في المادة (154).

مادة (279) الأفعال التي يعاقب مرتكبها بالغرامة والسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات .. يعاقب بغرامة لا تتجاوز مأتيين ألف ريال، والسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

‌أ-   قيادة طائرة تنقل أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو مفرقعات أو غير ذلك من مواد الحرب، أو المواد النووية أو النظائر المشعة أو الغازات السامة أو المواد الجرثومية أو غير ذلك من المواد الخطرة، أو أي شيء يحظر نقله بناءً على قرار من السلطات المختصة بدون تصريح مسبق، أو مخالفة القواعد والأنظمة الدولية المقررة بهذا الشأن، أو مخالفة المتطلبات أو الإجراءات الواجب اتباعها- مخالفا لأحكام المادة (19).

‌ب-  تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الأرتفاق الجوية، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للأرتفاق، بدون ترخيص من سلطات الطيران المدني- مخالفا لأحكام المادة (41).

‌ج-    إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني، بدون موافقة سلطات الطيران المدني- مخالفا لأحكام المادة (42).

‌د-    تشغيل طائرة بدون شهادة صلاحية للطيران، سارية المفعول صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل- مخالفاً لأحكام المادة (63).

‌ه-   تشغيل طائرة في النقل الجوي التجاري أو الطيران العام بدون صيانتها طبقا لدليل الصيانة المعتمد من سلطات الطيران المدني- مخالفـا لأحكام المادة (64).

‌و-  العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو أية وثيقة أخرى من المقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون، أو تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المستثمر أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة أو سجلاتها، أو التغيير فيها بسوء نية أو تدوين بيانات مخالفة للواقع، إذا كان من شأن ذلك تعريض أو احتمال تعريض الطائرة للخطر، أو ارتكاب أي فعل محظور أو مخالفة، مما نص عليه في أحكام المادة (74).

‌ز-  قيادة طائرة أو القيام بأي من مهام هيئة قيادتها، بدون حيازة إجازة سارية المفعول أو تصريح خاص بذلك، طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المقررة في الجمهورية أو دولة التسجيل- مخالفاً لأحكـام المادتـيـن (105) ، (106).

‌ح-  التدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة، أو إعاقته عن عمله، أو العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، وارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر- مخالفا لأحكام المادة (122).

‌ط-  قيادة طائرة على ارتفاعات تخالف تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني، إلاَّ في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من هذه السلطات- مخالفا لأحكام المادة (118).

‌ي- التحليق بطائرة فوق مدينة أو محل آهل بالسكان أو مكان اجتماع عام كالمهرجانات والتجمعات، على ارتفاع لا تتمكن معه الطائرة من الهبوط في الحالات الاضطرارية دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات- مخالفة أحكام المادة (118)، أو على ارتفاع يحتمل معه تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر- مخالفا لأحكام المادة (129).

‌ك-  قيادة طائرة فوق منطقة محرمة أو مقيدة أو خطرة، وعدم إخطار وحدة المراقبة الجوية المختصة عند إدراك ذلك، أو عدم اتباع تعليماتها، أو عدم الإذعان للأوامر الصادرة من السلطات المختصة - مخالفـا لأحكام الـمـادة (119).

‌ل-  القيام بطيران بهلواني، أو استعراض جوي، أو الطيران في هيئة تشكيلات جوية، أو استخدام طائرة موجهة بدون طيارين، وذلك بدون تصريح من سلطات الطيران المدني، أو مخالفة الشروط الواردة بذلك التصريح- مخالفـاً لأحكام المادة (129/ 2).

‌م-    قيادة طائرة بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر- مخالفا لأحكام المادة (130/ 4).

‌ن-    التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها، أو يعرض سلامتها للخطر- مخالفا لأحكام المادة (130/5)

‌س-   استخدام طائرة داخل إقليم الجمهورية، لأي غرض يخرج عن نطاق أغراض الطيران المدني، أو بقصد القيام بأي فعل غير مشروع أو ارتكاب جريمة- مخالفا لأحكام المادة (130/ 7).

‌ع-  تعيين شخص عضوا في طاقم طائرة مسجلة في الجمهورية، لأية رحلة، دون أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول تؤهله لذلك، وليس لديه من المؤهلات وشهادات الاختبارات الدورية العملية ما يمكنه من تأدية الواجبات المنوطة به على النحو المطلوب- مخالفا لأحكام المادة (147).

‌ف-  عدم الالتزام بأوقات الطيران وفترات العمل والراحة المحددة طبقا للمادة (151)، على نحو يترتب عليه إجهاد لأي من أعضاء طاقم الطائرة ويهدد سلامته وسلامة الطائرة للخطر.

‌ص-  تحميل طائرة بدون إشراف شخص مدرب، طبقا للمنصوص عليه في المادة (156)

‌ق-   قيام أي شخص باستعمال أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها، دون أن يكون طياراً مؤهلاً، ومكلفاً من قبل المستثمر بذلك- مخالفا لأحكام المادة(160)

‌ر-  حمل سلاح أو مادة قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء رحلة جوية- مخالفا لأحكام المادة (247).

‌ش- عدم استجابة قائد أي طائرة مدنية معترضة في أجواء الجمهورية لأي أوامر أو تعليمات تصدرها إليه السلطات المختصة- مخالفا لأحكام المادة(262)

‌ت-  استخدام أي طائرة مدنية في أي غرض من الأغراض التي لا تتفق مع أهداف الطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو- مخالفا لأحكام المادة (264).

‌ث- عدم استجابة قائد الطائرة الوطنية التي تطير في أجواء أجنبية لأي تعليمات أو أوامر بالهبوط في مطار معين، أو قيامه عامدا متعمدا باستخدامها لأي غرض لا يتفق مع الأغراض الواردة في اتفاقية شيكاغو- مخالفا لأحكام المادتين (127)، (263).

مادة (280)  : عقوبة الاعتداء على الطائرات والمطارات وخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران:

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية. وتضاعف العقوبة، إذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة، أو أي من منشآت ومعدات وأجهزة المطار أو خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران وتشدد العقوبة الى الإعدام، إذا ترتب على الفعل أي إزهاق للأرواح:

(أ‌)    الاستيلاء على طائرة أو السيطرة على قيادتها، بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة من صور الإكراه، أو الشروع في ارتكاب هذه الجريمة، أو الاشتراك مع أي شخص يرتكبها أو يشرع في ارتكابها.

(ب‌)   ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية، عمدا ودون حق مشروع، أو الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم، أو الاشتراك مع أي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي منها:

1-  أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

2-  أن يدمر طائرة في الخدمة، أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.

3- أن يقوم بأية وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحدث بها تلفا يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.

4- أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر.

5-   أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة طائرة وهي في حالة طيران للخطر.

6-  أن يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها.

7- أن يرتكب أي فعل من أفعال التدمير أو التخريب أو العنف أو الاعتداء بأي من مرافق المطارات المدنية، والأماكن المعدة لسفر واستقبال الركاب أو شحن وتفريغ البضائع، على نحـو يعرض سلامة تلك المرافق والأماكن ومن فيها من أشخاص للخطر.

 

أحكام ختامية

مادة (281) :  يصدر الوزير اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على عرض من الهيئة، ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة (282) :  يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (2) لسنـة 1969م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات مصلحة الطيران المدني الصادر بصنعاء، وكذا القانون رقم (28) لسنة 1979م بشأن قانون الطيران المدني الصادر بعدن، كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكامه.

 مادة (283)  : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 5/ ذو القعدة/ 1413 هـ

الموافق: 26/ أبريل/ 1993م

حيدر أبو بكر العطاس                                                   علي عبد الله صالـح

رئيس مجلس الوزراء                                                 رئيس مجلس الرئاسة



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن